انتهاء دراسة تعويض أساتذة المناطق الصعبة والوزارة تستعد لعرض المعايير    الركراكي: مباراة قوية تنتظرنا أمام الكاميرون .. وإيغامان جاهز للمشاركة    مدرب الكاميرون: مهمتنا صعبة.. والمغرب لم يهزم منذ زمن طويل على أرضه    مدرب الكاميرون: المغرب المرشح الأبرز    موجة برد تمتد إلى الأحد بهذه الأقاليم    نشرة إنذارية.. موجة برد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    المؤسسات والمقاولات العمومية تساهم بمعدل 10.9 مليار درهم سنويا في ميزانية الدولة    النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات تراسل المدير العام..    الأمم المتحدة تختار السيد هلال لمراجعة استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب        استدعاء وزير الفلاحة للبرلمان لمناقشة اختلالات استيراد وتخزين القمح    إضراب وطني لموظفي التعليم العالي يوم 20 يناير مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة    مطالب متواصلة بسحب مشروع قانون المحاماة حماية لأسس المحاكمة العادلة    "همم": ياسين بنشقرون يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اعتقاله قبل 16 يوما    أسود الأطلس في اختبار حاسم أمام الكاميرون        الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية بينها 31 أممية    مقتل شرطي إيراني طعنا قرب طهران    عامل برشيد يوقف رئيس جماعة الدروة    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "الإمارات للدواء" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"    إصابة مادورو وزوجته خلال الاعتقال    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    برشلونة يكتسح بلباو بخماسية في جدة ويبلغ نهائي كأس السوبر الإسبانية    السكك الحديدية الصينية تنقل 4.59 مليار مسافر خلال 2025    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذر من مخاطر ردم مجالات حيوية بالفقيه بن صالح وتطالب بفتح تحقيق عاجل        عدد المتفرجين الذي حضروا مباريات "كان المغرب" يقترب من المليون    قرنان ونصف من الثقة: كيف تحولت الصداقة المغربية-الأمريكية إلى شراكة جيوسياسية    الاعتداء على إمام بالسلاح الأبيض بدوار المنادلة... جريمة تهز القيم وتستفز الضمير الجماعي بالجديدة    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تعيين هلال للمشاركة في تيسير مراجعة الاستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الإرهاب    الحبس لمتزوجة وخليلها بالجديدة.. استغلت غياب زوجها وعائلته تضبطها في حالة تلبس داخل منزلها    فيدرالية الأحياء السكنية بالجديدة تلتقي مع المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات االبيضاء سطات    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية    زياش و"الكان"... حينما تسقط القوانين قناع الإشاعة    مطار محمد الخامس.. إسناد صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة للتجمع المغربي "SGTM" و"TGCC"    كرة القدم.. نيمار يمدد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026        بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    بالأمازيغية: «سال سال امجرب نومرك» ديو غنائي يجمع محمد بزي ومصطفى بولاربيح    من تنظيم جمعية جوهرة الفنون الثقافية الدورة الرابعة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع    مسرح العرائس بين التكوين والاعتراف الثقافي: تجربة الكراكيز القفازية بأيت ملول نموذجا    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجامعي: الملكية تجتاز امتحانا عسيرا .. والعفو لا يخمد الغضب
نشر في هسبريس يوم 19 - 06 - 2017

صديقاتي أصدقائي المطالبين بعفو ملكي عن معتقلي حراك الريف، أكاتبكم من خلال هذه السطور لأناقش معكم ومع مناضلي الحراك وأسرهم ما لمقترحكم من إيجابيات وسلبيات، أي ما له وما عليه في ميزان القانون والعدل ودولة المؤسسات.
فلقد أثارتني مجموعة من نتائج التقارير والمبادرات المدنية بخصوص إصرارها على التماس العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف طبقا للفصل ال58 من الدستور، وطرحت لديّ مجموعة من التساؤلات؛ منها ما يسائل فقهاء القانون، ومنها ما يسائل فقهاء السياسة والعلوم الاجتماعية عن ماهية العفو وجدواه وارتباطه بدولة الحق والقانون لا سيما في الجانب المتعلق بسيادة القانون، والأهم من ذلك هو هل يصحح العفو وضعا مختلا لسياسة أمنية غير رشيدة وغير حكيمة اعتمدت على الاعتقالات التعسفية وما تبعها من ادعاءات بوجود حالات تعذيب عن مجرد مطالب حقوقية واقتصادية واجتماعية وثقافية تجد سندا لها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وهل يصحح العفو عملا قضائيا اتسم بالانجرار والتبعية للإدارة الأمنية بدون تمحيص الوقائع ولا ما يثبتها، فصار القضاء مصلحة للمصادقة على محاضر الشرطة القضائية التي يشتكي الدفاع على أنه تمت معاملتها بنوع من التقديس بالرغم من شوائبها الكثيرة دون النظر إلى دور القضاء كحام للحقوق والحريات وفقا للفصل ال117 من الدستور، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاختيار الديمقراطي للدولة، والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور لا تشملها أي مراجعة طبقا للفصل ال175.
