هيئة محامي الرباط تندّد ب"إهانة الدفاع"    بعد 25 سنة من التألق... الحكمة بشرى كربوبي ترمي الصافرة وتكشف أسرار "الاعتزال القسري"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إطلاق الحملة الوطنية "مانسكتوش على العنف" للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    بنك المغرب : إصدار 654 مليون ورقة نقدية جديدة برسم 2024    بلجيكا.. زكرياء الوحيدي يتوج أفضل لاعب مغاربي في الدوري البلجيكي الممتاز    الجزائر ‬و ‬بريتوريا ‬تفشلان ‬في ‬إقحام ‬ملف ‬الصحراء ‬في ‬مداولات ‬قمة ‬قادة ‬مجموعة ‬العشرين ‬بجوهانسبورغ    عمدة نيويورك الجديد يفاجئ الجميع بإعجابه الكبير بالأسد المغربي مروان الشماخ    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    فرنسا.. ساركوزي أمام القضاء مجددا في قضية "بيغماليون" المرتبطة بحملته للانتخابات الرئاسية 2012                "ترهيب" و"طرد" بسبب الانتماء النقابي يدفع حراس الأمن ببني ملال إلى الاحتجاج في مسيرة يوم 1 دجنبر        حزب اخنوش يفوز بمقعد بمجلس المستشارين في انتخابات جزئية بين غرف بني ملال والرباط والدار البيضاء    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    سفير روسيا: ندعم تسوية ملف الصحراء.. والعلاقات مع المغرب عميقة الجذور    "تعرضت لممارسات أربكت مساري".. بشرى كربوبي تطلق صافرة نهاية مشوارها التحكيمي    دوري الأبطال.. أوسيمين يتصدر قائمة الهدافين بعد مباريات الثلاثاء    375 درهم عن كل طفل..أخنوش يعلن دعماً جديداً للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم    أداء إيجابي يفتتح بورصة الدار البيضاء    الحكومة لا تعتزم رفع سعر قنينة غاز البوتان وتعلن زيارة في الدعم الاجتماعي    وسائل إعلام فرنسية تدعو إلى إطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز المسجون في الجزائر            المخرج محمد الإبراهيم: فيلم الغموض والتشويق القطري "سَعّود وينه؟"    فيلم " كوميديا إلهية " بمهرجان الدوحة السينمائي الرقابة السينمائية في إيران لا تنتهي...!    مكافحة الاحتباس الحراري: التزام دول البريكس وانسحاب الولايات المتحدة !    مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ترفع رقم معاملاتها إلى أكثر من 84,36 مليار درهم متم شتنبر    سعيّد يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي    شركة عائلة نيمار تستحوذ على العلامة التجارية للأسطورة بيليه    اسبانيا.. العثور على جثث أربعة أفراد من أسرة مغربية داخل منزل    وزارة التربية تفاقم الخصاص بعد إقصاء "المُختصين" من مباريات التوظيف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    بركة يبرز من أنغولا الرؤية الملكية حول الهجرة في قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي    مهرجان الدوحة السينمائي يسلّط الضوء على سرديات مؤثرة من المنطقة    أخنوش يستقبل رئيس مجلس النواب بجمهورية كازاخستان    الجيش الإسرائيلي يطلق عملية عسكرية    نصائح ذهبية للتسوق الآمن باستخدام الذكاء الاصطناعي    عصبة الرباط سلا القنيطرة تطلق موسماً استثنائياً باطلاق أربعة مراكز للتكوين في مجال التحكيم    دوري أبطال أوروبا.. تشلسي يثأر من برشلونة وليفركوزن يصدم مانشستر سيتي    الأمن المغربي يستعرض الجاهزية لمكافحة الجريمة أمام الجمهور الدولي    اليوسفية تحتفي بالمواهب الشابة في أول مهرجان للهواة السينمائي    الدواء .. هو السبب الأول لصداع الدولة والمواطن ؟    الاستجابة العالمية ضد الإيدز تواجه "أكبر انتكاسة منذ عقود" وفقا للأمم المتحدة    وفاة الفنانة بيونة إحدى رموز السينما في الجزائر    مهرجان "أزاما آرت" يعود في دورته الثالثة بأزمور تحت شعار الثقافة والفن    ليلةُ الاستقلالِ والمَسيرةِ فى تونس... حين التقت الضفتان على نغمة واحدة    مسرح رياض السلطان يجمع النمساوية سيبا كايان والسوري عروة صالح في عرض يدمج الموسيقى الالكترونية بالروحانية الصوفية    آلام الأذن لدى الأطفال .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟    دراسة: التدخين من وقت لآخر يسبب أضرارا خطيرة للقلب    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقدم والاشتراكية يقترح قانونا يضع حدا لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 04 - 2019

تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية، وهو المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21 و23 و35 و36 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 في 25 من رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي أحيل على مكتب مجلس النواب بتاريخ 22 مارس 2019، والذي أحاله بدوره على لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الاثنين 15 أبريل 2019، أن المقتضيات الدستورية نصت صراحة على الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية وجعلها ضمن مقومات الهوية الوطنية الموحدة.
