ظاهرة فلكية.. عاصفة شمسية قوية تنير السماء بأضواء قطبية في عدة دول    النسر الأخضر الرجاوي يحوم في سماء الملعب الكبير بأگادير ويصطاد غزالة سوس أربعة مرات    الأستاذ إدريس الهلالي يشارك ضمن الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية    سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    مجلس الأمة الكويتي … المأزق بين السلطة التنفيذية والتشريعية    ثلاثة وزراء ثقافة يكرّمون أحمد المديني رائد التجريب في الأدب المغربي    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    الرجاء والمغرب الفاسي يحجزان مقعديهما في نصف نهائي كأس العرش    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    بلاغ جديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    انتخاب الريفية فاطمة السعدي عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة    دياز يهز الشباك مرتين في لقاء غرناطة    الشعباني يأمل فوز بركان بنتيجة مريحة    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    صورة مذهلة.. "ناسا" ترصد أكبر عاصفة شمسية تعرض لها كوكب الأرض    الأصالة والمعاصرة يشيد بحصيلة الحكومة وينتقد قساوة الأحكام السطحية الشعبوية    حزب الأصالة والمعاصرة يعلن بدء التحضير مبكرا لانتخابات 2026 بهدف "الحصول على المرتبة الأولى"    مشروع خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال    حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة جوية    تحذير وزاري لمستعملي الطرق السيارة    حضور متميز لأسود الأطلس في نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية    انطلاق المهرجان الدولي للفروسية "ماطا" بمنطقة "بن مشيش"    الأزمي ينتقد تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    مبابي يعلن رسميا مغادرته باريس سان جيرمان    مركز الاستثمار يروج لمؤهلات جهة طنجة في ملتقى اقتصادي بالامارات المتحدة    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    نشرة إنذارية | زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المغرب    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب    المعرض الدولي للكتاب والنشر.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية    المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة        كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن حرية التعبير
نشر في المساء يوم 24 - 06 - 2011

تنص المادة ال19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة،
وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
وقد أكدت هذا المبدأ المادة ال19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تعطي كلَّ شخص الحقَّ في حرية التعبير مع إخضاع ممارسة هذه الحريات لبعض الشكليات أو الشروط أو التقييدات التي يحددها القانون، وقد أكدت ذلك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، منذ البداية وغير ما مرة، في عدة قرارات أصدرتها في مجال الحق في حرية التعبير الذي تحميه المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. إن حرية التعبير تعتبر أهم ركائز المجتمع الديمقراطي وأحد الشروط لتقدمه ولتنمية كل إنسان فيه. وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، فإن حرية التعبير تنطبق ليس فقط على «المعلومات» أو «الأفكار» التي تلقى استجابة طيبة أو تعتبر غير مؤدية أو غير ذات بال، وإنما تنطبق أيضا على ما يؤدي أو يصدم أو يزعج الدولة أو أي قطاع من السكان، فهذه هي مقتضيات التعددية والتسامح وسعة الأفق التي لا يمكن بدونها أن يوجد أي مجتمع ديمقراطي، ويعني ذلك أن كل الشكليات أو التقييدات أو العقوبات المفروضة في هذا المجال يجب أن تكون متناسبة مع الغرض المشروع المنشود.
كما أن المحكمة المذكورة قد أشارت أيضا، في أحد قراراتها، إلى أن المادة العاشرة لا تضمن فقط حرية الصحافة في إعلام الجمهور، وإنما أيضا حق الجمهور في الحصول على المعلومات، كما أن الاستثناءات من هذه الحرية، والواردة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا.
إلى جانب ذلك، بيَّنت هذه المحكمة، في إحدى قراراتها أيضا، أن حدود النقد المقبول هي أوسع في الصدى «السياسي» منه في حالة الفرد العادي، إذ إن السياسي -بعكس الفرد العادي- يعرض نفسه حتما للفحص الدقيق من جانب الصحافيين، والجمهور عموما، لكل كلمة يقولها وكل رد فعل يصدر عنه ولو أنه يتمتع بالحماية، إلا أن هذه الحماية ينبغي أن توزن مقابل مصلحة المناقشة المفتوحة للقضايا السياسية.
والآن بعد أن استعرضنا الحق في حرية الرأي والتعبير كحق من الحقوق الذي ضمنته العهود والمواثيق الدولية، يمكننا أن نتساءل:
أولا: هل متابعة النيابة العامة للأستاذ رشيد نيني بفصول من القانون الجنائي، دون قانون الصحافة، فيها احترام للمقتضيات القانونية المتعارف عليها في مجال الصحافة؟
ثانيا: هل محاكمته في حالة اعتقال كانت إجراء من الضروري اللجوء إليه؟
ثالثا: هل الحكم الصادر في النازلة جاء منسجما مع طبيعة القضية وملائما للأفعال محل المتابعة؟
ففي ما يتعلق بالجواب عن السؤال الأول، فإن متابعة النيابة للأستاذ رشيد نيني بفصول القانون الجنائي -دون الرجوع إلى قانون الصحافة الذي يخضع له الصحفي في عمله، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن الرأي- تعتبر توجها غير سليم، لأن القاعدة العامة في ميدان المتابعة تقضي بأنه لا يمكن اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي، الذي هو قانون عام، إلا إذا كان القانون الخاص، وهو قانون الصحافة، لا يتوفر على نصوص تجرم العمل الذي هو محل المتابعة، في حين أن عمل الصحفي -حتى لو افترضنا جدلا أن الأخير ارتكب جريمة من جرائم النشر- لا يخرج عن مقتضيات قانون الصحافة.
من أجل ذلك نادت عدة فعاليات حقوقية، أولا بضرورة تطبيق قانون الصحافة، وثانيا بوجوب خلو هذا القانون من العقوبات السالبة للحرية، والكل دون إخلال بحقوق المتضرر في اللجوء إلى العدالة قصد المطالبة بجبر الضرر اللاحق به.
أما جوابا عن السؤال الثاني، فأقول إنه مما لا شك فيه أن محاكمة الصحافي في حالة اعتقال بسبب آرائه تعتبر خرقا واضحا للقاعدة التي تقول إن الاعتقال الاحتياطي ليس إلا تدبيرا استثنائيا، وإنه لا يلجأ إليه في إلا في حالات استثنائية جدا، خصوصا وأن قانون المسطرة الجنائية قد أتى بعدة تدابير بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، مما يدل دلالة واضحة على رغبة المشرع الأكيدة في عدم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا في حالات نادرة في قضايا الجرائم العادية، وتكاد تكون منعدمة في حالات جرائم الصحافة، لذلك فإن شروط المحاكمة العادلة لم تكن متوفرة في هذه القضية منذ الانطلاقة، لأنه تم خرق مبدأ أساسي هو ضرورة احترام قرينة البراءة.
أما في جوابي عن السؤال الثالث، فأشير إلى أن الحكم الصادر في النازلة كان مفاجئا في الوقت الذي كان فيه الجميع يظن أنه سيصحح مسار المحاكمة، ولكن مع الأسف جاء هذا الحكم مخيبا للآمال، خصوصا وأن المغرب يعيش فترة تحول تاريخي وانفتاح غير مسبوق، حيث أتى (الحكم) عكس التوجه العام لجميع مكونات المجتمع المغربي، ومع ذلك فإن الجميع ينتظر من محكمة الاستئناف إرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف الأستاذ رشيد نيني واحترام حرية التعبير بوصفها حقا من الحقوق الأساسية للإنسان التي ناضلت الشعوب من أجل ترسيخها.


النقيب إدريس الشاطر (الرئيس المنتخب للاتحاد الدولي للمحامين)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.