سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قيمة دعم الدولة للمواد الأساسية مثل حوالي %87 من ميزانية التجهيز برسم سنة 2008 مجلس المنافسة يقدم رأيه حول قائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد الإدارة أسعارها
أفاد التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن من بين الإحالات وطلبات الرأي التي توصل بها المجلس سنة 2010، هناك الرسالة التي توصل بها من الوزير الأول والمسجلة بالمجلس تحت عدد 5/10/19 بتاريخ 14 ماي 2010 والمتضمنة لطلب رأي المجلس حول قائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد الإدارة أسعارها، بهدف تبيان ما إذا كان سيحتفظ بها أم لا ضمن اللائحة المقترحة، وذلك في ضوء مقتضيات القانون رقم 30 - 08 الذي يحدد أجل 2014 لتحرير المواد والخدمات المعنية بالأمر.. وأبرز التقرير أن رأي المجلس بهذا الخصوص، وقف عند مجموعة من المعطيات القانونية والتنظيمية، مشيراً إلى أن القانون رقم 99 - 06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 30 - 08 في الفقرة الأولى من المادة 2 أقر مبدأ حرية السلع والمنتوجات والخدمات التي يتم تحديدها عن طريق المنافسة الحرة، إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة 2 أضافت بأنه «لايطبق مبدأ حرية الأسعار والمنافسة على السلع المحددة قائمتها بنص تنظيمي والتي تحدد أسعارها تطبيقا للمادتين 3 و 4 من هذا القانون. وأشار التقرير إلى أن الامر يهم 15 سلعة ومنتوجاً وخدمة ضمن اللائحة الملحقة بالمرسوم التطبيقي لقانون 99 06، بعدما كانت 31 سلعة ومنتوجا وخدمة، ثم انخفضت إلى 24 سلعة ومنتوجا وخدمة بقرارات وزارية ما بين 2001 و 2006، وحددت في 15 سلعة ومنتوجاً وخدمة من خلال قرار الوزاري رقم 09 13 06 بتاريخ 4 يوليوز 2006، ويؤكد التقرير أن رأي المجلس بالنسبة لهذه الإحالة انطلق من كون حرية الأسعار تعتبر القاعدة الأساسية لاقتصاد السوق، فهي تلعب دوراً محوريا في إرساء آليات التنافس الشريف والنزيه داخل الأسواق، حيث يعتبر السعر المحدد من قبل السوق، مبدئيا، السعر الأمثل الذي يمكن كل الأطراف المتعاملة من تحقيق وضعية متوازنة تضمن لهم كعارضين وطالبين أكبر قدر ممكن من الأرباح بالنسبة للمنتجين، وأكبر قدر ممكن من المنفعة بالنسبة للمستهلكين، ويضيف التقرير أنه انطلاقا من ذلك يعتبر كل تدخل من طرف الإدارة لتحديد الأسعار بشكل إيرادي ومستمر وليس تبعا لقواعد المنافسة، عاملا مقلصا للفعالية الاقتصادية على الصعيدين الميكرو والماكرو اقتصادي. ويرتكز رأي المجلس على تقسيم اللائحة المعنية إلى ثلاثة أصناف، وهي السلع والمنتوجات والخدمات المدعمة أثمنتها من طرف الدولة عبر أجهزة المقاصة والسلع والمنتوجات الخاضعة لاحتكار قانوني ثم تلك المنظمة بنص تشريعي أو تنظيمي، وبخصوص السلع والمواد المدعمة من قبل الدولة، فإن الدعم العمومي الموجه لأثمان بعض السلع والمواد يتم لأسباب اجتماعية، ترجع بالأساس إلى مسلتزم ضمان تزويد الأسواق من هذه السلع والمواد وضمان استقرار أثمانها، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود، حيث ان هذا الدعم يكلف خزينة الدولة تحمل عبء الفارق بين الأثمان التي تحددها وثمن التكلفة الحقيقية لهذه المواد، وقد عرفت تكلفة الدعم ارتفاعاً مهولا خلال سنة 2008 ، حيث وصل الغلاف المالي الموجه للدعم الى 4،37 مليار درهم أي حوالي 4،5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يمثل 87% من ميزانية التجهيز للدولة، من حين كان هذا الغلاف في حدود 4 ملايير درهم أي حوالي 9،0% من الناتج الداخلي الإجمالي وهو ما يمثل 20% من ميزانية التجهيز للدولة، أما بالنسبة للسلع والمنتوجات الخاضعة للاحتكار القانوني للدولة فتهم الماء والكهرباء والتطهير السائل والتبغ المصنع، حيث يبرز التقرير أن الطابع الاستراتيجي والحيوي لهذه المنتوجات يجعل الاحتكار القانوني للدولة ساري المفعول على كل المراحل المتعلقة بإنتاجها أو توزيعها، على الرغم من تفويض تسيير بعض منها إلى القطاع الخاص كإنتاج الكهرباء أو توزيعه وكذا توزيع الماء الصالح للشرب. أما بالنسبة للمنتوجات والخدمات المنظمة بنص قانوني أو تنظيمي فتهم نقل المسافرين عبر الطرق والنقل الحضري للأشخاص، والمنتوجات الصيدلية والمنتوجات المعدة للاستعمال البيطري والكتب المدرسية، والأعمال والخدمات الطبية المنجزة في القطاع الطبي الخاص، والأعمال التي تقوم بها القابلات والممرضون والممرضات في القطاع الخاص، وعقود المفوضين القضائيين والعقود العبرية، ويشير التقرير إلى أن رأي المجلس انتهى إلى اعتماد خلاصة وتوصية في ما يتعلق بالتحرير التدريجي للسلع والمنتوجات والخدمات المعنية بالأمر، ترتكز على إعادة النظر في تنظيم ظروف العمل بهذه المجالات على أن لا يستفيد من الأثمنة والإعانات للذين يستحقونها، وكذا القيام بتحريات واستطلاعات عملية لأسواق هذه المنتوجات والخدمات وضبط ظروف تنافسيتها وطرق تطوير المنافسة داخلها، أخذا بعين الاعتبار الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون 08.30 واحترام مبدأ حرية السوق والأسعار كما هو منصوص عليه في القانون 06.99.