فقدان 157 ألف منصب شغل خلال 3 اشعر يضع وعود الحكومة على المحك    أزيد من 100 مظاهرة لدعم غزة بمختلف المغربية وإشادة بالتضامن الطلابي الغربي    وفد من حماس إلى القاهرة لبحث مقترح الهدنة في قطاع غزة    لقجع يكشف سبب إقالة خليلوزيتش قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 وتعيين الركراكي    حسابات الصعود تجمع الكوكب المراكشي وسطاد المغربي في قمة نارية    نفي وتنديد بتزوير باسم " الأيام24″    إصابة حمد الله تزيد من متاعب اتحاد جدة السعودي    شرطة الحسيمة تترصد المتورطين في محاولة تهريب أطنان من المخدرات    ورشة تكوينية بتطوان حول تسوية البنايات غير القانونية    موظف فالمحكمة الابتدائية بتاونات تدار تحت الحراسة النظرية: يشتبه أنه اختلس 350 مليون من صندوق المحكمة وغادي يتقدم للوكيل العام ففاس    بمشاركة مجموعة من الفنانين.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى    مؤجل الدورة 26.. المغرب التطواني في مواجهة قوية أمام نهضة بركان    إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية    وزيرة المالية تجري مباحثات مع أمين عام منظمة "OECD"    مطار الداخلة.. ارتفاع حركة النقل الجوي ب 19 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2024    توقعات طقس اليوم السبت في المغرب    حسن التازي يغادر أسوار "سجن عكاشة" بعد حكم مخفف    الصين تطلق المركبة الفضائية "تشانغ آه-6" لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر    هيئة حقوقية تطالب عامل إقليم الجديدة بوقف سراء سيارتين جماعيتين بقيمة 60 مليون سنتيم    لقجع: ظلمونا في نهائيات كأس العالم    تقرير أمريكي يكشف قوة العلاقات التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة        كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    إعدام أشجار يخلف استياء بالقصر الكبير    الداكي يستعرض إشكالات "غسل الأموال"    وفرة المنتجات في الأسواق تعيق طيّ "صفحة الدلاح" بإقليم طاطا    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    ماركا الإسبانية: أيوب الكعبي الميزة الرئيسية لنتائج أولمبياكوس الجيدة    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    تشييع جثمان النويضي .. سياسيون وحقوقيون يعددون مناقب الراحل (فيديو)    بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا    بالصور والفيديو: شعلة الحراك الطلابي الأمريكي تمتد إلى جامعات حول العالم    الأمثال العامية بتطوان... (589)    حموشي تباحث مع السفير المفوض فوق العادة للسعودية المعتمد بالمغرب بخصوص تطوير التعاون الأمني بين البلدين    صفعة جديدة لنظام العسكر.. ال"طاس" ترفض الطلب الاستعجالي لل"فاف" بخصوص مباراة بركان واتحاد العاصمة    منظمة دولية: المغرب يتقدم في مؤشر حرية الصحافة والجزائر تواصل قمعها للصحافيين    باكستان تطلق أول قمر اصطناعي لاستكشاف سطح القمر    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    باستعراضات فنية وحضور عازفين موهوبين.. الصويرة تحتضن الدورة ال25 لمهرجان كناوة    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    عكس برنامج حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط تكشف عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب    "فاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا    ريم فكري تكشف عن معاناتها مع اغتيال زوجها والخلاف مع والديه    الملك محمد السادس يهنئ رئيس بولندا    المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية    سعر الذهب يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الاسلامي يعلن ترشح رئيسه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تركيا توقف التبادل التجاري مع إسرائيل بسبب "المأساة الإنسانية" في غزة    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة العليا على المال العام بين قصور النصوص وعدم توفر...
نشر في الأحداث المغربية يوم 24 - 05 - 2011

لا شك أن المال العام هو الوسيلة الأساسية، التي تديرها الدولة من أجل سد الحاجيات اليومية لمختلف مؤسسات الدولة، ومن خلالها حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وقد تجسد الاهتمام الدولي بالمال العام في شخص عدة هيئات دولية وإقليمية، التي تبنت مبادئ عامة للاهتداء إليها في مختلف الدول الأعضاء لأجل إقرار أنظمة وهيئات فاعلة لحماية المال العام .
من تم كانت الحاجة ملحة في المغرب ، شأنه في ذلك شأن مختلف الدول، لإيجاد آليات الرقابة العليا على المال العام، التي بواسطتها يتم ضبط مراقبة التوجهات المرسومة من طرف ممثلي الشعب بمقتضى قوانين المالية ومالية الجماعات المحلية والرامية إلى تحصيل الموارد وصرف النفقات في الأوجه المحددة بمقتضى القانون من أجل سد حاجيات المواطنين عبر المرافق العامة سواء على المستوى الوطني أو المحلي .
بعدما يمر قانون المالية من المراحل اللازمة لإصدار الأمر بتنفيذه ويصبح ساري المفعول، فإنه يوكل مهام تنفيذه إلى فئة معينة من الموظفين العمومين، هم الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون .
وتخضع هذه الفئة لعدة أنواع من الرقابة تتمثل في الرقابة الإدارية، التي يمارسها الجهاز الإداري المنتمون إليه، ورقابة وزارة المالية في شخص المفتشية العامة للمالية، ثم الرقابة التي تمارسها المحاكم المالية .
وتتجسد الرقابة على المال العام في الرقابة على أعمال هؤلاء الاشخاص الساهرين على إدارة هذا المال من خلال الرقابة على أعمال تحصيل المداخيل وإدارتها وصرف النفقات طبقا لقانون المحاسبة العمومية الصادر بتاريخ 14 أبريل 1967، وقانون 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
ويتمظهر الاشكال الرئيسى لموضوع الرقابة المالية حول مدى فعالية المساطر القانونية أمام المحاكم المالية في حماية المال العام وزجر كل المخالفات الماسة به وعقلنة ترشيد العمل من أجل ضمان استعمال معقلن للمال العام ؟ ومدى استجابة العمل القضائي لروح المقتضيات القانونية التي تعنى بالرقابة العليا على المال العام؟
فبخصوص نطاق وإجراءات البت في الحسابات، يعتبر هذا البت من أهم اختصاصات المحاكم المالية، التي ترمي إلى رصد وضعية الحسابات الممسوكة لدى المحاسبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع فما هي حدود هذا الاختصاص وماهي اجراءاته المسطرية.
إن الاختصاص الموضوعي للمحاكم المالية في مجال البت في الحسابات لا يروم إلى الرقابة على كل الاختصاصات الموكولة للمحاسب العمومي والمنصوص عليها في الفصل 6 من قانون 99-62 والتي تؤطر النطاق العام لمسؤولية المحاسب العمومي سواء أمام وزير المالية في إطار الرقابة الإدارية طبقا للفصل 8 من قانون 99-61 أو أمام المحاكم المالية من خلال إثبات العجز والتأديب المالي، وإنما تم تضييق الرقابة في مجال البت في الحسابات لفائدة الاختصاص التأديبي في المجال المالي، إذ أصبحت المسؤولية تشمل خمس حالات مقابل تسع حالات سابقا على أساس أنها لا تتعلق في الجوهر بصحة الدين. فقد أخرج من نطاق الرقابة القضائية بمناسبة البت في الحسابات الحالات المتعلقة بعدم التحقق من صفة الآمر بالصرف. توفر الاعتمادات. صحة تقييد النفقات في الأبواب المتعلقة بها. تقديم الوثائق المثبتة.
وبالبرجوع للمادة 37 من قانون المحاكم المالية، فإن نطاق اختصاص المحاكم المالية في مجال البت في الحسابات يتمثل في عدم تبرير إنجاز عمل، حيث تنحصر مسؤولية المحاسب في التأكد فقط من وجود إشهاد الشخص المؤهل قانونا على تنفيذ العمل. عدم صحة حساب التصفية، إذ يراقب تحت مسؤوليته هذا الحساب بالتأكد من البيانات الحسابية والفاتورات والوثائق المرفقة لاثباتها. غياب التأشرة المسبقة للالتزام، وهي تأشيرة المراقب على وثائق الالتزام. عدم احترام قواعد التقادم وسقوط الحق، بالقيام بالالتزامات الملقاة عليه في إطار مدونة التحصيل. عدم مراعاة قوة إبراء التسديد، بعدم الحصول من المدين على سند لابراء ذمة المنظمة العمومية بعد تسديد الدين له. عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد.
ومن المعلوم أن الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين العموميين تتم بشكل تلقائي، لكون المحاسبون العموميون ملزمين بمقتضى مرسوم المحاسبة العمومية بعرض كل العمليات المالية، التي قاموا بها على المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص المحدد بمقتضى قانون المحاكم المالية، وذلك بشكل سنوي ووفقا للأشكال المنصوص عليها في النصوص القانونية، والتي تحدد هذا التاريخ في 31 يوليوز من السنة المالية، بعدما يكون المحاسب قد قدم الحساب لرؤسائه قبل 30 مارس لإجراء التدقيقات اللازمة.
وتتسع دائرة الجهات التي لها حق اثارة تحريك المسطرة بالنسبة للمحاسب بحكم الواقع اذ يختص بذلك كل من رئيس النيابة العامة، والوزير المكلف بالمالية او الوزير المعني او الخازن العام لمملكة او المحاسبون العمومين، وذلك عن طريق ممثل النيابة العامة بالمحاكم المالية.
أما الوثائق والمستندات المثبتة للمداخل والنفقات فيتعين على المحاسبين العموميين بمرافق الدولة توجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات على رأس كل ثلاثة أشهر، وبخصوص المحاسبين العموميين للأجهزة الأخرى فيتعين عليهم أن يقدموا سنويا للمجلس الأعلى بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عن عمليات الصندوق التي تم تنفيذها من طرفهم، أما المستندات المثبتة لمختلف عمليات المداخيل والنفقات فيمكن تدقيقها بعين المكان.
ويتضح من خلال مسار عمل المحاكم المالية، أنه كشف عن قصور النصوص المؤطرة له لمحدودية الرقابة، التي يمارسها قضاة هاته المحاكم لعدم توفرها على قوة الردع، مما تكرس معه نهب المال العام وسوء التدبير وتبدير الأموال العمومية وهو ما تنتهي إليه عادة تقارير المجلس الأعلى للحسابات في مختلف القطاعات.
(بتصرف عن موضوع لوحدة طلبة الماستر، شعبة قانون التقاصي بمكناس)
إعداد: سعيد لقلش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.