جماعة مرتيل تنسحب في دورة استثنائية من مجموعة الجماعات "صدينة للبيئة"    النقابة الوطنية للتعليم العالي تدعو لوقفة احتجاجية بأكادير تنديدا ب"تردي الأوضاع"    لبنان: 89 قتيلا وأكثر من 720 جريحا    موتسيبي في الرباط بعد أزمة "الكان"    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    تصعيد إسرائيلي واسع في لبنان وسط هدنة هشة بين واشنطن وطهران    حشلاف والسفياني يستقبلان بشفشاون القنصلة العامة لفرنسا    المغرب قادر على الاضطلاع بدور محفز للتعددية في مجال الذكاء الاصطناعي (هلال)    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية الصنع وتحذر من "انتهاك وقف إطلاق النار"    الفريق أول محمد بريظ يقود وفدا عسكريا إلى موريتانيا في إطار اللجنة المختلطة    قرعة كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة.. المغرب في المجموعة الأولى رفقة مصر وتونس وإثيوبيا    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    دراسة: تراجع الأسرة الممتدة وتنامي النموذج المتمحور حول الوالدين    تصنيف "OCP" يؤكد المتانة المالية    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        المغرب يرحب بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ويؤكد دعم الحلول السلمية            توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يتفوق على شقيقه في المرحلة الثالثة    جمهور شباب العرائش يطالب مسؤولي الفريق بعقد ندوة صحفية على إثر التهديد بالنزول الى الدرجة الثالثة    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    طنجة…توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة موظف عمومي    الميلاتونين بين زمنين    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية    كومباني بعد الفوز على ريال مدريد: "الفوز في البرنابيو يُعد نتيجة مهمة.. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لحسم التأهل"    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    هل تنجح هندسة وزارة الداخلية في ترميم وجه السياسة المغربية؟    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الصحافة والمطبوعات بالمغرب قبل احتجاجات 1937م
نشر في هسبريس يوم 19 - 01 - 2013

من بين الظهائر الأولى التي أصدرتها سلطات الحماية بالجريدة الرسمية بالمغرب عدد:52 بتاريخ: 01 ماي 1914م، قانون نظام الصحافة والمطبوعات، والمأخوذ من النص الفرنسي الصادر بنفس التاريخ دون ترجمته للعربية، بالرغم من الإحالة على فصوله في الظهير الصادر في: 20 نونبر 1920، القاضي بتعديل بعض مواده، كما سيتبين عرضه لاحقا، غير أن مصادرة الصحف والكتب والنشرات وكل المطبوعات كانت تتم استنادا على الأمر العسكري، الصادر في 2 غشت 1914م الخاص في (شأن الإعلان بالأحكام العرفية من طرف قائد جيش الاحتلال)، والذي يقول: "نحن الجنرال من الدرجة العليا، الرئيس لجيش الاحتلال، بناء على الأمر العسكري الصادر في 2 غشت 1914 في شأن الإعلان بالأحكام العرفية ورعيا لكون الجريدة العربية التونسية المسماة بالأمة هي ذات أهواء، وتظهر في بعض الأحيان في مظهر المعاداة لفرنسا، وحيث أن الأخبار الصادرة فيها مما يمكن أن يتسبب منه خلل مضر بالنظام العام في هذه الإيالة، أصدرنا أمرنا بما يلي:
إن جريدة الأمة التونسية تمنع منعا كليا؛ تداولا وعرضا في المحلات العمومية، ونشرا وبيعا، وإظهارا للبيع، وتوزيعا، وذلك في المنطقة الفرنسوية من هذه الإيالة، وكل من خالف هذا الأمر يحاكم قانونيا وفق الفصل، الثاني والثالث والرابع، من الأمر الصادر بثاني غشت 1914م والمتعلق بالأحكام العرفية. حرر بالرباط 17/01/1922".
تلك هي الصيغة التي كانت تمنع بها الجرائد والمطبوعات، وقد يضاف إليها ما (من شأنه أن يبقي التشويش، أو يحث عليه)، أو (الإضرار بالنظام العام، ويشوش على الأمن المتعلق بجيوش الاحتلال)، وقد وسع هذا الضابط بتغيير في 7 فبراير 1920م الذي غُيِّر بدوره في 25 يوليو 1924م المتعلق بالتفويضات الممنوحة للولاة العسكريين فيما يرجع للنظام العام المغير بالأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1936م.
وبذلك تكون هاته الأوامر العسكرية بعيدة عن القانون الذي سبق أن أشرنا إليه وهو كالتالي:
- ظهير شريف بشأن قانون المطبوعات:
"ليُعلم من كتابنا هذا أنه لما كان من المتعين ضبط الأمور المتعلقة بطبع الجرائد وغيرها من المطبوعات الصادرة في أوقات معينة بإيالتنا الشريفة، أمرنا بإجراء العمل بالضابط المتعلق بالمطبوعات العمومية المنشور بالجريدة الرسمية الفرنسية، نيمرو 79، بتاريخ أول ماي عام 1914 ص:296، تحت عنوان: ظهير شريف بشأن قانون المطبوعات، إجراء قانونيا منذ تاريخ نشره، حرر بالرباط في فاتح جمادى الثانية عام 1332ه، اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره في 28 أبريل 1914م". (الجريدة الرسمية عدد:52، 01/05/1914م).
