مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    ظاهرة فلكية.. عاصفة شمسية قوية تنير السماء بأضواء قطبية في عدة دول    توقعات أحوال الطقس ليوم الأحد    طقس الأحد... أجواء حارة بعدد من الجهات    النسر الأخضر الرجاوي يحوم في سماء الملعب الكبير بأگادير ويصطاد غزالة سوس أربعة مرات    الأستاذ إدريس الهلالي يشارك ضمن الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية    سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    مجلس الأمة الكويتي … المأزق بين السلطة التنفيذية والتشريعية    ثلاثة وزراء ثقافة يكرّمون أحمد المديني رائد التجريب في الأدب المغربي    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    الرجاء والمغرب الفاسي يحجزان مقعديهما في نصف نهائي كأس العرش    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    دياز يهز الشباك مرتين في لقاء غرناطة    انتخاب الريفية فاطمة السعدي عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة    الشعباني يأمل فوز بركان بنتيجة مريحة    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    صورة مذهلة.. "ناسا" ترصد أكبر عاصفة شمسية تعرض لها كوكب الأرض    حزب الأصالة والمعاصرة يعلن بدء التحضير مبكرا لانتخابات 2026 بهدف "الحصول على المرتبة الأولى"    مشروع خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال    حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة جوية    تحذير وزاري لمستعملي الطرق السيارة    حضور متميز لأسود الأطلس في نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية    انطلاق المهرجان الدولي للفروسية "ماطا" بمنطقة "بن مشيش"    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    الأزمي ينتقد تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك    مبابي يعلن رسميا مغادرته باريس سان جيرمان    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    نشرة إنذارية | زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المغرب    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    مركز الاستثمار يروج لمؤهلات جهة طنجة في ملتقى اقتصادي بالامارات المتحدة    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب        المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يمكن الحديث عن التعويض دون تحريك المتابعة ضد المخالفات المرتكبة امام أعين السلطات المحلية والمنتخبة وضباط الشرطة؟ تعليق على قرار: انتقال ملكية الطرق إلى الجماعات والمحلية والتعويض عنها
نشر في العلم يوم 22 - 10 - 2008


نشرت جريدة «للعلم» ليوم 8 أكتوبر 2008 قرارا تحت عدد 787 في الملف رقم 6/07/186 بتاريخ 11 يونيو2008 صادرا عن محكمة الاستئناف بالرباط بين 69 وريثا وجماعة حضرية قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على الجماعة الحضرية في شخص رئيسها بأدائها للمستأنفين تعويضا قدره مليون وخمسمائة وعشرون درهما مع الصائر. وتتمثل وقائع النازلة في أن المدعين تقدموا أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يعرضون فيه أنهم يملكون قطعة أرضية محفظة مساحتها 3669 متر مربع من الرسم العقاري المملوك لهم دون سلوك مسطرة، وأنه من أجل تهيئة الطريق الجماعية قامت الجماعة المدعى عليها باقتطاع مساحة 316متر مربع من الرسم العقاري المملوك لهم دون سلوك مسطرة نزع الملكية،والتمسوا الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره 30 ألف درهم مع انتداب خبير لتقدير التعويض عن فقدان الملكية والحرمان من الاستغلال مع ارجاع الحالة إلى ماكانت عليه. وبعد اجراء المسطرة تقدم الورثة بمقال اصلاحي ومقال اضافي أوضحوا فيه أن الجماعة الحضرية المعنية ترامت على جزءين آخرين من عقارهم حيث وصلت المساحة المقتطعة إلى 760متر مربع إلا أن المحكمة الإدارية الابتدائية اصدرت حكمها المطعون فيه يقضي برفض الطلب. وقد عاب المستأنفون على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية ألغت الحكم المطعون فيه معللة قرارها استناداً إلى المادة 10 من القانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير وكذا الفصل 2 من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك الخاصة للبلدية، وكذا خرق البلدية للضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير والمتمثلة أساسا في المراقبة والتتبع، الشيء الذي ينتج عنه المسؤولية التقصيرية. وتنص المادة 10 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بأن: «كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء لا يمكن الاذن في انجازه، في حالة عدم