حريق مهول يأتي على مطعم شهير بالجديدة    رزمات حشيش ملقاة على الجانب الطريق السيار بتراب جماعة سيدي إسماعيل    "عمر المختار" تنضم لأسطول الصمود    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    شرط كيم جونغ أون للحوار مع أمريكا    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    هزة ارضية جديدة بسواحل إقليم الحسيمة    تسجيل هزة ارضية بإقليم الحسيمة    أخنوش يترأس الوفد المغربي في الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    اعتقال ثلاثة نشطاء في تيزنيت على خلفية "حراك المستشفيات"    نقابيو "سامير": الإرادة السياسية المتماهية مع مصالح لوبيات المحروقات هي السبب في خسائر الشركة    بورتريه: أمينة بنخضرة.. سيدة الوعود المٌؤجَّلة    كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين    المغرب: زخات رعدية ورياح قوية يوم الأحد بعدة مناطق والحرارة مرتفعة نسبيا الإثنين    "حراك المستشفيات".. وزارة الداخلية تلجأ لقرارات المنع في مواجهة دعوات الاحتجاج المتزايدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد    "حين يزهر الخريف".. الكاتبة آسية بن الحسن تستعد لإصدار أول أعمالها الأدبية    تعادل مثير بين ا.تواركة وأ.الدشيرة    أخنوش.. هناك واقع يعاني منه المواطن في المستشفيات يجب أن يتحسن بتدخل الإدارة    البرتغال تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    تواصل البحث عن القارب "ياسين 9" المختفي منذ 7 شتنبر وسط ظروف مناخية مفاجئة    توضيحات بخصوص اعتماد المغرب مسطرة طلب ترخيص إلكتروني للدخول إلى التراب الوطني خلال كأس إفريقيا    الدولي المغربي صيباري يهز شباك أياكس في قمة الدوري الهولندي    أخنوش: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة شملت جميع الفئات    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    مصرع شابين في حادثة سير مميتة بإقليم شفشاون        خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)            دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح    بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    مطارات أوروبية لازالت تعاني صعوبات في برمجة رحلات الأحد بعد هجوم سيبراني    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    الأردن يعيد فتح معبر "الملك حسين" بعد 3 أيام من إغلاقه    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على ستة مشاريع مراسيم واتفاقيتين وثلاث مشاريع قوانين تهم الطفولة
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 11 - 2011

صادق مجلس الحكومة الخميس على ستة مشاريع مراسيم، أربعة منها تتعلق بقطاع التربية والتكوين، واثنان بتحديث القطاعات العامة، قدمهما كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العبيدة، نيابة عن وزير التربية الوطنية، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة سعد العلمي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة أن المشروع الأول المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854 - 02 - 2، الصادر في 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يندرج في إطار تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من مواد المرسوم المذكور.
أما مشروع المرسوم الثاني (رقم 623 - 11 - 2) المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854 - 02 - 2 (الصادر في 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فيهدف أساسا، إلى السماح لقطاع التعليم المدرسي بالتوظيف المباشر في مختلف الأسلاك عن طريق آلية المباريات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس الحق الذي كان يتمتع به موظفو القطاع في الترقي عن طريق الشهادات الجامعية، وذلك بعد النجاح في مباراة مهنية تحدد كيفيات إجرائها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
كما يتوخى المشروع، يضيف السيد الناصري، اعتماد منظومة التوظيف المقترحة لفترة انتقالية، في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإرساء منظومة التكوين الجديدة، انسجاما وأهداف البرنامج الإستعجالي للوزارة 2012-2009.
ويهدف مشروع المرسوم الثالث (رقم 624 - 11 - 2) بتغيير المرسوم رقم 1012 - 05 - 2، الصادر في 3 ماي 2006، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيأة التدريس، إلى الرفع من المقادير الممنوحة عن كل ساعة عمل إضافية، على غرار ما استفادت منه فئات أخرى بالوظيفة العمومية، وكذا إلى إدراج الدبلومات الجديدة التي أصبحت تسلمها المؤسسات الجامعية ضمن لائحة الشهادات المطلوبة من الأشخاص الأجانب عن أطر هيأة التدريس المسموح لهم بأداء حصص عمل إضافية.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع (رقم 672 - 11 - 2) بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتجميع مراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في مركز واحد يحدث على مستوى كل جهة تحت إسم «المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين» باعتباره مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
وفضلا عن ذلك، فإن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار الملاءمة مع أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يحدد كذلك كيفية تنظيم التكوينات بهذه المراكز والتي تشمل ثلاثة أسلاك، هي سلك تأهيل أساتذة أطر هيأة التدريس، وسلك تحضير مباريات التبريز، وسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال أن مشروع المرسوم الخامس (رقم 621 - 11 - 2)، الذي قدمه السيد سعد العلمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل في هذا المجال مع أحكام الدستور الجديد في ما يخص ضمان حق ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وعلى قدم المساواة (الفصل 31)، وكذا مع مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 05 - 50، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10 - 11 - 1 بتاريخ 18 فبراير 2011، وذلك وفق منظور شامل يكرس، من جهة، مبادئ الشفافية والاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية، ويبسط، من جهة ثانية، مساطر تنظيم المباريات باعتبارها الآلية الناجعة لبلوغ ذلك من خلال ضمان المساواة بين جميع المترشحين.
