أخنوش: الحكومة لم تعد تكتفي بتدبير نقص المياه ولكنها تجد حلولا جذرية وطويلة المدى لتأمين الموارد    البواري يكشف استفادة 912 ألف "كسّاب" مغربي من الدعم الحكومي    تحديد الفضاء الذي سيبث مباريات كأس إفريقيا مجاناً في طنجة        رائحة كريهة تقود إلى 3 جثث بالسوالم    يوسف ميهري خارج حسابات المغرب في كأس العرب واسم لامع يشارك بدلًا منه!    صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة 22 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    نتنياهو يطلب العفو الرئاسي رسميا في قضايا الفساد    أخنوش يكشف أرقامًا مبشرة حول الزيتون والدعم للفلاحين    توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات الإسبانية في طنجة خلال منتدى مدريد المرتقب    بووانو يدعو للكف عن التشويش على "المنتخب" ويُطالب الجماهير بالتعبئة خلفه لتحقيق كأس افريقيا    "ام تي في" تودع البث الدولي الموسيقي بفعل المنافسة الشرسة    انتخاب خالد العلمي الهوير كاتبا عاما جديدا للكونفدرالية الديمقراطية للشغل    عبد الرحمن الصناغي يُكرَّم بالدكتوراه الفخرية تقديراً لجهوده في تطوير التعاون الرياضي والثقافي بين الصين وإفريقيا    فوضى الديموقراطية في دولة يَتحكّم فيها الإعلام    رحيمي يتوج بجائزة الأفضل أمام الشارقة    أخنوش من تيسة: مسار الإنجازات يقترب من المواطنين... و2026 سنة الحسم في بناء الدولة الاجتماعية    تصاعد الاحتقان بقطاع الصحة.. النقابات تعلن عن العودة للاحتجاج رفضا لتراجع الحكومة عن التزاماتها    توقيف المعارضة التونسية شيماء عيسى تنفيذا لحكم ضدها بالسجن 20 عاما    بركة في أسبوع التضامن: المغرب ثابت في دعم فلسطين ورسالة الملك خارطة طريق لحل عادل ودائم    أكاديمية المملكة تنصب 7 أعضاء جدد    ثورة منتظرة في بث "الكان".. وكاميرات عنكبوتية بإشراف دولي غير مسبوق    االجامعة الوطنية للصحة تستنكر "الأزمة الخانقة" داخل الوكالة المغربية للأدوية وتحذّر من تهديد استقرار المنظومة الصحية    أخنوش: نجوب كل مناطق المغرب لنقترب من واقع المواطنين ونستمع لمتطلباتهم حتى نضمن لهم حياة أفضل    اختتام مهرجان الدوحة السينمائي 2025    في جلسة نقاشية حول بناء منظومة سينمائية إقليمية مستدامة تؤكد على أهمية تعزيز التعاون:    فيلم "الخرطوم" يثير شعوراً قوياً بالوحدة بين الجمهور السوداني في مهرجان الدوحة السينمائي    الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تتجاوز 27 مليار درهم        النيابة العامة تُلزم بتحديد تاريخ ارتكاب الجريمة في أوامر الإيداع بالسجن    قافلة كان المغرب 2025 تنطلق في جولة من لندن في غياب تمثيلية مغربية        إدارية فاس تحدد تاريخ النطق بالحكم في طلب عزل رئيس جماعة تارجيست    ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي وكراكاس تندد: "هذا تهديد استعماري"    كاليفورنيا .. إطلاق نار يوقع قتلى ومصابين خلال حفل عائلي    أخنوش: تأمين الماء أولوية وطنية ومشروع الربط المائي أنقذ 12 مليون مغربي من العطش    مصر تدرّب قوة شرطية فلسطينية    الصين/آسيان: إطلاق قاعدة للابتكار لتعزيز التعاون في الصناعات الناشئة    اعتماد الزاهيدي: حزب الأحرار خلق دينامية غير لا يمكن المزايدة بشأنها    الجماعة الترابية للبئر الجديد تفنّد إشاعات عزل رئيسها وتؤكد استمرار عمله بشكل طبيعي    إحباط محاولة للهجرة السرية بجماعة أولاد غانم إقليم الجديدة بتنسيق أمني محكم    لقاء يناقش كتاب "إمارة المؤمنين"    إصابة سيدة بحروق في اندلاع حريق داخل شقة سكنية بطنجة بسبب تسرب غاز    مراكش تحتفي بأيقونة السينما الأمريكية جودي فوستر    جامعة غزة تخرج من تحت الأنقاض وتعيد طلابها إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من حرب الإبادة (صور)    بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ب 3,6 في المائة في أكتوبر    بنك المغرب يرصد تحسنا في قروض الاستهلاك الموجهة للأسر    مراكش : انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقدم والاشتراكية يقترح قانونا يضع حدا لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 04 - 2019

تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية، وهو المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21 و23 و35 و36 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 في 25 من رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي أحيل على مكتب مجلس النواب بتاريخ 22 مارس 2019، والذي أحاله بدوره على لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الاثنين 15 أبريل 2019، أن المقتضيات الدستورية نصت صراحة على الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية وجعلها ضمن مقومات الهوية الوطنية الموحدة.
