الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب يشيد باعتماد قرار يدعم طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة    بعد إحداثها لطفرة في إصدارات الAI وطنيا.. الأمانة العامة للحكومة تُناقش آخر إصدارات الدكتورة رومات حول الذكاء الإصطناعي    مدرب الجيش مطلوب في جنوب إفريقيا    صدمة جمهور الرجاء قبل مواجهة حسنية أكادير    المنتخب المغربي للفتيات لأقل من 17 سنة يسحق المنتخب الجزائري برباعية نظيفة    تفاصيل قاعدة عسكرية مغربية جديدة لإيواء الدرونات والصواريخ    سماء المملكة غائمة وطقس حار بهذه المناطق!    تفاصيل اختطاف مغاربة بتايلاند و وزارة الخارجية المغربية تدخل على الخط    بالصور.. اعتقال خمسة أشخاص بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية والعثور على زوارق وسيارات وأموال    جديد موسم الحج.. تاكسيات طائرة لنقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق    مبابي يعلنها رسميا ويصدم ماكرون.. وداعا باريس سان جيرمان    "حماس" تراجع إستراتيجية التفاوض بعد رفض إسرائيل مقترح الوسطاء    دكار توضح حقيقة وجود مهاجرين سنغاليين عالقين بالصحراء المغربية    الشبيبة التجمعية بطنجة تلامس منجزات وتحديات الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    بهدف تأهيله لاستقبال 4.4 ملايين مسافر .. هذه تفاصيل مشروع توسيع مطار طنجة    "طاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    هل تحتاج الجزائر إلى المغرب لتطوير اقتصادها؟    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعلن عن حصيلة جديدة للإصابات بكوفيد-19    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    توقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة    قرار أمريكي يستهدف صادرات المغرب    ثنائية الكعبي تقود أولمبياكوس إلى نهائي "كونفرنس ليغ"    الأمثال العامية بتطوان... (595)    الدراسة الطبوغرافية لأنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تترجم فلسفة إفريقيا للأفارقة    المغرب يعلن حزمة جديدة من مشاريع الترميم والإعمار في المدينة المقدسة    امرأة مسنة تضع حدا لحياتها شنقا بالجديدة    وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عدم السماح بدخول المشاعر المقدسة لغير حاملي بطاقة "نسك"    مزور: الاتفاقية مع شركة (أوراكل) تعزز مكانة المغرب باعتباره قطبا للتكنولوجيات الرقمية    بعد أن أفرغت الحكومة 55 اجتماعا تنسيقيا ومحضر الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات من محتواها    البحرية الملكية تعترض مهاجرين سريين جنوب غرب طانطان    شفشاون على موعد مع النسخة الثانية من المهرجان الدولي لفن الطبخ المتوسطي    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    نقابة "البيجيدي": آن الأوان لإيقاف التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    القطاع السياحي يسجل رقما قياسيا تجاوز 1.3 مليون سائح خلال أبريل الماضي    غوتيريش يحذر من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية"        2900 مظاهرة بالمغرب دعما لفلسطين    تأشيرة الخليج الموحدة تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025    قرار جديد من القضاء المصري في قضية اعتداء الشحات على الشيبي    نقابة تنبه لوجود شبهات فساد بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الجمعة على وقع الارتفاع    إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على "بطاقة شخص في وضعية إعاقة"    أخصائية التغذية ل"رسالة24″… أسباب عديدة يمكن أن تؤدي لتسمم الغذائي    أزْهَر المُعْجم على يَد أبي العزْم!    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    المدرب المخضرم بيليغريني يحسم الجدل حول مستقبل المغربي الزلزولي    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    معرض تلاميذي يحاكي أعمال رواد مغاربة    هل باتت إمدادات القمح بالعالم مهددة؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    الدمليج يقدم "بوريوس" في المهرجان الوطني الرابع لهواة المسرح بمراكش    الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام: يتعهد بالدفاع عن المهنيين وتعزيز الإنتاج الوطني    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    النادي الثقافي ينظم ورشة في الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية/ عرباوة    ندوة دولية حول السيرة النبوية برحاب كلية الآداب ببنمسيك    أصالة نصري تنفي الشائعات    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تلتف على الفصل 107 من الدستور وتختزل السلطة القضائية في القضاة‪..
مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية قلب المفاهيم وأقصى المهن القانونية
نشر في العلم يوم 27 - 11 - 2014

تساءل الأستاذ الحسين الملكي عن السلطة القضائية في مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية الذي أعدته وزارة العدل والحريات، مؤكدا أن هناك محاولة للالتفاف على الفصل 107 من الدستور الذي نص على أن : «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية»،واختزال ممارسة هذه السلطة في القضاة،أي هناك قلب للمفاهيم وإرادة المشرع الدستوري .
وأوضح الأستاذ الملكي، المحامي بهيئة الرباط، أنه إذا كان دستور 2011 قد تحدث عن السلط الثلاث في مكان واحد بعد أن كان الأمر يتعلق بمطلب حقوقي، فإنه أشار إلى اختصاصات وتأليف كل من السلطتين الحكومية والتشريعية وسكت عن تأليف واختصاصات السلطة القضائية، إلا أن ذلك لايعني مطلقا اختزال ممارستها من قبل القضاة، كما ورد في الفقرة الثانية من مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي نقلت إليه الاختصاصات الواردة في دستور 1996: وشدد الأستاذ الحسين الملكي في لقاء، نظمه منتدى المحامين بالمغرب أخيرا حول مشروع قانون المسطرة الجنائية أن القراءة الوارد في المادة الثانية أعلاه هي قتل للسلطة القضائية وقلب للمفاهيم، بل إن مسودة المشروع سدت الباب على المهن القضائية و المهن القانونية، بمن في ذلك المحامون، مطالبا بعدم التركيز كثيرا على الفروع وإعقال أمهات القوانين مع احترام تراتبيتها وانعكاس فلسفة الأعلى على الأدنى.
في هذا الصدد أوضح المحاضر أنه تم خرق منهجية الدستور وعدم استحضار مفاهيمه بحمولات مهيكلة للدولة وتراتبية مؤسسات الدستور، حيث نص الفصل الأول منه في فقرته الثانية على أن:«النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي هو مؤسسة دستورية هو من مكونات السلطة القضائية، وأن الفصل 113 منه حدد مهامه في السهر على الضمانات الممنوحة للقضاة، ووضع تقارير بشأن وضعية القضاة ومنظومة العدالة، وإصدار التوصيات الملائمة بشأنها، وكذا إصدار آراء مفصلة بناء على طلب حول كل مسألة تتعلق بالعدالة.
ودعا الأستاذ الملكي إلى إعادة قراءة مضامين ومفاهيم دستور 2011 بشكل أساسي، مع استحضار الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 بدلا من إسقاط مفاهيم وتصورات، مكرسة في إطار دساتير سابقة، بما فيها دستور 1996، وهو ما ينطبق أيضا على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تم الإشتغال عليه بعقلية ما قبل الدستور الجديد في غياب أي تقديم أو تصدير أو ديباجة، فضلا عن حفاظه على التقسيم والتبويب والعناوين السابقة، وتعقيد الإحالة على مواد نفس القانون، وحصر التعديلات في بعض المواد والحال أن المطلوب هو مراجعة شاملة.
في هذا الإطار لم تتم الإشارة في مشروع قانون المسطرة الجنائية الى الإشارة حتى لفصول الدستور المنظمة لبعض الموضوعات، والواجب تضمينها من قبيل مسطرة إلقاء القبض والحق في الصمت، والحق في الاستعانة بمساعدة قانونية (الفصل 23 من الدستور)، ومنع انتهاك حرمة منزل، ومنع انتهاك سرية الاتصالات الشخصية (الفصل 24).
وأكد الأستاذ الملكي ان عدم الإشارة إلى الدستور في مشروع قانون المسطرةالجنائية يُشكّل مخالفة صريحة لفصول الدستور وخرقا لقاعدة تراتبية التشريعات، حيث نص الفصل 6 منه على أنه:«تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة» .كما أن منطق التشريع وترابط القوانين وانسجامها يستلزم بالضرورة الاشتغال على تراتبية القوانين، الشيء الذي يوجب الحسم أولا في القوانين التنظيمية كالجهوية المتقدمة والقانون الأساسي للقضاة وترسيم اللغة الأمازيغية... وليس عدم دخول البيوت من أبوابها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.