حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    هذه تفاصيل جلسة محاكمة البرلماني والقيادي التجمعي السابق محمد بودريقة    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    هجوم إلكتروني يشل بنك "سبه" الإيراني    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العذاب الذي ينتظر فتاتين بسبب قبلة مزعومة
نشر في فبراير يوم 25 - 11 - 2016

(قالت « هيومن رايتس ووتش » و »مجموعة أصوات للأقليات الجنسية » اليوم، إن على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إلى مراهقتين مشتبه بممارستهما سلوك مثلي. تواجه الفتاتان (16 و17 عاما) عقوبة السجن لفترة تصل إلى 3 سنوات بتهمة تبادل القُبل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « قد تسجن هاتان الفتاتان لمجرّد التعبير عن ميلهما لبعضهما البعض. على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إليهما والتوقف عن ملاحقة الناس بسبب علاقات خاصة تحصل بالتراضي ».
في 27 أكتوبر، جلبت والدة ش. س. كلا من ش. س. وب. ه. إلى مركز شرطة في مدينة مراكش. قالت تقارير الشرطة إن والدة ش. س. أبلغت الشرطة أنها تشتبه في أن الفتاتين تمارسان سلوكا مثليا، لأنها شاهدت على هاتف ابنتها صورة لهما وهما تقبلان بعضهما البعض، ولاحظت وجود علامة حمراء على عنق ابنتها. قُبض على الفتاتين فورا واعتقلتا 48 ساعة بشُبهة السلوك المثلي. مثلت الفتاتان في 29 أكتوبر أمام المدعي العام، الذي وجه إليهما تُهما بموجب المادة 489 من قانون العقوبات المغربي، وحدد موعد المحاكمة في 25 نوفمبر كما اتهم ب. ه. بالتشرد.
يُجرّم القانون المغربي ما يُسميه « الشذوذ الجنسي »، وهو المصطلح المستخدم في تقارير الشرطة ووثائق المحكمة بشكل عام، للإشارة إلى العلاقات الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه. ينص القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 1000 درهم. سن المسؤولية الجنائية هو 18 عاما، إلا أن القُصّر يحاكمون في محاكم البالغين، بأحكام خاصة، تشمل منع العموم من حضور المحاكمات.
تحدثت منظمات حقوقية مغربية وإقليمية عن الاعتقالات، ودعت السلطات إلى إطلاق سراح الفتاتين. وفي 3 نوفمبر، أفرجت المحكمة مؤقتا عن الفتاتين في انتظار المحاكمة. أخبرت ب. ه. مجموعة أصوات أن والدة ش. س. وأختها ضربتاهما قبل اصطحابهما إلى الشرطة. أعربت مجموعة أصوات وهيومن رايتس ووتش، عن قلقهما إزاء السلامة الجسدية والعاطفية ل ش. س. التي عادت إلى منزلها الآن، كما أكدتا على وجوب حمايتها من العنف الأسري.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القضية تثير أيضا مخاوف بشأن المحاكمة العادلة، في ضوء مزاعم بحصول انتهاكات حقوقية أثناء الاحتجاز. أخبر أحد محامي الدفاع، مولاي الغرفي، هيومن رايتس ووتش، أن الدليل الوحيد الذي اطلع عليه هو « اعترافات » مكتوبة في تقرير الشرطة.
قال إن الفتاتين أنكرتا محتوى محاضر الشرطة أمام النيابة العامة، وقالتا إن الشرطة أجبرتهما على توقيع إفادات لم يقرأنها. أخبرت ب. ه. مجموعة أصوات أنها أُجبرت على توقيع 5 إفادات لم يُسمح لها بقراءة أي منها. كان تقريرا الشرطة، اللذين استعرضتهما هيومن رايتس ووتش، متطابقين، باستثناء اسميّ الفتاتين. كتبت الشرطة في المحضرين شهادتين متطابقتين واعترافات متطابقة تتعلق ب « الشذوذ الجنسي. »
وثقت هيومن رايتس ووتش نمطا تنتهك فيه المحاكم المغربية الحق في محاكمة عادلة باعتمادها كثيرا على الاعترافات لإدانة المتهمين من دون اجراء تحقيقات جدية عند تنصل المتهمين من اعترافاتهم وقولهم إنها انتُزعت تحت الإكراه أو مزورة. في 5 قضايا تضمنت 77 متهما فُصل فيها بين عامي 2008 و2013، أدانت المحاكم المغربية المتهمين فقط بناء على اعترافات مثيرة للجدل. كرر متهمون في عديد من القضايا، أو محاموهم، قولهم ل هيومن رايتس ووتش إن الشرطة في أكثر الحالات إما أجبرت المتهمين أو خوّفتهم للتوقيع على أقوالهم دون قراءتها.
أخبرت ب. ه. مجموعة أصوات أنها أُجبرت على توقيع الإفادة بعدما نقلتها الشرطة إلى سجن للبالغات، واحتجزتها في زنزانة معهن. قالت إن السجينات الأخريات هددنها، ويبدو أنهن يعرفن تفاصيل قضيتها. أخبر أفراد الأسرة مجموعة أصوات أن ب. ه. نُقلت إلى سجن بلمحرز وش. س. إلى مركز اعتقال للقاصرين. أخبرت والدة ب. ه. مجموعة أصوات أنها لم تعلم باعتقال ابنتها إلا بعد 24 ساعة.
يتطلب القانون المغربي والمعايير الدولية فصل القُصّر عن البالغين خلال الاعتقال. في أكتوبر 2014، دعت « لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل »، في ملاحظاتها الختامية، الحكومة المغربية إلى ضمان استخدام الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز على ذمة المحاكمة، كإجراء أخير للمتهمين القُصّر.
قال عضو في مجموعة أصوات: « كانت تجربة الفتاتين في الاعتقال مؤلمة ومهينة. أخبرتنا ب. ه. أنها تعرضت للتهديد من سجينات بالغات. قالت إنها كانت خائفة حتى أنها لم تأكل مدة 3 أيام. قالت ش. س. إن قبل إرسالها إلى مركز احتجاز الأحداث، أُجبرت الفتاتان على خلع ملابسهما أمام السجينات الأخريات ليتم تفتيشهما ».
تجريم السلوك المثلي بالتراضي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي. يحظر « العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »، الذي انضم إليه المغرب في 1979، التدخل في الحق في الخصوصية. وأدانت « لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة » القوانين التي تجرم السلوك المثلي بالتراضي، لأنه يخرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اعتبر « فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي » أن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك الجنسي مثلي بالتراضي هو انتهاك لحقوق الإنسان من حيث التعريف.
ينص دستور المغرب لعام 2011 في ديباجته على أن المغرب يلتزم ب « حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان ». تحمي المادة 24 أيضا الحق في الخصوصية، بما في ذلك خصوصية الاتصالات. يمكن فقط للسلطات القضائية أن تأمر بالوصول إلى المحتوى الخاص وفقا للقانون المغربي.
قالت هيومن رايتس ووتش ومجموعة أصوات إن على السلطات المغربية إسقاط التهم، بموجب المادة 489، ضد ب. ه. وش. س.، وعلى المشرعين إلغاء هذه المادة التي تشكل انتهاكا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور المغربي.
قالت ويتسن: « في الوقت الذي يواجه فيه المغرب مشاكل حقيقية كالفقر والبطالة والتطرف، تجد السلطات الوقت لمحاكمة مراهقتين بسبب قبلة مزعومة ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.