أدانت الغرفة الجنحية الضبطية التلبسية، لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، أول أمس الإثنين، شخصا في عقده الثالث، وحكمت عليه في الملف رقم 80/2021، المتعلق بالعنف ضد النساء، حكم باث عدد 83، بشهر واحد حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الصائر والإجبار في الادنى، وفي الدعوى المدنية بأداء المتهم المدان لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى . وتعود فصول النازلة الى يوم 6 نونبر الماضي، عندما تقدمت سيدة متزوجة بشكاية الى الدرك الملكي بالمركز الترابي خميس الساحل، بإقليم العرائش ضد الضنين الذي تحرش بها جنسيا بفضاء عام مع الاخلال العلني بالحياء، حيث تم وضع المشتكى به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، وإحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال يوم 8 نونبر 2021، والتي قررت ايداعه السجن المحلي للمدينة رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة طبقا للقانون. من جهته، كان محمد بلمهيدي، رئيس المرصد الوطني للحماية من التحرش الجنسي بالمغرب، قد توصل بدوره بطلب مؤازرة من الضحية التي تأزمت نفسيتها ودخلت في حالة اكتئاب حادة تسببت لها في عدم توازن واللا استقرار نفسي واضح – حسب تقرير الطبيب النفسي المعالج – نتيجة هذا التحرش، مكظا على أن الضحية ستلجأ إلى استئناف الحكم داخل الآجال القانونية. ودخل القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء حيز التطبيق في 12 شتنبر 2018، ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. ومن بين العقوبات الاخرى التي وردت في هذا القانون، عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا.