البرلمان يناقش الحصيلة المرحلية لحكومة أخنوش    حزب الاستقلال يراهن على "الكوطا الشبابية" للخروج من أزمة اللجنة التنفيذية    فاتح ماي في آسفي .. ملال: نرفض منطق المقايضة الحكومية السعيدي: نريد سلما اجتماعيا حقيقيا    المخزون المائي بسدود جهة الشمال يناهز ما يفوق مليار متر مكعب    فرنسا تدعو الجامعات إلى "حفظ النظام"    البرلمان يستعرض تدبير غنى الحضارة المغربية بالمنتدى العالمي لحوار الثقافات    مؤسسة المبادرة الخاصة تحتفي بمهرجانها الثقافي السادس عشر    بورصة الدار البيضاء : تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    حصيلة نصف الولاية الحكومية: تناقضات وأسئلة عالقة    آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم و التذكيرات    رغم الهزيمة.. حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لنصف نهائي أبطال أوروبا    تسرب الوقود من سفينة بميناء سبتة كاد يتسبب في كارثة بيئية    حادثة سير خطيرة بمركز جماعة الرواضي باقليم الحسيمة    عاجل: إحالة مسؤول بالاتحاد الاشتراكي على "جرائم الأموال" بالرباط في فضيحة "الوظيفة مقابل المال" بوزارة العدل    إطلاق طلب عروض لمشروع جديد للمكتب الوطني للمطارات    توقيف الدعم المباشر عن بعض الأسر يستدعي لقجع لاجتماع عاجل بالبرلمان    مشاركة مجلس النواب في اجتماع مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    اللجنة العلمية لكورونا تخرج عن صمتها بشأن أضرار أسترزينيكا وترمي الكرة بملعب الحكومة    الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بإعادة ملء الاحتياطي الأمريكي    جوهرة بناني تحتفظ بلقبها: انتصار ملفت في رالي عائشة للغزالات    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود    مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    الداخلية تكشف موعد إجراء انتخابات جزئية ببنسليمان وسيدي سليمان        "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين أكادير والرباط    السجن لبارون مخدرات مغربي مقيم بشكل غير قانوني بإسبانيا    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    نادي الشباب السعودي يسعى لضم حكيم زياش    الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يصدر قرارا مثيرا للجدل تجاه اللاعبين المسلمين بمنع ارتداء سراويل داخلية تغطي الركبة    قمة "نارية" بين حامل اللقب نهضة بركان ومتزعم البطولة الجيش الملكي في دور السدس عشر    تراجع التضخم في كوريا إلى أقل من 3 في المائة    رونالدو يقود النصر إلى نهائي كأس السعودية لمواجهة غريمه التقليدي الهلال    حادثة سير تسلب حياة سيدة في مراكش    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    هل ستعود أسعار الخضر للإشتعال؟    غضب رسمي أردني من "اعتداء" إسرائيليين على قافلتي مساعدات إلى غزة    نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية: زعماء دول عربية قالوا لي اهلكو "حماس" دمروهم لأننا سندفع الثمن    دورة مدريد لكرة المضرب: الروسي روبليف ي قصي ألكاراس حامل اللقب    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    باحث إسرائيلي في الهولوكوست: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة.. وهناك أدلة كافية قبل أن صدور إدانة المحكمة الدولية    الصين تعتزم إطلاق المسبار القمري "تشانغ آه-6" في 3 ماي    اتحاد جدة صيفطو كريم بنزيما لريال مدريد وها علاش    اختفاء رئيس جماعة ينتمي لحزب "الأحرار" بآسفي بعد وضع مذكرة بحث وطنية ضده بسبب "شيكات بدون رصيد"    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    البيرو..إطلاق منصة لتعلم أي لغة إشارة في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي    مدينة طنجة عاصمة عالمية لموسيقى الجاز    أشهر عازف كمان بالمغرب.. المايسترو أحمد هبيشة يغادر إلى دار البقاء    الأمثال العامية بتطوان... (586)    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجنائية الدولية
النظام الأساسي للمحكمة وعلاقتها بالتشريعات الوطنية
نشر في العلم يوم 03 - 09 - 2008

نشرنا في العدد المنصرم ضمن هذه الصفحة الجزء الثاني من بحث الأستاذ الكبير بوخيمة تحت عنوان «المحكمة الدولية»، وفيما يلي الجزء الثالث من هذا البحث مساهمة في إغناء النقاش القانوني، وترسيخ الثقافة القانونية في ظل تزايد الدعوة لانخراط الدول والمصادقة على هذه المحكمة الدولية:
الفصل الثالث: النظام الأساسي للمحكمة وعلاقته بالقوانين والتشريعات الوطنية ومنها التشريع المغربي أو الأحكام المغربية.
