منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    "أشبال المغرب" يستهلون كأس إفريقيا بفوز شاق على منتخب كينيا    دفاع الجديدة يعود بالتعادل من بركان    متطوعون ينقذون محاصرين بزاكورة    الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    تيزنيت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم تظاهرته بمناسبة فاتح ماي 2025 ( صور )    عندما يهاجم بنكيران الشعب.. هل زلّ لسانه أم كشف ما في داخله؟    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    كلية الناظور تحتضن ندوة وطنية حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    وفاة سبعيني بعد اندلاع حريق داخل منزله بتزوراخت نواحي اقليم الحسيمة    فرنسا.. ضبط 9 أطنان من الحشيش بعد سطو مسلح على شاحنة مغربية قرب ليون (فيديو)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    المغرب يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.16 مليار درهم في ثلاثة أشهر    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    العثور على جثة مهاجر جزائري قضى غرقاً أثناء محاولته العبور إلى سبتة    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): إنتر يعود بتعادل ثمين من ميدان برشلونة    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية استجابة للانتظارات، وفي ظل أية فاعلية ..دسترة الحق في الصحة والبيئة السليمة..
نشر في الوجدية يوم 01 - 07 - 2011

دسترة الحق في الصحة والبيئة من الانتظارات والمطالب الأكثر حيوية
شمولية المنظور المعتمد في دسترة الشأنين الصحي والبيئي
قد لا يختلف إثنان حول أن تدبير الحق في الصحة والبيئة السليمة كما أقرهما، ولأول مرة مشروع الدستور الجديد لن يكون فاعلا إلا في إطار إعمال مبادئ الحكامة الجيدة، لكن الاختلاف قد يكون حول مدى استجابة هذا الإقرار للانتظارات ومدى فاعلية ما ستتم صياغته مستقبلا من نصوص قانونية زجرية أو تحفيزية.
إذ كلما كان الشأن كلا مصيريا ضمن المعيش اليومي للمواطن، كما هو الأمر بالنسبة لتدبير الجانبين الصحي والبيئي في تلازمهما الفريد، (حيث تتوقف صحة الفرد على سلامة محيطه ويتفاعل هذا الأخير إيجابا أو سلبا مع طبيعة تدخلات هذا الفرد)، كلما اتسعت الانتظارات وتشعبت، وصارت الاجتهادات المبذولة في هذا المجال جزءا من سلسلة قابلة للإضافة والتجديد، في بحث متواصل لتحقيق الكفاءة والفاعلية اللازمتين.
وما من شك، في هذا الإطار، أن فاعلية الأداء تستلهم روحها من فاعلية الأداة المعتمدة، فيما تستقي النتائج إيجابيتها وتأثيرها العملي من انسجام الأداة والأداء مع معطيات الواقع وحجم الاستجابة للانتظارات، وكذا وعي الفاعل المدني بأهمية هذا المنجز وضرورة الانخراط في إعماله، لكن تحديد حجم الاستجابة وفاعليتها يتطلب معاينة ذلك على أرض الواقع، حينما تتحقق أجرأة هذه المضامين.
ومن ثمة سيكون من المشروع مصادرة هذا التحليل بحقيقة أن أي حكم قيمة يبقى من قبيل التكهن والاجتهاد الذي يقع في دائرة التوقع النظري، وأن حسنته الوحيدة أن يستند في مقاربته إلى مقارنة من الناحية المبدئية مع تجارب بعض الدول في إعمالها لدساتير عنيت على نحو مماثل أو أكثر بهذين الشأنين.
دسترة الحق في الصحة والبيئة من الانتظارات والمطالب الأكثر حيوية

لكن الأكيد أن دسترة الحق في الصحة والحق في بيئة سليمة كان جزءا من الانتظارات والمطالب الأكثر حيوية المعبر عنها، وإن بتفاوت، من قبل جميع الأحزاب والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ومثلت ضرورة ملحة في قلب التحولات الخطيرة التي يعرفها المناخ والبيئة على الصعيد العالمي بما لها من تأثيرات سلبية على جميع مناحي حياة الإنسان، الصحية منها بالدرجة الأولى، خاصة في ظل بروز اختلالات على مستويي الوقاية والمتابعة العلاجية لعدد من الأمراض المستجدة منها والسارية محليا وعالميا.
وتنبغي الإشارة أولا إلى أن دستور 1996 والدساتير التي سبقته أغفلت البعدين الصحي والبيئي بالإطلاق، وأن من أهم حسنات مشروع الدستور الجديد أنه عالجهما من خلال الفصول (19 ،31 ، 34 ،35 ،71، والباب 11 بفصوله التنظيمية المحدثة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، وأكد إلزامية مسؤولية الدولة تجاههما وأهميتهما في حياة الفرد والمجتمع وحسن سير الحركية الاقتصادية والتنموية.

