الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    بين الهزيمة الثقيلة والفوز التاريخي .. باها يبعث رسالة أمل للجمهور المغربي    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على ستة مشاريع مراسيم واتفاقيتين وثلاث مشاريع قوانين تهم الطفولة
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 11 - 2011

صادق مجلس الحكومة الخميس على ستة مشاريع مراسيم، أربعة منها تتعلق بقطاع التربية والتكوين، واثنان بتحديث القطاعات العامة، قدمهما كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العبيدة، نيابة عن وزير التربية الوطنية، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة سعد العلمي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة أن المشروع الأول المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854 - 02 - 2، الصادر في 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يندرج في إطار تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من مواد المرسوم المذكور.
أما مشروع المرسوم الثاني (رقم 623 - 11 - 2) المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854 - 02 - 2 (الصادر في 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فيهدف أساسا، إلى السماح لقطاع التعليم المدرسي بالتوظيف المباشر في مختلف الأسلاك عن طريق آلية المباريات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس الحق الذي كان يتمتع به موظفو القطاع في الترقي عن طريق الشهادات الجامعية، وذلك بعد النجاح في مباراة مهنية تحدد كيفيات إجرائها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
كما يتوخى المشروع، يضيف السيد الناصري، اعتماد منظومة التوظيف المقترحة لفترة انتقالية، في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإرساء منظومة التكوين الجديدة، انسجاما وأهداف البرنامج الإستعجالي للوزارة 2012-2009.
ويهدف مشروع المرسوم الثالث (رقم 624 - 11 - 2) بتغيير المرسوم رقم 1012 - 05 - 2، الصادر في 3 ماي 2006، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيأة التدريس، إلى الرفع من المقادير الممنوحة عن كل ساعة عمل إضافية، على غرار ما استفادت منه فئات أخرى بالوظيفة العمومية، وكذا إلى إدراج الدبلومات الجديدة التي أصبحت تسلمها المؤسسات الجامعية ضمن لائحة الشهادات المطلوبة من الأشخاص الأجانب عن أطر هيأة التدريس المسموح لهم بأداء حصص عمل إضافية.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع (رقم 672 - 11 - 2) بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتجميع مراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في مركز واحد يحدث على مستوى كل جهة تحت إسم «المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين» باعتباره مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
وفضلا عن ذلك، فإن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار الملاءمة مع أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يحدد كذلك كيفية تنظيم التكوينات بهذه المراكز والتي تشمل ثلاثة أسلاك، هي سلك تأهيل أساتذة أطر هيأة التدريس، وسلك تحضير مباريات التبريز، وسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال أن مشروع المرسوم الخامس (رقم 621 - 11 - 2)، الذي قدمه السيد سعد العلمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل في هذا المجال مع أحكام الدستور الجديد في ما يخص ضمان حق ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وعلى قدم المساواة (الفصل 31)، وكذا مع مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 05 - 50، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10 - 11 - 1 بتاريخ 18 فبراير 2011، وذلك وفق منظور شامل يكرس، من جهة، مبادئ الشفافية والاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية، ويبسط، من جهة ثانية، مساطر تنظيم المباريات باعتبارها الآلية الناجعة لبلوغ ذلك من خلال ضمان المساواة بين جميع المترشحين.
ويهم المشروع السادس كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. ويتوخى هذا المشروع، التشجيع على استقطاب أجود الكفاءات الكفيلة بالرفع من مستوى التأطير بالإدارات العمومية، وتحسين الأداء الوظيفي، وقيادة مشاريع الإصلاح والتحديث، وذلك من خلال إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بمنظومة مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، في اتجاه تطوير هذه المنظومة بما يجعلها منسجمة مع التطور الذي عرفته مهام الكتاب العامين للوزارات ومديري الإدارات المركزية.
اتفاقيتين دوليتين تتعلقان بمنظمات العمال الريفيين والعمليات الإنقاذية
كما صادق مجلس الحكومة، على اتفاقيتين دوليتين تتعلق الأولى بمنظمات العمال الريفيين والثانية بالعمليات الإنقاذية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، ن الاتفاقية الأولى تتعلق بمنظمات العمال الريفيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعتمدة خلال الدورة الستين لمؤتمر منظمة العمل الدولي المنعقدة بجنيف في 4 يونيو 1975، حيث أقر المجلس بهذا الصدد مشروع قانون (رقم 11 - 63) يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتمنح هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نونبر 1977، العمال الزراعيين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص سابق، والانخراط في هذه المنظمات شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية.
كما تنص الاتفاقية التي قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على احترام مبادئ الحرية النقابية، واستقلال منظمات العمال الريفيين، دون التعرض لأي إكراه أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها تقييد الحرية النقابية.
أما الاتفاقية الدولية الثانية، الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989، التي وافق عليها المجلس بموجب مشروع قانون (رقم 11 - 69)، جاءت، في الأساس، لتعديل اتفاقية 1910 حول توحيد بعض القواعد في ميدان الإنقاذ نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفها المجال البحري، خصوصا منه أخطار التلوث المترتبة عن الحوادث البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية التي قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والتي تنظم العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة وعقود الإنقاذ وكذا العلاقات بين أرباب المراكب والمنقذين، تطبق كلما أقيمت دعاوى قضائية أو تحكيمية تتعلق بالقضايا التي تتناولها الاتفاقية في دولة من الدول الأطراف.
غير ان هذه الاتفاقية لا تطبق على المنصات ووحدات الحفر التي تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر، ولا على السفن الحربية أو السفن غير التجارية التي تملكها أو تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ، بحصانة سيادة ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك.
ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال الطفولة
إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال الطفولة.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه المشاريع التي قدمها السيد محمد الناصري وزير العدل، يتعلق أولها (رقم 11 - 57) بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، التي حددت لها أربع وظائف تتمثل في الوظيفة التربوية، والتكوينية، والتعليمية، والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في سياق الاهتمام الحكومي بمجال الطفولة، حيث تم فتح ورش طموح لتطوير الإطار التشريعي المرتبط بحماية الطفل، تضمن تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، مثل القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والقانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، ونصوصهما التنظيمية، فضلا عن إعداد مشروع مرسوم بإحداث المندوبية العامة لحماية الطفولة وإعادة الإدماج للإشراف على هذا المجال.
وأضاف الناصري أن مشروع القانون الثاني (رقم 11 - 76) يقضي بتتميم القانون رقم 05 - 14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وذلك، أساسا، من خلال إسناد مهمة مراقبة دور كفالة الأطفال المهملين للسلطة الحكومية المكلفة بحماية الطفولة.
كما يلزم المشروع مديري الدور المذكورة بإشعار هذه السلطة بقرار وضع حد لإقامة طفل مهمل لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني مودع لدى دور كفالة الأطفال المهملين، حتى تتخذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المعني.
وأشار وزير الاتصال إلى أن مشروع القانون الثالث (رقم 11 - 77)، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01 - 15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير 13 يونيو 2002، حيث مكن تتبع تطبيق هذا القانون من الوقوف على بعض النقائص التي أصبح من اللازم معالجتها، حتى يواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي الذي تعرفه بلادنا.
وذكر الوزير بأن هذا المشروع يندرج في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة، من خلال فتح العديد من الأوراش الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية للطفل، ومن بينها ورش ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية، التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، باعتبارها أكمل بيان يعترف للطفل بحقوقه على صعيد واسع، حيث همت التعديلات عددا من النصوص التشريعية، أهمها مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي، والمسطرة المدنية، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.