إضراب جديد يشل محاكم المملكة    ألمانيا تنتقد إغلاق إسرائيل قناة "الجزيرة"    بسبب الهلال.. لجنة الانضباط تعاقب فريق الاتحاد السعودي وحمد الله    لأول مرة.. تاعرابت يحكي قصة خلافه مع البرازيلي "كاكا"    تسجيل بقوة 2.5 درجات على سلم ريشتر بإقليم تاونات    مبادرة التنمية البشرية تمول 4174 مشروعا بأكثر من ملياري درهم بجهة طنجة    رحلة شحنة كوكايين قادمة من البرازيل تنتهي بميناء طنجة    فيلم "أبي الثاني" يحصد جل جوائز مسابقة إبداعات سينما التلميذ بالدار البيضاء    المغرب يحتضن الدورة 16 للبطولة الإفريقية للدراجات الجبلية    حماة المال العام: "حفظ طلبات التبليغ عن الجرائم من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة"    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري رابع بقصف "كرم أبو سالم" من طرف كتائب القسام    المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب ل"رسالة24″: لم نتلق أي دعوة رسمية من رئيس الحكومة بعد …    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    إسبانيا.. إحصاء أزيد من 21 مليون عامل ما يعد رقما قياسيا    حضور متميز للسينما المغربية في مهرجان طريفة- طنجة للسينما الإفريقية    الذهب يصعد وسط توترات الشرق الأوسط وآمال خفض الفائدة في أمريكا    منيب: المجال الفلاحي بالمغرب بحاجة لمراجعة شاملة ودعم "الكسابة" الكبار غير مقبول    وفاة مدرب الأرجنتين السابق لويس مينوتي بطل مونديال 1978    الدوري الإسباني .. النصيري يواصل تألقه    متجاوزا الصين واليابان.. المغرب يصبح المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي في قطاع السيارات    المغرب يفتتح خط طيران جديد مع جزر الكناري خلال موسم الصيف    ‮«‬حلف ‬شمال ‬إفريقيا‮»‬ ‬بديلا ‬للاتحاد ‬المغاربي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    تفاصيل جديدة حول عملية نقل "درب عمر" إلى مديونة    هزة أرضية بنواحي مدينة وزان    بعشرات الصواريخ.. حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية في الجولان    أسعار النفط العالمية تعود إلى الارتفاع    الدورة الأولى من مهرجان مشرع بلقصيري للسينما    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة من "منصة الجونة السينمائية"    "الثّلث الخالي" في القاعات السينمائية المغربية إبتداء من 15 ماي الجاري    دراسة: السجائر الإلكترونية قد تسبب ضررا في نمو الدماغ    بعد الاتفاق الاجتماعي.. مطالب بالزيادة في معاشات المتقاعدين    فيدرالية ارباب المقاهي تنفي الاتفاق على زيادة اثمان المشروبات وتشكو ارتفاع الأسعار    وزير الدفاع الإسرائيلي لنتنياهو: حنا للي مسؤولين على إعادة الأسرى والمقترح المصري مزيان    المشاهد الجنسية في أفلام هوليوود تراجعات بنسبة 40% وها علاش    الموت يغيّب الشاعر محمد حنكور "الهواري" أيقونة الشعر الأمازيغي.. هذه قصة حياته وموعد الجنازة    يهم نهضة بركان.. الزمالك المصري ينهزم قبل مباراة نهائي كأس "الكاف"    بطولة اسبانيا: بيتيس يعزز حظوظه بالمشاركة القارية    يجب على الإسرائيليين إغراق الشوارع لمنع عملية رفح – هآرتس    عنف المستوطنين يضيق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، و دول غربية تتصدى بالعقوبات    باحثة: الضحك يقدر يكون وسيلة واعرة لعلاج الناس    دعوة من بيت الذاكرة لترسيخ التنوع الثقافي من أجل إشاعة قيم السلام    الإنتحار أزمة نفسية أم تنموية    الأرشيف المستدام    العفو الملكي    سيدات مجد طنجة لكرة السلة يتأهلن لنهائي كأس العرش.. وإقصاء مخيب لسيدات اتحاد طنجة    رأي حداثي في تيار الحداثة    اعتصامات طلاب أمريكا...