شمولية المنظور المعتمد في دسترة الشأنين الصحي والبيئي
وسلكت هذه المعالجة سبيلين؛ أحدهما مباشر كالفصل 31 "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في: العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة (...) السكن اللائق (...) الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة"، والآخر غير مباشر ولكنه هادف مثل (الفصل 35 ).
وتنبغي الإحاطة في هذا الفصل بخط على جملة "الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة" في تركيزها على بعد المحافظة على الثروات الطبيعية الوطنية في شموليته وبعد مراعاة حق الأجيال اللاحقة.
وكما هو واضح، فقد جاءت معالجة مشروع الدستور للشأنين البيئي والصحي ضمن منظور شمولي، يدمجهما في إطار الباب الثاني (الحريات والحقوق الأساسية) وأيضا في الباب الرابع (السلطة التشريعية) ضمن الفصل 71 الذي ينص على الميادين التي يختص القانون بتشريعها (مبادئ وقواعد المنظومة الصحية) و(علاقات الشغل والضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية) و(القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة) و(نظام المياه والغابات).
ويرد المعطيان الصحي والبيئي أيضا ضمن سياق التوجه العام لتحقيق التنمية البشرية المندمجة والمستدامة (الفصلين 35 و136)، والتنمية المستدامة (الفصل 31) و(الفصول 151 و152 و153 من الباب الحادي عشر+ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي+).
ويتم تعضيد هذه المعالجة، كما لاحظ الأستاذ خالد فتحي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، نائب عمدة سلا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بفصول أخرى قد تبدو بعيدة عنها، ولكن القراءة المتأنية تكشف خدمتها للبعد الحمائي للحق في الصحة والبيئة، منها الفصل 27 الذي ينص على أحقية "المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
وأوضح أن من شأن إقرار هذا الحق أن يكشف النقاب عن المخالفات والجرائم المرتكبة في هذا المجال، ويتيح إمكانية إجراء المتابعات القضائية اللازمة, مؤكدا أن إحداث المحكمة الدستورية سيكون "رادعا أساسيا وكابحا ضمنيا لأي تشريع أو قرار يضر بهذا الحق أو ذاك".
وسجل البروفيسور فتحي الأستاذ بكلية الطب بالرباط (تخصص جراحة النساء والولادة)، أن الإقرار بالحق في بيئة سليمة (من سكن لائق) وشروط حيوية للعيش (الماء) و"العلاج والعناية الصحية" و"الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من طرف الدولة" (الفصل 31 ) يؤكد ليس فقط "إلزامية الدولة بتوفير الخدمة الصحية في حالة المرض بل ويشمل الجانب الوقائي" وجانب التغطية الصحية.
وأضاف أنه يشمل أيضا مسؤوليتها عن توفير العدد الكافي من المؤسسات والأطر الصحية المختصة، وعن توزيعها أيضا بشكل عادل على جميع الجهات، وتحقيق العدالة والمساواة في استفادة المواطنين من هذه الخدمات.
وخلص إلى أن ذلك يتضمن "اعترافا صريحا بمركزية الإنسان في التنمية المستدامة"، ورسالة موجهة ليس فقط للداخل وإنما للخارج أيضا، خاصة دائرة الفاعلين الاقتصاديين، مفادها أن المغرب ليس بالبلد الذي قد يفرط في سلامة بيئته أو يسمح بجعلها مطرحا للنفايات السامة.
وفي المقابل، يلح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس السيد أحمد مفيد، في حديث مماثل للوكالة، على أن دسترة الحق في الصحة والبيئة، وإن مثلت "تقدما كبيرا" لا شك فيه، فإنها "لا تشكل غاية في حد ذاتها، إذ المطلوب والغاية أن يتم تكريس هذه الحقوق على أرض الواقع"، مسجلا أن تكريسها يفرض على السلطات العمومية توفير المتطلبات المادية واللوجستية الضرورية، وفق ما تنص عليه مجموعة من الدساتير في الدول الديمقراطية.
ويرى الأستاذ مفيد أن إيلاء صلاحيات العناية بالشأن البيئي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم التنصيص عليه في دستور 1996 ولكنه لم ير النور إلا سنة 2010، له دلالته الخاصة ويفرض بالنتيجة تعديل القانون التنظيمي المتعلق به وتخصيص مجموعة من المقتضيات، مستدركا بالقول أنه يتعين أن "لا يغيب عنا بأن هذا المجلس هو مجرد مؤسسة استشارية ولا يتمتع بصلاحيات تقريرية".
وفي اطار علاقة هذا الاقرار بالحكامة الجيدة، أكد أستاذ القانون الدستوري أن الحق في البيئة كما الحق في الصحة وسائر حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصبحت ملزمة للدولة المغربية ولو في غياب النص عليها في القوانين الوطنية، موضحا أن هذا الأمر هو نتيجة منطقية لأسبقية القانون الدولي لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية، كما أنه نتيجة لتفعيل تشبت المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
وأضاف أن لهذه الحقوق ارتباط ببعض مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور وبالخصوص بمؤسستي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط .
وفي خضم هذا الإقرار التاريخي، والأول من نوعه على الصعيد الوطني، بالحق في الصحة والبيئة دستوريا، ينبغي، استحضارا لحقيقة الأمور، عدم التغافل عن الإنجازات القانونية والمؤسساتية التي رافقت عملية النضج للوصول إلى هاته المرحلة، والتي ساهم فيها خبراء وأكاديميون وتقنيون وفاعلون مدنيون، واستمدت نسغها من متطلبات الواقع ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب على غالبيتها، إذ أن خلو الدساتير السابقة من هذا الإقرار، لا يعني بالضرورة الغياب الكامل للبنى القانونية والمؤسساتية التنظيمية لمجالهما وامتداداتهما داخل باقي القطاعات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.