وزيرة المالية تجري مباحثات مع أمين عام منظمة "OECD"    مطار الداخلة.. ارتفاع حركة النقل الجوي ب 19 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2024    إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية    الصين تطلق المركبة الفضائية "تشانغ آه-6" لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر    مؤجل الدورة 26.. المغرب التطواني في مواجهة قوية أمام نهضة بركان    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    حسن التازي يغادر أسوار "سجن عكاشة" بعد حكم مخفف    هيئة حقوقية تطالب عامل إقليم الجديدة بوقف سراء سيارتين جماعيتين بقيمة 60 مليون سنتيم    لقجع: ظلمونا في نهائيات كأس العالم    تقرير أمريكي يكشف قوة العلاقات التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة        كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    لقجع يكشف الأسباب الحقيقية وراء إقالة حاليلوزيتش وتعيين الركراكي    وفرة المنتجات في الأسواق تعيق طيّ "صفحة الدلاح" بإقليم طاطا    إعدام أشجار يخلف استياء بالقصر الكبير    القضاء يسقط جناية الاتجار بالبشر عن التازي.. الطبيب يغادر "سجن عكاشة"    الداكي يستعرض إشكالات "غسل الأموال"    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    ماركا الإسبانية: أيوب الكعبي الميزة الرئيسية لنتائج أولمبياكوس الجيدة    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    تفاعل أمني مع شريط فيديو متداول يوقف شابا متورطا في سرقة سيارة    الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان من 08 إلى 12 ماي الجاري بأكادير    مطالبات في لبنان بحجب تطبيق تيك توك إثر استخدامه من عصابة متورطة بشبهات جرائم جنسية    تشييع جثمان النويضي .. سياسيون وحقوقيون يعددون مناقب الراحل (فيديو)    بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا    حموشي تباحث مع السفير المفوض فوق العادة للسعودية المعتمد بالمغرب بخصوص تطوير التعاون الأمني بين البلدين    الأمثال العامية بتطوان... (589)    بالصور والفيديو: شعلة الحراك الطلابي الأمريكي تمتد إلى جامعات حول العالم    صفعة جديدة لنظام العسكر.. ال"طاس" ترفض الطلب الاستعجالي لل"فاف" بخصوص مباراة بركان واتحاد العاصمة    منظمة دولية: المغرب يتقدم في مؤشر حرية الصحافة والجزائر تواصل قمعها للصحافيين    العصبة الوطنية تعلن عن برنامج مباريات ربع نهائي كأس العرش    قضية "الوظيفة مقابل لفلوس".. النيابة العامة فتطوان هبطات اليملاحي المستشار السابق ديال وزير العدل لحبس الصومال    باكستان تطلق أول قمر اصطناعي لاستكشاف سطح القمر    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    باستعراضات فنية وحضور عازفين موهوبين.. الصويرة تحتضن الدورة ال25 لمهرجان كناوة    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    عكس برنامج حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط تكشف عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب    "فاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا    ريم فكري تكشف عن معاناتها مع اغتيال زوجها والخلاف مع والديه    الملك محمد السادس يهنئ رئيس بولندا    المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية    سعر الذهب يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تركيا توقف التبادل التجاري مع إسرائيل بسبب "المأساة الإنسانية" في غزة    بركة يعلن عن خارطة طريق للبنيات التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030    حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الاسلامي يعلن ترشح رئيسه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا    مراسلون بلا حدود عن 2024.. ضغوط سياسية على الاعلام والشرق الأوسط "الأخطر"    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    عدلي يشيد بتألق "ليفركوزن" في روما    تكريم حار للفنان نعمان لحلو في وزان    هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. مسؤولية الدولة والبلديات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 10 - 2011

تواترت أحكام وقرارات السلطة القضائية تطبيقاً لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الضرر الحاصل مباشرة عن سير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية المرتكبة من طرف موظفيها، لتصبح موقفاً لا محيد عنه، وهو ما يوضح أن السلطة القضائية فوق الجميع وتطبق القانون في مواجهة الجميع، حفاظاً على المشروعية والسلم والأمن الاجتماعيين.
المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متركبة من السادة الأساتذة: عبد السلام نعناني رئيساً وعبد العتاق فكير مقرراً ومحمد نفيل عضواً بحضور مصطفى الدحاني مفوضاً ملكيا وبمساعدة مصطفى عوان كاتباً للضبط، أصدرت الحكم عدد 1503 في 05/6/15 بين مواطن نيابة عن ابنته «المختلة عقلياً» ووزير الصحة قضت لفائدة الأول وضد الثاني «شكلا: سبق البت فيه بمقتضى الحكم عدد 85 بتاريخ 04/3/22.
موضوعاً: في المسؤولية: سبق البت فيه بمقتضى الحكم المشار إليه أعلاه.
في التعويض: الحكم على المركز الصحي الجامعي ( ) في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية في شخص والدها تعويضاً إجماليا قدره (200.000,00) مائتا ألف درهم، وإحلال مؤمناته شركات التأمين ( ) محله في الأداء بحسب النسبة ورفض باقي الطلبات وتحميله الصائر».
بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث سبق البت فيه بالقبول بموجب الحكم التمهيدي عدد 85 بتاريخ 04/3/22 في القضية
في الموضوع: أ في المسؤولية: حيث سبق البت فيها بموجب الحكم المذكور، وذلك بتحميلها كاملة للمركز الصحي الجامعي ( ) فيما يتعلق بالحادث الذي تعرضت له الضحية (أ أ) بتاريخ 01/4/20 .
ب التعويض: حيث لما كان الثابت فقها وقضاء أن لكل ضرر ثابت تعويضا لازما لجبره، وكان الثابت أيضاً أن الادارة العمومية مسؤولة عن نشاطاتها وعن أي ضرر قد يلحق الأفراد بسببها، ومن ثم يفرض عليها التعويض. ذلك أنه خلصت الخبرة المنجزة عن الضحية «المختلة عقليا» التي أودعت بالمستشفى في حالة اعتقال... إذ هربت وحاولت الانتحار، فأصيبت بعدة كسور كونها مصابة بكسر بمفاصل الرجلين معا والعمود الفقري.. مما أصابها بشلل في أطرافها السفلى له علاقة ثابتة مع السقوط من أعلى الى الأرض على رجليها دون شرخ أو إصابة في المخ وفي جمجمة الرأس. وحددت الخبرة الطبية نسب العجز كما يلي:
1 عجز كلي مؤقت قدره إثنى عشر (12) شهراً.
2 عجز جزئي دائم قدره ثمانون في المائة (80%).
3 درجة الوجيعة: مهم.
4 درجة التشويه: مهم، مع الإشارة إلى أن حالتها الصحية تستوجب شخصاً معاوناً لقضاء حاجاتها الأولية والضرورية وأنها دون عمل و «مختلة عقليا».
وبما أن الخبرة أنجزت بحضور الدكتور الوزاني عن شركة التأمين السعادة، والدكتور التازي عن شركة التأمين زوريخ، والدكتور الشاوي عن شركة التأمين الوطنية، واستدعاء الباقي بالبريد المضمون، فإنه لا أساس للدفع بعدم حضورية الخبرة.
وبما أن للمحكمة من سلطة في بسط رقابتها على الوقائع الموضوعية، يكون لها حقاً تقدير التعويض عملا بسلطتها التقديرية. وحيث انطلاقاً من الأضرار الجسيمة اللاحقة بالمدعية المتمثلة فيما وصلت إليه الخبرة تراضياً مع الأطباء ممثلي شركات التأمين، فقد اقتضى نظرها حصر مبلغ التعويض في مائتي ألف (200.000,00) درهم، يؤديها المدعى عليه المركز الصحي الجامعي ( ) وإحلال مؤمناته محله في الأداء حسب النسبة المحددة بموجب عقد التأمين. إن خاسر الدعوى يؤدي مصاريفها، وان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين رفضها» .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.