مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    الأغلبية: النموذج التنموي بالصحراء يعزّز الاقتصاد ويحسن معيشة الساكنة    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أركان جريمة الإيذاء المبهج في حالة اغتصاب "فتاة حافلة البيضاء"
نشر في هسبريس يوم 24 - 08 - 2017

دعوة عاجلة لوزيري العدل وحقوق الإنسان إلى إدخال جريمة الإيذاء المبهج أو ما يعرف بالتسجيل والنشر الرقمي لمشاهد العنف ضمن القانون الجنائي المقبل.
حملة وطنية من أجل تضمين القانون الجنائي المقبل لجريمة الإيداء المبهج
تناقلت وسائل الإعلام خبر جريمة محاولة اغتصاب جماعي لفتاة يقال إنها تعاني من خلل عقلي داخل حافلة تابعة لشركة للنقل العمومي، وتصوير مشاهد العنف الجنسي هذه، ومن ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه الجريمة التي عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة في العالم، وخاصة في المغرب، لدى المراهقين، تعرف بالإيذاء المبهج (Happy Slaping) أو التسجيل والنشر الرقمي لمشاهد العنف، لا يتضمنها القانون الجنائي الحالي، ولا توجد في مسودة مشروع القانون الجنائي الموجود على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
هذا الفراغ القانوني شجع ويشجع المراهقين على ارتكاب هكذا جريمة، أو على الأقل يجعل مرتكبي هذا الفعل الإجرامي يفلتون من العقاب.
فما هي جريمة الإيذاء المبهج؟ وما هي أركانها؟ وكيف عالجها المشرع الفرنسي الذي مر بنفس ما يمر به المغرب اليوم؟.
الإجابة عن هذه الأسئلة ستساعد المشرع المغربي لا محالة على أخذ هذا الفعل الإجرامي الشنيع بعين الاعتبار، واستغلال فرصة تعديل القانون الجنائي من أجل ذلك.
مقدمة:
لقد كان التطور الذي عرفته الهواتف النقالة التي أصبحت تقريبا كلها مزودة بكاميرات رقمية وتعميم الهواتف الذكية وازدهار شبكات التواصل الاجتماعي وراء ظهور أشكال جديدة من الجريمة الإلكترونية التي تمس بحقوق الأشخاص.
ومن بين هذه الجرائم جريمة الإيذاء المبهج التي تتمثل في تسجيل ونشر مشاهد العنف باستخدام الوسائط الإلكترونية.
يتعلق الأمر بتسجيل مشهد عنيف في الغالب عن طريق هاتف نقال مزود بكاميرا رقمية، ثم نشر هذا التسجيل عبر الشبكة الهاتفية (الرسائل متعددة الوسائط، بلوتوث ....) أو على شبكة الإنترنت (بريد إلكتروني، موقع إلكتروني، مدونة، يوتيوب، مواقع التواصل الاجتماعي...).
ومن المعلوم أن تسجيل صور أو مقطع فيديو لاعتداء كان ضحيته أحد الأشخاص ونشرها، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يمس بشكل خطير بكرامته وسمعته ومستقبله.
فليس هناك من شك أن هذا الفعل الإجرامي يؤدي إلى تفاقم الأضرار التي يتعرض لها المجني عليه، نظرا إلى أن الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها ونشرها تتم مشاهدتها من قبل الملايين من الأشخاص، وخاصة معارف الضحية.
وأمام خطورة هذه الجريمة، تدخل المشرع الفرنسي وأصدر بتاريخ 05 مارس2007 قانون الوقاية من الإجرام، أحدث بموجبه جريمة الإيذاء المبهج من خلال الفصل 222-33-3 من القانون الجنائي الفرنسي.
وتعالج هذه المقالة، غير المعروفة، بل وحتى غير الموجودة إلى وقت قريب، الطريقة التي تمت بها مواجهة جريمة الإيذاء المبهج في القانون الفرنسي، الذي غالبا ما يأخذ عنه المشرع المغربي.
من المعلوم أن أفعال الاعتداء والعنف محل التصوير والنشر لا تطرح أي مشكلات قانونية بشأن تكييف هذه الأفعال أو العقاب عليها وفقا للقوانين الجنائية العادية؛
ذلك أن مرتكبي هذه الأفعال يعاقبون وفقا للنصوص العقابية التي تجرم الاعتداء الجسدي، كالضرب والجرح والقتل أو الاعتداء الجنسي، وغيرها من الجرائم التقليدية.
غير أن المشكلة تتطور بصدد الشخص الذي يقوم بتصوير أو تسجيل هذه الأفعال عبر الهاتف النقال خاصة من أجل نشرها بعد ذلك على الوسائط الإلكترونية.
