إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    فريق يوسفية برشيد يتعادل مع "الماط"    مدرب بركان يعلق على مواجهة الزمالك    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف    مكناس.. اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    البطولة: المغرب التطواني يضمن البقاء ضمن فرق قسم الصفوة وبرشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    كلمة هامة للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الختامية للمؤتمر    طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    العسكر الجزائري يمنع مشاركة منتخب الجمباز في بطولة المغرب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العذاب الذي ينتظر فتاتين بسبب قبلة مزعومة
نشر في فبراير يوم 25 - 11 - 2016

(قالت « هيومن رايتس ووتش » و »مجموعة أصوات للأقليات الجنسية » اليوم، إن على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إلى مراهقتين مشتبه بممارستهما سلوك مثلي. تواجه الفتاتان (16 و17 عاما) عقوبة السجن لفترة تصل إلى 3 سنوات بتهمة تبادل القُبل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « قد تسجن هاتان الفتاتان لمجرّد التعبير عن ميلهما لبعضهما البعض. على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إليهما والتوقف عن ملاحقة الناس بسبب علاقات خاصة تحصل بالتراضي ».
في 27 أكتوبر، جلبت والدة ش. س. كلا من ش. س. وب. ه. إلى مركز شرطة في مدينة مراكش. قالت تقارير الشرطة إن والدة ش. س. أبلغت الشرطة أنها تشتبه في أن الفتاتين تمارسان سلوكا مثليا، لأنها شاهدت على هاتف ابنتها صورة لهما وهما تقبلان بعضهما البعض، ولاحظت وجود علامة حمراء على عنق ابنتها. قُبض على الفتاتين فورا واعتقلتا 48 ساعة بشُبهة السلوك المثلي. مثلت الفتاتان في 29 أكتوبر أمام المدعي العام، الذي وجه إليهما تُهما بموجب المادة 489 من قانون العقوبات المغربي، وحدد موعد المحاكمة في 25 نوفمبر كما اتهم ب. ه. بالتشرد.
يُجرّم القانون المغربي ما يُسميه « الشذوذ الجنسي »، وهو المصطلح المستخدم في تقارير الشرطة ووثائق المحكمة بشكل عام، للإشارة إلى العلاقات الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه. ينص القانون على عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 1000 درهم. سن المسؤولية الجنائية هو 18 عاما، إلا أن القُصّر يحاكمون في محاكم البالغين، بأحكام خاصة، تشمل منع العموم من حضور المحاكمات.
تحدثت منظمات حقوقية مغربية وإقليمية عن الاعتقالات، ودعت السلطات إلى إطلاق سراح الفتاتين. وفي 3 نوفمبر، أفرجت المحكمة مؤقتا عن الفتاتين في انتظار المحاكمة. أخبرت ب. ه. مجموعة أصوات أن والدة ش. س. وأختها ضربتاهما قبل اصطحابهما إلى الشرطة. أعربت مجموعة أصوات وهيومن رايتس ووتش، عن قلقهما إزاء السلامة الجسدية والعاطفية ل ش. س. التي عادت إلى منزلها الآن، كما أكدتا على وجوب حمايتها من العنف الأسري.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القضية تثير أيضا مخاوف بشأن المحاكمة العادلة، في ضوء مزاعم بحصول انتهاكات حقوقية أثناء الاحتجاز. أخبر أحد محامي الدفاع، مولاي الغرفي، هيومن رايتس ووتش، أن الدليل الوحيد الذي اطلع عليه هو « اعترافات » مكتوبة في تقرير الشرطة.
