عبد النباوي : التشريع المغربي التحق بنظام العقوبات البديلة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    وزير الدفاع الباكستاني: التوتر مع الهند قد يؤدي إلى حرب نووية    الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود    بعد هزم تونس.. منتخب "أشبال الأطلس" يتأهل إلى ربع نهائي "الكان"    تُهرّب الحشيش من شمال المغرب.. إسبانيا تُطيح بشبكة إجرامية في الجنوب    "العفو الدولية": تهجير إسرائيل فلسطينيي غزة "جريمة ضد الإنسانية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار    الأطرالصحية ونقابة الجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق تضع يدها على ملف ساخن وتستنكر تعطيل خدمات تقويم البصر بمصحة النهاري بمرتيل    تعليمات جديدة من لفتيت للأمن والولاة: لا تساهل مع السياقة الاستعراضية والدراجات المعدلة    محاكمة زيان.. النيابة العامة تطالب بتشديد عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة ضده    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    يومه الخميس، الذكرى 22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن    "قانون بنعيسى" يُقصي الصحافيين من تغطية دورة جماعة أصيلة ويثير الجدل    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    سانشيز يُشيد بدور المغرب في استعادة الكهرباء بعد الانهيار "غير المسبوق" لشبكة التوزيع بإسبانيا    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟    التوأمة التربوية بين الرباط وباكو .. جسر لتعزيز الحوار الثقافي والمحافظة على التراث    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    المغرب يحتفي باليوم العالمي لشجرة الأركان كرافعة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    بركة: إحداث 52 ألف فرصة شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية    لامين يامال يقدم وعدًا إلى جماهير برشلونة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا    500 مليون دولار خسائر مطار صنعاء    الكرادلة يبدأون عصر الأربعاء أعمال المجمع المغلق لانتخاب بابا جديد    دكاترة الصحة يذكرون بمطالب عالقة    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    قمة دوري الأبطال تستنفر أمن باريس    صيحة قوية للفاعل الجمعوي افرير عبد العزيز عن وضعية ملاعب القرب بحي العامرية بعين الشق لالدارالبيضاء    بايدن يتهم ترامب باسترضاء روسيا    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    انتر ميلان يتغلب على برشلونة ويمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    القوات المسلحة الملكية: ندوة بالرباط تسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    من النزاع إلى التسوية.. جماعة الجديدة تعتمد خيار المصالحة لتسوية غرامات شركة النظافة التي تتجاوز 300 مليون سنتيم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دسترة الحق في الصحة والبيئة السليمة .. أية استجابة للانتظارات، وفي ظل أية فاعلية

قد لا يختلف إثنان حول كون تدبير الحق في الصحة والبيئة السليمة كما أقرهما، ولأول مرة مشروع الدستور الجديد لن يكون فاعلا إلا في إطار إعمال مبادئ الحكامة الجيدة، لكن الاختلاف قد يكون حول مدى استجابة هذا الإقرار للانتظارات ومدى فاعلية ما ستتم صياغته مستقبلا من نصوص قانونية زجرية أو تحفيزية.
وتعتبر دسترة الحق في الصحة والحق في بيئة سليمة جزءا من الانتظارات والمطالب الأكثر حيوية المعبر عنها، وإن بتفاوت، من قبل جميع الأحزاب والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
كما مثلت ضرورة ملحة في قلب التحولات الخطيرة التي يعرفها المناخ والبيئة على الصعيد العالمي بما لها من تأثيرات سلبية على جميع مناحي حياة الإنسان، الصحية منها بالدرجة الأولى، خاصة في ظل بروز اختلالات على مستويي الوقاية والمتابعة العلاجية لعدد من الأمراض المستجدة منها والسارية محليا وعالميا.
وإذا كان دستور 1996 والدساتير التي سبقته أغفلت البعدين الصحي والبيئي بالإطلاق، فإن من أهم حسنات مشروع الدستور الجديد أنه عالجهما من خلال الفصول (19 ،31 ، 34 ،35 ،71، والباب 11 بفصوله التنظيمية المحدثة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، وأكد إلزامية مسؤولية الدولة تجاههما وأهميتهما في حياة الفرد والمجتمع وحسن سير الحركية الاقتصادية والتنموية.
+شمولية المنظور المعتمد في دسترة الشأنين الصحي والبيئي+
وسلكت هذه المعالجة سبيلين; أحدهما مباشر كالفصل 31 "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في: العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة (...) السكن اللائق (...) الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة"، والآخر غير مباشر ولكنه هادف مثل (الفصل 35 ).
وتنبغي الإحاطة في هذا الفصل بخط على جملة "الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة" في تركيزها على بعد المحافظة على الثروات الطبيعية الوطنية في شموليته وبعد مراعاة حق الأجيال اللاحقة.
