مجلس النواب يعلن عن جلسة عمومية لمناقشة حصيلة الحكومة    الحكومة توسع صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار وتحدد معايير جديدة لتنظيم إدارات الدولة    الحكومة تصادق على إصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة    النفط يتراجع لليوم الرابع عالمياً    جامعة في نيويورك تهدد بفصل طلاب تظاهروا تأييداً للفلسطينيين    رسميا.. جامعة الكرة تتوصل بقرار "الكاف" النهائي بشأن تأهل نهضة بركان    طاهرة تودع مسلسل "المختفي" بكلمات مؤثرة        حزب الاستقلال يراهن على "الكوطا الشبابية" للخروج من أزمة اللجنة التنفيذية    البرلمان يستعرض تدبير غنى الحضارة المغربية بالمنتدى العالمي لحوار الثقافات    مؤسسة المبادرة الخاصة تحتفي بمهرجانها الثقافي السادس عشر    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.. المخزون المائي بالسدود يناهز مليار و 100 مليون متر مكعب بمعدل ملء يصل إلى 63,84 في المائة    تسرب الوقود من سفينة بميناء سبتة كاد يتسبب في كارثة بيئية    حادثة سير خطيرة بمركز جماعة الرواضي باقليم الحسيمة    عاجل: إحالة مسؤول بالاتحاد الاشتراكي على "جرائم الأموال" بالرباط في فضيحة "الوظيفة مقابل المال" بوزارة العدل    إطلاق طلب عروض لمشروع جديد للمكتب الوطني للمطارات    حصيلة نصف الولاية الحكومية: تناقضات وأسئلة عالقة    آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم و التذكيرات    بورصة الدار البيضاء : تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    رغم الهزيمة.. حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لنصف نهائي أبطال أوروبا    الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    اللجنة العلمية لكورونا تخرج عن صمتها بشأن أضرار أسترزينيكا وترمي الكرة بملعب الحكومة    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود        مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الداخلية تكشف موعد إجراء انتخابات جزئية ببنسليمان وسيدي سليمان    الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    قمة "نارية" بين حامل اللقب نهضة بركان ومتزعم البطولة الجيش الملكي في دور السدس عشر    السجن لبارون مخدرات مغربي مقيم بشكل غير قانوني بإسبانيا    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين أكادير والرباط    توقيف الدعم المالي للأسر يجر لقجع للمساءلة    نادي الشباب السعودي يسعى لضم حكيم زياش    الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يصدر قرارا مثيرا للجدل تجاه اللاعبين المسلمين بمنع ارتداء سراويل داخلية تغطي الركبة    حادثة سير تسلب حياة سيدة في مراكش    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    تراجع التضخم في كوريا إلى أقل من 3 في المائة    رونالدو يقود النصر إلى نهائي كأس السعودية لمواجهة غريمه التقليدي الهلال    نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية: زعماء دول عربية قالوا لي اهلكو "حماس" دمروهم لأننا سندفع الثمن    دورة مدريد لكرة المضرب: الروسي روبليف ي قصي ألكاراس حامل اللقب    هل ستعود أسعار الخضر للإشتعال؟    غضب رسمي أردني من "اعتداء" إسرائيليين على قافلتي مساعدات إلى غزة    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    باحث إسرائيلي في الهولوكوست: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة.. وهناك أدلة كافية قبل أن صدور إدانة المحكمة الدولية    الصين تعتزم إطلاق المسبار القمري "تشانغ آه-6" في 3 ماي    اتحاد جدة صيفطو كريم بنزيما لريال مدريد وها علاش    اختفاء رئيس جماعة ينتمي لحزب "الأحرار" بآسفي بعد وضع مذكرة بحث وطنية ضده بسبب "شيكات بدون رصيد"    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    البيرو..إطلاق منصة لتعلم أي لغة إشارة في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي    مدينة طنجة عاصمة عالمية لموسيقى الجاز    الأمثال العامية بتطوان... (586)    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعفاء من المهام على ضوء القانون

قراءة قانونية لرسالة إنهاء مهام السيد عمر الشباني كرئيس لمصلحة الموارد البشرية و الاتصال بالأكاديمية بأكاديمية مراكش
للمسائية العربية
بناء على ما تم نشره بخصوص إعفاء السيد عمر الشباني من مهام رئيس مصلحة الموارد البشرية و الاتصال بأكاديمية مراكش، و بعيدا عن النظرة للقرار كخبر، و بالنظر للمهام الموكولة للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين كمؤسسات عمومية سواء على مستوى التدبير المالي أو تدبير الموارد البشرية و ما ينتظر من
هذا التدبير ليترجم إلى نتائج ايجابية على أرض الواقع تظهر على وجه كل تلميذ و تلميذة و من خلالهم كل الأسر، و نظرا للمعطيات التي طرحها السيد عمر الشباني للرأي العام ، سواء تلك المتعلقة بمضمون قرار الإعفاء أو تلك المرتبطة برده عليها، ارتأينا دراسة قرار الإعفاء من المهام على ضوء القانون المنظم للمهمة و السلطة المخولة لرئيس الإدارة.
