المحكمة الإدارية بطنجة تقضي بعزل رئيس جماعة تزروت    دون مفاجآت كبرى.. الكبار يعبرون إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم بالمغرب    انهيار عمارة من 5 طوابق في طور البناء بمراكش دون خسائر بشرية    الامن الوطني يفكك 11 شبكة للهجرة السرية وتوقيف 22 متورطاً خلال 2025    يقظة حمراء وأحوال جوية خطيرة نهاية الأسبوع الجاري    إصلاح التقاعد على طاولة لجنة تقنية    مقتل 3 أشخاص في احتجاجات بإيران    رفع الحد الأدنى للأجور يدخل حيز التنفيذ في المغرب    "الاتحاد الوطني للشغل" يٌسائل وزارة التربية الوطنية حول مآل تسوية ملف الدكاترة وشبهات خروقات مباريات 2025    قرار صادم في الغابون: إيقاف المنتخب الأول بعد الإقصاء المبكر من "الكان"    "كاف" يقرر معاقبة لاعبين في "الكان"    صناعة السيارات الكهربائية.. "بي واي دي" الصينية تسجل مبيعات قياسية وتنتزع الصدارة عالميا في 2025    هولندا تعيش ليلة رأس سنة دامية .. قتلى وحرائق وأعمال شغب عنيفة    السلطات السويسرية ترجّح سقوط عشرات الضحايا في حريق بمنتجع خلال احتفالات رأس السنة    تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 111 مليار درهم عند متم نونبر    تركيا تعفي السياح الصينيين من تأشيرة الدخول    5400 طلب اعتماد إعلامي.. نسخة المغرب من "كان" تجذب أنظار العالم    طنجة تحتفي بالرياضات في إفريقيا    روسيا تكشف إسقاط مقاتلة أوكرانية    سيمور هيرش ، شوف تيفي وأخواتها !!!    "العدالة والتنمية" يندد بوقف إسرائيل عمل 37 منظمة إغاثية في فلسطين    إقبال قياسي على التبرعات بالأنسجة في ألمانيا    "درون" تقصف سيارة في الصحراء    إحالة حدثين على قاضي الأحداث على خلفية تصوير فيديو يوثق لإزالة علم دولة مشاركة في كأس إفريقيا كان مثبتا بإحدى المدارات بالشارع العام        إسدال الستار عن الدور الأول من كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)    الرئيس الصيني شي جين بينغ يلقي كلمته بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.    ترقية واسعة في صفوف الأمن الوطني    زهران ممداني أبرز معارضي ترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك    "تفاصيل مثيرة" بشأن أصول لاعبي بطولة أمم إفريقيا..107 لاعبين ولدوا في فرنسا    حصاد 2025 .. عام التوهج المغربي والإنجازات التاريخية    طقس بارد وممطر في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد ميزانية تشغيل بقيمة 3,45 مليار دولار برسم سنة 2026    عام 2026 يبدأ بآمال سلام هشّة في غزة وأوكرانيا وعودة الإنسان إلى القمر ومونديال تاريخي ومخاطر متصاعدة للذكاء الاصطناعي    "فرانسيس" تطرق أبواب المملكة برياح عاتية: هل يشهد المغرب أقوى عواصف الشتاء مع مطلع 2026؟    السينمائي الأمريكي سام بيكنباه .. عبقري الفن السابع والمأساة الإنسانية    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تزيد عن 111 مليار درهم خلال 11 شهرا    وكالة الأنباء الإيفوارية: طنجة المتوسط، قطب مينائي استراتيجي للقارة الإفريقية    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    ابتدائية تارجيست تصدر حكمها في ملف نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري    دعم 56 مشروعا في مجالات الموسيقى والأغنية    " حلاق درب الفقراء" في ضيافة جمعية إشعاع للثقافات والفنون بالعرائش    نمو الاقتصاد المغربي يسجل التباطؤ    رحم الله زمنا جميلا لم ينقض بالهم والحزن    وفاة الممثل "أيزيا ويتلوك جونيور" عن 71 عاما    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقدم والاشتراكية يقترح قانونا يضع حدا لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 04 - 2019

تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية، وهو المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21 و23 و35 و36 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 في 25 من رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي أحيل على مكتب مجلس النواب بتاريخ 22 مارس 2019، والذي أحاله بدوره على لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الاثنين 15 أبريل 2019، أن المقتضيات الدستورية نصت صراحة على الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية وجعلها ضمن مقومات الهوية الوطنية الموحدة.
