الاتحاد الإفريقي يشيد بمساهمة المغرب في تكوين ملاحظي الانتخابات في إفريقيا    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد    تشييع جنازة الدولي المغربي السابق أحمد فرس بالمحمدية    كأس أمم إفريقيا للسيدات (ربع النهائي – المغرب/مالي).. مدرب منتخب مالي: "بطولة جديدة تبدأ بالنسبة لنا"    بوريطة: دخول أزيد من مليون و500 ألف من أفراد الجالية المغربية بالخارج إلى غاية 10 يوليوز الجاري    السجن 30 سنة لطالب قتل أستاذته بأرفود    الشغف الموسيقي يصدح من كورنيش ابي رقراق    محمد رضا يطلق "كشكول شعبي" يحتفي بالتراث بروح عصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    مؤسسة الرعاية الاجتماعية مركز الأمل الجديدة تحتفي بتلاميذها المتفوقين    المحكمة تستمع لشهادة مثيرة: الناصري احتفل بطلاق رأفت من بارون المخدرات بالرقص والغناء    طنجة.. توقيف رجل تنكّر في هيئة امرأة لمحاولة إصدار بطاقة هوية وتسجيل رضيع    توري باتشيكو...حين تحولت حادثة معزولة الى وقود حرب لليمين المتطرف على المهاجرين وبيدروسانشيز    جلالة الملك يبعث برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الله أزماني    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية    السلطات السويسرية تدعو مواطنيها إلى أخذ الحيطة من الكلاب الضالة في المغرب    مؤسسة وسيط المملكة تلقت أزيد من 13 ألف شكاية وتظلم وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023    توقيف مواطن فرنسي بالدارالبيضاء مبحوث عنه ويشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    تدشين توسعة مصنع «ستيلانتيس» بالقنيطرة    الجيش الفرنسي يغادر السنغال مُنهيا وجوده الدائم في غرب إفريقيا    حصيلة القتلى جراء أعمال العنف في جنوب سوريا تجاوزت 500 قتيل    الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل    البلاوي: التحديات الوطنية والدولية تتطلب من فضاء النيابة العامة التأهيل على مستوى الممارسة القضائية    الأهلي يتعاقد مع اللاعب المغربي أيوب عمراوي ل 3 مواسم    بيلينغهام يغيب حوالي ثلاثة أشهر عن ريال مدريد بعد جراحة ناجحة في الكتف    النفط يستعيد توازنه بدعم من انتعاش الاقتصاد الأمريكي    القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن اللبناني جورج عبدالله بعد 40 عاما في السجن    رئيس الحكومة وسؤال السنة المرجعية وصدقية الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية (12)    بورصة الدار البيضاء تغلق على وقع الارتفاع    موقع "الأول" يتوج بجائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2025        إقليم زاكورة يستعد لاحتضان الدورة ال4 للملتقى السنوي للجالية المغربية بالخارج    قيادة الأصالة والمعاصرة تستقبل جاكوب زوما    الرجاء يحصّن عرينه بخالد أكبيري علوي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تزنيت تحتضن ندوة وطنية حول المجوهرات المغربية: تثمين التراث ومواكبة تحديات التحديث والتسويق الدولي    مصرع سائق دراجة نارية في حادث سير قرب سوق السمك بطنجة    رئيس سوريا يكشف عن وساطات أوقفت ضربات إسرائيل على بلاده    وفاة صالح الباشا تحزن الأوساط الفنية    المغرب، بقيادة جلالة الملك، يؤكد مكانته كقوة اقتصادية صاعدة (رئيس البنك الإفريقي للتنمية)    دراسة تكشف أكبر فجوات الأجور في تسع دول غربية متقدمة    من حضن جدّته إلى قميص ميسي .. لامين يامال يبدأ رحلته الذهبية مع برشلونة    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    مسؤول فلسطيني يشيد بالدعم الدائم للمغرب بقيادة جلالة الملك للقضية الفلسطينية    لفضحها الإبادة.. منظمة مغربية تدعم ترشيح ألبانيز لجائزة نوبل للسلام    مهرجان الشواطئ ينطلق من المضيق    بينما تحتفل الجزائر بالتوقيع .. آسيان تشيد بحكمة جلالة الملك    وفاة شاب في حادث داخل قاعة للرياضة بأزمور أثناء حصة تدريبية    تهنئة : سكينة القريشي تحصل على شهادة الدكتوراه في الإقتصاد والتدبير بميزة مشرف جدا    ماذا لو كان للشعب قادة؟؟؟    غزلان الشباك ضمن فريق دور المجموعات في "كان" السيدات المغرب 2024    المساعدات الدولية للبلدان الفقيرة في مجال الصحة قد تسجل أدنى مستوياتها منذ 15 عاما    دراسة: تناول البيض بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن    دراسة: المشي اليومي المنتظم يحد من خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العيساوي: قانون محاربة العنف ضد النساء يفتقر إلى "الأمن القانوني"
نشر في هسبريس يوم 20 - 12 - 2018

فيما دخل القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيّز التنفيذ شهر شتنبر الماضي، يسود نوع من خيْبة الأمَل من المقتضيات التي تمخّض عنها وسط نساء ورجال القضاء المكلفين بتطبيقه.
وديع العيساوي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قال في ندوة نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن القضاة كانوا ينتظرون من قانون محاربة العنف ضد النساء أن يكون متكاملا، سواء من الناحية الإجرائية أو من الناحية الموضوعية، يؤسس لحماية فعالة للنساء ضحايا العنف، "لكن بعد صدوره تبيّن أنه يفتقر إلى مفهوم الأمن القانوني الذي أصبح المغرب يأخذ به"، حسب تعبيره.