مقدمة:
تشير المادة 12 من المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية إلى ما يلي :
"في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطإ جسيم، أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية، يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل. "
بتفكيك هذه المادة نستخلص ما يلي :
1. يمكن لرئيس الإدارة إعفاء رئيس القسم أو رئيس المصلحة من مهامه فورا؛
2. حصر حالات الإعفاء في ارتكاب خطأ جسيم أو الاخلال بالالتزامات الوظيفية؛
3. يتم الإعفاء بقرار معلل.
إذن نحن أمام مجموعة من المصطلحات القانونية :
الخطأ الجسيم
الاخلال بالالتزامات الوظيفية
تعليل القرار الإداري
هذه المصطلحات لا يجب القفز عليها، إذ تحيل على نصوص قانونية أخرى :
قانون الالتزامات و العقود
القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية .
التحليل :
أولا : يمكن لرئيس الإدارة إعفاء رئيس القسم أو رئيس المصلحة من مهامه فورا؛
المشرع هنا أعطى الاختيار لرئيس الإدارة – الذي هو سلطة التعيين أصلا – في حالة ثبوت عنصري : الخطأ الجسيم أو الاخلال بالالتزامات الوظيفية، في اتخاذ قرار الإعفاء، إذ ليس وجوبا، حيث تبقى له السلطة التقديرية، بدليل كلمة "يمكن ". و في حالة اتخاذ قرار الإعفاء فإنه ينفذ فورا مع ترتيب الآثار.
ثانيا : حصر حالات الإعفاء في ارتكاب خطأ جسيم أو الاخلال بالالتزامات الوظيفية؛
بالرجوع إلى المادة 80 من قانون الالتزامات و العقود ، حيث جاء فيها :
"مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.
ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها."
هذه المادة تربط بين ارتكاب الخطأ الجسيم أو التدليس أثناء مزاولة الوظيفة و بين نتيجة هذين الفعلين إي حدوث أضرار و ظهور متضررين، و في حالة ثبوت ذلك فالمسؤولية هنا شخصية أي أن الموظف المرتكب للخطأ الجسيم أو التدليس وحده المسؤول و بصفة شخصية و لا يحل أحد محله كما لا تحل الإدارة محله في تعويض المتضرر من سلوكه إلا عند إعساره.