وأبرزت المذكرة أن دستور سنة 2011 أقر جيلا جديدا من الحقوق، كما هي متعارف عليها عالميا، من ضمنها عدم التمييز في الحقوق من خلال حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
وأكدت المذكرة أن مقترح القانون المشار إليه يأتي في إطار إقرار دستور سنة 2011 بالتعدد وما راكمته الحركة الأمازيغية في مجال الترافع من أجل تمكين الآباء من تسجيل أسماء أبنائهم لدى مصالح الحالة المدنية والقنصليات بشكل يحترم اختياراتهم وخصوصياتهم الثقافية، باعتبار أن الاسم الشخصي يكتسي أهمية بالغة في حياة الإنسان وهويته، وأولته التشريعات والنظم الدولية والمحلية عناية خاصة، بحيث تنص اتفاقية حقوق الطفل، والتي صادق عليها المغرب، في مادتها السابعة على ضرورة أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم.
وتنص المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، في فقرتها الأولى على العديد من المقتضيات ذات الصلة بالاسم الشخصي، ومنها التأكيد على أنه يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا وألا يكون اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام. كما أكد القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة كذلك في المادة 54 في البند الثاني على أنه للأطفال على أبويهم حقوق تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
وتشير المذكرة التقديمية إلى أنه “بالرجوع إلى المقتضيات الواردة في المادة 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن تطبيقها يخضع أحيانا لتفسيرات ضيقة من قبل الإدارة ويعتبر نوعا من ممارسة الشطط في استعمال السلطة، مما حرم العديد من المواطنين من اختيار أسماء أبنائهم بكل حرية وبما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية وكذا مع المذكرة الوزارية المؤرخة في مارس 2010 والمتعلقة باختيار الأسماء وضمان تسجيل الأسماء لجميع المواطنين وخاصة الأمازيغية منها. وكذا الدورية الوزارية الصادرة بتاريخ 09 أبريل 2010 حول اختيار الأسماء الشخصية، والتي اعتبرت أن عبارة الطابع المغربي الواردة في المادة 21 من القانون 37.99 تحيل على الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية”.
وسجلت المذكرة أنه “بفعل الممارسة اليومية والتراكم الإيجابي الحاصل، خاصة بعد دستور 2011، ومشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين على التوالي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فإن معالجة إشكالية تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية أضحت تطرح نفسها أكثر في هذا السياق”.
وبالرجوع إلى المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21 و23 و35 و36 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن الحزب يقترح ضمن المادة 21 التنصيص على أن “الأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء المغربية”، فيما تنص المادة 21 مكرر مرتين على أنه “توضع رهن إشارة ضابط الحالة المدنية لائحة الأسماء الشخصية الأمازيغية، تعدها اللجنة العليا للحالة المدنية”، في حين تشير المادة 23 إلى أنه “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغتين العربية والأمازيغية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الوالدة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية والأمازيغية”.
أما المادة 24 مكرر من مقترح القانون فتنص على أنه “يحرر رسم الولادة أو الوفاة في سجل الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بهما، باللغتين العربية والأمازيغية، مع كتابة الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر بالحروف اللاتينية”، في حين تنص المادة 35 على أنه “يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغتين العربية والأمازيغية بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك”.
وبحسب المادة 36 والأخيرة من مقترح القانون ف “تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو كتابتها بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية والأمازيغية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه. تختص نفس المحكمة بالبت في الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي اعترت رسوم الحالة المدنية. ويختص وكيل الملك بمنح الإذن في إصلاح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية وإذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن، يحق لمن يعنيه الأمر تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.