مفتشية الأمن الوطني تتسلم 2447 شكاية    المبادرة تحسس بالألف يوم الأولى للطفل    الناظور تحتفي بالذكرى التاسعة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    إعلاميون مغاربة يعتصمون بملعب القاهرة بسبب "الاعتمادات"    وزارة الحج السعودية تنبه: تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الحج    سبتة تفتح مسبحها البلدي الكبير بأمل تحقيق انتعاش سياحي    الأمثال العامية بتطوان... (602)    كأس الكونفدرالية الإفريقية (إياب النهائي).. نهضة بركان على بعد خطوة واحدة من تتويج قاري جديد    فرنسا-المغرب.. توقيع اتفاق حول الإنتاج المشترك والتبادل السينمائيين    هلال يدين ضغوط السفير الجزائري على الوفود الداعمة لمغربية الصحراء بكاراكاس    بنسعيد يتفق مع نظيرته الفرنسية على محاربة السطو على التراث الثقافي.. ويوقعان اتفاقا في السينما    حنون تدخل على خط الرئاسيات الجزائرية    مطالب للحكومة بضمان تمدرس الأطفال المتشردين    جهة طنجة تتطلع الى استقطاب 700 الف سائح جديد في أفق 2026    أخنوش يقود الوفد المغربي بمنتدى الماء العالمي بإندونيسيا.. وجائزة الحسن الثاني تخطف الأنظار    إحباط تهريب وترويج 62,550 قرص مخدر وضبط ثلاثة مشتبه بهم    نهائي الكاف.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إياب نهضة بركان والزمالك    هكذا يهدد المغرب هيمنة إسبانيا في هذا المجال    زهير الركاني: آليات الوساطة والتحكيم ركائز أساسية في عملية التطوير والتنمية التجارية لتنمية جهتنا و مدينتا    خطاب جلالة الملك محمد السادس في القمة العربية : تصور إستراتيجي جديد للعمل العربي المشترك    أخنوش يترأس الوفد المغربي المشارك في المنتدى العالمي العاشر للماء بإندونيسيا    بدء وصول المساعدات إلى غزة عبر الرصيف الأمريكي المؤقت    نائب رئيس الموساد سابقا: حرب غزة بلا هدف ونحن نخسرها بشكل لا لبس فيه واقتصادنا ينهار    الداخلية تمنع عقد مؤتمر ب "آسا" لقبائل "آيتوسى" كان سيٌعلن رفضها تفويت أراضيها الجماعية    فلاحون فرنسيون يهاجمون شاحنات طماطم قادمة من المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مداهمة مستودع بداخله قنينات خمر ولفافات كوكايين بطنجة    وفاة دركي خلال حادثة سير بطنجة    غامبيا تجدد تأكيد "دعمها الثابت" للوحدة الترابية للمملكة    التصدير يرفع أسعار الخضر بالمغرب ومهني يوضح    المعرض الدولي للكتاب يحتفي برائد السرديات العربية "العصامي" سعيد يقطين    "حفيدة آلان ديلون" تراهن على نتائج فحوصات إثبات النسب    أوكرانيا تنفذ عملية إجلاء من خاركيف    المغربي مهندس مطار غزة يبرز "لقاءات مع التاريخ" في دعم القضية الفلسطينية    البحث عن الهوية في رواية "قناع بلون السماء"    بيان صحفي: ندوة لتسليط الضوء على مختارات من الإنجازات البحثية ضمن برنامج الماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي    تصفيات كأس العالم.. المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 عاما يفوز برباعية نظيفة على الجزائر ويتأهل للدور الرابع    بسبب سلوكه.. يوفنتوس يقيل مدربه أليغري بعد يومين من تتويجه بكأس إيطاليا    مدرب مانشستر يونايتد: "سعيد بتألق سفيان أمرابط قبل نهاية الموسم"    الدورة الأكاديمية "الشعري والسردي" فاس، 23-24 ماي 2024    مشروع بأزيد من 24 مليون درهم .. هذه تفاصيل الربط السككي بين طنجة وتطوان    قرار جديد من الفيفا يهم كأس العالم 2030 بالمغرب    الصين: مصرع 3 أشخاص اثر انهيار مصنع للشاي جنوب غرب البلد    شفشاون.. الطبخ المغربي فسيفساء أطباق تعكس ثقافة غنية وهوية متعددة    وزير الخارجية الإسباني: رفضنا السماح لسفينة أسلحة متجهة لإسرائيل بالرسو بموانئنا    الساكنة تستنكر لامبالاة المسؤولين تجاه حادث انفجار أنبوب للماء الصالح للشرب وسط الناظور    فرق كبيرة تطارد نجم المنتخب المغربي    افتتاح الدورة الثانية عشرة لمهرجان ماطا الذي يحتفي بالفروسية الشعبية بإقليم العرائش    ملتقى الأعمال للهيئة المغربية للمقاولات يبرز فرص التنمية التي يتيحها تنظيم كأس العالم 2030    هدى صدقي تكشف عن جديد حالتها الصحية    المغرب يسجل 35 إصابة جديدة ب"كوفيد"    كيف يتم تحميص القهوة؟    دراسة: توقعات بزيادة متوسط الأعمار بنحو خمس سنوات بحلول 2050    رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً في إطار تحدٍّ مثير للجدل    الأمثال العامية بتطوان... (600)    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة تنتظر المتهمين بالإرهاب والتحرش الجنسي والمسيئين للبشر
تعديلات القانون الجنائي تقر العقوبات البديلة وتوصيات مجلس حقوق الانسان

كما أبقت المسودة على عقوبة الإعدام رغم المطالبة بإلغائها، ورفعت من الغرامة المالية لمن يهين شخص جلالة الملك أو ولي العهد أو الأسرة الملكية، واقترحت إضافة جرائم وعقوبات جديدة مع حذف بعض الفقرات المتعلقة بالتدابير التنظيمية التي أصبحت من اختصاص المؤسسات السجنية (إقرار العقوبات البديلة).