وجود تصميم تهيئة أو تصميم تنظيف، إلا إذا كان لا يتنافى والأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية المتعلقة بالمناطق العمرانية الجديدة والأغراض العامة المخصصة لها الاراضي للواقعة فيها. ويقصد بتصميم التهيئة في مفهوم المادة 4 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه ظهير 17 يونيو 1992 المخطط الذي يهدف بوجه خاص الى تحديد المناطق العمرانية الجديدة والمناطق المثقلة بارتفاقات كارتفاقات عدم البناء وعدم التعلية والمساحات الخضراء الرئيسية التي يجب القيام باحداثها أو إبراز قيمتها.. ويتم اعداد مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمبادرة من الادارة وبمساهمة الجماعات المحلية، التي لها الحق في دراسته وإبداء ملاحظاتها عليه داخل 3 أشهر تبتديء من تاريخ إحالة المخطط إليها، وإذا لم تبد هذه الجماعات رأي داخل الأجل المذكور فان سكوتها يعتبر موافقة ضمنية على مضمونه (المادة 7) اما المادة 19 من نفس القانون فقد عنيت بتصميم التهيئة، الذي يهتم على الخصوص بتخصيص مختلف المناطق كإحداث منطقة سكنية وصناعية أو تجارية والمناطق السياحية والمواقع المخصصة لمختلف التجهيزات العامة أو الجماعية وكذا حدود الطرق والمساحات الخضراء الثقافية والرياضية وغير ذلك. ويحال مشروع تصميم التهيئة قبل موافقة الادارة عليه الى المجالس الجماعية المعنية التي لها مهلة شهرين فقط لإبداء للرأي والموافقة. ويكون هذا المشروع موضوع بحث علني، وعند اختتامه الى حين المصادقة عليه بمرسوم لا يجوز الاذن في أي عمل من أعمال البناء والغرس واحداث تجزئات أو مجموعات سكنية إذا كان يخالف أحكام هذا المشروع. ونستنتج مما سبق أن المصادقة سواء على تصميم التهيئة أو مخطط توجيه التهيئة العمرانية تتم بواسطة مرسوم تنظيمي بعد عمليات إشهار وبحث علنية ولاسيما بالنسبة للمؤسسات المنتخبة المتمثلة في الجامعات المحلية التي لها حق الاقتراح والاقتراح المضاد الذي في الغالب يؤخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة المختصة. وفي هذا الإطار ماهي اختصاصات السلطة المنتخبة في مجال التجزئات السكنية، خاصة بالنسبة لموضوعنا . يستشف من الوقائع أن التجزئة السكنية المعنية تجزئة شيدت بدون اذن من الجماعة المدعى عليها، والتساؤل المطروح هو: ما هي الطبيعة القانونية لمثل هذه التجزئات؟ وماهي المؤيدات القانونية الواجب تطبيقها في هذه الحالة؟ طبقا للمادة 3 من القانون 90 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات يكون رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية هو المختص بتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية بناء على طلب من صاحب الشأن. ويتعين على صاحب التجزئة الادلاء بجملة من المستندات الفنية وتلك المتعلقة بالتصور المعماري ورسم طبوغرافي محرر على أساس النقط المحسوبة للدائرة المراد تجزئتها المبينة على الخريطة العقارية. ويحق لرئيس المجلس الجماعي رفض الإذن في القيام بالتجزئات إذا كانت هناك اسباب موضوعية من قبيل عدم ربط التجزئة بشبكات للطرق وللصرف الصحي والماء والكهرباء. وقد أكدت المادة 8 من نفس القانون أنه في حالة سكوت الادارة عن الجواب عن طلب الاذن، فإن سكوتها بعد مرور 3 أشهر من تقديم الطلب يفسر بأنه قبول ويتعين آنذاك أن يتم انجاز التجزئة وفق تصاميم التطبيق وتصاميم التهيئة. لكن يلاحظ من خلال الوقائع أنه لم تتم الاشارة الى أن المدعين أو مورثهم تقدموا بهذا الطلب الى المدعى عليها. اتفاق صاحب التجزئة مع الجماعة وعليه إذا كان صاحب التجزئة قد تقدم بطلب الإذن بالتجزئة دون أن يتلقى جوابا، ففي هذه الحالة يعتبر كمن تلقى الإذن، وينطبق عليه مضمون المادة 20 من قانون التجزئات السكنية التي تنص على انه إذا حل صاحب التجزئة محل الجماعة الحضرية أو القروية في إنجاز الشبكات الرئيسية للطرق والصرف الصحي جاز له، على أساس اتفاق يبرمه مع الجماعة، أن يحصل من مالكي الاراضي التي تستفيد من تلك الشبكات على تعويض يقدر كما هو الشأن في تقدير مبلغ رسم الانشاء الأول، وتتولى الجماعة تحصيل التعويض من مالكي الاراضي المعنيين وفق الأساليب المقررة لتحصيل الرسم الآنف الذكر وتسلم مبلغه الى صاحب التجزئة بحسب تكلفة الاشغال التي أنجزها بدلا من الجماعة. اما اذا لم يتقدم بأي طلب وأقام تجزئة سكنية عشوائية فالمفروض ان تطبيق المادة 63 من نفس القانون التي تنص على أنه يعاقب بغرامة من 100 ألف الى مليون درهم. العقوبات تشمل التفويت والكراء والمشاركين اما اذا قام بتفويت المساكن أو كرائها للغير فيعاقب بنفس العقوبة. ويعتبر كل بيع أو كراء لبقعة من تجزئة أو مسكن من مجموعة سكنية بمثابة مخالفة مستقلة ناهيك عن بطلان كل تلك العمليات. والجدير