آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم و التذكيرات    حكيمي يغضب إنريكي بعد الخسارة أمام دورتموند    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بإعادة ملء الاحتياطي الأمريكي    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود    الداخلية تكشف موعد إجراء انتخابات جزئية ببنسليمان وسيدي سليمان    الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل        جوهرة بناني تحتفظ بلقبها: انتصار ملفت في رالي عائشة للغزالات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تسرب 27 الف لتر من الوقود من سفينة بميناء سبتة كاد يتسبب في كارثة بيئية    بركة يقطع الطريق أمام المتورطين في شبهات الفساد    مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    نادي الشباب السعودي يسعى لضم حكيم زياش    الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يصدر قرارا مثيرا للجدل تجاه اللاعبين المسلمين بمنع ارتداء سراويل داخلية تغطي الركبة    قمة "نارية" بين حامل اللقب نهضة بركان ومتزعم البطولة الجيش الملكي في دور السدس عشر    العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين أكادير والرباط    السنغال: تفكيك موقع سري للتنقيب عن الذهب شرق البلاد واعتقال 15 أجنبيا    السجن لبارون مخدرات مغربي مقيم بشكل غير قانوني بإسبانيا    سانشيث فرسالة بمناسبة تأسيس حزب العمال الاشتراكي: حسيت بالدعم وممتن ليكم وخاصنا فالصبليون سياسة حقيقية ماشي الخداع    حصيلة نصف الولاية الحكومية: تناقضات وأسئلة عالقة    توقيف الدعم المالي للأسر يجر لقجع للمساءلة    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    صندوق النقد الدولي يشيد بقدرة الاقتصاد المغربي في مواجهة مختلف الصدمات    بعد الضجة الأخيرة حول لقاح "أسترازينيكا".. الطيب حمضي يوضح    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للنمو العالمي لعامي 2024 و2025    مقترح قانون لتعزيز مشاركة المواطنين في العملية التشريعية    حادثة سير تسلب حياة سيدة في مراكش    رونالدو يقود النصر إلى نهائي كأس السعودية لمواجهة غريمه التقليدي الهلال    دورة مدريد لكرة المضرب: الروسي روبليف ي قصي ألكاراس حامل اللقب    غضب رسمي أردني من "اعتداء" إسرائيليين على قافلتي مساعدات إلى غزة    نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية: زعماء دول عربية قالوا لي اهلكو "حماس" دمروهم لأننا سندفع الثمن    هل ستعود أسعار الخضر للإشتعال؟    السعودية تدعو طرفي الصراع في السودان إلى ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني    ففرانسا تحكم على شيفور مغربي مهرب الحشيش فموك بغرامة قياسية فتاريخ جرائم تهريب المخدرات    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    الصين تعتزم إطلاق المسبار القمري "تشانغ آه-6" في 3 ماي    الصين: مصرع 36 شخصا اثر انهيار طريق سريع جنوب البلد    باحث إسرائيلي في الهولوكوست: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة.. وهناك أدلة كافية قبل أن صدور إدانة المحكمة الدولية    بالفيديو.. تعطل فرامل جرافة يتسبب في اصطدام مروع بسيارة في إقليم الحسيمة    مليلية تودع "أحوري".. الصوت النضالي لحقوق الريفيين بالمدينة المحتلة    اتحاد جدة صيفطو كريم بنزيما لريال مدريد وها علاش    اختفاء رئيس جماعة ينتمي لحزب "الأحرار" بآسفي بعد وضع مذكرة بحث وطنية ضده بسبب "شيكات بدون رصيد"    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    البيرو..إطلاق منصة لتعلم أي لغة إشارة في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي    مدينة طنجة عاصمة عالمية لموسيقى الجاز    «باب الحكمة» بتطوان تصدر «حكاية مشاء» للكاتب محمد لغويبي    آثار جانبية مميتة للقاح "أسترازينيكا".. فما هي أعراض الإصابة؟    أشهر عازف كمان بالمغرب.. المايسترو أحمد هبيشة يغادر إلى دار البقاء    وفاة بول أوستر مؤلف "ثلاثية نيويورك" عن 77 عاما    الأمثال العامية بتطوان... (586)    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الشخص المعاق بين التشريع المغربي و مرجعية المعايير الدولية

إن احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي للشخص المعاق هي مناسبة لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنيين المغاربة في السياسة العمومية و مقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة، خصوصا وأن المملكة المغربية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الشخص المعاق و البروتكول الاختياري بدون اي تحفظ.
