نصف قرن على المسيرة الخضراء... العيون تجدد العهد مع الملك والوطن    الولايات المتحدة والصين يعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري (مسؤول أمريكي)    أوناحي يقود خيرونا للتعادل أمام أوفييدو    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    فيلم "البحر البعيد" لسعيد حميش بن العربي يتوج بالجائزة الكبرى للدورة ال25 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتجه لتبني قانون يضمن حقوق الصناع التقليديين.. وهذه تفاصيله
نشر في رسالة الأمة يوم 06 - 08 - 2018

أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون جديد، أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني، يقضي ب"تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، لاسيما منها ما يتعلق ب"الأجر والراحة الأسبوعية والعطل ومدة العمل".
مشروع هذا القانون، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة بعد الانتهاء من عطلتها، يهدف، وفق مذكرته التقديمية، إلى "توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في القطاعات المذكورة نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، ولكونها تستوعب أعداد هامة من اليد العامة، وتساهم في إبراز التراث الحضاري والثقافي المتنوع والأصيل للمغرب، من خلال منتوجات الصناعة التقليدية، التي تحظى بتقدير الزبناء وإقبالهم على اقتناءها سواء داخل أرض الوطن أو خارجه".
الوزارة، وضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانونها، الذي حصلت "رسالة 24" على نسخة منه، قالت بالنظر لكون "العديد من منتوجات الصناعة التقليدية توجه للتصدير، وخاصة لبلدان الاتحاد الأوربي، بحكم ازدياد الطلب عليها لجودتها واتقانها، فإن هذه الدول غالبا ما تشترط للاستمرار في الإقبال على اقتناء تلك المنتوجات، أن يتمتع الأجراء في هذه القطاعات على غرار القطاعات الانتاجية الأخرى بكافة الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع الشغل الوطني".
وأضافت الوزارة أن إعداد مشروع هذا القانون "كان ضروريا لتأهيل وتحصين قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، وجعله أكثر تنافسية، من خلال ضمان ترويج وتسويق منتوجه بالأسواق الأجنبية في إطار احترام المعايير والقوانين الجاري بها العمل".
وتسري أحكام مشروع هذا القانون، والذي يتكون من 37 مادة، على "الصانعة التقليدية "المعلمة" أو الصانع التقليدي "المعلم"، وكذا "الصانعة التقليدية أو الصانع التقليدي"، و"معاونة أو معاون الصانعة أو الصانع التقليدي"، إضافة إلى "كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين بالقطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه".
ومنع مشرع القانون المذكور، والذي تمت صياغته، بعد تشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، ولاسيما القطاع الوزاري المكلف بالصناعة التقليدية، "تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة". كما منع "تسخير الأجراء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف لأداء الشغل قهرا أو جبرا".
وحظر مشروع القانون أيضا، "تشغيل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا، أو تشغليهم " في الأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم"، مشيرا إلى أن لائحة هذه الأشغال الخطر، سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
وفي ما يخص تشغيل النساء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، فقد منح المشروع الضوء الأخضر لتشغليهن "في هذه القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي شريطة ضمان نقلهن من محل اقامتهن إلى مقرات الشغل ليلا ذهابا وايابا، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي".
كما نص مشروع القانون على منح النساء الأجيرات "فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل مدتها عن 11 ساعة متوالية، تشمل فترة الشغل الليلية المحددة فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا".
وألزم المشروع المشغل بالسهر "على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجيرات والأجراء"، محددا مدة الشغل الأسبوعية "في 44 ساعة توزع باتفاق بين الطرفين على أيام الأسبوع، شريطة عدم تجاوز 10 ساعات في اليوم".
واعتبر المشروع "ساعات اضافية، الساعات التي تنجز فوق 44 ساعة في الأسبوع"، حيث نص على أن "تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25 في المائة عن الساعات الإضافية، إذا قضاها بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا، و50 في المائة إذا قضاها بين التاسعة ليلا، والسادسة صباحا"، مع "رفع هذه الزيادة بالنسبة للفترتين المذكورتين، على التوالي إلى 50 في المائة وإلى 100 في المائة، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، وأيام العطل، حتى ولو عوضت لع فترى الراحة الأسبوعية وأيام العطل براحة تعويضية".
أما بالنسبة للأجر، فقد نص مشروع هذا القانون، على "تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات على قطاع الأنشطة التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، حيث منع القانون في مادته ال23 "كل تميز في الأجر بين الجنسيين، إذا تساوت قيمة الشعل الذي يؤديانه.
وتوعد مشروع القانون بمعاقبة كل من قام بتشغيل الأحداث قبل بلوغهم 15 سنة، أو سخر الأجراء لأداء الشغل قهرا بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم"، وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس المخالف بين 6 أيام إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.