برقاد يعرض خطة السياحة المستدامة    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير الغبار يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة    انتعاشة استثنائية لمفرغات السردين والماكرو بموانئ الجنوب ومصدر يؤكد تحسن الظروف المناخية            ترامب يهدد إيران ب"الجحيم" ويمنحها مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز    ريال مدريد ينهزم أمام مايوركا ويقلص حظوظه في مطاردة برشلونة    وزارة الصحة: انتهاء أشغال تأهيل 1400 مركز صحي يستفيد منها 20 مليون مواطن    حكيمي ينتظر "عقدا باريسيا جديدا"    مانشستر سيتي يتخطى ليفربول ويصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي    المال قبل القميص.. فضيحة "المكافآت" تطيح بإيطاليا خارج مونديال 2026 وتفجر زلزال استقالات    رئيس الحكومة يطلق خدمات مستشفى القرب بأيت أورير ومركز تزارت لتعزيز العرض الصحي بإقليم الحوز    استعدادا للمونديال... مطار الرباط-سلا يدخل عصرا جديدا بطاقة 5 ملايين مسافر سنويا    شوكي يستعرض نماذج نسائية للنجاح والتمكين في عهد حكومة الحالية    أطروحة دكتوراه بالمدرسة الوطنية بالحسيمة تناقش التلوث المائي بحوض إيناون    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الارتفاع        أم الدنيا بين الظلم والظلمات        الحكومة تدعو النقابات لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي وسط مطالب بتأجيل إصلاح التقاعد    هزة أرضية تخلف قتلى في أفغانستان    مسؤول إيراني يتوعد "باب المندب"    فرنسا تعلن عن منح قروض طارئة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود    القضاء يواصل محاكمة شباب حراك "جيل زد" واستئنافية البيضاء تؤجل ملف 6 قاصرين أغلبهم في حالة اعتقال    أزيد من 165 ألف مركبة تقبض الدعم العمومي لمهنيي النقل في المغرب    الدارالبيضاء : كوكبة الدراجات النارية تحبط عملية تهريب مخدرات عبر الطريق السيار    عُقُوبةُ الإِعْدامِ فِي سِياقِ الِاحْتِلالِ: اخْتِبارٌ جدِيدٌ لِكوْنِيةِ حُقُوقِ الإِنْسانِ    الفلسفة اختصاص فوق المذاهب والفرق    الفن المقلق في المجتمع المغربي    أمينوكس ينفي العلاقة بتنظيم موازين    مخزون السدود يقفز إلى أكثر من 12,7 ملايير متر مكعب في المغرب    مفتشو "مؤسسات الريادة" يقاطعون "التحقق الداخلي" والوزارة تلوّح بإجراءات حازمة    رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثة سير خطيرة بطنجة    وضع الاستثمار الدولي للمغرب.. وضع صاف مدين ب 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025    استقرار الدرهم مقابل الأورو والدولار    مسافات التنقل لعرب المونديال.. مصر الأكثر حظا والمغرب متوسط والجزائر الأسوأ حظا    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل…محاولة للفهم
نشر في برلمان يوم 21 - 06 - 2016

من الأمور الجوهرية التي أثارت النقاش لدى الباحثين والمهتمين (قانونيين، سياسيين، حقوقيين، إعلاميين) بشأن العدالة، تلك المتعلقة باستقلال النيابة العامة عن سلطة وزير العدل والحريات وإخضاعها لإشراف الوكيل العام لدى محكمة النقض، هذا الاهتمام يرجع لكون استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لم يصبح شأنا قضائيا فقط بل صار شأنا مجتمعيا بامتياز أجمعت عليه كل الفعاليات والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني.
ورغم وجود إجماع حول استقلالية القضاء، إلا أن موضوع استقلال النيابة العامة عن سلطة وزير العدل والحريات برز فيه رأيان، الأول يتمسك بضرورة استمرارية تبعية قضاة النيابة العامة لوزير العدل والحريات، والثاني ينادي باستقلال النيابة العامة عن سلطة وزير العدل والحريات. هذا الخلاف جعل المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر 2014 يؤجل مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 13 – 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق، الشيء الذي أثار حفيظة الباحثين القانونيين والمهتمين بالحقل القضائي للبحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، ولأجل فهم أوجه الاختلاف بين الرأيين سنحاول بسط وجهة نظر كل منهما في هذه المقالة من خلال نقطتين الأولى سنخصصها لطرح وجهة نظر أنصار الفكرة الداعمة لاستقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل، والفقرة الثانية للفكرة التي تدعم استمرارية تبعية قضاة النيابة العامة لوزير العدل، مع طرح وجهة نظرنا في الأخير لما لهذا الموضوع من وقع على القضاء.
