المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يتباحث مع رئيس أركان قوات الدفاع الكينية    "الكنيست" يقرّ إعدام فلسطينيين مدانين    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري (2 -1)    المحروقات تستنفر مهنيي نقل البضائع    ميناء طنجة يستعد لاستقبال سفن "رأس الرجاء الصالح" وسط توترات الشرق الأوسط    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تخلد ذكرى يوم الأرض الفلسطيني بالمطالبة بوقف التطبيع وتجريمه    أسطول جديد من السفن ينطلق إلى غزة من مرسيليا نهاية الأسبوع الحالي    غلاء المحروقات واختلالات السوق.. "الكونفدرالية" تطالب أخنوش بإجراءات عاجلة لحماية المواطنين والمقاولات    بوعدي لا يريد التسرع في اتخاذ قرار تمثيل المغرب أو فرنسا    في ثاني مبارياته تحت إشراف وهبي المنتخب الوطني يواجه الباراغواي لضبط الإيقاع قبل دخول غمار المونديال    موتسيبي يؤكد احترام الكاف لقرار لجنة الاستئناف ويعد بتغييرات جذرية في القوانين    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    السيسي لترامب: ساعدنا لوقف الحرب    السكتيوي يراهن على التجربة المغربية        مع تصاعد الحرب.. النفط يقفز إلى 116 دولارًا    نشرة إنذارية.. طقس بارد وهبات رياح قوية يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    القنيطرة: إحالة المعتدي على سائق الشاحنة على غرفة الجنايات بتهمة محاولة القتل العمد    وهبي يحذر من تضخم الديون المتعثرة ويكشف عن 100 مليار درهم مستولى عليها    ترامب يهدد ب"محو" جزيرة خارك الإيرانية إذا لم تنجح المفاوضات مع طهران "بسرعة"        منجب يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه غير القانوني من السفر    من باكستان إلى سواحل المغرب.. توقيف مهرب مرتبط بفاجعة الهجرة    مدريد تمنع طائرات الحرب الأميركية    ترامب يهدد ب"محو" جزيرة خارك إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران "بسرعة"    بورصة البيضاء تستهل التداول بارتفاع        تقارير.. الركراكي يقترب من تدريب المنتخب السعودي بنسبة تصل إلى 80%    مؤسسة المنخرط بنادي الوداد تعلن تضامنها مع رضا الهجهوج وتندد ب"الاغتيال المعنوي"            لتعزيز التعاون الرقمي الدولي..إطلاق رسمي لمنظمة البيانات العالمية في بكين    طلبة وخريجو قبرص الشمالية يحتجون بالرباط للمطالبة بمعادلة الشهادات    مصرع شاب في حادثة سير بإقليم أزيلال    مشروع ‬قانون ‬إعادة ‬تنظيم ‬المجلس ‬الوطني ‬للصحافة ‬أمام ‬لجنة ‬التعليم ‬و ‬الثقافة ‬و ‬الاتصال    اضطراب ‬إمدادات ‬الخليج ‬يعزز ‬موقع ‬الفوسفاط ‬المغربي ‬وسط ‬ارتفاع ‬الطلب ‬وتحديات ‬تأمين ‬الأمونياك    ناصر ‬بوريطة ‬يمثل ‬جلالة ‬الملك ‬في ‬القمة ‬11 ‬لمنظمة ‬دول ‬إفريقيا ‬والكاريبي ‬والمحيط ‬الهادئ ‬بمالابو ‬    الزخم ‬الدولي ‬لسيادة ‬المغرب ‬على ‬صحرائه ‬يتصاعد ‬باستمرار    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    فضيحة بيئية قرب الحريسة الجهوية بالجديدة.. قنوات تصريف مياه الأمطار تتحول إلى مصب لمخلفات صناعية    توهج مغربي في "محاربي الإمارات"    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    فوضى النقد    صراع "السّوشل ميديا"    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربط الدستور المسؤولية بالمحاسبة، فمن سيحاسب الوكيل العام للملك على السياسة الجنائية؟
نشر في الرأي المغربية يوم 12 - 11 - 2014

بعد مسلسل ماراطوني استعملت فيه مختلف الاسلحة الشرعية وغير الشرعية، قدم الوزير الرميد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أمام المجلسين الحكومي والوزاري في انتظار احالته على البرلمان، وفي اطار هذا النقاش نخصص هذا المقال لبعض القضايا الخطيرة التي تضمنها هذا المشروع.
المشروع الذي يتضمن 112 مادة مقسمة على خمسة اقسام وثمانية ابواب ويتضمن النص مقتضيات تسعى لضمان استقلالية المجلس الاعلى للسلطة القضائية وتنظيم انتخابات ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات وتنظيم وسير المجلس وتقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير وضعيتهم المهنية وتعزيز ضمانات مسطرة التأديب وتحديد الجهة القضائية المختصة بالبث في الطعون الانتخابية والإدارية وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وحماية استقلال القضاة ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاة ومنظومة العدالة والتعاون مع السلطة التنفيذية.