قال إن الفتاتين أنكرتا محتوى محاضر الشرطة أمام النيابة العامة، وقالتا إن الشرطة أجبرتهما على توقيع إفادات لم يقرأنها. أخبرت ب. ه. مجموعة أصوات أنها أُجبرت على توقيع 5 إفادات لم يُسمح لها بقراءة أي منها. كان تقريرا الشرطة، اللذين استعرضتهما هيومن رايتس ووتش، متطابقين، باستثناء اسميّ الفتاتين. كتبت الشرطة في المحضرين شهادتين متطابقتين واعترافات متطابقة تتعلق ب « الشذوذ الجنسي. »
وثقت هيومن رايتس ووتش نمطا تنتهك فيه المحاكم المغربية الحق في محاكمة عادلة باعتمادها كثيرا على الاعترافات لإدانة المتهمين من دون اجراء تحقيقات جدية عند تنصل المتهمين من اعترافاتهم وقولهم إنها انتُزعت تحت الإكراه أو مزورة. في 5 قضايا تضمنت 77 متهما فُصل فيها بين عامي 2008 و2013، أدانت المحاكم المغربية المتهمين فقط بناء على اعترافات مثيرة للجدل. كرر متهمون في عديد من القضايا، أو محاموهم، قولهم ل هيومن رايتس ووتش إن الشرطة في أكثر الحالات إما أجبرت المتهمين أو خوّفتهم للتوقيع على أقوالهم دون قراءتها.
أخبرت ب. ه. مجموعة أصوات أنها أُجبرت على توقيع الإفادة بعدما نقلتها الشرطة إلى سجن للبالغات، واحتجزتها في زنزانة معهن. قالت إن السجينات الأخريات هددنها، ويبدو أنهن يعرفن تفاصيل قضيتها. أخبر أفراد الأسرة مجموعة أصوات أن ب. ه. نُقلت إلى سجن بلمحرز وش. س. إلى مركز اعتقال للقاصرين. أخبرت والدة ب. ه. مجموعة أصوات أنها لم تعلم باعتقال ابنتها إلا بعد 24 ساعة.
يتطلب القانون المغربي والمعايير الدولية فصل القُصّر عن البالغين خلال الاعتقال. في أكتوبر 2014، دعت « لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل »، في ملاحظاتها الختامية، الحكومة المغربية إلى ضمان استخدام الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز على ذمة المحاكمة، كإجراء أخير للمتهمين القُصّر.
قال عضو في مجموعة أصوات: « كانت تجربة الفتاتين في الاعتقال مؤلمة ومهينة. أخبرتنا ب. ه. أنها تعرضت للتهديد من سجينات بالغات. قالت إنها كانت خائفة حتى أنها لم تأكل مدة 3 أيام. قالت ش. س. إن قبل إرسالها إلى مركز احتجاز الأحداث، أُجبرت الفتاتان على خلع ملابسهما أمام السجينات الأخريات ليتم تفتيشهما ».
تجريم السلوك المثلي بالتراضي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي يحميها القانون الدولي. يحظر « العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »، الذي انضم إليه المغرب في 1979، التدخل في الحق في الخصوصية. وأدانت « لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة » القوانين التي تجرم السلوك المثلي بالتراضي، لأنه يخرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اعتبر « فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي » أن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك الجنسي مثلي بالتراضي هو انتهاك لحقوق الإنسان من حيث التعريف.
ينص دستور المغرب لعام 2011 في ديباجته على أن المغرب يلتزم ب « حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان ». تحمي المادة 24 أيضا الحق في الخصوصية، بما في ذلك خصوصية الاتصالات. يمكن فقط للسلطات القضائية أن تأمر بالوصول إلى المحتوى الخاص وفقا للقانون المغربي.
قالت هيومن رايتس ووتش ومجموعة أصوات إن على السلطات المغربية إسقاط التهم، بموجب المادة 489، ضد ب. ه. وش. س.، وعلى المشرعين إلغاء هذه المادة التي تشكل انتهاكا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور المغربي.
قالت ويتسن: « في الوقت الذي يواجه فيه المغرب مشاكل حقيقية كالفقر والبطالة والتطرف، تجد السلطات الوقت لمحاكمة مراهقتين بسبب قبلة مزعومة ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.