أولا: استقلال النيابة العامة عن سلطة وزير العدل.
ينطلق أصحاب هذا الرأي من توصيات تقررين مهمين عرفهما المغرب خلال المرحلة الأخيرة، تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وتوصيات الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
نصت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على تقوية استقلال القضاء والإقرار باستقلاله الذاتي بشريا وماليا وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة، هذه التوصيات وضعت اللبنة الأولى لمعالم استقلال النيابة العامة عن رجل السياسة بإقرارها ضرورة اعتماد تأهيل العدالة وتقوية استقلاليته.
أما توصيات الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة اعتبرت أن أحكام الدستور أقرت بجلاء استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويجب فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مع تخويل وزير العدل صلاحية إعداد السياسة الجنائية التي سيتم إقرارها من طرف السلطات المختصة، وتبليغ مقتضياتها كتابة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مع إحاطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ووزير العدل علما بالإجراءات والتدابير المتخذة بشأن السياسة الجنائية، على أن يقوم الوكيل العام للملك بتقديم تقرير سنوي إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير جهاز النيابة العامة يكون موضوع نقاش داخل المجلس.
كما ينطلق أصحاب الطرح المنادي باستقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل من المبررات الدستورية استنادا على ما تضمنته الوثيقة الدستورية بعد تعديل فاتح يوليوز 2011 التي كرست استقلالية سلطة القضاء عن السلطتين التشريعية و التنفيذية في باب مستقل (الباب السابع من دستور 2011)، وأنه من خلال القراءة العادية للفقرة الأولى من الفصل 107 يتبين أن الإرادة الدستورية توجهت نحو فك الارتباط نهائيا بين السلطة القضائية وباقي السلط الأخرى، هذا الاستقلال يعتبره أصحاب هذا الطرح بأنه استقلال كامل للسلطة القضائية تهم القضاء الجالس و القضاء الواقف (قضاة أحكام و قضاة نيابة عامة). وأن الدستور لم يميز بينهما، اللهم في الشق المتعلق بآليات اشتغال كل منهما، على اعتبار أن للنيابة العامة خصوصيات تميزها عن قضاء الحكم، وهو ما يؤكده الفصل 110 من الدستور “لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
وإجمالا يمكن طرح أهم الأفكار التي تدعم استقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل ما خلصت إليه الندوة الدولية التي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والتي خلصت إلى:
– تخويل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة الإشراف وتتبع أعمال النيابة العامة؛
– استقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق، للطلاق البائن بين السياسي والقضائي؛
– صلاحية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تبليغ السياسة الجنائية العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض على أن تكون كتابة وغير متعلقة بحالات محددة؛
– نقل الإشراف الكلي على الضابطة القضائية إلى سلطة النيابة العامة، و جعلها من أجهزة السلطة القضائية؛
– إحداث مجلس الوكلاء العامين للملك تحت السلطة المباشرة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض يخول له إقتراح موجهات السياسة الجنائية والسهر على تنفيذها؛
– تخويل هذا المجلس حق مراجعة قرارات النيابة العامة المتصلة بحفظ الشكايات، و سائر التظلمات ضد القرارات المتعلقة بها؛
– تخويل مجلس الوكلاء العامين للملك صلاحية مراقبة أعمال النيابة العامة؛
– تعزيز إستقلالية قاض النيابة العامة، في إبداء آرائه بكل حرية وإستقلال في الجلسات العلنية؛
– تنظيم قاعدة التبعية و التسلسل الرئاسي و حدوده التي يخضع لها قضاة النيابة العامة؛
– تمتيع قضاة النيابة العامة بنفس الحصانة ضد النقل والعزل التي يتمتع بها قضاة الأحكام؛
هذا التوجه الداعم لاستقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل والحريات يعتبر بالنسبة لبعض الفاعلين في مجال القضاء خطوة إلى الإمام، وانتصار للتوجه الحقوقي الشامل الذي يفصل بين السلط ويضع الحدود الضرورية التي تمنع تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وتتويجا للإجماع الوطني والحقوقي المنبثق عن ميثاق إصلاح العدالة والمصادق عليه من طرف الهيئة الوطنية لميثاق إصلاح العدالة الذي حظي بالموافقة الملكية في حفل رسمي أعلن فيه أنه مشروع مجتمعي لإصلاح القضاء وتطوير العدالة شاركت فيه كل الهيئات والمنظمات الوطنية.
2- استمرارية تبعية قضاة النيابة العامة لوزير العدل والحريات
يتفق أصحاب هذا الطرح في كون أن إصلاح مؤسسة النيابة العامة يشكل عنصرا أساسيا ضمن نسق إصلاح منظومة العدالة كونها مؤسسة قضائية أساسية، وأن أي إصلاح دون أن يشملها يجعل الجسم القضائي عليلا ومعاقا، إلا إنه في المقابل ينتاب أصحاب هذا الاتجاه هاجس كبير بشأن ضمانات الجهة التي ستشرف على النيابة العامة و الجهة التي ستسهر على توفير الاستقلال الفعلي لها، وكيفية محاسبتها عن أخطائها وتقاعسها عن القيام بواجبها.
