بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حلّ وسط بين أنصار التعصيب ومعارضيه
نشر في هسبريس يوم 08 - 04 - 2018

إن المطالبين بإلغاء التعصيب عبر عريضة المئة لم يتعرّضوا لمسألة المساواة ، ولم ينادوا بإلغاء " الفرائض بالعرائض " كما يشيع الإكليروس السني المغربي ، وإن كان كثير منهم لا يمانعون في المساواة بين الأبناء في ميراث آبائهم نظرا للتطوّر الاجتماعي والتحولات الاقتصادية المتجدّدة .
إن عريضة المئة تقترح ولا تفرض ، بل الفرض يأتي من الطرف الآخر الذي يتقمّص الوصاية على الشعب المغربي ويتظاهر بالغيرة على الدين والنيابة عن الله .
عريضة المئة تكتفي بالاقتراح ودعوة الجهة المسئولة إلى فتح النقاش حول جزئية التعصيب الخارجة عن القرآن الكريم ، والتي هي اجتهاد ورأي في جوهرها .
لا مشكلة لجمهرة الموقعين على عريضة الإلغاء مع ثلاثة أنواع من التعصيب القرآنية لأنها لا تسبّب أي مشكلة اجتماعية .
وهذه تلك الأنواع :
أولا : تعصيب الابن مع البنت على أساس ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، فإلغاء هذا النوع يستلزم فتح النقاش حول المساواة بين الأولاد ، وهو ما لم تقصده عريضة المئة .
ثانيا : تعصيب الأب حين لا يوجد ابن أو بنت ، لأنه لا أحد سيتضرّر من ذلك ، فلو كان الأب مع الأم ، فإنها تأخذ الثلث والباقي له ، وهي المستفيد منهما معا .
ثالثا : تعصيب الأخ في حال الكلالة ، وهي عدم الأب والابن والبنت في قول الجمهور .
فلو مات شخص ولم يترك وارثا إلا أخاه ، فمن يعارض استحواذه على الإرث كاملا ؟
ومن ترك إخوة وأخوات فقط ، فلا مشكلة في التوزيع على أساس : ( فللذكر مثل حظ الانثيين ) .
التعصيب المرفوض :
إذا تحدّثت عن موقفي ورأيي ، فأنا أرفض أساسا ورأسا تعصيب الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم أو الأخت مع البنت أو البنات ، أو تعصيب ابن الأخ أو العم أو ابن العم مع الأخت أو الأخوات ، أو تعصيب العم أو ابن العم مع الأم أو الزوجة أو هما معا ، وذلك لسببين :
الأول : هذه الأنواع من التعصيب خارجة عن القرآن الكريم بل معارضة له في ناحية البنت خاصة ، إذ القرآن يشترط في تعصيب الأخِ انعدامَ الولد فيقول سبحانه في آخر سورة النساء : ( يَسْتَفْتُونَكَ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ . فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ، وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) .
والولد قرآنا ولغة وعرفا وإجماعا لفظ مشترك بين الذكر والأنثى ، فالقرآن صريح في أن لا يستحق الإرث مع البنت .
لكنه سكت عن الباقي ، وهو النصف في حالة انفراد البنت والثلثان في حال تعدّدها .
وذلك الباقي محلّ اجتهادنا حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية .
وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم الباقي بإعطائه تارة للأخ ومرة للأخت ، وثالثة لأولى رجل ذكر من غير تحديده ، وكل ذلك رعاية للعرف السائد وتجنبا للمشاكل الاجتماعية المحتملة بقوّة ، وليس ذلك من التشريع الخالد الملزم لأنها قضايا عين لا عموم لها ، ولأن التشريع العام الملزم لا يؤخذ إلا من القرآن الصريح أو الحديث الصحيح المصرّح بأنّ الأمر الوارد فيه فرض من الله أو تحريم أو تحليل منه سبحانه .
ومن شاء فليراجع كتاب " الفروق " للقرافي رحمه الله .
أما الفقهاء ، فجعلوا الباقي للأخ أو الأخت أو غيرهما مع البنت تشريعا خالدا لا يقبل الكلام ، لذلك رأينا المتعصّبة يشتمون الموقعين على الإلغاء ويتهمونهم في دينهم ووطنيتهم .
وإذا كان القرآن لم يجعل للأخ مع البنت ميراثا ، فكيف بمن دونه كابن الأخ والعم وابن العم ؟
الثاني : يشهد الواقع أن تعصيب الأخ فمن دونه مع البنت أحد مسبّبات ضياعها أو عرقلة استفادتها من ميراث أحد أبويها إلا في حالات نادرة .
