حكيم زياش يقود غلطة سراي لسحق سيفاس سبور ب6 أهداف    حسنية أكادير تنفي حصولها على منحة 15 مليون من الرجاء    المغربي اسماعيل الصيباري يتوج بلقب الدوري الهولندي رفقة إيندهوفن    أمن ميناء طنجة يظبط شحنة من الكوكايين في طريقها إلى اليونان    الزمالك ضحاو بماتش على قبل نهضة بركان    البرتغالي گيريرو غايب على البايرن فماتشها ضد الريال    نتانياهو سد "الجزيرة" فإسرائيل    النقابة الوطنية للعدل تدعو إلى إضراب وطني بالمحاكم لثلاثة أيام    نتنياهو يريد بقاء حماس في السلطة، "ودوافعه الخفية كُشفت" – جيروزاليم بوست    سجن عين السبع ينفي تعرض سجين ل "محاولة التصفية الجسدية"    "فنون شعبية على ضفاف درعة".. وثائقي يسلط الضوء على التحولات التي شهدتها فنون زاكورة (فيديو)    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    مسيرة حاشدة بمكناس لإيقاف التطبيع بين المغرب وإسرائيل    موجة حر مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    بمساعدة المغرب.. إسبانيا تحبط عملية تهريب طن ونصف من الشيرا ب"تينيريفي" (فيديو)    وزارة الثقافة تسعى لحماية "شباب التيكتوك" من الانحلال الأخلاقي    فيلم "من عبدول إلى ليلى" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط        مؤتمر القمة الإسلامي يؤكد رفضه التام للمخططات الانفصالية التي تستهدف المس بسيادة الدول    الحكومة التايلندية توضح حقيقة اختطاف عشرات المغاربة واستعبادهم    وصل لأعلى مستوياته التاريخية.. التداول النقدي فات 400 مليار درهم    موجة حر مرتقبة بمناطق في المغرب    المغربية آية العوني تتوج ببطولة أنطاليا لكرة المضرب    هل يستسلم المحافظون لمصيرهم في الانتخابات البريطانية بالاستمرار تحت قيادة سوناك؟    جواد مبروكي: الحمل والدور الحاسم للأب    منظمة تدعو لفتح تحقيق في مصرع عامل بمعمل تصبير السمك بآسفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    محكمة الحسيمة تدين شخصا افتض بكارة فتاة قاصر    زوجة الدكتور التازي تعانق الحرية في هذا التاريخ    المغرب يسحب أول دفعة من قرض 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي    المكتب الوطني المغربي للسياحة غيربط غران كاناريا بورزازات مع شركة بينتر للطيران    انطلاق عملية " العواشر" بساحة الهوتة بشفشاون    فيدرالية ناشري الصحف تدعو لاستثمار تحسن المغرب في تصنيف حرية الصحافة العالمي    لشكر زعيم الاتحاد الاشتراكي: الشعب الجزائري يؤدي الثمن على دفاع نظامه على قضية خاسرة والعالم كله يناصر مغربية الصحراء    قتلى ومفقودون جراء فيضانات البرازيل    حقيبة يد فاخرة بسعر سيارة .. استثمار ذو وزن    نشرة إنذارية.. موجة حر مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    فينسيوس يسخر من لامين يامال    "نوستالجيا" تحصد جائزة الجم للمسرح    التأكيد على أهمية تطوير الشراكة بين الإيسيسكو والسنغال في التربية والعلوم والثقافة    برنامج دعم السكن ومشاريع المونديال تنعش قطاع البناء خلال اوائل 2024    اختلاس وتبديد فلوس عمومية جرّات مسؤولين فمركز الاستشارة الفلاحية بالحسيمة لغرفة الجنايات ففاس    برلماني يسائل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات..    هل زيادة 1000 درهم في الأجور قادرة على مواكبة نفقات الأسر المغربية؟    وضعية الماء فالمغرب باقا فمرحلة "الإنعاش".. نسبة ملء السدود وصلت ل32 فالمية وبدات فالتراجع    الفنان الجم يكشف حقيقة إشاعة وفاته    قلعة مكونة تحتضن الدورة 59 للمعرض الدولي للورد العطري    ڤيديوهات    رشق إيريك زمور بالبيض خلال حملته الانتخابية    طنجة.. مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس" يرفع شعار الإبداع والتلاقح الفني    إدارة المغرب التطواني تناشد الجمهور بالعودة للمدرجات    دراسة.. نمط الحياة الصحي يمكن أن يضيف 5 سنوات إلى العمر    الأمثال العامية بتطوان... (589)    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون الجنائي: تشديد لعقوبات الإرهاب وتجريم التحرش و الإعدام باق

كانت أول الملاحظات التي أبداها كل من اطلع على مشروع القانون الجنائي الذي نشرته وزارة العدل والحريات على موقعها، أن المشروع شدد من العقوبات في قضايا «الإرهاب» ومُحاولة الالتحاق بالمنظمات ذات العلاقة به، أو الترويج لها. كما نص المشروع على «تجريم» التعذيب، وخصص لذلك عقوبات «ثقيلة».
وتهتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية وهي «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال الإهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها»، كما أن التدريب أو التكوين أو التجنيد اعتبرها المشروع جرائم إرهابية وحدد عقوبتها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. وتتضاعف إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، في حين ستصل العقوبة للإعدام إذا تعلق الأمر بأعمال إرهابية أدت إلى موت شخص أو أكثر.
ورغم تقليصه لعدد الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام من 36 جريمة إلى 10 جرائم، احتفظت مسودة مشروع القانون الجنائي بالعديد من الحالات الموجبة للإعدام، تم حصرها في الاعتداء على شخص الملك وأفراد أسرته، وبعض حالات الإرهاب.
ونصت المسودة على أن «الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب بالإعدام، ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية»، وتطول هذه العقوبة كل «اعتداء على حياة ولي العهد أو أحد أفراد الأسرة الملكية».
كما نص المشروع على عقوبة الإعدام ضد كل مرتكب لجناية الخيانة، في وقت الحرب أو السلم، و«كل من حمل السلاح ضد المغرب، أو باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب».
ويدخل ضمن الخيانة، حسب المشروع، كل من زود سلطات أجنبية، بمعلومات أو سهل دخولها إما بزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو بأي وسيلة أخرى، بالإضافة إلى تسليم سلطات أجنبية أو عملائها قوات مغربية، وكذلك كل من أفسد عمدا آليات للدفاع الوطني».
وبالنسبة للتحرش الجنسي، يظهر أن مشروع القانون الجنائي استجاب للدعوات المنادية التي طالما رفعتها الجمعيات النسائية للحد من ظاهر التحرش الجنسي، واستفحاله بالمجتمع، حيث عرف مشروع القانون الجنائي المتحرش الجنسي بأنه «كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية»، أو «كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية».
وخصص مشروع القانون عقوبات لهذا الفعل الجرمي حين نص على أن كل مرتكب لهذه الأفعال يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
وذهبت المسودة إلى معاقبة بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50 آلاف درهم، من ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، وإذا كان الضحية قاصرا دون الثامنة عشر من عمره.
وبخصوص جريمة الإجهاض فإن المواد المقررة لعقوبتها والمتضمنة في المواد من 449 إلى 458 ضمن الفرع الأول من الباب الثامن لم ترد في المشروع، لتتم الإشارة إلى أنها متروكة (في انتظار المشاورات حول الموضوع) التي صدرت بخصوصها تعليمات ملكية.
والملاحظ بالنسبة للمشروع إنه تمت إضافة جرائم وعقوبات جديدة مع حذف بعض الفقرات المعمول بها حاليا لاسيما المتعلقة بالتدابير التنظيمية التي أصبحت من اختصاص المؤسسات السجنية، ويمثل إقرار العقوبات البديلة، أهم تعديل سيعرفه التشريع الجنائي الجديد، فضلا عن التغييرات التي شملت مدد العقوبات الحبسية والغرامات المالية.
رشيد قبول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.