1- ما هي جريمة الإيذاء المبهج؟
يقصد بالإيذاء المبهج تلك الممارسة المتمثلة في تصوير أو تسجيل مقاطع فيديو يوثق لاعتداء على شخص يستوى أن يكون جسديا أو جنسيا أيا كانت جسامته بأي وسيلة كانت، وعلى أي دعامة كانت، ثم نشر هذه الصور أو مقاطع الفيديو عن طريق الوسائط الإلكترونية.
ولارتكاب هذه الجريمة يستعين الجاني بكاميرا تصوير رقمية مدمجة في هاتف محمول أو أي أداة تصوير أخرى، ثم يقوم بتخزين الصور أو مقاطع الفيديو كتمهيد لنشرها على الجمهور.
وبصفة عامة استهدف المشرع الفرنسي طائفتين من المس بسلامة الأشخاص: الاعتداءات الجسدية والاعتداءات الجنسية.
فما هي الأركان المكونة لجريمة تصوير وتسجيل الاعتداءات الجسدية أو الجنسية وجريمة نشر الصور ومقاطع الفيديو التي توثق لهذه الاعتداءات باعتبارهما جريمتين مكونتين لجريمة الإيذاء المبهج؟.
2- أركان جريمة الإيذاء المبهج:
المشرع الفرنسي ميز بين فعلين مختلفين: فعل تصوير أو تسجيل أطوار اعتداءات جسدية أو جنسية وفعل نشر صور ومقاطع الفيديو التي توثق لهذه الاعتداءات عبر الشبكة الهاتفية الخليوية أو عبر شبكة الإنترنت.
لهذا السبب سنعرض بالتتابع للأركان المكونة لجريمة تصوير وتسجيل الأفعال العنفية، ثم للأركان المكونة لجريمة نشر صور ومقاطع الفيديو التي توثق لهذه الاعتداءات عبر الشبكة الهاتفية الخليوية أو عبر شبكة الإنترنت.
- جريمة تصوير وتسجيل الاعتداءات
نلاحظ أن المشرع الفرنسي عامل الشخص الذي يقوم بتسجيل صور أومقاطع فيديو تتعلق باعتداءات تمس سلامة أشخاص محددي الهوية كشريك في هذه الاعتداءات.
ونظرا إلى أنه تم نصيا اعتبار فعل المشاركة كجريمة قائمة بداتها فإنه من الطبيعي أن تتكون هذه الجريمة كباقي الجرائم منركنين: ركن مادي وركن معنوي.
الركن المادي
تتحقق جريمة تسجيل الصور ومقاطع الفيديو بمجرد قيام الجاني بتصوير أو تسجيل فعل الاعتداء في مسرح الجريمة، حتى ولو انتفت العلاقة بينه وبين مرتكب الاعتداء.
الركن المعنوي
ينتج القصد الجنائي في هذه الجريمة من كون مرتكبها يعلم علم اليقين بلا شرعية الفعل الذي يقوم به أثناء تسجيل الاعتداء.
- جريمة نشر صور أو مقاطع فيديو تتعلق باعتداءات
المشرع الفرنسي عامل الشخص الذي يقوم بنشر صور أومقاطع فيديو تتعلق باعتداءات تمس سلامة أشخاص محددي الهوية كمقترف لجريمة مستقلة بذاتها.
فنظرا لأن الناشرين المتتاليين للصور أومقاطع الفيديو التي توتق لمشاهد العنف غالبا ما يكونون مختلفين عن الشخص الذي كان وراء عملية التسجيل اعتبر المشرع الفرنسي فعل النشر كجريمة مستقلة بداتها.
وشأنها في ذلك شأن جريمة التسجيل، تتكون جريمة نشر صور أو مقاطع فيديو توثق لعملية اعتداء جسدي أو جنسي من ركنين: ركن مادي وركن معنوي.
الركن المادي
تتحقق جريمة النشر بمجرد قيام الجاني بنشاط من شأنه إطلاع الغير على محتوى الصور أو مقاطع الفيديو التي تتعلق بارتكاب الاعتداء المسجل.
الركن المعنوي
يفترض قيام هذه الجريمة علم الجاني بأن الصور ومقاطع الفيديو التي قام بنشرها تهم اعتداءات تمس بسمعة شخص أو عدة أشخاص.
خاتمة:
نأمل صادقين أن يتدارك المشرع المغربي هذا الفراغ الذي يعتري القانون الجنائي المغربي في التعديل المقبل ويعاقب على هذه الجريمة التي لا يختلف اثنان على أنها أصبحت مستشرية، إلى درجة أنه لا يمكن تجاهلها.
*خبير ومكون في القانون الإلكتروني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.