فالبنت غالبا ما تكون مع أمها زوجةِ الميت أو مع أبيها زوجِ الميتة ، فإذا دخل معهم العم أخ الميت أو الخال أخ الميتة ، تعذّرت القسمة واشتد الاختلاف والنزاع ، وفي الغالب ما تكون التركة هزيلة ضعيفة فتضيع البنت أكثر .
وفي المحاكم شكاوى كثيرة ودعاوى ونزاعات سببها التعصيب .
الحلّ الوسط والمخرج الهادئ :
يمكن التوافق بين المعارضين للتعصيب ومؤيديه ، لو نجح فتح نقاش رسمي بشأنه، على الخروج بأرضية مشتركة صلبة يبني عليها المشرّع قانونه ، وهذا مقترح بين يدي المهتمين :
يتم التوافق على الآتي :
1 - إذا ترك الميت بنتا أو أختا فأكثر وعما أو ابن عم ، فالتركة كلها لها أو لهن بالتساوي بينهن ، ولا وجه لتعصيب العم أو ابن العم معها أو معهن ، ولا محلّ له من الإعراب بعد انعدام دور العمومة اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا ، ولأن ميراث العم وابن العم لا وجود له في كتاب الله أو سنة رسوله .
2 - إذا ترك الميت بنتا وأخا ( عم أو خال البنت ) ، وكانت التركة أموالا قليلة لا تكفي البنت أو البنات ، أو كانت بيتا واحدا تحتاجه البنت أو البنات ، أو مصدر دخل لا يفي بحاجياتها كأن يكون محلاّ تجاريا أو قطعة أرض زراعية صغيرة ، فلا عدل ولا حكمة في تعصيب الأخ ، بل ذلك هو الظلم والعبث ، خاصة وأن القرآن ورّث الإخوة في حال عدم وجود الولد ابنا أو بنتا ، ولم يورّث أبناء الإخوة أبدا .
وما قلناه في الأخ نقوله في ابن الأخ من باب أولى .
3 - إذا كانت البنت يتيمة صغيرة ، وكان أحد إخوة الميت سيكفلها ويضمّها إليه ، فلا مانع من تعصيبه الباقي معها ولو كان قليلا ، لأنه يستحقّه بموجب الرعاية والكفالة وليس بالنص ، ولذلك أرشد رسول الله إلى تعصيب واحد من الرجال ذوي الأولوية وليس كل الإخوة أو الأعمام .
4 - إذا كانت التركة كثيرة بحيث تزيد على حاجة البنات أو الأخوات ، فلا مانع من دخول الأخ أو ابنه أو العم أو ابنه بالتعصيب ، فذلك من صلة الرحم ، ويلتمس له الدليل في قوله تعالى في سورة النساء : ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) .
5 - إذا ترك الميت أمه وإخوته ، فالسدس للأم ، والباقي للإخوة بالتعصيب لأن القرآن ورّثهم في حال غياب الولد ، ولأن إرثهم مع أمهم لا ضرر فيه .
6 - إذا ترك الميت زوجة صاحبة الربع ، وكان معها أخوه فله الباقي تعصيبا لعدم وجود الولد ( الابن والبنت ) ، أما ابن الأخ والعم وابن العم فلا يرث مع الزوجة إلا إذا كان نصيبها وافرا ، أو كان أحدهم سيرعى مصالحها ، إذ لا يوجد دليل خاص على توريثهم ، فإن كانت التركة قليلة حازتها كلها .
7 - إذا ترك الميت أمه وابن أخيه ، فللأم الثلث والباقي لابن الأخ الذي هو حفيدها في الوقت نفسه فالتفاهم بينهما والتراضي غير متعسّر ، إلا إذا كانت التركة قليلة ، فلا شيء له والجميع للأم لأن الشريعة لم تورّث ابن الأخ بدليل خاص به .
8 - لا يرث عم الميت مع الأم ، إذا كان إرثه مضرّا بها لأن الشريعة لم تورثه بأي دليل خاص . وعم الميت هو شقيق زوج الأم ، فهو أجنبي عنها وإن كان عمّ ابنها ، إلا إذا كان هذا العمّ سيلي مصالح زوجة أخيه أم الميت ويضمّها إليه ، فيستحق بذلك الباقي بعد ثلثها بالتعصيب .
أمثلة توضيحية :
المثال الأول :
مات رجل عن بنت واحدة وأخ واحد .
رأي التعصيبيين : تأخذ البنت نصف التركة قلّت أم كثرت ، والنصف الباقي للأخ بالتعصيب ، مع الادعاء العريض بأن هذا الحلّ شرع وقرآن قطعي .
موقفي : تأخذ البنت التركة كاملة إذا كانت قليلة لا تكفيها أو تكفيها وحدها كأن تكون بيتا واحدا تتخذه سكنا لها وتتحرّر من عبودية الكراء ، لأن الله أعطاها النصف وسكت عن الباقي ، فهي أحقّ به على سبيل الردّ ، ولأنه اشترط في ميراث الأخ عدم الولد .
