تقرير: المغرب يحتل المرتبة 95 عالميا في جودة الحياة والمرتبة 59 في الفرص الاقتصادية    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    حكمة جزائرية تثير الجدل في كأس أفريقيا للسيدات بعد نزع شعار "لارام"..    أولاد يوسف.. تدخل أمني ناجح لتحييد شخص اعتدى على عنصر من الوقاية المدنية وتحصن ببرج مائي    بعد تزايد حالات التسمم.. أونسا يؤكد أن "الدلاح" آمن    انتحار معتصم أولاد يوسف "شنقا" بإلقاء نفسه من فوق الشاطو    كيوسك الجمعة | عملية مرحبا.. إسبانيا تشيد ب"التنسيق المثالي" مع المغرب    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    رياح قوية وأجواء غائمة.. هذه توقعات طقس السبت بالمغرب    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    "الفيفا" تحسم الجدل وتختار "سانتياغو برنابيو" لاحتضان نهائي مونديال 2030    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    البقالي يتألق في موناكو ويظفر بسباق 3000 متر موانع بالدوري الماسي    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    اجتماع حاسم بالدار البيضاء لتسريع أوراش الملاعب والبنيات التحتية قبل 2025 و2030    المغرب يفتح باب المنافسة لمنح تراخيص الجيل الخامس "5G"    حجز 6000 قرص مهلوس وتوقيف أب وابنه القاصر بمحطة القطار بالدار البيضاء        بورصة البيضاء تنهي جلسة الجمعة بارتفاع    فن "لوناسة" يلتئم في مهرجان له بسيدي دحمان التثمين والمحافظة على احد أهم الفنون الإيقاعية المغربية الأصيلة    "اللبؤات" يتطلعن إلى الصدارة أمام السنغال .. وفيلدا يحذر من الأخطاء الدفاعية    الحبس ستة أشهر لموقوف رفض مشاهدة نشاط الرئيس التونسي    وزير الداخلية الإسباني يُشيد بالتنسيق المثالي مع المغرب في عملية مرحبا 2025    الدولي المغربي إلياس شعيرة يوقع لريال أوفييدو حتى سنة 2028    الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تعلن تأسيس شبكة وطنية لتعزيز التعاون بين الهيئات والجمعيات المهنية        سقوط نحو 800 شهيد في غزة أثناء انتظار المساعدات منذ أواخر ماي الماضي وفقا للأمم المتحدة    أثنار: شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلية إلى المغرب خلال أزمة جزيرة ليلى    الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    يوعابد ل"برلمان.كوم": المغرب مقبل على موجة حر تصاعدية وانخفاض نسبي في الحرارة نهاية الأسبوع    بإجماع أعضائها.. لجنة التعليم بالبرلمان تصادق على مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030"    "عقوبات محتملة" ترفع أسعار النفط    بعد رحيله.. مودريتش: سأظل دائما أنتمي لريال مدريد    الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء"    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    الدار البيضاء.. السكوري يدعو إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية    زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء        الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقدم والاشتراكية يقترح قانونا يضع حدا لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 04 - 2019

تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية، وهو المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21 و23 و35 و36 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 في 25 من رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي أحيل على مكتب مجلس النواب بتاريخ 22 مارس 2019، والذي أحاله بدوره على لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الاثنين 15 أبريل 2019، أن المقتضيات الدستورية نصت صراحة على الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية وجعلها ضمن مقومات الهوية الوطنية الموحدة.
وأبرزت المذكرة أن دستور سنة 2011 أقر جيلا جديدا من الحقوق، كما هي متعارف عليها عالميا، من ضمنها عدم التمييز في الحقوق من خلال حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
وأكدت المذكرة أن مقترح القانون المشار إليه يأتي في إطار إقرار دستور سنة 2011 بالتعدد وما راكمته الحركة الأمازيغية في مجال الترافع من أجل تمكين الآباء من تسجيل أسماء أبنائهم لدى مصالح الحالة المدنية والقنصليات بشكل يحترم اختياراتهم وخصوصياتهم الثقافية، باعتبار أن الاسم الشخصي يكتسي أهمية بالغة في حياة الإنسان وهويته، وأولته التشريعات والنظم الدولية والمحلية عناية خاصة، بحيث تنص اتفاقية حقوق الطفل، والتي صادق عليها المغرب، في مادتها السابعة على ضرورة أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم.
وتنص المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، في فقرتها الأولى على العديد من المقتضيات ذات الصلة بالاسم الشخصي، ومنها التأكيد على أنه يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا وألا يكون اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام. كما أكد القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة كذلك في المادة 54 في البند الثاني على أنه للأطفال على أبويهم حقوق تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
وتشير المذكرة التقديمية إلى أنه “بالرجوع إلى المقتضيات الواردة في المادة 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن تطبيقها يخضع أحيانا لتفسيرات ضيقة من قبل الإدارة ويعتبر نوعا من ممارسة الشطط في استعمال السلطة، مما حرم العديد من المواطنين من اختيار أسماء أبنائهم بكل حرية وبما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية وكذا مع المذكرة الوزارية المؤرخة في مارس 2010 والمتعلقة باختيار الأسماء وضمان تسجيل الأسماء لجميع المواطنين وخاصة الأمازيغية منها. وكذا الدورية الوزارية الصادرة بتاريخ 09 أبريل 2010 حول اختيار الأسماء الشخصية، والتي اعتبرت أن عبارة الطابع المغربي الواردة في المادة 21 من القانون 37.99 تحيل على الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية”.
وسجلت المذكرة أنه “بفعل الممارسة اليومية والتراكم الإيجابي الحاصل، خاصة بعد دستور 2011، ومشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين على التوالي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فإن معالجة إشكالية تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية أضحت تطرح نفسها أكثر في هذا السياق”.
وبالرجوع إلى المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21 و23 و35 و36 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن الحزب يقترح ضمن المادة 21 التنصيص على أن “الأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء المغربية”، فيما تنص المادة 21 مكرر مرتين على أنه “توضع رهن إشارة ضابط الحالة المدنية لائحة الأسماء الشخصية الأمازيغية، تعدها اللجنة العليا للحالة المدنية”، في حين تشير المادة 23 إلى أنه “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغتين العربية والأمازيغية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الوالدة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية والأمازيغية”.
أما المادة 24 مكرر من مقترح القانون فتنص على أنه “يحرر رسم الولادة أو الوفاة في سجل الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بهما، باللغتين العربية والأمازيغية، مع كتابة الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر بالحروف اللاتينية”، في حين تنص المادة 35 على أنه “يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغتين العربية والأمازيغية بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك”.
وبحسب المادة 36 والأخيرة من مقترح القانون ف “تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو كتابتها بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية والأمازيغية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه. تختص نفس المحكمة بالبت في الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي اعترت رسوم الحالة المدنية. ويختص وكيل الملك بمنح الإذن في إصلاح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية وإذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن، يحق لمن يعنيه الأمر تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.