الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    وفد "سيماك" يحل بالعيون لدعم مغربية الصحراء وتعزيز الشراكة "جنوب جنوب"    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    الأهلي يمدد سجله السلبي القياسي        الجريمة العابرة تجمع المغرب وفرنسا    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"        إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    الحرب الامبريالية على إيران        اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي        أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحق للمستشار الهيني التسجيل في جداول مهنة المحاماة
نشر في هسبريس يوم 22 - 10 - 2016

منح المشرع المغربي لقدماء القضاة الذين مارسوا لمدة ثمانيسنوات حق الولوج الى مهنة المحاماة دونما حاجة لإجراء أي امتحان أو تمرين، بالنظر للتجربة القانونية والقضائية التي راكموها خلال هذه المدة. غير أن الرغبة في تحصين المهنة من العناصر المسيئة لها، جعلت نفس المشرّع ينص في المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على اشتراط ألا تكون إحالة القاضي الراغب في الولوج للمحاماة على التقاعد قد تمت لسبب تأديبي.
فهل الشرط المنصوص عليه في المادة 18 من قانون المحاماة يرتبط بجميع العقوبات التأديبية الصادرة في حق القضاة، على أساس أن القاضي السيئ لا يمكن أن يكون إلا محاميا سيئا، على حد تعبير وزير العدل السابق، على خلفية الطلب الذي تقدم به القاضي السابق جعفر حسون للتسجيل بهيئة المحامين ببني ملال، أم أنه يقتصر على حالات العقوبات الصادرة بشأن أفعال ماسة بحسن السلوك والمروءة؟ ثم هل يملك وزير العدل والحريات سلطات على النيابة العامة بخصوص ممارسة الطعون في مثل هذه القضايا، وما هو موقف محكمة النقض من هذا الموضوع؟
لقد حددت المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة للمترشح للمهنة مجموعة من الشروط، من بينها ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره. ورغم أن المادة 18 أعفت من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، وقدماء القضاة من الدرجة الثانية بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، فان القراءة المتكاملة للمادتين تقتضي القول أن المادة الخامسة جاءت مكملة لما نصت عليه المادة 18 في فقرتها الثانية.
وهذا يعني أن القانون اشترط في المترشح لمهنة المحاماة ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك. وفي هذا المعنى، جاء في قرارين لمحكمة النقض تحث عدد 607 و 608 الصادرين بتاريخ 16-8-2012 في الملفين 205-4-1-2012 و174-4-1-2012: "و من جهة أخرى فانه ما دام الثابت أن المطلوب في النقض توبع بجريمة الارتشاء فقط، وقد تمت تبرئته منها وأن قرار إحالته على التقاعد التلقائي –الذي جاء لاحقا للقرار القاضي بالبراءة- لم يثبت أنه استند في تطبيق العقوبة التأديبية إلى فعل أو أفعال أخرى غير ما ذكر – من شأنها المساس بالشرف والمروءة وحسن السلوك، وأن الادارة يبقى على عاتقها اثبات ذلك، فإنه لا مجال للإحتجاج بالمقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه، خاصة وأن مقتضيات المادة 5 في فقرتها الخامسة من قانون المحاماة جاءت مكملة لما نصت عليه المادة 18 في فقرتها الثانية من نفس القانون، و ذلك بأن يشترط في المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا وتأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، وأن محكمة الاستئناف لما ألغت قرار الهيئة وقضت بحق المطلوب في النقض بالتسجيل بجدول هيئة المحامين بعلة أن قرار الاحالة على التقاعد لا يشير الى السبب الذي على أساسه اتخذ، وليس بالملف ما يفيد ارتكاب الطالب لأي فعل من تلك الأفعال، بل أنه قد تمت تبرئته من جريمة الارتشاء بقرار نهائي. وأن مجلس الهيئة لم يتحقق من العناصر المادية والواقعية لارتكابه أي فعل مناف للشرف والمروءة أو حسن السلوك ما دام أن المادة الخامسة من قانون المحاماة لم تجعل من الادانة شرطا كافيا لرفض الطلب، وانما ربطت ذلك بارتكاب الافعال أعلاه"، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالوسيلتين على غير أساس.
كما اعتبرت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 9-10-2014 تحت عدد 1054-1 في الملف الإداري عدد 1296-4-1-2014 أن الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة المحتج بها لم تجعل من الإدانة شرطا كافيا لرفض طلب التسجيل، وإنما ربطت ذلك بارتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، وهو ما لا ينطبق على تلك المخالفة، ولا يشكل مبررا لرفض طلب التسجيل، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير ذي أساس.
هكذا يتضح أن محكمة النقض أقرت حق القضاة المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية من المجلس الأعلى للقضاء في التسجيل بهيئات المحامين، في الحالة التي تكون فيها العقوبات المتخذة مستندة عل أفعال غير ماسة بالشرف والمروءة وحسن السلوك، وهو نفس التوجه الذي كرسته غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس في قرارها الصادر بتاريخ 5-11-2014 في الملف رقم 261-14-1124 والذي جاء في إحدى حيثياته:
"لكن حيث أنه وخلافا لما أثير فانه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على نحو ما تمسكت به النيابة العامة دون مراعاة مقتضيات المادة 5 من نفس القانون، ذلك أنه وإن كانت مقتضيات المادة 18 تنص على إعفاء قدماء القضاة من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين بعد قبول استقالتهم او احالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، فإن هذه المادة لا يمكن تطبيقها بمعزل عن مقتضيات المادة الخامسة التي تنص على أنه يشترط في المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك و لو رد اعتباره".
وغني عن البيان أن حق الطعن في مقررات مجلس الهيئة أو غرفة المشورة من طرف الوكيل العام للملك يعتبر اختصاصا أصليا لهذا الأخير، اذ يبقى له
وحده دون سواه تقدير الوقائع موضوع اتخاذ العقوبة التأديبية وما اذا كانت تشكل مسا بالشرف والمروءة والأخلاق، عند تقرير ممارسة الطعن من عدمه في المقررات المذكورة. وهو في ذلك لا يخضع لسلطات وزير العدل والحريات، ما دام أن الأمر يخرج عن مجال تنفيذ السياسة الجنائية من جهة، ولا يتعلق بمجال التدبير الاداري للنيابة العامة وفق قواعد التنظيم القضائي.
ان صراحة المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة والمؤيدة بقرارات محكمة النقض وبعض غرف المشورة بمحاكم الاستئناف، تفرض ألا يمارس وزير العدل والحريات أية صلاحيات أو سلطات على الوكلاء العامين للملك في نطاق ممارسة الطعون على مقررات مجالس الهيئات أو غرف المشورة لمحاكم الاستئناف، حتى لا يتم التضييق أو على الأقل تأجيل وتأخير ولوج قدماء القضاة المتخذ في حقهم عقوبات تأديبية لا تمس بالشرف والمروءة والأخلاق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.