وإذا كان أبوها قد ترك بيتين مثلا ، فلا حرج في أن يأخذ الأخ أحد البيتين بعد أن تختار البنت أفضلهما وأغلاهما .
وإن ترك الميت مع ابنته الصغيرة أخوين ، وتكفّلها أحدهما ، فهو الأولى بالتعصيب ولا شيء للآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى توجيه الباقي لرجل واحد وليس لجماعة ولو كانوا إخوة ، لأن العاصب في هذه الحال بمقابل وليس بمجرّد القرابة .
المثال الثاني :
توفي رجل عن أمه وزوجته وثلاثة أعمام ، تاركا بيتا واحدا من طابقين .
يقول التعصيبيون : للأم الثلث وللزوجة الربع والباقي للأعمام الثلاثة يقتسمونه بالتساوي .
ونقول : للأم الثلث وللزوجة الربع ، وما بقي يُردّ عليهما بحيث يكون للأم أحد الطابقين وللزوجة طابق آخر ، ولا شيء للأعمام لأنه لا ميراث لهم في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه الكريم ، ولأن دخولهم في الميراث مع الأم والزوجة إضرار وظلم وعبث .
المثال الثالث :
ماتت امرأة عن زوجها وثلاث بنات صغيرات وأخيها الشقيق مخلّفة أرضا زراعية .
حكم التعصيبيين : للزوج الربع وللبنات الثلثان والباقي للأخ بالتعصيب .
ونقترح : للبنات الثلثان وللزوج الربع بالقرآن ، وما بقي فهو للزوج وليس للأخ شيء فقد اشترط القرآن في تعصيبه عدم وجود ابن أو بنت ، وفي حالتنا ثلاث بنات ، ولأن دخوله مع الورثة المذكورين إضرار بهم .
والحديث يقول : " فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " ، والزوج أولى من الأخ في هذه الحالة ، لأنه أب البنات ، فهو من سيكفلهن ويرعاهن .
المثال الرابع :
مات رجل عن خمس بنات صغيرات ، وثلاثة إخوة وأختين كلهم أشقاء، وخلّف بيتا ومحلاّ تجاريا مربحا ، وقد تطوّع أحد الإخوة بكفالة البنات الخمس ورعاية مصالحهن لأنه مقيم في البلد ، بينما الثاني موظف في منطقة بعيدة ، والثالث أناني لا يرعى رحما ، والأختان متزوجتان .
قال التعصيبيون : الثلثان للبنات والثلث الباقي للإخوة بالتعصيب يقتسمونه على قاعدة : ( للذكر مثل حظ الانثيين ) .
وقلنا : الثلثان للبنات ، والثلث الباقي لعمّهنّ الذي تكفّل بمصالحهن ورعايتهنّ عملا بحديث : " فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " ، ولا شيء للأخوين والأختين لأن القرآن لم يورّث الإخوة مع البنات ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إعطاء الباقي لرجل واحد وليس لجماعة ، وقد أعطيناه لمن هو أولى به ، وإشراك البقية معه عبث وظلم وفتح لباب شر عريض .
ملاحظة جديرة بالاهتمام :
إذا وُجد الابن فهو العاصب حتى إنه أقوى من الأب ، لان الابن هو المرشّح لرعاية مصالح أمه ( زوجة الميت ) وأخواته ( بنات الميت ) .
والأب مع الأم هو العاصب ، لأن الأم زوجته فهو ملزم برعايتها .
والأخ هو العاصب مع الأم أو الأخت لنفس الحكمة .
فكأنها قاعدة حكيمة : لا يكون االقريب عاصبا إلا بمقابل ، وهو أن يتولّى رعاية مصالح النساء ذوات الفروض ، وكفالة من كانت منهن فقيرة أو يتيمة صغيرة .
وهذا هو الوضع الذي كان سائدا في الماضي عندما نشأ الاجتهاد الفقهي .
كان العرف العشائري يفرض على العاصب مسئوليات جساما تجاه نساء العشيرة ويتاماها ، أعلاها الحماية العسكرية وأدناها رعاية أموالهم ، وهي مسئوليات اندثرت ، ولم يبق منها في واقعنا إلا النزر اليسير ، وهو ما يقوم به الأب أو الابن أو الأخ نحو الأم والزوجة والبنت والأخت ، أما العم وابن العم وابن الأخ فلم يعد العرف الاجتماعي يفرض عليهم شيئا ، وليس لهم في الشريعة ميراث ، فلا وجه لتعصيبهم مع أصحاب الفروض .
*أستاذ باحث في الدراسات الإسلامية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.