المغرب يحتفل بذكرى ميلاد ولي العهد    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    "العدالة والتنمية" يدعو وزارة الداخلية إلى إطلاق المشاورات بشأن الانتخابات المقبلة    تحذيرات من تدهور الوضع الصحي لمعطلين مضربين عن الطعام بإقليم تاونات ومطالب بإطلاق سراح رفاقهم    مطار محمد الخامس بالدار البيضاء: المكتب الوطني للمطارات يطلق طلبي إبداء اهتمام لإنجاز المحطة الجديدة    الجالية تحصل على أكبر حصة من دعم السكن.. والفئات الهشة خارج دائرة الدعم    إغراق السوق بال "PVC" المصري يدفع المغرب إلى فرض رسوم مضادة    منتخب الشبان في صدام ناري أمام تونس لحسم بطاقة العبور لربع نهائي كأس إفريقيا    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    قادمة من مليلية.. ضبط 1170 قرص ريفوتريل مخبأة تحت الملابس بمعبر بني أنصار    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    المغرب يحتفي باليوم العالمي لشجرة الأركان كرافعة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية    سانشيز: المغرب أنقذ إسبانيا من أزمة كهرباء غير مسبوقة    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    بركة: إحداث 52 ألف فرصة شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية    فرنسا تواصل معركتها ضد الحجاب.. هذه المرة داخل الجامعات    قيادي حوثي: اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا لا يشمل إسرائيل    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    دكاترة الصحة يذكرون بمطالب عالقة    قمة دوري الأبطال تستنفر أمن باريس    لامين يامال يقدم وعدًا إلى جماهير برشلونة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا    قتلى وجرحى في قصف متبادل بين الهند وباكستان    500 مليون دولار خسائر مطار صنعاء    الكرادلة يبدأون عصر الأربعاء أعمال المجمع المغلق لانتخاب بابا جديد    بورصة الدار البيضاء.. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح    بايدن يتهم ترامب باسترضاء روسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    المغرب يدخل خانة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة وفقا لمعايير برنامج الأمم المتحدة للتنمية    صيحة قوية للفاعل الجمعوي افرير عبد العزيز عن وضعية ملاعب القرب بحي العامرية بعين الشق لالدارالبيضاء    القوات المسلحة الملكية: ندوة بالرباط تسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    كيوسك الأربعاء | لفتيت يكشف الإجراءات الأمنية للتصدي للسياقة الاستعراضية    انتر ميلان يتغلب على برشلونة ويمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    الرؤية الملكية لقضية الصحراء المغربية من إدارة الأزمة إلى هندسة التغيير والتنمية    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    من النزاع إلى التسوية.. جماعة الجديدة تعتمد خيار المصالحة لتسوية غرامات شركة النظافة التي تتجاوز 300 مليون سنتيم    وهبي: نقابات تكذب... وقررت التوقف عن استقبال إحدى النقابات    مستشفى ورزازات يفتح باب الحوار    عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    زوربا اليوناني    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد الغالي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش) ل«التجديد»: البرلمان المقبل لم يعد ملاذا آمنا للفاسدين
نشر في التجديد يوم 28 - 06 - 2011