إن الأخطاء الأمنية والقضائية في ملف معتقلي حراك الريف، كما رواها الدفاع، تجعل من العفو سلاحا للإفلات من العقاب والتهرب من المحاسبة والمسؤولية؛ فالمعتقلون مظلومون ولم يرتكبوا أي خطأ ليحاسبوا عليه، بينما العفو قرينة على الخطأ وثبيت له، ونخشى أن يتم تصريفه كمنة لهم وعطف عليهم، لأننا نطمح إلى عفو شامل يسقط الجريمة وآثارها عنهم بلغة القانون مصحوب باعتذار الدولة علنا عن مساسها بحريتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، فلا يمكن أن يعتبر الاحتجاج كما أقره الدستور جريمة طالما أن الفصل ال29 منه ينص على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة"، لأن الفعل الاحتجاجي تعبير عن الرقي الحضاري في الفعل والممارسة المدنية والحقوقية يجب أن يحمى ويشجع عليه لا أن تتم إدانته وقمعه وإدخال أصحابه إلى السجون.
فهل المطالبة بتطبيق الدستور وتنزيله أصبح إلى هذه الدرجة فعلا مجرما؟
ألا ينص الفصل ال31 من الدستور على أنه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في:
- العلاج والعناية الصحية؛
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
- السكن اللائق؛
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة "؟
وأين نحن من اتخاذ التدابير الملائمة التي يجب على السلطات العمومية العمل على تحقيقها تطبيقا للفصل ال33 من الدستور من:
- توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛
- مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛
- تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف.
إن الدولة أمام امتحان عسير ليس فقط أمام الشعب المغربي بل حتى أمام المنتظم الدولي، بخصوص رؤيتها لكيفية وطريقة إنهاء أزمة حراك الريف؛ فهي التي شجعت على استمرار الحراك بمقاربتها الأمنية والاعتقالية، ومخارج الحل هي التي ستتحكم مستقبلا في منهجية تدبير الفعل الاحتجاجي الاجتماعي، والمطلوب هو أن يكون الحل مكرسا لدولة الحق والقانون بما يحفظ سيادة القانون لا سيادة الظلم والتعذيب، وضمان المحاكمة العادلة وتكريس استقلالية القضاء؛ لأن ما شاهدناه هو تفويض القضاء للأمن ليفعل ما يشاء وما يحلو له دون حسيب ولا رقيب، فغدت محاضر الشرطة مقدسة لا يداخلها الشك والمتهمون مجرمون خطيرون تم التعامل معهم كأورام انفصالية لا كمواطنين يتقاسمون معنا روح الانتماء، لأن الاعتقال العشوائي "بالكرجة" ترتبت عنه متابعات قضائية "بالكرجة"، فمن اعتقل أمنيا توبع أمام القضاء معتقلا في جو يسوده الرأي الوحيد، في تحالف غريب لم يترك هامشا للقضاء للتصرف بحرية وبسلطة تقديرية ذات ضمير ينشد الحرية والعدالة وليس الاعتقال والاستبداد.
إن الملكية توجد كذلك أمام امتحان عسير، ليس فقط أمام الشعب المغربي؛ بل حتى أمام المنتظم الدولي، بخصوص رؤيتها لكيفية وطريقة إنهاء أزمة هذا الحراك.
فإذا كان العفو الملكي من أجل إخماد نار الاحتجاجات فلن يخمدها، وإذا كان من أجل العدالة وإصلاح مفاسدها فيجب أن يكون بداية لوضع اليد على الجرح قبل أن يندمل، بالاعتراف بخطأ مقاربة الدولة وبالتعهد بعدم تكرار ما حدث ليس كما وقع مع توصيات الإنصاف والمصالحة، بل تعهد غير قابل للرجوع فيه، تعهد مؤسساتي لا مجال فيه للفردانية والشخصانية، يصبح فيه تطبيق القانون هو الفيصل وليس العفو لأنه مدعاة لتراكم الأخطاء وليس القطع معها، لأن الشعب وأهالي المعتقلين لا يريدون عفوا يدين أبناءهم ويكون وصمة مؤاخذة على جبينهم، نتفهم آلامهم وعذاباتهم النفسية والمعنوية، إننا نبكي بحرقة من أجلهم، على وطن اختطف فيه سيادة القانون واستقلال القضاء، وصار فيه المناضل مجرما والفاسد مكرما.
ونقول، في الأخير، إن ما ينقصنا هو أن نعرف أين نسير، بمفارقات واقعنا وانفصاله عن دستورنا؟
فأليس الدستور هو من نصّ، في فصله السادس، على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. وتعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية"؟
فأليس الدستور هو من نصّ، في فصله ال19، على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"؟ .
فأليس الدستور هو من نصّ على أنه لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. (الفصل ال21)؟
ولا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
وأن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون. (الفصل ال22).
ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
ويجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه؛ ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.
قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
ويتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. ويُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. (الفصل ال23).
ولا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ينص عليها القانون. (الفصل ال24).
إن جمالية النصوص الدستورية تحتاج إلى ضمير نقي وإلى إرادة سليمة ومسؤولة للتفعيل، وبغيرهما سيستمر العبث بالقانون وبالعفو .
اللهم اعف عنا من واقع لا يريد أن يتغير، ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا؛ لأنه لا يعقل لا قانونا ولا أخلاقيا ولا مجتمعيا أن تتزامن المطالبة بالعفو الملكي عن معتقلي حراك الريف مع مطالبة النيابة العامة باستئنافية البيضاء بإضافة متابعات جنائية جديدة.
إنها نكتة القضاء في فضاء اللاعدالة واللاحكمة.
أفليس بينكم رجل رشيد، ينظر إلى مآلات أفعاله وإلى مصير الوطن وحريات مواطنيه؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.