بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحق للمستشار الهيني التسجيل في جداول مهنة المحاماة
نشر في هسبريس يوم 22 - 10 - 2016

منح المشرع المغربي لقدماء القضاة الذين مارسوا لمدة ثمانيسنوات حق الولوج الى مهنة المحاماة دونما حاجة لإجراء أي امتحان أو تمرين، بالنظر للتجربة القانونية والقضائية التي راكموها خلال هذه المدة. غير أن الرغبة في تحصين المهنة من العناصر المسيئة لها، جعلت نفس المشرّع ينص في المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على اشتراط ألا تكون إحالة القاضي الراغب في الولوج للمحاماة على التقاعد قد تمت لسبب تأديبي.
فهل الشرط المنصوص عليه في المادة 18 من قانون المحاماة يرتبط بجميع العقوبات التأديبية الصادرة في حق القضاة، على أساس أن القاضي السيئ لا يمكن أن يكون إلا محاميا سيئا، على حد تعبير وزير العدل السابق، على خلفية الطلب الذي تقدم به القاضي السابق جعفر حسون للتسجيل بهيئة المحامين ببني ملال، أم أنه يقتصر على حالات العقوبات الصادرة بشأن أفعال ماسة بحسن السلوك والمروءة؟ ثم هل يملك وزير العدل والحريات سلطات على النيابة العامة بخصوص ممارسة الطعون في مثل هذه القضايا، وما هو موقف محكمة النقض من هذا الموضوع؟
لقد حددت المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة للمترشح للمهنة مجموعة من الشروط، من بينها ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره. ورغم أن المادة 18 أعفت من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، وقدماء القضاة من الدرجة الثانية بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، فان القراءة المتكاملة للمادتين تقتضي القول أن المادة الخامسة جاءت مكملة لما نصت عليه المادة 18 في فقرتها الثانية.
وهذا يعني أن القانون اشترط في المترشح لمهنة المحاماة ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك. وفي هذا المعنى، جاء في قرارين لمحكمة النقض تحث عدد 607 و 608 الصادرين بتاريخ 16-8-2012 في الملفين 205-4-1-2012 و174-4-1-2012: "و من جهة أخرى فانه ما دام الثابت أن المطلوب في النقض توبع بجريمة الارتشاء فقط، وقد تمت تبرئته منها وأن قرار إحالته على التقاعد التلقائي –الذي جاء لاحقا للقرار القاضي بالبراءة- لم يثبت أنه استند في تطبيق العقوبة التأديبية إلى فعل أو أفعال أخرى غير ما ذكر – من شأنها المساس بالشرف والمروءة وحسن السلوك، وأن الادارة يبقى على عاتقها اثبات ذلك، فإنه لا مجال للإحتجاج بالمقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه، خاصة وأن مقتضيات المادة 5 في فقرتها الخامسة من قانون المحاماة جاءت مكملة لما نصت عليه المادة 18 في فقرتها الثانية من نفس القانون، و ذلك بأن يشترط في المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا وتأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، وأن محكمة الاستئناف لما ألغت قرار الهيئة وقضت بحق المطلوب في النقض بالتسجيل بجدول هيئة المحامين بعلة أن قرار الاحالة على التقاعد لا يشير الى السبب الذي على أساسه اتخذ، وليس بالملف ما يفيد ارتكاب الطالب لأي فعل من تلك الأفعال، بل أنه قد تمت تبرئته من جريمة الارتشاء بقرار نهائي. وأن مجلس الهيئة لم يتحقق من العناصر المادية والواقعية لارتكابه أي فعل مناف للشرف والمروءة أو حسن السلوك ما دام أن المادة الخامسة من قانون المحاماة لم تجعل من الادانة شرطا كافيا لرفض الطلب، وانما ربطت ذلك بارتكاب الافعال أعلاه"، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالوسيلتين على غير أساس.
كما اعتبرت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 9-10-2014 تحت عدد 1054-1 في الملف الإداري عدد 1296-4-1-2014 أن الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة المحتج بها لم تجعل من الإدانة شرطا كافيا لرفض طلب التسجيل، وإنما ربطت ذلك بارتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، وهو ما لا ينطبق على تلك المخالفة، ولا يشكل مبررا لرفض طلب التسجيل، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير ذي أساس.
هكذا يتضح أن محكمة النقض أقرت حق القضاة المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية من المجلس الأعلى للقضاء في التسجيل بهيئات المحامين، في الحالة التي تكون فيها العقوبات المتخذة مستندة عل أفعال غير ماسة بالشرف والمروءة وحسن السلوك، وهو نفس التوجه الذي كرسته غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس في قرارها الصادر بتاريخ 5-11-2014 في الملف رقم 261-14-1124 والذي جاء في إحدى حيثياته:
"لكن حيث أنه وخلافا لما أثير فانه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على نحو ما تمسكت به النيابة العامة دون مراعاة مقتضيات المادة 5 من نفس القانون، ذلك أنه وإن كانت مقتضيات المادة 18 تنص على إعفاء قدماء القضاة من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين بعد قبول استقالتهم او احالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، فإن هذه المادة لا يمكن تطبيقها بمعزل عن مقتضيات المادة الخامسة التي تنص على أنه يشترط في المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك و لو رد اعتباره".
وغني عن البيان أن حق الطعن في مقررات مجلس الهيئة أو غرفة المشورة من طرف الوكيل العام للملك يعتبر اختصاصا أصليا لهذا الأخير، اذ يبقى له
وحده دون سواه تقدير الوقائع موضوع اتخاذ العقوبة التأديبية وما اذا كانت تشكل مسا بالشرف والمروءة والأخلاق، عند تقرير ممارسة الطعن من عدمه في المقررات المذكورة. وهو في ذلك لا يخضع لسلطات وزير العدل والحريات، ما دام أن الأمر يخرج عن مجال تنفيذ السياسة الجنائية من جهة، ولا يتعلق بمجال التدبير الاداري للنيابة العامة وفق قواعد التنظيم القضائي.
ان صراحة المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة والمؤيدة بقرارات محكمة النقض وبعض غرف المشورة بمحاكم الاستئناف، تفرض ألا يمارس وزير العدل والحريات أية صلاحيات أو سلطات على الوكلاء العامين للملك في نطاق ممارسة الطعون على مقررات مجالس الهيئات أو غرف المشورة لمحاكم الاستئناف، حتى لا يتم التضييق أو على الأقل تأجيل وتأخير ولوج قدماء القضاة المتخذ في حقهم عقوبات تأديبية لا تمس بالشرف والمروءة والأخلاق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.