- ظهير تغيير الظهير المتعلق بالمطبوعات الصادر في 27 أبريل 1914م
"إنه حيث اقتضى الحال اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بما ينشر باللغة العربية من الجرائد وسائر المطبوعات التي تصدر بأوقات معلومة، وذلك حفظا للنظام العام بمملكتنا الشريفة، أصدرنا أمرنا بما يلي:
الفصل الأول: إن الفصل السابع من الظهير المؤرخ بفاتح جمادى الثانية عام 1332 الموافق ل27 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم المطبوعات، يتمم كما يلي: "غير أنه لا يمكن إحداث ونشر جريدة كانت أو نشرة تصدر بأوقات معلومة تطبع ولو كان قسم منها فقط محررا بالعربية أو العبرانية، ما لم يكن قد صدر الترخيص بشأنها بقرار وزيري، بناء على طلب يقدمه كاتبه إلى وزيرنا الصدر الأعظم، وكيل الجريدة أو النشرة المبين بالفصل الثامن بعده، وإن القرار المذكور يمكن إلغاؤه بكل آن وإن صدرت مخالفة فتجري العقوبات المبينة في الفصل السادس على صاحب الجريدة أو النشرة، وعلى وكيلها، وعلى طابعها، الذين يكونون عند الاقتضاء مسئولين معا لدفع الذعائر على سبيل التضامن، ويمكن محافظة على النظام حجز جميع النسخ نشرت أو لم تنشر وإذا صدر الحكم على المخالفين فيمكن أن يضمن الأمر بحيازة تلك النسخ وإتلافها.
الفصل الثاني: إن الفقرة الرابعة من الفصل التاسع من نفس الظهير المذكور تغير كما يأتي:
رابعا: بيان اللغة التي تطبع فيها الجريدة أو النشرة ولو كان يطبع منها قسم بالعربية أو العبرانية وبتاريخ القرار الوزيري الصادر بالترخيص فيها والسلام.
مكناس 08 ربيع الأول 1339 الموافق 20 نونبر 1920م المقري، اطلع عليه وأذن بنشره ليوطي 22 نونبر 1920م.
الجريدة الرسمية عدد:410 ، 8 مارس 1921م".
- قرار وزيري يتعلق بإيداع المنشورات الصادرة باللغة العربية أو العبرانية بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1914 المتعلق بنظام الصحافة والمطبوعات بالمغرب ولا سيما الفصل السابع منه، كما هو مغير ومتمم بالظهيرين الشريفين المؤرخ أولهما في 8 ربيع الأول عام 1339 الموافق 20 نونبر 1920م، وثانيهما في 12 شعبان 1356ه الموافق 18 أكتوبر 1937م، قررنا ما يلي:
"الفصل الأول: إن الإيداع المباشر قبل نشر وترويج أية ورقة أو كتابة تصدر في أوقات معلومة والمضبوط بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 12 شعبان عام 1356 الموافق 18 أكتوبر سنة 1937 يقع في آن واحد بمركز نائب المخزن الشريف، وبمركز ولاة المراقبة بالمكان الذي بوشر فيه الطبع، وذلك بين يدي الأعوان المعينين لذلك، والذين يبلغ تعيينهم إلى علم من يقوم بطبع ما ذكر.
الفصل الثاني: يقع الإيداع لدى ولاة المراقبة فيما يتعلق بالجرائد اليومية أربع ساعات قبل ترويجها خارجا من المطبعة وفيما يتعلق بالمنشورات الأخرى ثمان ساعات قبل الترويج المذكور، ويجب أن يبين بتدقيق في الإيداع المذكور عدد النسخ المطبوعة، ويعطى عن ذلك توصيل تبين فيه ساعة الإيداع، ويجب على صاحب المطبعة أن يصرح في مدة واحدة بالساعة المعينة لتسليم الجريدة، وإن وقع تعيين، فيجب عليه أن يعلم بساعة التسليم يوما على الأقل قبل ذلك.
الفصل الثالث: يُجرى العمل بقرارنا الوزيري هذا أثناء ستة أشهر ابتداء من 15 نونبر سنة 1937 والسلام.
وحرر بالرباط في 12 شعبان عام 1356 موافق 18 أكتوبر 1937م، محمد المقري.
اطلع عليه وأذن بنشره، الرباط في 18 أكتوبر سنة 1937 المقيم العام: نوجيس" (الجريدة الرسمية عدد:1310، 03/12/1937م).
ملاحظة: كما سبقت الإشارة فإن مصادرة المطبوعات والكتب، ومنها مثلا: "كتاب النبوغ المغربي" للعلامة عبد الله كنون رحمه الله والجرائد الإيطالية والفرنسية والإسبانية والروسية، قبل هذا القرار الأخير كانت تتم كما أسلفنا بناء على الأمر العام المؤرخ في 2 غشت 1914 المتعلق بجعل البلاد تحت الأمر العسكري، والمغير بما سبق أن بيناه، لذلك نقول: بأن قانون المطبوعات إذا كان يتعلق بإنشاء وطبع المطبوعات فإن الأمر الخاص بالنظام العسكري هو الذي كان يتصرف في قضية ترويجها داخل المنطقة الفرنسية.
* باحث في علم الاجتماع الديني والثقافي، وعضو اتحاد كتاب المغرب، وعضو الجمعية المغربية لعلم الاجتماع، وعضو الجمعية العربية لعلم الاجتماع، وعضو رابطة علماء المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.