ويضيف أصحاب هذا الرأي أنه بالرغم من المبادئ الدستورية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية، فإن الممارسة والتطبيق يشهدان على تدخل صارخ في الأعمال ذات الصبغة القضائية، بل هناك من اعتبر أن وضع النيابة العامة تحت مسؤولية الوكيل العام لدى محكمة النقض أنها خطوة للوراء ولن تكون سوى امتيازا قضائيا في ظل الوضع الحالي للجهاز القضائي وستكون معها النيابة العامة بدون محاسبة و لا رقيب.
وحجة أصحاب هذا الرأي بما تعرفه الأرضية الأساسية لجهاز القضاء ببلادنا التي لا زالت هشة، والمتمثلة أساسا في الفساد الإداري وغياب النزاهة في بعض عناصر النيابة العامة، وهو ما تؤكده الكثير من القرارات والأوامر الجائرة وغير المؤسسة قانونا سواء تعلق الأمر بالاعتقال أو السراح المؤقت أو حفظ الملفات حسب ما جاء في الرسالة التي بعث بها الدكتور خالد السموني الشرقاوي، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية،
هذا الطرح في نظرنا لا مبرر له طالما أن قضاة النيابة العامة يشتغلون تحت سلطة وزير العدل و يمكن له توجيه التعليمات في جميع الملفات بل أحيانا أن وزير العدل هو من يتحكم في المتابعات و ردهات المحاكم مليئة بملفات حساسة كان لوزير العدل اليد القوية في نحريك المتابعات بخصوصها.
المسألة الأخرى التي يطرحها أصحاب هذا الاتجاه، مسألة الرقابة التي ستخضع لها النيابة العامة في حالة إخضاعها لإشراف الوكيل العام لدى محكمة النقض كونه لن تخضع لأي رقابة مؤسساتية في الدولة، في حين يرى هذا الاتجاه أن استمرارية تبعية النيابة العامة لوزير العدل والحريات يمكنها من الخضوع لرقابتين أساسيتين الأولى رقابة رئيس الحكومة باعتباره الرئيس الفعلي المباشر للوزير يمارسها مباشرة أو من خلال اجتماعات مجلس الحكومة، والرقابة البرلمانية، عندما يمثل وزير العدل والحريات أمام البرلمان بمجلسيه لمساءلته عن قراراته عندما تكون خارجة عن نطاق القانون أو تمس بمبدأ استقلال القضاء ويبقى مسؤولا عن قراراته وسياسته الجنائية أمام البرلمان في إطار ديمقراطي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
لهذا يرى أصحاب هذا الاتجاه أن أعضاء الهيئة جانبوا الصواب، باقتراحهم في مشروع إصلاح القضاء استقلالية النيابة العامة بشكل تام عن وزير العدل، وأن همهم الوحيد هو تفعيل مبدأ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية تطبيقا لمقتضيات الدستور، كما اعتبروا أن بعض الحقوقيين الذين طالبوا ودافعوا عن استقلال النيابة العامة عن وزير العدل لم يعوا خطورة هذا المطلب، نظرا لغياب ضمانات قانونية تتعلق باختيار الوكيل العام وآليات محاسبته بعيدا عن السلطة التنفيذية، وأن إبعاد النيابة العامة عن وزارة العدل في غياب ضمانات دستورية وقانونية يعتبر خطا تاريخيا سنتحمل تبعاته في المستقبل.
في ضوء ما سبق، في نظرنا يمكن القول، أن موضوع استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل ليس الهدف منه لمن ستخضع النيابة العامة ومن سيراقبها، بل الهدف هو توطيد دولة الحق والقانون والتطبيق السليم لمقتضيات دستور 2011 وتكريس استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط، والفصل الواضح بين السياسي والقاضي، والابتعاد عن الاستغلال السياسي للقضاء، لهذا يجب الدخول في تجربة جديدة، تجربة نيابة عامة يترأسها الوكيل العام للملك بمحكمة النقض على أساس أن تتسم بالضمانات القضائية وبالاستقلال التام للقضاء، وما يمكن التأكيد عليه في الاخير أنه تم تغييب دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مراقبة النيابة العامة من خلال التشكيلة الموسعة و المتنوعة لأعضائه و التي من ضمنها من هو خارج السلك القضائي.
باحث في علم السياسة والقانون الدستوري
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن مواقف صاحبها ولا تلزم موقع برلمان.كوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.