وخصصت المسودة المواد من 449 إلى 458 لتقنين الإجهاض، وصلت العقوبات فيها إلى 20 سنة سجنا، لكنها ربطتها بانتظار المشاورات حول الموضوع (في إشارة إلى دعوة جلالة الملك وزيري العدل والأوقاف، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى احترام تعاليم الدين، ومواكبة تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته في هذا الموضوع).
وأفردت المسودة الجديدة حيزا للعقوبات في التحرش الجنسي، استجابة لمطالب الجمعيات النسائية، واعتبرته جريمة وإن كان عبر وسائل الاتصال، وتراوحت العقوبات من شهر إلى 3 سنوات وغرامات مالية، وتضاعف العقوبة في حال كان مرتكب هذا الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والامن في الفضاءات العمومية أو أحد الأصول أو المحارم.
كما نصت المسودة على معاقبة كل من سب الذات الإلهية بالسجن والغرامة، وحددت الأفعال التي من شأنها المساس بالدين الإسلامي، وعاقبته بمدد سجنية تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية، كما عاقبت كل من يقوم بازدراء الأديان بالسجن والغرامة، واحتفظت بالعقوبات لمفطري رمضان في الأماكن العمومية، فضلا عن العقوبات المرصودة للمنصرين بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى عقيدة أخرى"، وصلت إلى 5 سنوات.
وشدد المشرع الخناق على التطرف والإرهاب، الذي أفرد له بابا خاصا، وسعت تعديلاته من وعاء العقوبات والتهم لزجر كل الأفعال التي من شأنها استهداف أمن الدولة، إذ نص المشرع صراحة على الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية، ووصلت العقوبات من 5 إلى 10 سنوات سجنا، تتضاعف إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، او إذا حصل استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها للقيام بذلك، كما عاقب كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية.
وخصص المشرع تعديلات مهمة لجرائم انتهاكات حقوق الإنسان، بإضافة مواد جديدة للترسانة القانونية، التي تروم حماية حقوق الإنسان بالمغرب، إذ جرم الاختفاء القسري صراحة، وعاقب عليه بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، وترتفع العقوبة إلى 30 سنة في حال ارتكب هذا الاختفاء القسري في حق قاصر أو شخص في وضعية صعبة، وتحدثت فقرات المادة 231 بتفصيل عن جميع العقوبات المرتبطة بارتكاب جريمة الاختفاء القسري.
وتطرقت تعديلات مسودة القانون الجنائي إلى العقوبات البديلة عوض سلب الحرية، وأقرتها في العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فيما حرم من هذا التخفيف مرتكبو جرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وبخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، حدده المشرع في عمل غير مؤدى عنه، وينجز لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات منفعة عامة، لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة، وتحدد المحكمة عدد ساعات العمل، بموازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المنطوق بها لساعتين من العمل، مع مراعاة الحد الأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليه.
ويمكن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا، وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
كما يتبين من هذه المواد أنها استجابت للمقترحات التي سبق أن طالب بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص العقوبات البديلة، لإخراج سجون المملكة من حالة الاكتظاظ، إذ نصت المسودة على أن هذه العقوبات "هي التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا".
كما جرمت المسودة الاتجار في الأعضاء البشرية، ووصلت العقوبة إلى أزيد من 5 سنوات، وأضيفت إلى قائمة الأفعال المجرمة تهمة الاتجار بالبشر، وتضاعف العقوبة في حال مورس هذا الاتجار في حق الأطفال والقاصرين أو استغلالهم، كما جرمت المسودة الهجرة السرية بالسجن والغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.