وأبرزت المذكرة أن دستور سنة 2011 أقر جيلا جديدا من الحقوق، كما هي متعارف عليها عالميا، من ضمنها عدم التمييز في الحقوق من خلال حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
وأكدت المذكرة أن مقترح القانون المشار إليه يأتي في إطار إقرار دستور سنة 2011 بالتعدد وما راكمته الحركة الأمازيغية في مجال الترافع من أجل تمكين الآباء من تسجيل أسماء أبنائهم لدى مصالح الحالة المدنية والقنصليات بشكل يحترم اختياراتهم وخصوصياتهم الثقافية، باعتبار أن الاسم الشخصي يكتسي أهمية بالغة في حياة الإنسان وهويته، وأولته التشريعات والنظم الدولية والمحلية عناية خاصة، بحيث تنص اتفاقية حقوق الطفل، والتي صادق عليها المغرب، في مادتها السابعة على ضرورة أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم.
وتنص المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، في فقرتها الأولى على العديد من المقتضيات ذات الصلة بالاسم الشخصي، ومنها التأكيد على أنه يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا وألا يكون اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام. كما أكد القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة كذلك في المادة 54 في البند الثاني على أنه للأطفال على أبويهم حقوق تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
وتشير المذكرة التقديمية إلى أنه “بالرجوع إلى المقتضيات الواردة في المادة 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن تطبيقها يخضع أحيانا لتفسيرات ضيقة من قبل الإدارة ويعتبر نوعا من ممارسة الشطط في استعمال السلطة، مما حرم العديد من المواطنين من اختيار أسماء أبنائهم بكل حرية وبما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية وكذا مع المذكرة الوزارية المؤرخة في مارس 2010 والمتعلقة باختيار الأسماء وضمان تسجيل الأسماء لجميع المواطنين وخاصة الأمازيغية منها. وكذا الدورية الوزارية الصادرة بتاريخ 09 أبريل 2010 حول اختيار الأسماء الشخصية، والتي اعتبرت أن عبارة الطابع المغربي الواردة في المادة 21 من القانون 37.99 تحيل على الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية”.
وسجلت المذكرة أنه “بفعل الممارسة اليومية والتراكم الإيجابي الحاصل، خاصة بعد دستور 2011، ومشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين على التوالي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فإن معالجة إشكالية تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية أضحت تطرح نفسها أكثر في هذا السياق”.
وبالرجوع إلى المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21 و23 و35 و36 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن الحزب يقترح ضمن المادة 21 التنصيص على أن “الأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء المغربية”، فيما تنص المادة 21 مكرر مرتين على أنه “توضع رهن إشارة ضابط الحالة المدنية لائحة الأسماء الشخصية الأمازيغية، تعدها اللجنة العليا للحالة المدنية”، في حين تشير المادة 23 إلى أنه “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغتين العربية والأمازيغية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الوالدة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية والأمازيغية”.
أما المادة 24 مكرر من مقترح القانون فتنص على أنه “يحرر رسم الولادة أو الوفاة في سجل الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بهما، باللغتين العربية والأمازيغية، مع كتابة الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر بالحروف اللاتينية”، في حين تنص المادة 35 على أنه “يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغتين العربية والأمازيغية بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك”.
وبحسب المادة 36 والأخيرة من مقترح القانون ف “تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو كتابتها بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية والأمازيغية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه. تختص نفس المحكمة بالبت في الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي اعترت رسوم الحالة المدنية. ويختص وكيل الملك بمنح الإذن في إصلاح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية وإذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن، يحق لمن يعنيه الأمر تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.