ويهم المشروع السادس كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. ويتوخى هذا المشروع، التشجيع على استقطاب أجود الكفاءات الكفيلة بالرفع من مستوى التأطير بالإدارات العمومية، وتحسين الأداء الوظيفي، وقيادة مشاريع الإصلاح والتحديث، وذلك من خلال إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بمنظومة مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، في اتجاه تطوير هذه المنظومة بما يجعلها منسجمة مع التطور الذي عرفته مهام الكتاب العامين للوزارات ومديري الإدارات المركزية.
اتفاقيتين دوليتين تتعلقان بمنظمات العمال الريفيين والعمليات الإنقاذية
كما صادق مجلس الحكومة، على اتفاقيتين دوليتين تتعلق الأولى بمنظمات العمال الريفيين والثانية بالعمليات الإنقاذية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، ن الاتفاقية الأولى تتعلق بمنظمات العمال الريفيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعتمدة خلال الدورة الستين لمؤتمر منظمة العمل الدولي المنعقدة بجنيف في 4 يونيو 1975، حيث أقر المجلس بهذا الصدد مشروع قانون (رقم 11 - 63) يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتمنح هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نونبر 1977، العمال الزراعيين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص سابق، والانخراط في هذه المنظمات شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية.
كما تنص الاتفاقية التي قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على احترام مبادئ الحرية النقابية، واستقلال منظمات العمال الريفيين، دون التعرض لأي إكراه أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها تقييد الحرية النقابية.
أما الاتفاقية الدولية الثانية، الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989، التي وافق عليها المجلس بموجب مشروع قانون (رقم 11 - 69)، جاءت، في الأساس، لتعديل اتفاقية 1910 حول توحيد بعض القواعد في ميدان الإنقاذ نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفها المجال البحري، خصوصا منه أخطار التلوث المترتبة عن الحوادث البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية التي قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والتي تنظم العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة وعقود الإنقاذ وكذا العلاقات بين أرباب المراكب والمنقذين، تطبق كلما أقيمت دعاوى قضائية أو تحكيمية تتعلق بالقضايا التي تتناولها الاتفاقية في دولة من الدول الأطراف.
غير ان هذه الاتفاقية لا تطبق على المنصات ووحدات الحفر التي تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر، ولا على السفن الحربية أو السفن غير التجارية التي تملكها أو تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ، بحصانة سيادة ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك.
ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال الطفولة
إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال الطفولة.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه المشاريع التي قدمها السيد محمد الناصري وزير العدل، يتعلق أولها (رقم 11 - 57) بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، التي حددت لها أربع وظائف تتمثل في الوظيفة التربوية، والتكوينية، والتعليمية، والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في سياق الاهتمام الحكومي بمجال الطفولة، حيث تم فتح ورش طموح لتطوير الإطار التشريعي المرتبط بحماية الطفل، تضمن تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، مثل القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والقانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، ونصوصهما التنظيمية، فضلا عن إعداد مشروع مرسوم بإحداث المندوبية العامة لحماية الطفولة وإعادة الإدماج للإشراف على هذا المجال.
وأضاف الناصري أن مشروع القانون الثاني (رقم 11 - 76) يقضي بتتميم القانون رقم 05 - 14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وذلك، أساسا، من خلال إسناد مهمة مراقبة دور كفالة الأطفال المهملين للسلطة الحكومية المكلفة بحماية الطفولة.
كما يلزم المشروع مديري الدور المذكورة بإشعار هذه السلطة بقرار وضع حد لإقامة طفل مهمل لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني مودع لدى دور كفالة الأطفال المهملين، حتى تتخذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المعني.
وأشار وزير الاتصال إلى أن مشروع القانون الثالث (رقم 11 - 77)، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01 - 15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير 13 يونيو 2002، حيث مكن تتبع تطبيق هذا القانون من الوقوف على بعض النقائص التي أصبح من اللازم معالجتها، حتى يواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي الذي تعرفه بلادنا.
وذكر الوزير بأن هذا المشروع يندرج في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة، من خلال فتح العديد من الأوراش الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية للطفل، ومن بينها ورش ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية، التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، باعتبارها أكمل بيان يعترف للطفل بحقوقه على صعيد واسع، حيث همت التعديلات عددا من النصوص التشريعية، أهمها مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي، والمسطرة المدنية، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.