مظاهرات في 58 مدينة مغربية تضامنا مع غزة ورفضا لاجتياح رفح (فيديو وصور)    اضطرابات في حركة سير القطارات ما بين 12 و26 ماي نتيجة أشغال تأهيل منشآت التشوير بين الدار البيضاء والقنيطرة    أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات    هلال: المبادرة الأطلسية مقاربة متبصرة    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ويقول:"لن أسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"    أمريكا تمنح 2.5 مليون دولار لثلاث منظمات أممية بالمغرب لدعم جهود مكافحة الاتجار بالبشر    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    فرقة كانديلا ارت الفنيدق- تطوان تترافع عن التراث الوطني في المهرجان الوطني لهواة المسرح بمراكش    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول دعوتها للمشاركة في إدارة غزة    حماس تقول إن هجوم رفح "لن يكون نزهة"، ونتنياهو يتعهد ب"الصمود" إذا أوقفت واشنطن إرسال الأسلحة    مدرب عالمي يهاجم بقوة المغربي حكيمي    المغرب يُؤيد منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة    طقس حار وضباب اليوم السبت بهذه المناطق    فيديو لمعلمة تصفع طفلاً من ذوي الإعاقة يثير موجة استياء في الأردن    اسبانيا تدرس طلبا تقدمت به المغرب لتسليمه مجرم خطير    تزايد أعطاب أسطول النقل الحضري يسائل البكوري    معلومات استخباراتية مغربية تطيح بمهرب مخدرات مشهور بإسبانيا    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    القنصل العام للسنغال بالداخلة ينفي وجود مهاجرين سنغاليين عالقين بالصحراء المغربية    المغرب يشيد بطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة    هل تدق بريطانيا اخر المسامير في نعش "البوليساريو"؟    طقس السبت.. أجواء حارة ونزول قطرات مطرية بهذه المناطق    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    سحب 317 "رخصة ثقة" من "سيارات الأجرة في مدينة واحدة بسبب ممارسات مخالفة للقوانين    بأگادير : وبحضور الاستاذ عزيز الرباح انتخاب السيدة سميرة وكريم رئيسة فرع جهة سوس ماسة لجمعية المبادرة "الوطن أولا ودائما"    "الطاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    منتخب "لبؤات الأطلس" يكتسح الجزائريات    خبراء يناقشون حكامة منظومات التربية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    مزور تستقطب شركة عالمية رائدة للمغرب    القطاع السياحي يسجل رقما قياسيا بالمغرب    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    لحجمري ينصب 3 أعضاء جدد في الأكاديمية    تصفيات كأس العالم لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الجزائري    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    تفاصيل قاعدة عسكرية مغربية جديدة لإيواء الدرونات والصواريخ    مدرب الجيش مطلوب في جنوب إفريقيا    جديد موسم الحج.. تاكسيات طائرة لنقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق    صدمة جمهور الرجاء قبل مواجهة حسنية أكادير    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    "طاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    شفشاون على موعد مع النسخة الثانية من المهرجان الدولي لفن الطبخ المتوسطي    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه        بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الجمعة على وقع الارتفاع    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    ندوة دولية حول السيرة النبوية برحاب كلية الآداب ببنمسيك    أصالة نصري تنفي الشائعات    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئات المكلفة بالوقاية والعلاج وحماية المرضى النفسانيين بالمغرب

على عكس الكثير من التشريعات المغربية، لايحدد قانون 30 أبريل 1959الخاص بالصجة النفسية الغرض منه ولا الفئة المستهدفة بما ورد فيه من مقتضيات. كما أنه لا يقدم أي تعريف للصحة النفسية و/ أو المرض العقلي وبالأحرى أن يشير إلى الحق في الصحة. ومع ذلك، يبدو من خلال تسميته أنه يرتكز على ثلاثة مجالات عمل أو أهداف رئيسة هي:
- الوقاية
- معالجة الأمراض العقلية
- حماية المرضى عقليا
وتتعلق الموضوعات الرئيسية التي يتطرق إليها هذا القانون بما يلي:
- الهيئات المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها
- كيفيات الإقامة في المستشفى ومساطره
- الحراسة الطبية خارج مصالح علاج الأمراض العقلية
- تدابير المراقبة خلال الإقامة في المستشفى
- الوضع تحت الملاحظة والحراسة الطبية
- طرق الطعن
- الحماية القضائية للمصابين بالأمراض العقلية المقيمين في المستشفى
- المقتضيات الجنائية
- المقتضيات الخاصة بتدابير الأمن القضائي.
