اختتم البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية النيابية 2011 2016 بحصيلة مهمة على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي. وقد تميزت هذه الدورة بالشروع الحقيقي في تفعيل أحكام الدستور مر بامتحان عسير على مستوى الممارسة التي أبانت عن وجود ثغرات قانونية وصعوبات في التطبيق السليم لمضامين الوثيقة الدستورية الجديدة وما يترتب عن ذلك من عراقيل لعقلنة العمل البرلماني وتطويره وتحسين أدائه بما ينسجم مع توجهات واختيارات الاصلاح الدستوري الذي صادق عليه الشعب في استفتاء فاتح يوليوز 2011 ويعطي للممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي يصبح معها البرلمان، القلب النابض للنموذج الديمقراطي المغربي. وتتجلى هذه الصعوبات الأولى في تفعيل أحكام الدستور على مستوى العمل البرلماني في تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، التي بموجبها تخصص جلسة واحدة كل شهر ، يقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال التلاثين يوما الموالية لإحالة الاسئلة إلى رئيس الحكومة. إن الأحكام المتعلقة بهذه الجلسة الدستورية تطرح عدة تساؤلات لازالت عالقة تتعلق بتاريخ الجلسة: هل هي نفس الجلسة الدستورية الاسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة التي تدلي بهذه الأجوبة خلال العشرين يوما الموالية لإحالة الاسئلة الشفهية عليها كما تنص على ذلك الفقرتان الأولى والثانية من نفس الفصل 100؟ أم أن الجلسة الدستورية الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة يجب أن تعقد خارج اليوم المخصص للاسئلة الشفهية الأسبوعية الذي هو يوم الاثنين بالنسبة لمجلس النواب ويوم الثلاثاء بالنسبة لمجلس المستشارين؟ بالإضافة الى مسألة توزيع الحصص الزمنية المخصصة للأغلبية وللحكومة وللمعارضة، علاوة على مواضيع الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية بعدما بينت التجربة صعوبة تطبيق ما جاء به الدستور حرفيا فيما يتعلق بالأجوبة عن هذه الأسئلة أمام مجلس النواب أو مجلس المستشارين خلال الثلاثين يوما الموالية لاحالة الأسئلة على رئيس الحكومة، ذلك أن التطبيق الحرفي لهذا المقتضى الدستوري سيجعل من هذه الجلسة الدستورية الشهرية جلسة عادية لاتختلف عن الجلسة الأسبوعية، مما جعل الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس البرلمان تلجأ إلى أسلوب الأسئلة المحورية التي تليها مناقشة لتدبير الجلسة الدستورية الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. كما يطرح الفصل 10 من الدستور إشكالية دستورية عندمانص على ضمان المعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني، خاصة فيما يخص المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، ومراقبة العمل القومي، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية بمجلس البرلمان، رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، في الوقت الذي نص فيه الدستور على مبدأ التمثيل النسبي للفرق والمجموعات البرلمانية في كل ما يتعلق بالعمل البرلماني، سواء فيما يخص الأجهزة المسيرة لمجلسي البرلمان، بما فيها المكتب، اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، أو فيما يتعلق بالمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية من شعب وطنية برلمانية أو مجموعات الصداقة البرلمانية أو الزيارات التي تقوم بها وفود المجلسين في مهام خارجية، أوبالنسبة للحصص الزمنية المخصصة للغرف والمجموعات البرلمانية خلال الجلسات الدستورية الاسبوعية والشهرية الخاصة بالأسئلة الشفهية وغيرها من المهام الدستورية الموكولة للغرف والمجموعات البرلمانية أغلبية ومعارضة، بل إن المعارضة النيابية بمجلس النواب، وبمقتضى المبدأ الدستوري المتعلق بالتمثيل النسبي، تتوفر على 4 لجان نيابية دائمة ويمكنها أن تتحكم في العمل التشريعي ما دام لها الأغلبية داخل مكاتب هذه اللجان التي تقرر في جدول أعمالها والمساطر التشريعية الواجب اتباعها. وإلى جانب هذه الإشكالية الدستورية، أفرزت الممارسة صعوبات فيما يخص تفصيل أحكام الفصل 10 من الدستور على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب نظرا لتعارضها مع مقتضيات التمثيل النسبي الواردة في الدستور. إن البرلمان مطالب بأن يشتغل خلال 8 أشهر، بما فيها شهري يوليوز وغشت دون الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات العائلية لأعضاء البرلمان وحقهم في ا لتمتع بالعطلة وأبنائهم في هذين الشهرين، مع العلم أنه لايوجد برلمان، في العالم يشتغل في هذين الشهرين، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في نظام الدورتين واعتماد نظام الدورة التشريعية الواحدة تبتدئ من شهر أكتوبر وتنتهي في آخر شهر يونيو، إن هذه الثغرات القانونية التي أبانت عنها الممارسة البرلمانية وما طرحته من إشكاليات دستورية وصعوبات في تطوير العمل البرلماني وتحسين أدائه وعقلنته بما يضمن التفصيل الديمقراطي لأحكام الدستور، تقتضي القيام بمراجعة الدستور باقتراح عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان. وتتم الموافقة على هذا المقترح بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ثم يحال هذا المقترح على المجلس الآخر الذي يوافق عليه بنفس الأغلبية. ان اعتماد هذه المسطرة في المراجعة الدستورية يشكل خطوة إيجابية لتفعيل مضامين الدستور فيما يخص هذه المراجعة بواسطة المبادرة البرلمانية وتجربة فريدة تعتبر سابقة في تاريخ الحياة السياسية والنيابية المغربية في إطار المقاربة التشاركية المطلوب توفرها واستحضارها في هذا المجال.