سجل محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، تصاعد منحى دسترة المؤسسات في دستور 2011 بالمقارنة مع الدساتير السابقة. مبرزا على أن هذا الارتفاع يعود إلى منهجية التفصيل، وحتى الوصف أحيانا، التي اعتمدها مشروع الدستور الحالي، وكذلك جو التوافق السائد الذي فرض الاستجابة لأكبر عدد ممكن من المطالب. وشدد الباحث الجامعي على أن الدسترة تعني مزيدا من التكريس للثقة ومزيدا من الوضوح والشفافية، كما تشكل آلية مؤسساتية لتوزيع المسؤوليات وتوضيحها وعدم احتكارها. مؤكدا على أن الفعل الذي يصدر عن مؤسسة مدسترة تكون له قيمة أكبر من الفعل الصادر عن مؤسسة غير مدسترة في حالة التنازع. من جانب آخر قال الغالي في هذا الحوار المخصص ل»التجديد»: المثير للتساؤل هو أن بعض المؤسسات المدسترة ومنها مؤسسة من حجم المجلس الأعلى للأمن لم يتم التنصيص على تنظيمها بمقتضى قانون تنظيمي كما هو حال تنظيم المحكمة الدستورية، أو البرلمان، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كل ذلك ومحاور أخرى تجدونها في متن هذا الحوار وإليكم نصه:
❒ بداية من ناحية المفاهيم، ماذا تعني دسترة مؤسسة معينة؟ وما الفرق بين مؤسسة مدسترة ومؤسسة غير مدسترة، أي القيمة المضافة للمؤسسة المدسترة؟
❒❒ للإجابة عن سؤالكم أشير إلى أن القانون كمجموعة من القواعد يعرف تراتبية من حيث قيمتها، فالقواعد المنصوص عليها في الوثائق الدستورية هي السامية وهي التي تحظى بالأسبقية في التطبيق وهو ما يعرف في الفقه الدستوري بسمو الدستور، تليها من حيث الدرجة القوانين التنظيمية بصفتها قوانين مفسرة ومكملة للمقتضيات المنصوص عليها دستوريا، وما يؤكد لها هذه القيمة في الدرجة بعد الدستور، أن هذه القوانين بعد المصادقة عليها لا تصبح سارية المفعول من حيث التطبيق إلا بعد عرضها على المجلس الدستوري لفحص مدى تطابق مضمونها مع الدستور؛ فالقانون التنظيمي بمثابة قانون دستوري من الدرجة الثانية، ويلي القوانين التنظيمية من حيث الدرجة القوانين العادية والتي يتعلق موضوعها بما هو منصوص عليه في الفصل 46 من دستور 1996 ويقابله حاليا الفصل 71 من مشروع دستور 2011، وعليه في حالة وقوع نزاع أثناء وجود قواعد متضاربة تنظم نفس الموضوع، فان الذي يرجح أولا هي القواعد المنصوص عليها صراحة في الدستور. وعليه دسترة مؤسسة يعني إعطاؤها قيمة أكبر، مما يضمن فعالية قراراتها كما وقع بالنسبة لدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها من المؤسسات الأخرى؛ فالفعل الذي يصدر عن مؤسسة مدسترة تكون له قيمة أكبر من الفعل الصادر عن مؤسسة غير مدسترة في حالة التنازع.
❒ إذا قارنا بين دستور 1996 ومشروع دستور 2011 كم هو عدد المؤسسات المدسترة في كلتا الوثيقتين؟ وكيف نفسر هذا التوجه المتصاعد نحو دسترة المؤسسات في الوثيقة الدستورية؟
❒❒ الملاحظ في مشروع دستور 2011 أن وثيرة القوانين التنظيمية تصاعدت بشكل جد ملفت للانتباه. ففي دستور 1996 لم يتجاوز عدد القوانين التنظيمية المنصوص عليها حوالي عشرة في مقابل 108 فصل الذي كان يتشكل منه. بينما في مشروع الدستور الحالي وصلت إلى حوالي عشرين قانون تنظيمي، أي أن العدد تضاعف، في مقابل 180 فصل، وفي اعتقادي أن هذا الارتفاع يعود إلى منهجية التفصيل، وحتى الوصف أحيانا، التي اعتمدها مشروع الدستور الحالي، وكذلك جو التوافق السائد الذي فرض الاستجابة لأكبر عدد ممكن من المطالب التي تقدمت بها مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية والشخصيات التي شاركت في التشاور لأعداد مسودة الدستور، فهذا التفصيل الذي ترجمته كثرة التنصيص على القوانين التنظيمية تجسد هاجسه في مقصد تكريس الثقة بين مختلف الفاعلين، ورغبة أكيدة في إحاطة الالتزامات والواجبات المتبادلة بالقوانين التنظيمية كضمانة مؤسساتية.