الهيئات المكلفة بالوقاية والعلاج والحماية
يوكل القانون مسؤولية الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها إلى ثلاث هيئات هي: المصلحة المركزية للصحة العقلية والمؤسسات العمومية والخصوصية المعدة لاستشفاء المرضى وإعادتهم إلى حالتهم العادية واسعافهم ولجنة الصحة العقلية.
يتمثل دور المصلحة العقلية في إعداد المخططات والمشاريع المتعلقة بمجالات العمل الثلاثة ومراقبة المؤسسات العلاجية العمومية والخصوصية وتنسيق وسائل الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضي المصابين بها.
ووفقا للمادة 3 من الظهير الشريف السالف الذكر، يتم إحداث مصلحة استشفائية عمومية مخصصة فقط لمعالجة الأمراض العقلية على مستوى كل إقليم ويديرها طبيب مختص في الأمراض العقلية. غير أنه في حالة ما إذا لم يستلزم عدد سكان الإقليم إحداث مصلحة خاصة، يتم إلحاق هذا الإقليم بإقليم مجاور له بمقرر يصدره وزير الصحة العمومية. وبالاضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث في المستشفيات العامة التي لا تتوفر على طبيب مختص في الأمراض العقلية مصالح تدعى مصالح »القبول المؤقت« التي يجوز أن يوضع فيها المرضى تحت »الملاحظة الطبية« لمدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما.
ويجوز فتح مؤسسات خصوصية لمعالجة الأمراض العقلية بإذن الأمين العام للحكومة يسلم بعد استشارة وزير الصحة. غير أنه لا يمكن لهذه المؤسسات أن تقبل المرضى الموضوعين تلقائيا تحت الملاحظة الطبية أو المقبولين تلقائيا في المستشفى.
وتحدث لجنة الصحة العقلية بوزارة الصحة ويرأسها وزير الصحة وتضم في عضويتها هذا الأخير أو من ينوب عنه وقاض يعينه وزير العدل ورئيس المصلحة المركزية للصحة العقلية أو من ينوب عنه ورئيس مصلحة الاعانة الاجتماعية بوزارة الصحة أو من ينوب وممثل عن وزارة الداخلية وطبيب اختصاصي يزاول مهنته في إحدى المصالح العمومية لطب الأمراض العقلية يعينه وزير الصحة. وتتولى اللجنة دراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وبحماية المرضى المصابين بها وإبداء الرأي بخصوص ترشيح أطباء الأمراض العقلية الذين يلتمسون تقييدهم في اللائحة السنوية للخبراء المحلفين، والبت في مطالب الطعن ضد المقررات الطبية الخاصة بالإبقاء أو التحويل والوضع تحت الحراسة الطبية والخروج.
كيفيات الإقامة في المستشفى ومساطرها
يميز ظهير 1959 بين الاقامة في المستشفى والوضع تحت الملاحظة.
تتم الاقامة في المستشفى إما بطلب من المريض أو من كل شخصية عمومية أو خصوصية لفائدة المريض أو لفائدة أقاربه أو لفائدة النظام العمومي، حيث يتم توجيه طلب الإقامة في المستشفى إلى الطبيب الرئيس للإقليم أو العمالة. ولا تتم الاقامة إلا بعد الاطلاع على شهادة يسلمها طبيب مؤهل للأمراض العقلية تتضمن بصورة مفصلة وواضحة أحوال المريض الشاذة وتقضي بضرورة إقامته في المستشفى بعد فحص المريض أو بناء على نتائج بحث يجري بطلب من الطبيب.
لا يمكن أن تتجاوز مدة وضع المريض تحت الملاحظة الطبية خمسة عشر يوماً، ويتم ذلك إما بطلب من المريض أو من كل شخصية عمومية أو خصوصية تعمل لفائدته أو لفائدة أقاربه، وإما تلقائياً. في الحالتين الأوليين، يتم وضع الشخص تحت الملاحظة بناء على شهادة طبية مسلمة من طبيب، وفي الحالة الثالثة، بناء على قرار من العامل. وإذا كانت الحالتان الأوليان لا تطرحان أية مشكلة، فإن الثالثة تشكل إحدى ثغرات هذا القانون، لأنها تفتح الباب أمام الشطط من طرف السلطات المحلية في استعمال هذا الإجراء لسبب أو لآخر، لاسيما من أجل إيداع أشخاص لا يعانون من أي اضطراب عقلي أو غيره، ولا تستدعي حالتهم وضعهم في مستشفى للأمراض العقلية.