الارتباط الحاصل بين النظام الأساسي والقوانين والتشريعات الوطنية:
في إطار الحديث عن هذا الجانب يمكننا القول بأن الارتباط، أو العلاقة بين العنصرين السالفي الذكر، تثار بشأنهما في فقه القانون الدولي علاقة القانون الدولي والقانون الداخلي، وفي هذا الإطار نجد نظريتان: نظرية وحدة القانون، ونظرية ثنائية القانون.
النظرية الأولى: ترى أن قواعد القانونين ما يحكمهما نظام قانوني واحد، لكن المسألة التي اختلف حولها أصحاب هذه النظرية هو لمن تكون الأولوية في التطبيق.
وفي هذا الصدد اتجه البعض الى إعطاء الأولوية للقانون الداخلي على قواعد القانون الدولي عند وجود تعارض بينهما وسندهم في ذلك أن دستور الدولة هو الذي يحدد مختلف سلطاتها والاختصاصات الممنوحة لها على الصعيدين الداخلي والدولي (إبرام المعاهدات الدولية... إلخ) فهم من هذا المنظور يرون أن القانون الدولي يرتبط في أساسه بقواعد القانون الداخلي ويعتمد عليها ومن هذا المنطلق فهو تابع له.
أما الاتجاه الثاني في نظرية وحدة القانون ويقول بأن الأولوية للقانون الدولي، باعتبار هو الأصل، وهو الذي يحدد اختصاص الدولة.
نظرية ثنائية القانون: يرى أصحاب هذه النظرية أن نظام القانون الداخلي مستقل تماما من القانون الدولي، وتبعا لهذا فلا يمكن أن تكون بينهما تبعية، أو اندماج، ويعللون نظريتهم بكون القانون الدولي مصدره إرادة الدول أعضاء المجتمع الدولي، بينما مصدر القانون الداخلي هي السلطة التشريعية، أو إرادة الدولة المنفردة.
إن القانون الداخلي مرتبط بثلاث سلط: تنفيذية ، تشريعية وقضائية، بينما القانون الدولي يكاد يكون بعيدا عن كل ذلك وإن كانت هناك سلطة قضائية تفصل في النزاعات فلا بد من موافقة الدولة على ذلك، بالإضافة الى هذا يرى أصحاب هذه النظرية أن القانون الداخلي مهمته الأساسية هو تنظيم العلاقة فيما بين الأفراد وعلاقتهم بالدولة، أما القانون الدولي فمجاله ينصرف الى تنظيم العلاقات القائمة بين الأشخاص الدولية (منظمات دولية دولا وغيرها من الأشخاص الدولية الأخرى) سواء تعلق الأمر بوقت السلم، أو الحرب.
كما ذهب أصحاب النظرية المشار إليها أعلاه، إلى أبعد من ذلك وقالوا بأن تطبيق القاعدة القانونية الدولية يقضي صياغتها في قلب التشريع الداخلي حتى تصبح من قواعد القانون الداخلي.