وكما هو واضح، فقد جاءت معالجة مشروع الدستور للشأنين البيئي والصحي ضمن منظور شمولي، يدمجهما في إطار الباب الثاني (الحريات والحقوق الأساسية) وأيضا في الباب الرابع (السلطة التشريعية) ضمن الفصل 71 الذي ينص على الميادين التي يختص القانون بتشريعها (مبادئ وقواعد المنظومة الصحية) و(علاقات الشغل والضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية) و(القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة) و(نظام المياه والغابات).
ويرد المعطيان الصحي والبيئي أيضا ضمن سياق التوجه العام لتحقيق التنمية البشرية المندمجة والمستدامة (الفصلان 35 و136)، والتنمية المستدامة (الفصل 31) و(الفصول 151 و152 و153 من الباب الحادي عشر+ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي+).
ويتم تعضيد هذه المعالجة، كما لاحظ الأستاذ خالد فتحي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بفصول أخرى قد تبدو بعيدة عنها، ولكن القراءة المتأنية تكشف خدمتها للبعد الحمائي للحق في الصحة والبيئة، منها الفصل 27 الذي ينص على أحقية "المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
وأوضح أن من شأن إقرار هذا الحق أن يكشف النقاب عن المخالفات والجرائم المرتكبة في هذا المجال، ويتيح إمكانية إجراء المتابعات القضائية اللازمة، مؤكدا أن إحداث المحكمة الدستورية سيكون "رادعا أساسيا وكابحا ضمنيا لأي تشريع أو قرار يضر بهذا الحق أو ذاك".
وسجل خالد فتحي وهو أيضا أستاذ بكلية الطب بالرباط (تخصص جراحة النساء والولادة)، أن الإقرار بالحق في بيئة سليمة (من سكن لائق) وشروط حيوية للعيش (الماء) و"العلاج والعناية الصحية" و"الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من طرف الدولة" (الفصل 31 ) يؤكد ليس فقط "إلزامية الدولة بتوفير الخدمة الصحية في حالة المرض بل ويشمل الجانب الوقائي" وجانب التغطية الصحية.
وأضاف أنه يشمل أيضا مسؤوليتها عن توفير العدد الكافي من المؤسسات والأطر الصحية المختصة، وعن توزيعها أيضا بشكل عادل على جميع الجهات، وتحقيق العدالة والمساواة في استفادة المواطنين من هذه الخدمات.
وخلص إلى أن ذلك يتضمن "اعترافا صريحا بمركزية الإنسان في التنمية المستدامة"، ورسالة موجهة ليس فقط للداخل وإنما للخارج أيضا، خاصة دائرة الفاعلين الاقتصاديين، مفادها أن المغرب ليس بالبلد الذي قد يفرط في سلامة بيئته أو يسمح بجعلها مطرحا للنفايات السامة.
وفي المقابل، يلح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس السيد أحمد مفيد، في حديث مماثل للوكالة، على أن دسترة الحق في الصحة والبيئة، وإن مثلت "تقدما كبيرا" لا شك فيه، فإنها "لا تشكل غاية في حد ذاتها، إذ المطلوب والغاية أن يتم تكريس هذه الحقوق على أرض الواقع"، مسجلا أن تكريسها يفرض على السلطات العمومية توفير المتطلبات المادية واللوجستية الضرورية، وفق ما تنص عليه مجموعة من الدساتير في الدول الديمقراطية.
ويرى الأستاذ مفيد أن إيلاء صلاحيات العناية بالشأن البيئي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم التنصيص عليه في دستور 1996 ولكنه لم ير النور إلا سنة 2010، له دلالته الخاصة ويفرض بالنتيجة تعديل القانون التنظيمي المتعلق به وتخصيص مجموعة من المقتضيات، مستدركا بالقول أنه يتعين أن "لا يغيب عنا بأن هذا المجلس هو مجرد مؤسسة استشارية ولا يتمتع بصلاحيات تقريرية".
وفي إطار علاقة هذا الاقرار بالحكامة الجيدة، أكد أستاذ القانون الدستوري أن الحق في البيئة كما الحق في الصحة وسائر حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصبحت ملزمة للدولة المغربية ولو في غياب النص عليها في القوانين الوطنية، موضحا أن هذا الأمر هو نتيجة منطقية لأسبقية القانون الدولي لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية، كما أنه نتيجة لتفعيل تشبت المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
وأضاف أن لهذه الحقوق ارتباط ببعض مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور وبالخصوص بمؤسستي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط.
وفي خضم هذا الإقرار التاريخي، والأول من نوعه على الصعيد الوطني، بالحق في الصحة والبيئة دستوريا، ينبغي استحضارا لحقيقة الأمور، عدم التغافل عن الإنجازات القانونية والمؤسساتية التي رافقت عملية النضج للوصول إلى هاته المرحلة، والتي ساهم فيها خبراء وأكاديميون وتقنيون وفاعلون مدنيون، واستمدت نسغها من متطلبات الواقع ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب على غالبيتها، إذ أن خلو الدساتير السابقة من هذا الإقرار، لا يعني بالضرورة الغياب الكامل للبنى القانونية والمؤسساتية التنظيمية لمجالهما وامتداداتهما داخل باقي القطاعات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.