أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون جديد، أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني، يقضي ب"تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، لاسيما منها ما يتعلق ب"الأجر والراحة الأسبوعية والعطل ومدة العمل". مشروع هذا القانون، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة بعد الانتهاء من عطلتها، يهدف، وفق مذكرته التقديمية، إلى "توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في القطاعات المذكورة نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، ولكونها تستوعب أعداد هامة من اليد العامة، وتساهم في إبراز التراث الحضاري والثقافي المتنوع والأصيل للمغرب، من خلال منتوجات الصناعة التقليدية، التي تحظى بتقدير الزبناء وإقبالهم على اقتناءها سواء داخل أرض الوطن أو خارجه". الوزارة، وضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانونها، الذي حصلت "رسالة 24" على نسخة منه، قالت بالنظر لكون "العديد من منتوجات الصناعة التقليدية توجه للتصدير، وخاصة لبلدان الاتحاد الأوربي، بحكم ازدياد الطلب عليها لجودتها واتقانها، فإن هذه الدول غالبا ما تشترط للاستمرار في الإقبال على اقتناء تلك المنتوجات، أن يتمتع الأجراء في هذه القطاعات على غرار القطاعات الانتاجية الأخرى بكافة الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع الشغل الوطني". وأضافت الوزارة أن إعداد مشروع هذا القانون "كان ضروريا لتأهيل وتحصين قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، وجعله أكثر تنافسية، من خلال ضمان ترويج وتسويق منتوجه بالأسواق الأجنبية في إطار احترام المعايير والقوانين الجاري بها العمل". وتسري أحكام مشروع هذا القانون، والذي يتكون من 37 مادة، على "الصانعة التقليدية "المعلمة" أو الصانع التقليدي "المعلم"، وكذا "الصانعة التقليدية أو الصانع التقليدي"، و"معاونة أو معاون الصانعة أو الصانع التقليدي"، إضافة إلى "كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين بالقطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه". ومنع مشرع القانون المذكور، والذي تمت صياغته، بعد تشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، ولاسيما القطاع الوزاري المكلف بالصناعة التقليدية، "تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة". كما منع "تسخير الأجراء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف لأداء الشغل قهرا أو جبرا". وحظر مشروع القانون أيضا، "تشغيل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا، أو تشغليهم " في الأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم"، مشيرا إلى أن لائحة هذه الأشغال الخطر، سيتم تحديدها بنص تنظيمي. وفي ما يخص تشغيل النساء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، فقد منح المشروع الضوء الأخضر لتشغليهن "في هذه القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي شريطة ضمان نقلهن من محل اقامتهن إلى مقرات الشغل ليلا ذهابا وايابا، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي". كما نص مشروع القانون على منح النساء الأجيرات "فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل مدتها عن 11 ساعة متوالية، تشمل فترة الشغل الليلية المحددة فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا". وألزم المشروع المشغل بالسهر "على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجيرات والأجراء"، محددا مدة الشغل الأسبوعية "في 44 ساعة توزع باتفاق بين الطرفين على أيام الأسبوع، شريطة عدم تجاوز 10 ساعات في اليوم". واعتبر المشروع "ساعات اضافية، الساعات التي تنجز فوق 44 ساعة في الأسبوع"، حيث نص على أن "تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25 في المائة عن الساعات الإضافية، إذا قضاها بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا، و50 في المائة إذا قضاها بين التاسعة ليلا، والسادسة صباحا"، مع "رفع هذه الزيادة بالنسبة للفترتين المذكورتين، على التوالي إلى 50 في المائة وإلى 100 في المائة، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، وأيام العطل، حتى ولو عوضت لع فترى الراحة الأسبوعية وأيام العطل براحة تعويضية". أما بالنسبة للأجر، فقد نص مشروع هذا القانون، على "تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات على قطاع الأنشطة التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، حيث منع القانون في مادته ال23 "كل تميز في الأجر بين الجنسيين، إذا تساوت قيمة الشعل الذي يؤديانه. وتوعد مشروع القانون بمعاقبة كل من قام بتشغيل الأحداث قبل بلوغهم 15 سنة، أو سخر الأجراء لأداء الشغل قهرا بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم"، وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس المخالف بين 6 أيام إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين".