حصلت المغربية فاطمة عفيف الموظفة في إحدى دور الحضانة الفرنسية الخاصة يوم الثلاثاء الماضي على حكم قضائي يسمح بعودتها لمزاولة عملها، وذلك بعد ان تم فصلها سنة 2008 بسبب رفضها خلع الحجاب، وجاء في قرار محكمة النقض الفرنسية أن فصل عفيف من عملها يعد بمثابة «تمييز بسبب معتقدات دينية». كما أصدر القضاء حكما يفرض على الحضانة تقديم تعويض للمهاجرة المغربية، التي حلت بفرنسا وهي في سن الثالثة، بقيمة 2500 أورو. وجاء قرار المحكمة هذا ليسقط حكمين سابقين، صدرا سنة 2011 عن محكمة «مونت لا جولي» التي صادقت على قرار الفصل من العمل، ومحكمة استئناف فرساي التي رأت ان «القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني». لكن محكمة النقض من جانبها اعتبرت أن مبدأ العلمانية لا يسري على موظفي القطاع الخاص فأبطلت الحكمين السابقين، مع الإشارة إلى أن «القيود على الحرية الدينية يجب أن تبررها طبيعة المهمة المطلوب من الموظف تنفيذها، وعليها أن تستجيب لشروط مهنية أساسية وحيوية»، الأمر الذي لا ينطبق على القانون الداخلي للحضانة الخاصة. ولم يضع قرار محكمة النقض النقطة الأخيرة في هذه القضية، إذ يزمع فريق من المحامين رفع القضية أمام محكمة استئناف باريس، حيث سيتم البت في معطياتها مجدداً. يُذكر ان فرنسا تحظر إبراز أي من المظاهر الدينية في المدارس العامة ابتداءً من سنة 2004، كما انها سنت قانونا في سنة 2011 يمنع بموجبه ارتداء البرقع في الأماكن العامة، إذ تغرم من تخالف هذا القانون بمبلغ يصل الى 150 أورو.