ولكن في المقابل يلاحظ بأن بعض المؤسسات الدستورية الجديدة المنصوص عليها، وخاصة المجلس الأعلى للأمن لم يتم التنصيص على تنظيمه بمقتضى قانون تنظيمي رغم حساسيته وأهميته، ولكن فقط بمقتضى نظام داخلي يحدد قواعد تنظيمه وسيره.. وعليه سلوك المضي بالسمو بمجموعة من المؤسسات إلى مرتبة دستورية تمليه الرغبة في تكريس التراضي والتوافق المكتوب كآلية في إدارة وتدبير المرحلة الحالية التي في اعتقادي مؤشراتها دالة بأنها لازالت انتقالية، فالديمقراطية الحقة يجسدها الصراع المؤسساتي الحقيقي من داخل المؤسسات الدستورية كفضاء عمومي للنقاش والتنافس الشريف بين البرامج والأفكار..
❒ في نظركم لماذا اتجهت التعديلات الدستورية نحو دسترة عدد من مؤسسات الحكامة؟ هل هو إعلان للقطيعة مع نوع من السياسات العمومية السابقة؟
❒❒ بالفعل الدستور الحالي يطرح مشروعا جديدا ينبني على منطلقات جديدة في تدبير العلاقة بين الدولة والمواطن، علاقة تنبني على أسس الحكم الرشيد الذي تتحدد مبادئه من خلال الشفافية والنزاهة والمشاركة الفعلية للسكان في مسلسل اتخاذ القرارات العمومية، وحكم القانون. فالقراءة الدقيقة والمتمحصة لمختلف مقاطع مشروع الدستور الحالي توضح المجهود الكبير الذي بدل من خلال التنصيص لأول مرة في متن الدستور على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعليه تم إفراد باب خاص بالحكامة وهيئاتها، فمثلا من أجل تيسير سبل ضمان انتخابات حرة ونزيهة تم لأول مرة الارتقاء بالتقطيع الانتخابي من عمل تنظيمي تتحكم فيه الحكومة خاصة وزارة الداخلية، إلى عمل تشريعي يتداول ويقرر فيه ممثلو الأمة (البرلمان)، وكذلك القيود التي وردت على الحصانة البرلمانية والتي أعطت إشارات واضحة بأن البرلمان المقبل لم يعد ليشكل ملاذا آمنا للفاسدين الذين يبحثون عن العضوية في البرلمان لتحصين أنفسهم من حكم القانون، وبهذا لم تعد الانتخابات بالنسبة لهم رقما مجديا !!!؛ كما أن مشروع الدستور الحالي كان حازما لمحاربة استغلال النفوذ، وربط للمسؤولية بالمحاسبة وفي اعتقادي أنه بهذه الإجراءات اكتسب هوية تميزه عن دستور 1996 في مناهج وضع والنهوض بالسياسات التي تخدم المواطنين والمواطنات..
❒ ماهي القيمة الإستراتيجية لدسترة مجلس أعلى للأمن لأول مرة في المغرب؟
❒❒ المسألة لا تتعلق بدسترة شيء كان موجودا من قبل، بل تتعلق بتنصيص جديد على مؤسسة تم إحداثها لأول مرة، في الحياة المؤسساتية المغربية، ونظرا لأهميتها وحساسيتها تم التنصيص عليها مباشرة في الوثيقة الدستورية، لكن المثير للتساؤل هو أن مؤسسة من حجم هذه المؤسسة لم يتم التنصيص على تنظيمها بمقتضى قانون تنظيمي كما هو حال تنظيم المحكمة الدستورية، أو البرلمان، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. بل تم التنصيص من خلال الفقرة الأخيرة من الفصل 54 من المشروع الجديد على أن هذه المؤسسة ينظمها نظام داخلي هو الذي يحدد قواعد سيرها وتنظيمها، مما يطرح سؤال القيمة الدستورية أمام القانون التنظيمي؟؟ وفي اعتقادي هذه مسألة جوهرية يجب تداركها، وإلا فقد المجلس قيمته في مقابل المؤسسات الأخرى التي ينظمها قانون تنظيمي، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قيمته الإستراتيجية في الأمور المرتبطة بالأمن القومي للبلد والتي تعتبر في سلم الأولويات الأجدر وذات الأسبقية..
