المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    في الذكرى 15 لحركة 20 فبراير.. "الجمعية" تدعو للاحتجاج أمام البرلمان وتطالب بإطلاق سراح معتقلي "جيل زد"    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    التشريح يكشف تفاصيل صادمة في وفاة شخص سقط من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء    الأكاديمية الجهوية في لقاء تواصلي مع فرعي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين لتعزيز التعليم الدامج بجهة الشمال    8 سنوات لمغتصب نادلة بالجديدة.. استدرجها بإعلان في فيسبوك بوجود عمل وهمي وهتك عرضها    "جيل زد".. ابتدائية عين السبع تؤجل ملف الناشط محمد خليف    كيوسك الجمعة | الحكومة تعبئ مخزونات السردين وتخضع الصادرات للرقابة    أحكام بالسجن في حق 18 مشجعا سنغاليا بعد شغب نهائي ال"كان" بالرباط    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    استمرار الأجواء الباردة في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    بلال الخنوس يحرز هدفين أوروبيين    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة        نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتجه لتبني قانون يضمن حقوق الصناع التقليديين.. وهذه تفاصيله
نشر في رسالة الأمة يوم 06 - 08 - 2018

أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون جديد، أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني، يقضي ب"تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، لاسيما منها ما يتعلق ب"الأجر والراحة الأسبوعية والعطل ومدة العمل".
مشروع هذا القانون، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة بعد الانتهاء من عطلتها، يهدف، وفق مذكرته التقديمية، إلى "توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في القطاعات المذكورة نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، ولكونها تستوعب أعداد هامة من اليد العامة، وتساهم في إبراز التراث الحضاري والثقافي المتنوع والأصيل للمغرب، من خلال منتوجات الصناعة التقليدية، التي تحظى بتقدير الزبناء وإقبالهم على اقتناءها سواء داخل أرض الوطن أو خارجه".
الوزارة، وضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانونها، الذي حصلت "رسالة 24" على نسخة منه، قالت بالنظر لكون "العديد من منتوجات الصناعة التقليدية توجه للتصدير، وخاصة لبلدان الاتحاد الأوربي، بحكم ازدياد الطلب عليها لجودتها واتقانها، فإن هذه الدول غالبا ما تشترط للاستمرار في الإقبال على اقتناء تلك المنتوجات، أن يتمتع الأجراء في هذه القطاعات على غرار القطاعات الانتاجية الأخرى بكافة الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع الشغل الوطني".
وأضافت الوزارة أن إعداد مشروع هذا القانون "كان ضروريا لتأهيل وتحصين قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، وجعله أكثر تنافسية، من خلال ضمان ترويج وتسويق منتوجه بالأسواق الأجنبية في إطار احترام المعايير والقوانين الجاري بها العمل".
وتسري أحكام مشروع هذا القانون، والذي يتكون من 37 مادة، على "الصانعة التقليدية "المعلمة" أو الصانع التقليدي "المعلم"، وكذا "الصانعة التقليدية أو الصانع التقليدي"، و"معاونة أو معاون الصانعة أو الصانع التقليدي"، إضافة إلى "كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين بالقطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه".
ومنع مشرع القانون المذكور، والذي تمت صياغته، بعد تشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، ولاسيما القطاع الوزاري المكلف بالصناعة التقليدية، "تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة". كما منع "تسخير الأجراء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف لأداء الشغل قهرا أو جبرا".
وحظر مشروع القانون أيضا، "تشغيل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا، أو تشغليهم " في الأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم"، مشيرا إلى أن لائحة هذه الأشغال الخطر، سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
وفي ما يخص تشغيل النساء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، فقد منح المشروع الضوء الأخضر لتشغليهن "في هذه القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي شريطة ضمان نقلهن من محل اقامتهن إلى مقرات الشغل ليلا ذهابا وايابا، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي".
كما نص مشروع القانون على منح النساء الأجيرات "فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل مدتها عن 11 ساعة متوالية، تشمل فترة الشغل الليلية المحددة فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا".
وألزم المشروع المشغل بالسهر "على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجيرات والأجراء"، محددا مدة الشغل الأسبوعية "في 44 ساعة توزع باتفاق بين الطرفين على أيام الأسبوع، شريطة عدم تجاوز 10 ساعات في اليوم".
واعتبر المشروع "ساعات اضافية، الساعات التي تنجز فوق 44 ساعة في الأسبوع"، حيث نص على أن "تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25 في المائة عن الساعات الإضافية، إذا قضاها بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا، و50 في المائة إذا قضاها بين التاسعة ليلا، والسادسة صباحا"، مع "رفع هذه الزيادة بالنسبة للفترتين المذكورتين، على التوالي إلى 50 في المائة وإلى 100 في المائة، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، وأيام العطل، حتى ولو عوضت لع فترى الراحة الأسبوعية وأيام العطل براحة تعويضية".
أما بالنسبة للأجر، فقد نص مشروع هذا القانون، على "تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات على قطاع الأنشطة التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، حيث منع القانون في مادته ال23 "كل تميز في الأجر بين الجنسيين، إذا تساوت قيمة الشعل الذي يؤديانه.
وتوعد مشروع القانون بمعاقبة كل من قام بتشغيل الأحداث قبل بلوغهم 15 سنة، أو سخر الأجراء لأداء الشغل قهرا بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم"، وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس المخالف بين 6 أيام إلى 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.