مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    تنسيق أمني مغربي-مالي يُنهي كابوس السائقين المغاربة المختطفين    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    توقيف قائد للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على ستة مشاريع مراسيم واتفاقيتين وثلاث مشاريع قوانين تهم الطفولة
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 11 - 2011

صادق مجلس الحكومة الخميس على ستة مشاريع مراسيم، أربعة منها تتعلق بقطاع التربية والتكوين، واثنان بتحديث القطاعات العامة، قدمهما كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العبيدة، نيابة عن وزير التربية الوطنية، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة سعد العلمي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة أن المشروع الأول المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854 - 02 - 2، الصادر في 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يندرج في إطار تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من مواد المرسوم المذكور.
أما مشروع المرسوم الثاني (رقم 623 - 11 - 2) المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854 - 02 - 2 (الصادر في 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فيهدف أساسا، إلى السماح لقطاع التعليم المدرسي بالتوظيف المباشر في مختلف الأسلاك عن طريق آلية المباريات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس الحق الذي كان يتمتع به موظفو القطاع في الترقي عن طريق الشهادات الجامعية، وذلك بعد النجاح في مباراة مهنية تحدد كيفيات إجرائها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
كما يتوخى المشروع، يضيف السيد الناصري، اعتماد منظومة التوظيف المقترحة لفترة انتقالية، في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإرساء منظومة التكوين الجديدة، انسجاما وأهداف البرنامج الإستعجالي للوزارة 2012-2009.
ويهدف مشروع المرسوم الثالث (رقم 624 - 11 - 2) بتغيير المرسوم رقم 1012 - 05 - 2، الصادر في 3 ماي 2006، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيأة التدريس، إلى الرفع من المقادير الممنوحة عن كل ساعة عمل إضافية، على غرار ما استفادت منه فئات أخرى بالوظيفة العمومية، وكذا إلى إدراج الدبلومات الجديدة التي أصبحت تسلمها المؤسسات الجامعية ضمن لائحة الشهادات المطلوبة من الأشخاص الأجانب عن أطر هيأة التدريس المسموح لهم بأداء حصص عمل إضافية.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع (رقم 672 - 11 - 2) بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتجميع مراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في مركز واحد يحدث على مستوى كل جهة تحت إسم «المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين» باعتباره مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
وفضلا عن ذلك، فإن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار الملاءمة مع أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يحدد كذلك كيفية تنظيم التكوينات بهذه المراكز والتي تشمل ثلاثة أسلاك، هي سلك تأهيل أساتذة أطر هيأة التدريس، وسلك تحضير مباريات التبريز، وسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال أن مشروع المرسوم الخامس (رقم 621 - 11 - 2)، الذي قدمه السيد سعد العلمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل في هذا المجال مع أحكام الدستور الجديد في ما يخص ضمان حق ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وعلى قدم المساواة (الفصل 31)، وكذا مع مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 05 - 50، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10 - 11 - 1 بتاريخ 18 فبراير 2011، وذلك وفق منظور شامل يكرس، من جهة، مبادئ الشفافية والاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية، ويبسط، من جهة ثانية، مساطر تنظيم المباريات باعتبارها الآلية الناجعة لبلوغ ذلك من خلال ضمان المساواة بين جميع المترشحين.
ويهم المشروع السادس كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. ويتوخى هذا المشروع، التشجيع على استقطاب أجود الكفاءات الكفيلة بالرفع من مستوى التأطير بالإدارات العمومية، وتحسين الأداء الوظيفي، وقيادة مشاريع الإصلاح والتحديث، وذلك من خلال إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بمنظومة مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، في اتجاه تطوير هذه المنظومة بما يجعلها منسجمة مع التطور الذي عرفته مهام الكتاب العامين للوزارات ومديري الإدارات المركزية.
اتفاقيتين دوليتين تتعلقان بمنظمات العمال الريفيين والعمليات الإنقاذية
كما صادق مجلس الحكومة، على اتفاقيتين دوليتين تتعلق الأولى بمنظمات العمال الريفيين والثانية بالعمليات الإنقاذية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، ن الاتفاقية الأولى تتعلق بمنظمات العمال الريفيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعتمدة خلال الدورة الستين لمؤتمر منظمة العمل الدولي المنعقدة بجنيف في 4 يونيو 1975، حيث أقر المجلس بهذا الصدد مشروع قانون (رقم 11 - 63) يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتمنح هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نونبر 1977، العمال الزراعيين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص سابق، والانخراط في هذه المنظمات شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية.
كما تنص الاتفاقية التي قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على احترام مبادئ الحرية النقابية، واستقلال منظمات العمال الريفيين، دون التعرض لأي إكراه أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها تقييد الحرية النقابية.
أما الاتفاقية الدولية الثانية، الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989، التي وافق عليها المجلس بموجب مشروع قانون (رقم 11 - 69)، جاءت، في الأساس، لتعديل اتفاقية 1910 حول توحيد بعض القواعد في ميدان الإنقاذ نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفها المجال البحري، خصوصا منه أخطار التلوث المترتبة عن الحوادث البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية التي قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والتي تنظم العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة وعقود الإنقاذ وكذا العلاقات بين أرباب المراكب والمنقذين، تطبق كلما أقيمت دعاوى قضائية أو تحكيمية تتعلق بالقضايا التي تتناولها الاتفاقية في دولة من الدول الأطراف.
غير ان هذه الاتفاقية لا تطبق على المنصات ووحدات الحفر التي تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر، ولا على السفن الحربية أو السفن غير التجارية التي تملكها أو تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ، بحصانة سيادة ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك.
ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال الطفولة
إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال الطفولة.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه المشاريع التي قدمها السيد محمد الناصري وزير العدل، يتعلق أولها (رقم 11 - 57) بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، التي حددت لها أربع وظائف تتمثل في الوظيفة التربوية، والتكوينية، والتعليمية، والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في سياق الاهتمام الحكومي بمجال الطفولة، حيث تم فتح ورش طموح لتطوير الإطار التشريعي المرتبط بحماية الطفل، تضمن تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، مثل القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والقانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، ونصوصهما التنظيمية، فضلا عن إعداد مشروع مرسوم بإحداث المندوبية العامة لحماية الطفولة وإعادة الإدماج للإشراف على هذا المجال.
وأضاف الناصري أن مشروع القانون الثاني (رقم 11 - 76) يقضي بتتميم القانون رقم 05 - 14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وذلك، أساسا، من خلال إسناد مهمة مراقبة دور كفالة الأطفال المهملين للسلطة الحكومية المكلفة بحماية الطفولة.
كما يلزم المشروع مديري الدور المذكورة بإشعار هذه السلطة بقرار وضع حد لإقامة طفل مهمل لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني مودع لدى دور كفالة الأطفال المهملين، حتى تتخذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المعني.
وأشار وزير الاتصال إلى أن مشروع القانون الثالث (رقم 11 - 77)، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01 - 15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير 13 يونيو 2002، حيث مكن تتبع تطبيق هذا القانون من الوقوف على بعض النقائص التي أصبح من اللازم معالجتها، حتى يواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي الذي تعرفه بلادنا.
وذكر الوزير بأن هذا المشروع يندرج في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة، من خلال فتح العديد من الأوراش الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية للطفل، ومن بينها ورش ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية، التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، باعتبارها أكمل بيان يعترف للطفل بحقوقه على صعيد واسع، حيث همت التعديلات عددا من النصوص التشريعية، أهمها مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي، والمسطرة المدنية، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.