الإقامة بالمستشفى أو الوضع التلقائي تحت الملاحظة الطبية
ينص ظهير 1959 على أن الوضع تحت الملاحظة الطبية قد يباشر بموجب قرار من العامل، إذا كان المريض يشكل »خطراً على أقاربه أو على النظام العمومي أو أصبح في حالة خلل عقلي تجعل حياته في خطر«. كما يتخذ الباشا أو القائد في حالة »خطر قريب الوقوع يثبته طبيب في شهادة أو يفشيه العموم« التدابير اللازمة بشرط أن يخبر بذلك العامل في ظرف أربع وعشرين ساعة، ويأمر العامل في ظرف ثمان وأربعين ساعة بوضع المريض تلقائياً تحت الملاحظة الطبية أو ينهي التدابير المؤقتة التي أمرت باتخاذها السلطة المحلية.
يمكن أن يحول وضع المريض تحت الملاحظة الطبية أو إقامته بالمستشفى إلى إقامة تلقائية بمؤسسة عمومية للأمراض العقلية بموجب مقرر يصدره العامل بعد موافقة الطبيب المعالج، وهذا »إذا كان خروج المريض من المستشفى يكون خطرا على حياته وعلى أقاربه أو على النظام العام«.
وإذا كان يمكن للطبيب المعالج أن يتخذ قرار إنهاء إقامة المريض التقائية بالمستشفى ووضعه تلقائياً تحت الملاحظة الطبية، إذا تحسنت حالته وكانت ملائمة لخروجه، فإن المريض يبقى مقيماً بالمستشفى أو موضوعاً تلقائياً تحت الملاحظة إلى حين صدور قرار لجنة الصحة، إذا قدم وزير الداخلية طلب الطعن ضد القرار المذكور.
وعلى أية حال، يتم إشعار السلطة العمومية بخروج أي مريض سبق لها أن طلبت أو أمرت بوضعه تحت الملاحظة الطبية أو بإقامته في المستشفى.
بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة للسلطة العمومية، في شخص العامل، يشعر طبيب الأمراض العقلية السلطة العمومية بكل مريض وُضِع تحت الحراسة الطبية خارج مصالح علاج الأمراض العقلية. وفي حالة ما إذا تعذرت الحراسة الطبية الخارجية بسبب المريض، فإن الطبيب المعالج يخبر بذلك طبيب الأمراض العقلية بغرض إصدار قرار بوضع المعني بالأمر تحت الملاحظة الطبية التلقائية.
الحراسة الطبية خارج مصالح علاج الأمراض العقلية
إذا كان من الممكن تجنب إقامة مصاب بمرض عقلي في المستشفى أو التقليل من مدتها بفضل حراسة نفسانية خارجية والمداواة المنتظمة بطريق التنقل، يمكن أن يتقرر وجوب هذه المعالجات بموجب قرار معلل يصدره طبيب كفؤ تابع للصلحة العمومية اختصاصي في الأمراض العقلية.
ويصدر قرار وضع المريض تحت الحراسة الطبية لمدة لا يجوز أن تفوق ستة أشهر قابلة للتجديد، ويتم تبليغه إلي المريض وإلى السلطة الادارية، وعند الاقتضاء إلى زوج المريض أو إلى أقرب أقاربه.
ويتعين على الشخص المستفيد من هذا الإجراء، الذي يشبه إجراء الوضع تحت المراقبة القضائية الذي تنص عليه المواد 159 إلى 174 من قانون المسطرة الجنائية أكثر من أن يكون إجراء لمصلحة حماية المريض العقلي، أن يخبر طبيب الأمراض العقلية الذي أصدر القرار باسم طبيب الأمراض العقلية المكلف، من قبل المريض أو أقرب أقربائه، بالقيام بالحراسة المذكورة.
عندما يباشر الحراسة الطبية طبيب تابع للصحة العمومية، فإن الدولة تضمن مجانية العلاجات والأدوية الضرورية لمعالجة المريض.