❒ بالمقابل لم تتم الاستجابة لمطالب عدد من مذكرات الأحزاب والجمعيات في دسترة عدد من المؤسسات كمؤسسة مراقبة أموال الأوقاف ومؤسسة أعلى للزكاة ومؤسسة محمد السادس للغة العربية. هل من سبيل لقراءة هذا الموقف؟
❒❒ أشير أولا من باب التكافؤ المؤسساتي مشروع الدستور الحالي لا يستثني أية مؤسسة من الرقابة لأنه يربط المسؤولية بالمحاسبة، وعليه تشكل مؤسسة الأوقاف مؤسسة وطنية يتم فيها تحمل مسؤولية إدارة أموال الدولة، وهي بهذا تكون خاضعة بحكم القانون للمقتضيات العامة للمحاسبة المنصوص عليها، وفي اعتقادي لماذا تمييز هذه المؤسسة عن مثيلاتها الأخرى في الوقت الذي يطالب فيه بجمع وتوحيد آليات الرقابة على المال العام؟؟.
وفي سياق سؤالكم لماذا لم يتم دسترة بعض المؤسسات رغم المطالبة بذلك؟ هذا قد يرجع في جانب إلى ضعف حجج أو منطق الإقناع لدى الجهة المترافعة أمام اللجنة. أو أن المسألة لازال ينظر إليها من باب المجال المحفوظ لبعض المؤسسات، وبالتالي الوقت لم يحن بعد لمأسستها دستوريا، وكذا جعل سقف المطالب مفتوحا وعدم استنزافه بالمرة!!!
❒ هل تشكل إستراتيجية دسترة عدد متزايد من المؤسسات مدخلا للامركزة السلطة بالمغرب؟
❒❒ عملية الدسترة تعني مزيدا من التكريس للثقة ومزيدا من الوضوح والشفافية، كما تشكل آلية مؤسساتية لتوزيع المسؤوليات وتوضيحها وعدم احتكارها، وتقوية الإيمان والاعتقاد فيها بأن دورها رئيسي وليس تشريفي أو بروتوكولي، وبالفعل الدسترة يمكن أن تخدم من بعض الجوانب مسألة التخفيف من مركزية السلطة، لأن منح مؤسسة قيمة دستورية هدفه جعلها أكثر نجاعة وفعالية وهذا ما لا يتحقق إلا بتمتيعها باستقلالها المالي والإداري والبشري وكلها مقومات لتجسيد لا مركزية السلطة..
❒ ماهو المطلوب من الناحية السياسية والقانونية لإعطاء مفهوم دسترة المؤسسات بعدها الفعلي على أرض الواقع وفي تفعيل وظائف تلك المؤسسات؟
❒❒ علاقة الدولة بالمواطن لا يمكن أن تحل بمقتضى نصوص قانونية، فالنص القانوني شرط لازم لكنه غير كاف، والتساؤل الذي يطرحه المواطنون يكمن فيما بعد الدستور وهنا تطرح جدلية النص بالواقع، أي كيف ننتقل من النص إلى الواقع، إلى التطبيق، إلى التجسيد العملي والفعلي لمضامين النص، أي إلى أي حد استطاع النص التأثير ايجابيا في مراكز الناس، وأرجع إلى مسألة القوانين التنظيمية التي حطمت من حيث كثرة ترددها في الدستور كل التوقعات حتى أنني كدت أصفها في بعض المقاطع من مشروع الدستور بمثابة الشرط الواقف عليه الحق، لأن السؤال يطرح في حالة وجود موانع تحول دون صدور نص القانون التنظيمي المنظم للحق رغم أن الفصل 86 من مشروع الدستور الجديد ينص على أن القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور تعرض وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا القانون.
فالعبرة ليس فقط في صياغة السياسات ولكن في قدرة هذه السياسات على الإجابة على حاجيات ومتطلبات وانتظارات الناس في أمورهم المعيشية والمرتبطة أساسا بالصحة والشغل والسكن اللائق والبيئة السليمة.. وكلها مقومات ترتبط أشد الارتباط بطبيعة ثقافة وقيم الالتزام السائدة في المجتمع وأقصد على الخصوص الالتزام المؤسساتي الذي تخلقه الأحزاب، والنقابات، والجمعيات ومختلف مؤسسات الإنتاج الاجتماعي، فكما يقال العبرة فقط ليس في الإقرار وإنما في التجسيد الفعلي الذي يضمن التمكين وتكافؤ الفرص بين مختلف المرتفقين المستفيدين من خدمات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.