الخطأ الجسيم :
متى يمكن أن نتحدث عن الخطأ الجسيم الذي يقابله الخطأ اليسير أو البسيط؟
اعتبارا لكون القانون الإداري هو قانون قضائي بامتياز، فإننا لا نجد تحديدا لمفهوم الخطأ الجسيم، لكن بالعودة إلى الاجتهاد القضائي فإننا نسجل أن سلوك الموظف الذي لا يقوم على الدرجة الوسطى من الفطنة والتبصر ويتجاوز في عمله الحدود القانونية وينساق وراء أهوائه الشخصية إلى درجة تجعل عمل الموظف منفصلا عن واجبات وظيفته يعتبر خطأ جسيما يستوجب مسائلته شخصيا:
( قرار المحكمة الابتدائية بطنجة تحت عدد : 863 بتاريخ 7 شعبان 1404 موافق 9 مايو 1984 بين السيد البشير الدمناتي والسيد الحسين المسكوري وقابض الضرائب المركزي بطنجة.- نقل عن الأستاذ أحمد خديري) بمعنى أن الأخطاء البسيطة تعتبر أخطاء إدارية تتحملها الإدارة أما غير ذلك فالموظف المرتكب للخطأ الجسيم هو وحده من يتحمل مسؤولية خطأه ، و من غير القانوني تحميل المسؤولية لشخص آخر أو أن تحل الإدارة محله لاقتران الخطأ الجسيم بحدوث ضرر ما يستوجب التعويض،
الاخلال بالالتزامات الوظيفية
إن تعيين رئيس المصلحة بناء على المرسوم المشار إليه أعلاه، يفرض التزامه بمهامه المنصوص عليها في القانون المنظم للمرفق الذي يعمل به، و هو في حالتنا : القرار رقم 124 الصادر في 18 شعبان 1423 (25 أكتوبر 2002) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز،كما وقع تغييره وتتميمه و تحديدا :
المادة 7
قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية:
يناط بقسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ، المهام التالية :
- الإشراف على تدبير الموارد البشرية طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديمية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛ ( يمكن الرجوع لقرارات تفويض الإمضاء و تفويض الاختصاص)
- السهر على حسن انتشار الموارد البشرية ؛
- إعداد سياسة للتكوين الأولي والتكوين المستمر لفائدة الموظفين التربويين والإداريين والتقنيين والسهر على تنفيذها؛
- تنظيم الحركات الإدارية لفائدة الأطر التربوية والإدارية والتقنية ؛
- المساهمة في عمليات الارتقاء بالأعمال الاجتماعية ؛
- تجميع المعلومات والمعطيات والسهر على حسن تداولها وتبليغها إلى جميع الشركاء سواء على الصعيد الجهوي أو الإقليمي أو المحلي ؛
--------------------
-------------------
يضم قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية المصالح التالية :
* مصلحة الموارد البشرية والاتصال ؛
* مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات .
إذن الالتزامات واضحة بموجب قرار وزاري، وبموجب التفويضات الممنوحة للأكاديمية سواء تفويض الإمضاء لمدير الأكاديمية أو تفويض الاختصاص للأكاديمية، و هي تمارس تحت إشراف رئيس قسم تدبير الموارد البشرية و الشؤون الإدارية و المالية، و بطبيعة الحال تحت إشراف مدير الأكاديمية. و الإخلال بها يعني التسبب في ارباك العمل بالإدارة و الإضرار بمصالح نساء و رجال التعليم. أي أن نتيجة الاخلال هي وقائع مادية بطبيعتها.
ثالثا : يتم الإعفاء بقرار معلل.
إن تعليل القرارات الإدارية جاء به القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية:
المادة الأولى
" تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها. "
و هنا نؤكد على صيغة الإلزام لأنها ترمي إلى القطع مع أساليب لم تعد تتماشى و الوضع الحالي للمغرب الذي يبتغي موقعا متميزا على الساحة الدولية، إذ خلق أجواء الشفافية والعمل بالقانون داخل الإدارة المغربية من شأنه تقوية الاستقرار و تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي.
إن التعليل يعني الإشارة في صلب القرار إلى المراجع القانونية المعتمدة و إلى الأسباب الواقعية/المادية، أي تجنب الكلمات الفضفاضة و غير المقنعة، بالحرص على إحاطة القرار بجميع ما يثبت ادعاء الإدارة تحت طائلة عدم الشرعية، و عدم الشرعية هنا يعني باختصار مخالفة القانون، لأن إخضاع الإدارة لقواعد الشرعية الغاية منه تحقيق المساواة أمام القانون بغض النظر عن المركز داخل هرم الإدارة، و جعل هذه الأخيرة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين في قراراتها و إن كانوا هم من يحرك دواليبها.