جيل أمريكي جديد مساند لفلسطين    دراسة مواقف وسلوكيات الشعوب الأوروبية تجاه اللاجئين المسلمين التجريد الصارخ من الإنسانية    دراسة حديثة تحذر المراهقين من تأثير السجائر الإلكترونية على أدمغتهم    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    فيلم "من عبدول إلى ليلى" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    جواد مبروكي: الحمل والدور الحاسم للأب    منظمة تدعو لفتح تحقيق في مصرع عامل بمعمل تصبير السمك بآسفي    الأمثال العامية بتطوان... (589)    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوسعيد: تعديل إبراء ذمة المخالفين لقوانين مكتب الصرف يكتسي صبغة إيجابية
تحدث أمس أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين وبرره بالرغبة في تحسين مناخ الأعمال
نشر في الصحراء المغربية يوم 17 - 12 - 2013

أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تسعى، من خلال مشروع قانون المالية، إلى تحسين المناخ العام للاستثمار، وجلب المزيد من الاستثمارات، وتدعيم الموجودات المغربية بالخارج.
(كرتوش)
وبرر بوسعيد، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، التعديل الذي تقدمت به الحكومة والرامي إلى إبراء ذمة المخالفين لقوانين مكتب الصرف، وباقي إجراءات التصريح بالممتلكات، برغبة الحكومة في تشجيع كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية المغربية، وقاطن بالمغرب، والأشخاص المعنويين الذين يتوفرون على مقر اجتماعي بالمغرب، أن يصرحوا بجميع ممتلكاتهم بالخارج، بما فيها الموجودات بالعملة الأجنبية لدى مكتب الصرف، معتبرا أن التعديل يكتسي "صبغة إيجابية"، تتجلى في تمكين عدد من المغاربة القاطنين بالمغرب من تسوية وضعيتهم إزاء القوانين الجاري بها العمل في ميادين الصرف والضرائب بالمغرب، وسيمكن من تسجيل الممتلكات بالخارج، ضمن الإحصائيات المتعلقة بالوضع المالي الخارجي للمغرب، كما سيساهم في تدعيم الموجودات الخارجية المغربية، جراء توطين الممتلكات بالعملة الأجنبية داخل حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لدى النظام البنكي المغربي.
هدف التعديل
يهدف التعديل رقم 8 الذي تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية، كما وافق عليه مجلس النواب، إلى تعديل المادة 4 المكررة مرتين، التي تتعلق ب"المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات بالخارج"، إذ تقترح الحكومة إحداث مساهمة إبرائية، برسم الممتلكات بالخارج، المنشأة خارج القوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي قبل فاتح يناير 2014، من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين المتوفرين على إقامة، ومقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في ميدان الرقابة على الصرف المنظم بالظهير رقم1-59-358، المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية، وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وبخصوص مخالفات الصرف المعنية، فإنها تهم مجموع مخالفات الصرف المنظمة بموجب الظهير المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، والمتعلقة بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية بأي شكل من الأشكال، أو أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين مملوكة بالخارج، أو ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض، أو مصارف موجودة بالخارج. كما تهم المخالفات الجبائية المعنية المخالفات المنظمة بموجب المدونة العامة للضرائب، ويتعلق الأمر بالمخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالدخول، والحاصلات، والأرباح، وزائد القيمة، برسم الممتلكات العقارية، والقيم المنقولة، والموجودات من العملات الأجنبية بالخارج، كما هو مشار إليه في الالتزامات والشروط.
شروط الاستفادة من الإعفاء
بالنسبة للشروط المتطلبة للاستفادة من الإعفاء، أن يودع الأشخاص المعنيون قرارا مكتوبا على مطبوع نموذجي، يعده مكتب الصرف، يبين نوعية الممتلكات بالخارج، وأن يقوموا بجلب الموجودات والأموال على شكل عملات نقدية، وكذا الدخول والحاصلات المرتبطة بهم، وأن يقوموا بأداء المساهمة الإبرائية وفق الأسعار المحددة القانون.
ويجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه الاسم الشخصي والعائلي، بالنسبة للشخص الذاتي، أو اسم الشركة أو الاسم التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين، وعنوان الإقامة أو المقر الاجتماعي أو الموطن الضريبي، ورقم البطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف، وبطاقة الإقامة أو السجل التجاري، ورقم التعريف الضريبي بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، مع قيمتهم المطابقة.
ويجب أن يودع التصريح لدى إحدى مؤسسات القرض المنظمة بموجب القانون المطابق للنموذج المعد من طرف مكتب الصرف لهذا الغرض، كما يجب أن يرفق التصريح بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء الممتلكات والكشوفات الحسابية البنكية الأخيرة، التي تبين قيمة الودائع النقدية.
وألزم التعديل مؤسسات القرض والهيئات المماثلة بأن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الأجنبية في اسم الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المعنيين، من أجل إيداع الموجودات والودائع بالعملة الأجنبية، وأن تقتطع من المنبع المساهمة الإبرائية بالسعر المنصوص، ودفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع لها مقرها، خلال الشهر الموالي للشهر الذي وقع خلاله توطين الموجودات والعملات الأجنبية.
سعر وأداء المساهمة الإبرائية
يحدد سعر المساهمة الإبرائية في 10 في المائة من قيمة الاقتناء للممتلكات العقارية الموجودة بالخارج، و10 في المائة من قيمة الاكتتاب أو الاقتناء للأصول المالية والقيم المنقولة، وغيرها من سندات رأس المال أو الدين الموجودة بالخارج، و5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب، التي يجب بيعها بنسبة 50 في المائة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، والباقي يودع في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، مفتوحة لدى مؤسسات القرض أو الهيئات المماثلة الموجودة بالمغرب.
وبأداء المساهمة الإبرائية يبرئ الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، كما أن أداء هذه المساهمة يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما، برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ويرصد الحاصل من المساهمة للميزانية العامة للدولة، ويدرج في البند المتعلق بالموارد الجبائية الاستثنائية.
جزاءات المخالفين
وضع التعديل جزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل الأشخاص المعنيين، إذ يفقد الأشخاص الذاتيون والمعنويون المعنيون، الذين لم يحترموا الشروط والواجبات المنصوص عليها في الاستفادة من تدابير هذه المساهمة، ويبقون خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري به العمل.
كما وضع جزاء عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات القرض والهيئات المماثلة، إذ تتعرض مؤسسات القرض والهيئات المماثلة، التي لم تدفع مبلغ المساهمة الإبرائية داخل الأجل المنصوص عليه، زيادة على أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 97-15، بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
مدة التطبيق والضمانات
تمنح للأشخاص المعنيين مدة سنة، تبتدئ من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 دجنبر 2014 لاكتتاب التصريح وأداء المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات بالخارج. ويحصل الأشخاص المعنيون، الذين اكتتبوا برسم المساهمة الإبرائية على ضمان كتمان الهوية، يشمل مجموع العمليات المنجزة، برسم هذه المساهمة، ويستفيدون لهذا الغرض من مقتضيات الفصل 79 من القانون رقم 34-03، المتعلق بمؤسسات القرض والهيئات المماثلة.
وبعد أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، لا يمكن أن تجرى أي ملاحقة إدارية أو قضائية برسم الممتلكات المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين، سواء برسم المقتضيات التنظيمية للصرف، أو برسم التشريع الجبائي. وتظل الممتلكات المصرح بها خاضعة، بعد تاريخ التصريح، لمقتضيات الظهير المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية ولمقتضيات المدونة العامة للضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.