يجب في البداية الاشارة إلى أن مصطلح المعاق يعود لأصل الكلمة باللغة الانجليزيةhand in cap" "وذلك لتحديد فئة من المعاقين جسديا المشاركين في سباقات الجري واعتمدت منظمة الصحة العالمية على مصطلحات "incapacité"، "invalidité"، "inadaptation"، "déficience" لتحديد اربع مستويات من الاعاقة.
إن تحديد المصطلح هو ضروري ، لانه يلاحظ استعمال الأوساط الحكومية وايضا المجتمع المدني بالمغرب احيانا لمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة واطلاقه على فئة الأشخاص المعاقين.فالمقصود من ذوي الاحتياجات الخاصة في علم الاجتماع هو كل فئة غير قادرة على حماية نفسها اعتمادا على ذاتها، وذلك بحكم السن، سواء بالنسبة للاحداث أو المسنين أو بحكم العاهة أو انعدام اوضعف القدرات العقلية ، لذلك فمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتناسب مع فئة الصم والبكم او الاشخاص المعاقين جسديا أو بسبب فقدان البصر. ومن هذا المنطلق يجب وضع المصطلحات في محلها ويمكن الرجوع الى تصنيف منظمة الصحة العالمية للإعاقة والتي تشمل:
1- إعاقة جسدية تتصل بالجسد وما به من أعضاء مختلفة،
2- إعاقة الحواس التي يدخل في خانتها فقدان البصر أو ضعفه، وفقدان السمع أو ضعفه.
3- إعاقة ذهنية ترتبط أساسا بضعف القدرات الذهنية، ولايدخل في نطاقها الامراض العقلية بدرجاتها المختلفة.
4- إعاقة تتعلق بالقدرة الكلامية واللغوية، ويدخل تحتها مختلف عيوب النطق والكلام والتخاطب، واضطرابات القراءة والكتابة.
يلاحظ ان المشرع المغربي لم يهتم بتحديد و تصنيف أنواع الإعاقة بناء على مقاييس طبية وفنية، حيث وضعت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا مذكرة مشروع مرسوم أحدث في مادته الأولى لجنة طبية اجتماعية مركزية دائمة للمعوقين تقوم بتحديد صفة معاق،دون تحديد المعايير او المقاييس الطبية والفنية لتحديد صفة معاق، و هو ما يفسر الخلط في تصنيف انواع الاعاقة وعدم دقة تعريف المعاق يشكل فراغا يعاني منه التشريع المغربي.
أولا -نطاق حماية الشخص
المعاق في المعايير الدولية
اهتم القانون الدولي بحماية حقوق المعاق، حيث أعلن المجتمع الدولي عام 1981 عاما دوليا للمعاقين والفترة العشارية من عام 1981 حتى عام 1991 محطة لتأصيل مسؤولية الدولة في نطاق حماية المعاق، اعتمدت في إطارها خطة عمل دولية بشأن اتخاذ تدابير فعالة للحد من أسباب الإعاقة وإعادة تأهيل المعاقين وتحقيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في الحياة الاجتماعية وفي عملية التنمية، وثم تتويج هذه الجهود بصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1981 حيث تعالج المادة 23 وضعية الطفل المعاق وفيه تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعاق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسير مشاركته الفعالة في المجتمع.
إن نص الفقرة الأولى من المادة 23 يتكامل مع المادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 قد يشكلان مرجعية اساسية لالتزامات الدول الاطراف في مجال حماية الطفل المعاق. فالمادة 23 تدعو الدول الاطراف الى حماية حق الطفل المعاق في الكرامة الانسانية وتوفير الشروط للمساهمة في التنمية وتلزم المادة 20 الدولة بتوفير الحماية والمساعدة للطفل المعاق الذي يعيش خارج الأسرة.