بالذكر أن الجهة المختصة بمعاينة هذه المخالفات هم: ضباط الشرطة القضائية مفتشو التعمير موظفو الجماعات المحلية المعتمدون من طرف رئيس المجلس الجماعي ويتعين على الموظف المختص تحرير محضر يوجهه الى وكيل الملك وعامل العمالة أو الاقليم ورئيس مجلس الجماعة وكذا مرتكب المخالفة ويعد مشاركا في المخالفة رب العمل والمقاول والمهندس المشرف الذين صدرت منهم أوامر نتجت عنها المخالفة. اذن كيف يمكن الحديث عن التعويض دون أن تتحرك المتابعة ضد مقترف المخالفة التي تمت تحت أعين أولا السلطة المحلية والسلطة المنتخبة وضباط الشرطة القضائية عامة. مسؤولية العامل بل ان المادة 68 خولت المحكمة حق الأمر بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث التجزئة من غير الحصول على الاذن الصريح أو الضمني. ولا نفشي سرا اذا قلنا ان مسؤولية عامل الاقليم قائمة كذلك اذا لم يأمر بإيقاف اشغال التجهيز أو البناء اذا بوشرت الاشغال في ملك من الاملاك العامة أو ملك خاص يكون الغرض المخصص له غرضا غير البناء. متى تنتقل الطرق الى الملك الجماعي بقوة القانون؟ إن هذا التساؤل يظل مطروحا، و باستقراء المادة 19 من قانون التعمير فإن تصميم التهيئة هو الذي يتكلف بتخصيص بعض العقارات لتحديد حدود الطرق، وبالتالي بتعيين استفادة اصحاب الاراضي اللازمة لانجاز هذه التجهيزات من تعويض يحدد طبقا للمادتين37 و 38 من هذا القانون. وطبقا للمادة 37 فان الجماعة تتملك العقارات الواقعة في مساحة الطرق العامة الجماعية كما حددها تصميم التهيئة وذلك إما برضى ملاكها أو إما بنزع ملكيتها منهم. ويكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة الجماعية المقرر إحداثها ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها الى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا يكون عرضه 10 أمتار وطوله مساويا لطول واجهة الأرض الواقعة على الطريق المراد إحداثها على أن لاتتعدى هذه المساهمة قيمة ربع البقعة الأرضية. وطبقا للمادة 38 فان التعويض المستحق لملاك الاراضي المجاورة للطرق العامة يكون وفق أحكام قانون نزع الملكية هذا وأنه في ظل التجزئة السكنية القانونية فان انتقال طرق التجزئة يتم بمحضر. وهذا ما أكدت عليه المادة 17 من المرسوم التطبيقي المؤرخ في 12 اكتوبر 1992 التي نصت على انه يوقع رئيس مجلس الجماعة أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية وصاحب التجزئة المحضر المتعلق بإلحاق طرق التجزئة وشبكة الماء والكهرباء والساحات غير المبنية المغروسة بالاملاك العامة للجماعة. محضر انتقال الملكية للجماعة وبمفهوم المخالفة فإنه في غياب هذا المحضر لايمكن القول بأن طرق التجزئة انتقلت الى ملكية الجماعة الحضرية أو القروية حتى لو قامت بتبليطها وتزفيتها لان ذلك ما يدخل في مجال الشرطة الادارية طبقا للمادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر في 3 اكتوبر 2002 التي جعلت من اختصاص رئيس المجلس الجماعي اتخاذ كل التدابير لضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، وتنظيفها وإنارتها. والاكيد أن الطرق والممرات تدخل في عداد الاملاك البلدية العمومية اذا كانت داخل النفوذ الترابي للبلدية (الفصل 20 من ظهير 19 اكتوبر 1921) شأنها في ذلك شأن عيون الماء والتجهيزات المعدة للانارة، واذا تعلقت بتجزئة سكنية فهي تخضع للنصوص القانونية المنظمة لها من حيث التسليم. المسؤولية المفترضة والمثير للانتباه ان القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ارتبك في تعليلاته، خاصة عندما بني على المسؤولية الخطئية المفترضة، والحال أن المسؤولية المفترضة تجد سندها في النص التشريعي ولاتفترض كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولية حارس الاشياء (الفصل 88 من ق ل ع) حيث أن المشرع اعفى المتضرر من الاثبات الا ما تعلق بالضرر، وجعل مسؤولية حارس الشيء مفترضة ولا يمكن دفعها إلا بتحقق شرطين اثنين أولا فعل ماكان ضروريا لمنع الضرر وكذا ان الضرر يرجع اما لحدث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المتضرر، بمعنى أن المسؤولية المفترضة أملتها أسباب اجتماعية وسياسية لا تتوفر في النازلة . لهذه الأسباب نرى أن القرار الاستئنافي جانب الصواب فيما قضى به المراجع: الهادي مقداد: السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى طبعة 2000 مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء. عبد الرحمن البكريوي: «وثائق التعمير بين اختصاص الدولة والجماعات المحلية»، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد الاول، اكتوبر، دجنبر 1992. 1994 cod de l urbanisme itec -

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.