هل يحد قانون العقوبات البديلة من اكتظاظ السجون؟    الدار البيضاء سطات- عيد الأضحى.. العرض وفير والأضاحي في صحة جيدة    تأجيل كأس إفريقيا المقررة بالمغرب سنة 2025    ولي العهد يترأس حفل تخرج بالقنيطرة    جريمة "الماحيا" تطيح ب7 أشخاص    بورصة البيضاء تنهي التداولات على وقع الأحمر    ماذا قال مدرب منتخب زامبيا عن مواجهة المغرب؟    دراسة…إرتفاع حرارة الأرض الناجمة عن النشاط البشري إلى "مستوى غير مسبوق"    ولاية أمن تطوان تتفاعل بجدية مع مقطع فيديو يوثق لتبادل الضرب والجرح    انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    الاضراب يشل المؤسسات الصحية بإقليم الحسيمة للأسبوع الثاني    الاتحاد السعودي يوافق على رحيل لاعبه المغربي حمد الله    نصف نهائي كأس العرش يومي 21 و23 يونيو بأكادير    يونس البحاري كاتبا إقليميا بتازة    ترقب في القدس لمسيرة الأعلام الإسرائيلية وبن غفير يهدد بدخول باحات المسجد الأقصى    التكنولوجيا تُعزّز مصداقية امتحانات الباك    دفاع "مومو" يطالب بالكشف عن الخبرة التقنية على هاتف موكله    سائقو سيارات الأجرة يحاصرون حافلات المطار ويمنعونها من نقل المسافرين    مطالب بإنصاف حراس الأمن المدرسي    المخرج عزيز السالمي يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الرباط كوميدي    أنتونيو كونتي مدربا جديدا لنابولي الإيطالي    مناهضو التطبيع يواصلون الاحتجاج ضد المجازر في غزة ويستنكرون التضييق وقمع المسيرات    إطلاق نار يستهدف سفارة أمريكا في بيروت    صديقي يكشف عدد الأغنام المستوردة الموجهة لأداء شعيرة عيد الأضحى    "اتفاق الرباط" يوصي بالاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي    دراسة…حرارة المياه الجوفية ستجعلها غير قابلة للاستهلاك بحلول نهاية القرن    تعزية في وفاة زوجة محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة    ماركا تُرشح دياز للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية    قوافل الحجاج المغاربة تغادر المدينة المنورة    إقليم برشيد…أونسا تكشف سبب نفوق رؤوس الأغنام    الأكاديمية فاتحة الطايب تُشرّح واقع الأدب المقارن بجامعة محمد الخامس    "سفر في الوجوه، رواق" للكاتب عزيز الشدادي    توقعات أحوال الطقس غدا الخميس    مبادرة بوزان تحتفي بزي "الحايك" الأصيل    تقصي الحقائق: ماذا يحدث على حدود رفح بين مصر وغزة؟    ارتفاع أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار    مراكش.. شاب يقتل والده بطريقة بشعة ويلوذ بالفرار    أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء    علماء أمريكيون يقتربون من تطوير لقاح مركب ضد جميع فيروسات الإنفلونزا    23 قتيلا و2726 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع    قصف مستمر على غزة والجيش الإسرائيلي مستعد "لتحرك قوي" على حدود لبنان    تقرير: 70 في المائة من الأطباء يتمركزون في أربع جهات فقط وطنجة ليست ضمنها    مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب المشاركة في دورته الجديدة    لطيفة رأفت: القفطان المغربي رحلة طويلة عبر الزمن    سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين    بطولة رولان غاروس: الايطالي سينر يبلغ نصف النهائي ويضمن صدارة التصنيف العالمي بانسحاب ديوكوفيتش    مجلس النواب الأميركي يصوّت على معاقبة مسؤولي "المحكمة الجنائية الدولية"    خبراء: حساسية الطعام من أكثر الحالات الصحية شيوعا وخطورة في زمن تنوع الاطعمة    فرق محترفة تقدم توصيات مسرحية    الرجاء يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة مولودية وجدة    حكم يدين إدريس لشكر بسب صحافيين    كيف ذاب جليد التطبيع بين إسرائيل والمغرب؟    "أونسا" يكشف نتائج التحقيق في أسباب نفوق أغنام ببرشيد    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (15)    السعودية تحذر من درجات حرارة "أعلى من المعدل الطبيعي" خلال موسم الحج    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    دراسة: القطط بوابة خلفية لانتقال أنفلونزا الطيور إلى البشر    الأمثال العامية بتطوان... (615)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة.. عقوبات بديلة تمكن المعتقلين من «شراء» أيام السجن بالمغرب
نشر في المساء يوم 04 - 06 - 2015

في سابقة من نوعها، أصبح بإمكان المغاربة الاستفادة من عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية، حسب التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الجنائي، من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون نتيجة الاعتقال الاحتياطي.
وتتوزع العقوبات البديلة، حسب مشروع المسودة التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات، بين العمل للمنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض بعض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين.
وتعد عقوبة الغرامة اليومية من المواد التي من المقرر أن تثير جدلا خلال المناقشات التي من المقرر أن تعرفها مسودة القانون الجنائي، على اعتبار أنها ستمكن الأثرياء من شراء مدة عقوبتهم واستبدال أيام السجن بالمال. وحددت المسودة مبلغ الغرامة اليومية ما بين 100 و2.000 درهم عن كل يوم حبس، شريطة أن تراعي المحكمة في تحديدها الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة، كما يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل أقصاه آخر يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها والواجبة التنفيذ فور صدور الحكم بها، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه.
وأكدت المسودة أن العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح، التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا، ولا تطبق العقوبات في حالات من قبيل العود أو الجرائم الخطيرة كالاستغلال الجنسي للأطفال أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو الرشوة.
ووضعت المسودة شروطا للاستفادة من العقوبات البديلة تتمثل في أن المحكمة يجب عليها أن تحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية؛ وأن تقرر استبدالها بعقوبة بديلة وتحدد الالتزامات الناتجة عنها؛ كما يجب عليها أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه. ولا يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبموافقته، بعد إشعاره بحقه في الرفض.
وأشارت المسودة إلى أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل، لأجل المنفعة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية وفق شروط يجب توفرها، تتمثل في كون المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل وقت ارتكاب الجريمة؛ وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا. موضحة أن العمل لأجل المنفعة العامة يكون غير مؤدى عنه، وينجز لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات منفعة عامة لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.
كما شملت العقوبات البديلة المنصوص عليها في مسودة القانون الجنائي الجديد عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إذ يمكن الحكم بالعقوبات التي تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا.
وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج. كما يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات التي تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بناء على طلب من المحكوم عليه، بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الأحداث، حسب الحالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.