في هذا المشروع تستوقفنا عدة مواد تستدعي مناقشة هادئة:
المادة 24 والتي تتضمن شروط الترشيح للعضوية في المجلس وتحددها في خمسة شروط وهي ان يكون المرشح ناخبا في الهيئة التي سيترشح عنها وان لا تقل اقدميته عن خمس سنوات وان يكون مزاولا فعليا بإحدى محاكم الاستئناف او محاكم الدرجة الاولى وان لا تصدر في حقه عقوبة تأديبية وان لا يكون في وضعية رخصة مرض متوسطة او طويلة الامد، هذه الشروط التي وضعها المشروع تثير مسألتين اساسيتين تتعلق الاولى بشرط الخمس سنوات والذي يساءلنا حول مدى كفاية هذه السنوات الخمس للقاض لمراكمة الخبرة والحكمة والكفاءة اللازمة لممارسه المهام المفروضة في هذا المجلس وخاصة ان خمس سنوات هي مرحلة زمنية قصيرة في المسار المهني يكون فيها القاضي في الدرجات الاولى لسلم الترقي فكيف له ان يبث في قرارات ترقية من هم اعلى منه درجة، ألا يجدر بالمشرع في هذه الحالة ان يضع على الاقل خمسة عشر سنة من ممارسة المهنة وان يكون القاضي مصنفا على الاقل في الدرجة الممتازة، اما الشرط الثاني فيقترن باشتراط المزاولة الفعلية في احدى محاكم الاستئناف او محاكم الدرجة الاولى وهو شرط يؤدي بشكل مباشر الى اقصاء عدد مهم من القضاة الذين راكموا خبرات مختلفة ولكنهم يشتغلون بإدارة وزارة العدل او ملحقين لدى ادارات اخرى.
المادة الاخرى المثيرة للتساؤل هي المادة 36 والتي تركز على ورقة التصويت وصندوق الاقتراع مع العلم ان المحاكم كلها مجهزة بأنظمة اليكترونية والهيئة الناخبة ذات مستوى تعليمي مرتفع مما يجعل اللجوء الى التصويت الاليكتروني امرا ذا فائدة ووجاهة
اما المادة 95 فتستند الى الفصل 114 من الدستور لتنظيم مسألة الطعن بالشطط في مقرارات المجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية امام الغرفة الادارية بمحكمة النقض، وهذه الامكانية تطرح مشكلة حقيقية تستدعي البحث عن حلول حقيقية فكيف لهيئة ادنى ان تلغي قرارات هيئة عليا وكيف لغرفة محكمة النقض ان تجتهد فوق اجتهاد مجلس يضم الرئيس الاول لهذه المحكمة والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة ورئيس غرفة بهذه المحكمة بالاظافة الى عشر قضاة منتخبين وخمس شخصيات ذات كفاءة وخبرة يعينها الملك والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وماذا لو تعلق الامر بالوضعية الفردية لقضاة هذه الغرفة الادارية نفسها.
أما المادة الاكثر تأثيرا في هذا النص على مستقبل القضاء بالمغرب فهي المادة 103 وخاصة البند الثاني فيها والمتعلق بكون الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يقدم تقريرا الى المجلس بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، فهذه المادة تطرح الاشكالات التالية:
اشكالية الشرعية فالسلط في البناء الدستوري المغربي تتأسس على قواعد الاستقلالية والشرعية والتوازن وهذه المادة تطرح اشكالا حقيقيا في مسألة الشرعية فما مصدر الشرعية التي تتمتع بها السلطة القضائية فاستقلالها لا يعفيها من الشرعية الديموقراطية فالسلطة التشريعية مستقلة ولكنها منتخبة والسلطة اتنفيذية مستقلة ولكنها حاصلة على تفويض برلماني اصله الشعب فما مصدر شرعية النيابة العامة.
اشكالية الثانية الدستور ينص بشكل صريح في فصله 89 على "تمارس الحكومة السلطة التنفيذية" والسياسة الجنائية هي سياسة تنفيذية، فلماذا يمارس القضاء سلطة تنفيذية؟ ولماذا يقدم تقريرا حول تنفيذ السياسة الجنائية؟ ومن يضع السياسة الجنائية؟ ومن يساءل حول السياسة الجنائية؟
فمن سيجرؤ غذا على محاسبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على تنفيذه سياسته الجنائية في غياب اية الية لمحاسبته من قبل البرلمان او الحكومة؟ اليوم نسمع بإحالة وكلاء عامين على المفتشية العامة لوزارة العدل ونسمع على محاسبة برلمانية لوزير العدل على بعض الاختلالات الواقعة في السياسة الجنائية، هل سيبقى للمغاربة غذا، بعد تبني القانون، أمل في ضبط السياسة الجنائية وهل سيبقى للبرلمانيين مبرر لاستقبال وزير العدل في مجلسهم ومحاسبته؟
ان اقرار هذه المادة سيؤدي بشكل مباشر الى وجود سلطة قضائية متحررة من اية رقابة شرعية ديموقراطية ومخالفة للأصل الدستوري المغربي القائم على ان نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.