تدابير المراقبة خلال الإقامة في المستشفي والوضع تحت الملاحظة والحراسة الطبية
يتعلق الأمر بتدابير إعداد ملف طبي شامل يسمح لمن يهمه الأمر بتتبع تطور المرض ومسار العلاج. وتبقي مسؤولية الملف وما يتصل به علي عاتق طبيب الأمراض العقلية المعالج. وتشمل التدابير الرئيسة الشواهد ودفتر الإقامة في المستشفى والملف الشخصي.
يحرر طبيب الأمراض العقلية المعالج، وفق أحكام الفصل 22 من ظهير 1959، شهادة معللة ومفصلة تبين الحالة المدنية للمريض وسلوكه والتشخيص الذي تم القيام به ورقم دخوله إلى مؤسسة العلاج وتطور المرض منذ الشهادات الأخيرة، وذلك عند قبول المريض وخلال مدة الإقامة في المستشفى (في اليوم الخامس عشر ثم في اليوم الثلاثين وعند نهاية الستة أشهر الأولى، وبعد ذلك سنويا)، وعند طلب تحويل الإقامة الاختيارية في المستشفى إلى الإقامة التلقائية, وعند الخروج والنقل والوفاة وعند الوضع تحت الحراسة الطبية, ويجب على الطبيب أن يحرر كذلك شهادة مماثلة إذا طلبت السلطات القضائية أو الإدارية ذلك منه. وإذا كانت جنسية المريض مغربية، يتم توجيه نسخة من الشهادة المحررة عند قبوله بالمستشفى أو خروجه منه، بشكل تلقائي، مع بياناته الشخصية، إلى وكيل الملك، قصد تمكين المحكمة المختصة من إصدار الأمر بوضعه تحت الحجر، خاصة أن المرض العقلي يذهب أو يمكن أن يذهب القدرة على الإدارك والتمييز.
ويكون دفتر الإقامة في المستشفي مرقوما ويتعين تحينه بانتظام داخل كل مصلحة عمومية أو خصوصية تقبل المصابين بالأمرض العقلية. ويتضمن هذا الدفتر بالنسبة لكل مريض مقيم صورته ومعلوماته الشخصية ومحاضر الشهادات الصادرة من قبل الطبيب المعالج وتواريخ وأماكن المستشفيات العقلية التي سبق له الإقامة بها قصد العلاج وتدابير الوضع تحت الحراسة الطبية.
يتعين إعداد ملف شخصي محين لكل مريض موضوع تحت الملاحظة الطبية أو مقيم في المستشفى أو موضوع تحت الحراسة الطبية. ويحتوي هذا الملف، بالإضافة إلى صورة المريض، على بيان العلاجات والفحوص التي خضع لها وأوراق الملاحظات الطبية ومختلف الشهادات والوثائق التي تهمه.
في إطار مراقبة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في علاج الأمراض العقلية، يقوم رؤساء النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف أو قضاة النيابة العامة بزيارة هذه المؤسسات مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويعدون تقارير حول زياراتهم. ويمكن لهم خلال هذه الزيارات الإطلاع علي دفاتر الإقامة في المستشفى وملفات المرضى الشخصية.
طرق الطعن
يمكن، حسب أحكام ظهير 1959، مباشرة الطعن من قبل المريض والوصي والزوج والأصول والفروع ورئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ووزير الداخلية ضد قرارات تحويل الوضع تحت الملاحظة الطبية أو الإقامة الاختيارية إلى الإقامة التلقائية وقرارات الإبقاء المقررة بعد تقديم طلب الخروج وقرارات الوضع تحت الحراسة الطبية وقرارات الخروج.
ويوجه العطن إلى وزير الصحة الذي يبلغه بدوره إلى صاحب القرار المتنازع بشأنه. هذا الأخير مطالب داخل أجل محدد في 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل بالطعن، بتوجيه الرد إلى وزير الصحة. وإذا لم يصدر منه أي جواب بعد انقضاء أجل العشرة الأيام، تحال القضية على لجنة الصحة العقلية، التي تأخذ قرارا بأغلبية الأصوات وتبلغه حالا بواسطة رسالة مضمونة مع وصل التسليم إلى صاحب الطعن وإلى الطبيب المعالج وإلى السلطات المعنية إن اقتضى الحال. وتجدر الإشارة إلى أن القانون لا يخضع الحق في الطعن إلى إجراءات قانونية ولا يوفر ضمانات لتنفيذ القرار الجديد الناتج عن الطعن.
المصدر: تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الصحة النفسية بالمغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.