كما أوصت الجمعية العامة للأمم سنة 1976 جميع الدول بالأخذ بعين الاعتبار عند وضع برامجها وخططها الحقوق الواردة في الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المعاقين. وحرصت هيئة الأمم المتحدة على إصدار إعلانات خاصة بحقوق المعاقين، إذ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1971 إعلانا خاصا بالمتخلفين عقليا وأصدرت سنة 1975 الإعلان الخاص بحقوق المعوقين.
أ - الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا:
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1971 إعلانا يشمل عدة حقوق تهم المتخلفين عقليا وتوفر حماية لمصالحهم وتوفير متطلبات حياتهم اليومية، فديباجة هذا الإعلان تؤكد على ضرورة مساعدة الأشخاص المتخلفين عقليا على إنماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير إندماجهم إلى أقصى حد ممكن في الحياة العادية، كما دعت إلى العمل الدولي والوطني الاعتماد على هذا الإعلان كأساس مشترك لحماية حقوق المتخلفين عقليا ومرجعا موحدا لها.
أما فيما يخص الحقوق التي يتضمنها:
- الحق في الرعاية والعلاج الطبي الضروري.
- الحق في التعليم والتوجيه الذي يمكنه من إنماء قدراته.
- الحق في الأمن الاقتصادي والعمل المنج المناسب لقدراته.
- الحق في المشاركة في الحياة المجتمعية.
- الحق في أن يكون له وصيا مؤهلا يحمي حقوقه.
- الحق في الحماية من الاستغلال والتجاوز والمعاملات الحاطة بالكرامة.
- الحق في مراعاة درجة المسؤولية العقلية خلال التقاضي.
ب - الإعلان الخاص بحقوق المعاقين:
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1975 من جهة ثانية إعلانا يتضمن عدة حقوق تهم جميع أنواع المعاقين ويعتبرها ضرورة لتسهيل عملية الاندماج وقد عرف وحدد مفهوم المعاق "أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه بصورة كلية أو جزئية ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية بسبب قصور حياته عقلي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية".
أما الحقوق التي يتضمنها:
- الحق في احترام كرامة الإنسانية.
- الحق في كل الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه.
- الحق في التمتع بحياة طبيعية ولائقة وغنية.
- الحق في نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها، سواء من البشر "التصويت، الترشيح، الانضمام إلى الجمعيات، حرية التعبير".
- الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي.
- الحق في التعليم والتأهيل المهني.
- الحق في الشغل.
- الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
- حق الإقامة مع أسرته.
- الحق في أخذه بعين الاعتبار "أخذ حاجاته الخاصة" في كل التخطيطات الاقتصادية والاجتماعية.
- الحق في المشاركة في الحياة المجتمعية.
- الحق في الحماية من الاستغلال ومن المعاملات التمييزية أو التعسفية الحاطة بالكرامة.
- الحق في مراعاة ظروفه الخاصة أثناء التقاضي.
ومن جانب آخر وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الأولى لعام 1990 على العمل على صياغة صك دولي لوضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين وذلك بالتعاون مع الوكالات المخصصة والمنظمات غير الحكومية للمعوقين، وتم وضع هذه القواعد استنادا إلى عقد الأمم المتحدة للمعاقين "1983-1992" وكذلك إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتشمل القواعد المجالات الآتية: التعليم، التوظيف، الثقافة، حماية الدخل والضمان الاجتماعي الترويح والرياضة، الدين. وتجب الإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية تضمنت قواعد عرفية دولية تنطوي على التزام قانوني وسياسي وتعتبر أساسا مشتركا للتشريعات الوطنية. فاتفاقية حقوق الطفل تضمنت مجموعة من المعايير الدولية لحماية المعاق، حيث أقرت المادة الثانية منها على مبدأ عدم التمييز لأي سبب من الأسباب ونصت على ضرورة احترام الدول الأطراف للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وضمانها لكل طفل يخضع لولايتها، دون أي شكل من اشكال التمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين او الجنسية، أو أي وضع آخر.
أستاذ القانون الدولي ومدير مختبر
دراسات حقوق الانسان بكلية الحقوق مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.