وأوضح وكيل الملك أنّ الأمن القانوني له مداخلُ أساسية عدّة، أهمّها الوضوح والدقة، والولوجية، والتوقُّعيّة، أي ألا يكون القانون منغمسا فقط في الواقع المعاش، بل أن يكون متوقعا للمستجدات، مبرزا أن هذه المبادئ رسمها فقهاء القانون والمتخصصون في صناعة التشريع، وكان يجب أن تتوفر في قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي عمّر طويلا في مرحلة التداول والنقاش.
وتوقف العيساوي، الذي يشغل أيضا مهمة المنسق المحلي لخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، عند ضعف الالتقائية على المستوى القانوني، رغم صدور القانون المتعلق بدراسة الآثار L'étude d'impacts عن البرلمان، والذي يهدف إلى دراسة توقّع نجاح القانون وعلاقته بباقي القوانين الأخرى، بما يُفضي إلى وحدة قانونية مندمجة ومتكاملة ومنسجمة مع مقتضيات القانون الجنائي ومقتضيات المسطرة الجنائية وباقي القوانين المشكّلة للمنظومة القانونية المغربية.
وأوضح المتحدث ذاته أنّ الإشكال الذي يطرحه القانون رقم 103.13 هو أنه جاء في سياق النقاش الدائر حول تعديل القانون الجنائي برمته، وزاد: "نأتي بمُوجب قوانينَ لاحقة بتعديلات جزئية هنا وهناك..إذا كنا سنعدّل القانون الجنائي أو قانون محاربة العنف ضد النساء فيجب الحديث في إطار شمولي، وهو القانون الجنائي ككل".
وتطرق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إلى اللجنة التي شكّلها الملك قبل نحو ثلاث سنوات للنظر في الأحكام المتعلقة بالإجهاض، والتي أنهتْ تقريرها، الذي سيتم على ضوئه تعديل مقتضيات القانون الجنائي بهذا الخصوص، في وقت استبق قانون محاربة العنف ضد النساء هذا التعديل، إذ عدّل إحدى المواد المتعلقة بالإجهاض. وتساءل العيساوي: "هل هذا التعديل منسجم مع ما ورد في تقرير اللجنة التي شكلها جلالة الملك أم غير منسجم معها؟".
وأكّد المتحدث ذاته أنه كان على واضعي القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أن يبنوا فصوله وفق معطيات وإحصائيات دقيقة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن القانون رقم 103.13 كان بحاجة إلى الاستئناس بأرقام وإحصائيات المرصد الوطني للإجرام، الذي أمر الملك بإحداثه في خطاب 20 غشت 2009، والذي تضع عليه وزرة العدل اللمسات الأخيرة، ويُرتقب أن يرى النور قريبا، حيث سيُعنى بتقديم الإحصائيات والدراسات والنتائج واقتراح الحلول لمواجهة الإجرام.
ويبدو أن الإشكالات التي سيصطدم بها قانون محاربة العنف ضد النساء، على المستوى العملي، كثيرة، ومازال تطبيقه يفرز المزيد منها. وأشار القاضي العيساوي في هذا الصدد إلى المذكرة الصادرة عن النيابة العامة، والمتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأشخاص، والتي ستطرح إشكالا على مستوى صناعة الدليل الجنائي في القضايا المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، وقال: "صناعة الدليل الجنائي ستواجه إشكال سؤال المشروعية، ذلك أنّ القانون أصبح يعاقب على التصوير والبت والتسجيل وغيرها من الأمور التي كانت تتم الاستعانة بها كدليل لإثبات التعرض للعنف؛ فكيف يمكن أن يتعامل القضاء مع إشكالية تجريم بعض آليات إثبات الجرائم بعد تجريم الممارسات المتعلقة بالتقاط الصور والتقاط المكالمات والبت..والحال أنها تقدَّم كدليل أمام القاضي الجنائي؟".
وأشار المتحدث إلى أن هذا النقاش مطروح أيضا حتى في أوروبا، إذ سبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن اعتمدت مشروعية الدليل الجنائي كوسيلة من وسائل الإثبات، وهو القرار الذي استأنست به المحاكم الأوروبية في صناعة الدليل، إذ استثنت بعض مواد القوانين الأوروبية بنصوص صريحة تجريم التقاط المكالمات أو التصوير أو التسجيل إذا كانت الغاية منه صناعة الدليل الجنائي لإثبات التهمة أمام المحكمة، مشيرا إلى أن وسائل إثبات العنف التقليدية أبانت عن محدوديتها، ويؤكد ذلك ارتفاع حالات حفظ ملفات الزوجات المعنفات، وارتفاع الأحكام القاضية بتبرئة المتهمين أمام المحكمة.
ورغم أن قانون محاربة العنف ضد النساء يحفل بكثير من النواقص، كما جاء على لسان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، إلا أنه، يضيف المتحدث، لا يمكن الحديث عن تعديله في الوقت الراهن، على اعتبار أنه لم يمض سوى وقت قصير على دخوله حيز التنفيذ، مشيرا إلى عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، "إذا كان عملا جديا سيشكل قفزة نوعية نحو تكفل أفضل بالنساء ضحايا العنف".
غير أن عمَل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف تواجهه بنفسه معيقات تحدّ من فعاليته، بسبب ضبابية القانون رقم 103.13. وقال العيساوي في هذا الإطار: "القانون الجديد ينص على إعداد خطط عمل محلية، فهل سنقتصر في كل اجتماع على إعداد خطة عمل معينة؟. هناك نوع من الضبابية في هذا النص. كان على القانون أن يحدد عمل الخلية بشكل دقيق، لأن هناك رغبة في تطوير عمل الخلايا من طرف مختلف المتدخلين، ولكن على مستوى القانون ليست هناك نصوص واضحة تنظم عملها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.