وأبرزت المذكرة أن دستور سنة 2011 أقر جيلا جديدا من الحقوق، كما هي متعارف عليها عالميا، من ضمنها عدم التمييز في الحقوق من خلال حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
وأكدت المذكرة أن مقترح القانون المشار إليه يأتي في إطار إقرار دستور سنة 2011 بالتعدد وما راكمته الحركة الأمازيغية في مجال الترافع من أجل تمكين الآباء من تسجيل أسماء أبنائهم لدى مصالح الحالة المدنية والقنصليات بشكل يحترم اختياراتهم وخصوصياتهم الثقافية، باعتبار أن الاسم الشخصي يكتسي أهمية بالغة في حياة الإنسان وهويته، وأولته التشريعات والنظم الدولية والمحلية عناية خاصة، بحيث تنص اتفاقية حقوق الطفل، والتي صادق عليها المغرب، في مادتها السابعة على ضرورة أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم.
وتنص المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، في فقرتها الأولى على العديد من المقتضيات ذات الصلة بالاسم الشخصي، ومنها التأكيد على أنه يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا وألا يكون اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام. كما أكد القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة كذلك في المادة 54 في البند الثاني على أنه للأطفال على أبويهم حقوق تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
وتشير المذكرة التقديمية إلى أنه “بالرجوع إلى المقتضيات الواردة في المادة 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن تطبيقها يخضع أحيانا لتفسيرات ضيقة من قبل الإدارة ويعتبر نوعا من ممارسة الشطط في استعمال السلطة، مما حرم العديد من المواطنين من اختيار أسماء أبنائهم بكل حرية وبما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية وكذا مع المذكرة الوزارية المؤرخة في مارس 2010 والمتعلقة باختيار الأسماء وضمان تسجيل الأسماء لجميع المواطنين وخاصة الأمازيغية منها. وكذا الدورية الوزارية الصادرة بتاريخ 09 أبريل 2010 حول اختيار الأسماء الشخصية، والتي اعتبرت أن عبارة الطابع المغربي الواردة في المادة 21 من القانون 37.99 تحيل على الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية”.
وسجلت المذكرة أنه “بفعل الممارسة اليومية والتراكم الإيجابي الحاصل، خاصة بعد دستور 2011، ومشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين على التوالي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فإن معالجة إشكالية تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية أضحت تطرح نفسها أكثر في هذا السياق”.
وبالرجوع إلى المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21 و23 و35 و36 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن الحزب يقترح ضمن المادة 21 التنصيص على أن “الأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء المغربية”، فيما تنص المادة 21 مكرر مرتين على أنه “توضع رهن إشارة ضابط الحالة المدنية لائحة الأسماء الشخصية الأمازيغية، تعدها اللجنة العليا للحالة المدنية”، في حين تشير المادة 23 إلى أنه “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغتين العربية والأمازيغية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الوالدة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية والأمازيغية”.
أما المادة 24 مكرر من مقترح القانون فتنص على أنه “يحرر رسم الولادة أو الوفاة في سجل الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بهما، باللغتين العربية والأمازيغية، مع كتابة الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر بالحروف اللاتينية”، في حين تنص المادة 35 على أنه “يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغتين العربية والأمازيغية بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك”.
وبحسب المادة 36 والأخيرة من مقترح القانون ف “تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو كتابتها بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية والأمازيغية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه. تختص نفس المحكمة بالبت في الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي اعترت رسوم الحالة المدنية. ويختص وكيل الملك بمنح الإذن في إصلاح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية وإذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن، يحق لمن يعنيه الأمر تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.