خلاصة
عودة إلى رسالة إعفاء السيد عمر الشباني ، نلاحظ أنها لم تحترم الشكل المنصوص عليه قانونا من حيث الإشارة إلى السند القانوني و الوقائع المادية، و بخصوص هذه الأخيرة نؤكد على أن الإدارة و هي تتوجه للمعني بالأمر ملزمة بمواجهته بالحجج التي اعتمدتها في إصدار قرارها فأن تقول:
 عدم ضبط الملفات التأديبة قبل رفعها للوزارة؛
 ترك ملفات المجالس التأديبية وعدم عرضها على اللجن؛
دون إعطاء أية إشارة لنوعية الملفات و اصحابها و الجهة المرسلة لها و تواريخها يجعلنا نقتنع بعدم اعتبار هذا تعليلا صحيحا.
و القول كذلك :
عدم اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة في حق الموظفين المخلين بواجباتهم المهنية حالة السيد عبد الرحمان المزواري مدير ثانوية بن تاشفين، حالة أحمد الوازي الناظر بنفس المؤسسة؛
دون تحديد نوع الإخلال الذي ارتكبه الموظفان المشار إليهما من جهة و من جهة أخرى الصلاحيات القانونية المخولة لرئيس المصلحة لاتخاذ القرارات الإدارية المناسبة.. مرة أخرى و دون الرجوع إلى توضيحات السيد الشباني في الموضوع ،يجعل هذه النقطة كذلك منعدمة التعليل.
أما القول ب:
ارتكاب خطأ يخص الانتقاء الأولي لإسناد منصب مدير مؤسسة ابتدائية لسنة 2014 و ذلك بمنحه 3 نقط إضافية؛
فالأمر هنا يتطلب من الإدارة توضيح العلاقة أو الرابط بين رئيس المصلحة و منح النقطة، إذا استحضرنا مسار المشاركة في العملية، و إن حصل الخطأ فعلا فهل تم تداركه أم استفاد المعني بالأمر من النقط غير القانونية و بالتالي كانت الإدارة أمام متضررين من عملية منح النقط، أي أمام خطأ جسيم يتطلب تحمل الموظف المسؤول لمسؤوليته الشخصية عنه، أم تم تصحيح الخطأ و لم تسمح الإدارة لمشاركة غير المستحقين، و في هذه الحالة فالإدارة قامت بواجبها الذي يفرضه القانون بالتدخل في كل وقت لتصحيح أعمالها التي تشوبها بعض الأخطاء أو الانحرافات على ضوء الشرعية. أي ببساطة ممارسة الرقابة الداخلية، كآلية لتحصين العمل الإداري.
تفويت السكن لموظف آخر؛
أقتحام السكن الوظيفي – بعد تكسير بابه –.
هاتين النقطتين لم يشر قرار الإعفاء لا إلى الموظف الآخر من حيث طبيعته و مهامه و مقر عمله، و طبيعة هذا التفويت، و الدليل عليه و وقت حصوله.
أما الاقتحام و كسر الباب فهو كذلك لم يوضح القرار تاريخ و توقيت ارتكابه ووسائل ارتكابه .. و هي أفعال مادية بطبيعتها.
يبقى الأهم أن هذه النقط كلها وعلى افتراض صحتها، فالمؤكد أنها لم تحدث كلها في نفس الوقت، لنطرح تساؤلا مشروعا:
لماذا تركت الإدارة هذه الأخطاء تتراكم و لم تتحرك في الوقت المناسب للتصحيح والتقويم؟ ما هي الإجراءات الإدارية التي اتخذها مدير الأكاديمية لحماية المؤسسة العمومية مع ضمان حق الموظف في التمتع بالحماية القانونية؟
تبقى الإشارة في الأخير إلى ضرورة تحصين الإدارة لقراراتها، قانونيا وماديا، وأن تكون الشفافية منهجا في التدبير بغض النظر عن الآراء و التقييمات الشخصية لأي عمل، لأن المسؤولية الإدارية تقتضي تجنيب المرفق الإداري الغوص في متاهات تجعله ينحرف عن مساره الصحيح نحو صراعات هامشية قد يغلب عليها الطابع الشخصي في كثير من الأحيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.