الجانب الدستوري والمحكمة الجنائية الدولية:
ارتبط الجانب الدستوري في علاقته بالنظام الأساسي للمحكمة بمجموعة مسائل تم التنصيص عليها من طرف هذا الأخير كان من الضروري أن تحظى بمناقشة مستفيضة للوقوف على حقيقتها وإدراك عمقها وتبيان مدى التعارض والتوافق الحاصل، هي كالآتي:
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، أو بالحصانة، سيادة الدولة واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، العقوبات ، حق العفو، المدعي العام وإجراءات التحقيق التي يمارسها في إقليم الدولة الطرف، عدم تقادم الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، مبدأ حظر تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم الأشخاص لها، مبدأ المحاكمة على الجريمة لمرة واحدة.
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية أو بالحصانة:
من خلال الاطلاع على مقتضيات دساتير الدول، يلاحظ أن الكثير منها أولى لعنصر الحصانة بالنسبة لبعض الأشخاص كرئيس الدولة والمسؤولين البرلمانيين والحكوميين أهمية بالغة وقد جسد ذلك بنص دستوري واضح، وجعل المعنيين بالأمر تبعا لذلك بعيدين كل البعد عن آلية محاكمة جنائية، لكن ما يثير الانتباه هو أن المادة 27 من النظام الأساسي ذهبت على عكس ذلك واعتبرت الحصانة لا يعتد بها إطلاقا ولا تخول لصاحبها الاعفاء من المسؤولية الجنائية أو الاستفادة من تخفيف العقوبة، وهنا يطرح مدى توافق الوضعين السالفي الذكر.
ولمعالجة هذا الأمر ذهب المهتمون بهذا الموضوع إلى اعتماد تفسيرات متعددة الجوانب، وقالوا في هذا الاطار بأن الحصانة مقيدة أساسا بهدف ويجب ألا تخرج عنه وهو تمكين صاحبها من أداء المهام المنوطة به في جو لا يعكر صفوه أي عائق، ومن هذا هذا المنطلق يرى المفسرون أن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا تدخل في الوظائف الرسمية لرئيس دولة أو برلماني أو مسؤول حكومي وهي بهذا لا تشملها الحصانة وهذا الوضع ينطبق على قصة «بينوشيه» فالجرائم التي ارتكبها ضد الإنسانية لا تدخل في مهامه الرسمية، وذهب المفسرون كذلك ارتباطا بمفهوم الحصانة بهدف ضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة إلى رأي آخر وهو أن إعطاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأولوية للقضاء الوطني يشكل ذلك مانعا من التدخل غير المقبول في مسائل الدولة الداخلية.
هناك رأي آخر اعتمد في هذا المجال على علاقة الدولة بالقانون الدولي والالتزامات التي على عاتقها إزاء هذا الأخير، ومن هذا المنطلق كان تفسير الأحكام الدستورية وفق ما ذكر ، وكان تبعا لذلك واجب الأخذ بمبدأ (مسؤولية القادة) وهذا هو الحال مثلا بالنسبة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 التي تضع الحصانة جانبا وتلزم بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسمية المرتبطة بها كيفما كانت صفتهم وحصانتهم.
سيادة الدولة واختصاص المحكمة الجنائية الدولية:
أثارت هذه النقطة جدلا ذهب فيه البعض الى كون المادة 4 من النظام الأساسي تشكل صورة واضحة للمس بالسيادة الوطنية للدولة، إذ يلاحظ أن المادة المذكورة في فقرتها الثانية ورد فيها أن المحكمة تمارس وظائفها وسلطاتها في إقليم أي دولة طرف ولها بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى أن تمارس سلطتها في إقليم تلك الدولة، لكنه بالوقوف على مقتضيات أخرى من النظام المذكور نجد، على أن دورها هو دور مكمل للقضاء الجنائي الوطني ومحصور في جرائم محددة لا غير، وذلك في حالة تعذر محاكمة الجاني من طرف دولته لعدم قدرتها على ذلك، أو انعدام الرغبة لديها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.