أجاز مجلس النواب، في جلسة عمومية، أول أمس الأربعاء، مشروع القانون الذي يحدد تدابير لحماية المستهلك، وذلك في إطار قراءة ثانية. ويروم هذا المشروع الذي يتضمن 206 مواد وضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي، من خلال وضع آليات تروم إعلامه بطريقة جيدة وحمايته من بعض الممارسات التجارية التعسفية، وكذا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المعيب والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمستهلك. ويعتبر هذا القانون، الذي قدمه أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أمام أعضاء المجلس، إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه الأساسية لاسيما الحق في الإعلام، والحق في الاختيار والتراجع، والحق في التمثيلية. و أشار الشامي إلى أن هذا القانون سيمكن من تحقيق «قفزة نوعية» في مجال توطيد أسس حماية المستهلك وترسيخ ثقافة الاستهلاك بالمغرب. وأبرز أن المغرب «قرر، ككل الدول التي تحترم رعاياها، أن يقنن مجال حماية حقوق المستهلك بما يجعله قاطرة لتنمية المراقبة الذاتية لطرفي العملية الإنتاجية، المستهلك والمنتج». وأضاف أن هذا المنحى سيمكن من ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية المستهلك، مشيرا إلى أن حماية المستهلك صارت ثقافة يقاس بها تقدم الأمم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بما يجعلها دافعا أساسيا لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وآلية من آليات ترسيخ دمقرطة العلاقات الاقتصادية في إطار قيم الجودة والتنافسية الشريفة. وتنص المادة الأولى من هذا القانون على ضرورة إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية حقوقه فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار وبالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية. وبمقتضى هذا المشروع، سيتم إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك، وكذا مجلس استشاري أعلى للاستهلاك تناط به على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك.