- سائلة تستفسر حول حكم المستحاضة التي لا ينقطع عنها دم الحيض لمدة بسبب مرض، وسائلة ثانية تسأل عن حكم الكدرة والصفرة؟ بالنسبة للمرأة فإن شرط الصيام كونها طاهرة من دم الحيض والنفاس، وأما من كانت على خلاف ذلك فإنها تترك الصوم إلى أن تطهر ثم عليها قضاء ما أفطرته. وأما المستحاضة، وهي التي لا ينقطع عنها الدم لعلة وسبب، فإنها تعتبر طاهرة في وقت طهرها، وحائضا في وقت حيضها في مدتها المعهودة عندها، والتي عادة تكون ستة أيام أو سبعة أو غيرها. فتترك الصوم أيام حيضها حسب ما تعرفه من عادتها كما قلنا، فإذا انتهت اغتسلت وصامت وصلت، ولو بقي معها الدم، لكن بالنسبة للصلاة تتوضأ لكل صلاة. وأما من اضطربت حيضتها فإنها تعتبر بالحد الأقصى للحيض وهو خمسة عشر يوما كما هو قول جمهور الفقهاء ومنهم المالكية، وما زاد عن الخمسة عشر فهو استحاضة سبق بيان حكمها. وأما الكدرة والصفرة ففيها خلاف كبير ويعتبرها المالكية من الحيض زمن الحيض أو ما اتصل به، ومنهم من لا يعتبرها حيضا. فإذا اتصلت الصفرة والكدرة بوقت العادة اعتبرت حيضا، لكن بشرط ألا تتجاوز ثلاثة أيام . فلو كانت عادة المرأة ستة أيام مثلا، وتمادى عليها الدم أو الصفرة أو الكدرة أكثر من ذلك، فإنها تستظهر بثلاثة أيام، بمعنى أنها تزيد ثلاثة أيام بعد عادتها ثم تغتسل، ولا يضرها ما رأته بعد ذلك. – مريض يستعمل قطرة العين مدى الحياة بأمر من الطبيب، ويخشى أن تكون من المفطرات؟ بالنسبة لقطرة العين فقد سبق بيان مدى كونها مفطرة أو لا، وذلك عندما يجد المريض طعمها في حلقه أو لا، فإن تذوقها ووجد طعمها في حلقه أفطر على قول المالكية. أما لو كان الحال بالنسبة لمن يأمره الطبيب باستعمالها مدى الحياة، فإن القول بعدم كونها مفطرة هو الأقرب والأرجح ولو مع وجدان طعمها والله أعلم، أخذا بأيسر الأقوال في المسألة، ونظرا للمشقة الحاصلة في مثل هته الحالة، «وإذا ضاق الأمر اتسع» كما تقول القاعدة الفقهية، والمشقة تجلب التيسير. – ماذا بالنسبة لمريض السكري والقلب والكلى هل لديهم رخصة للإفطار؟ الأصل هو جواز الإفطار في حقهم بنص الآية القرآنية (فمن كان منكم مريضا..)، مع وجوب الفدية في حقهم وهي مقدار مد (كيلو إلا ربع ينقص قليلا أو يزيد قليلا) أو ما يعادل قيمته عند من يجيز القيمة، وإن كان الإطعام أولى للنص عليه، مع جواز غيره. وللمريض أن يخرج هذه الفدية مجموعة أو متفرقة حسب المصلحة، لكن لا يقدمها قبل رمضان. ولكن لو رأى الطبيب إمكانية صوم بعض هؤلاء كبعض مرضى السكري ورخص لهم بذلك فيجوز لهم الصوم، وإن كان الأولى الأخذ بالرخصة، فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. – شاب يمارس السباحة وهو صائم ما القول في ذلك؟ السباحة في معنى الاغتسال، وتأخذ حكمه، وهو جائز عند الجمهور، وقد بوب البخاري في صحيحه: باب اغتسال الصائم، وذكر فيه جملة من الآثار تدل على جواز ذلك وعدم كراهته. وقال ابن بطال في شرح الصحيح: «وروى ابن القاسم عن مالك في المجموعة أنه لا بأس أن يغتسل الصائم ويتمضمض من العطش». وعليه، فإن السباحة جائزة – مع الكراهة عند بعض العلماء-، ووجه كراهتها أنها مظنة وصول الماء إلى الجوف، وقلما يسبح المرء دون أن يصل إلى جوفه شيء من الماء. فمن علم من نفسه قدرته على التحرز من دخول الماء جاز له ذلك، ومن علم من نفسه خلاف ذلك كرهت له السباحة، ويمكن أن يكون القول بالتفريق بين المتقن المجيد للسباحة، وبين المبتدئ وجيها، إذ الأول يتحرز عن وصول الماء إلى جوفه بخلاف الثاني. لكن مع التنبيه إلى أن تكون السباحة خالية من اقتران محظور بها ككشف عورة أمام الناس، أو اطلاع عليها، فإن ذلك حرام حينها، لا لحرمة السباحة، وإنما لحرمة ما اقترن بها، وقد صح في الحديث: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». – ما حكم استعمال بخاخ الربو لمريض الربو في رمضان؟. اختلفت أقوال العلماء في ذلك، بالنظر إلى اختلافهم في تحليل أجزاء الدواء، وهل هو مما يتحلل فيصل إلى الجوف، أم مجرد بخار يتحلل قبل الوصول إلى الجوف، والذي اتفق عليه كثير منهم أنه مفطر باعتبار وصوله إلى الجوف، كما مر معنا في الكحل وقطرة الأنف والعين، لذا وجب الأخذ بأحوط الأقوال، واجتناب استعماله نهار رمضان، إلا لمن أرشده الطبيب إلى استعماله نهارا، فإنه حينها يكون مفطرا باعتباره مريضا مرضا يرخص له بالفطر به، ويقضي متى ما رجى برأه، ويفدي إن كان مزمنا مستمرا معه. والله تعالى أعلم.