الدار البيضاء .. حفل بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بمناسبة الذكرى ال68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    المنامة .. ناصر بوريطة يبحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بدولة فلسطين تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية    منذ بدء العمل به في 2018.. الخط الأخضر للتبليغ عن الفساد يسقط 299 شخصا    طبعة ثانية من « أوراق من دفاتر حقوقي «مهنة الحرية « للنقيب محمد الصديقي    عجز الميزانية في المغرب يفوق 1,18 مليار درهم        سجن تطوان يكشف حقيقة تعنيف نزيل على يد موظف    اجتماع عمل لوضع خارطة سياحية لمسارات المدينة العتيقة لتطوان    يعود تاريخها إلى 400 مليون سنة.. المغرب يتسلّم 117 قطعة نادرة من الشيلي    "أطلنطا سند" تطلق التأمين المتعدد المخاطر منتوج "برو + المكتب"    غلاف مالي مهم لتوسعة شبكة المراقبة بالكاميرات بطنجة    الأخضر يطبع تداولات بورصة الدار البيضاء    ميارة يرأس أشغال الجمعية العامة ال18 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط    الباحث البحريني نوح خليفة: جهود المغرب تأتي موازية لتطلعات العالم الإنساني وعالم الطبيعة    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    ظهور "منخفض جوي" يتسبب في تراجع درجات الحرارة بشمال المغرب    هاشم تقدم مؤلف "مدن وقرى المغرب"    السعودية والكويت بأدنى خصوبة شرق أوسطية في 2050    حقوقيون يراسلون أخنوش لإنهاء ملف الأساتذة الموقوفين وينبهون إلى أن معاقبتهم ستؤدي لعودة الاحتقان    بيع لوحة رسمها الفنان فرنسيس بايكن مقابل 27.7 مليون دولار    دعوات متزايدة عبر الإنترنت لمقاطعة مشاهير يلتزمون الصمت حيال الحرب على غزة    اختتام البطولة الوطنية المدرسية لكرة اليد كرة الطائرة والسلة 5*5 والجولف والرماية بالنبال    "الكوديم" يحسم "ديربي سايس" ويقترب من دوري الأضواء والاتفاق يعقد مهمة جمعية سلا في النجاة من جحيم الهواة    الفيفا تنصف الرجاء البيضاوي في قضية المليار ومائة مليون    توظيف مالي لمبلغ 3,8 مليار درهم من فائض الخزينة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط توقعات شح الإمدادات    هل تكون إسبانيا القاطرة الجديدة للاقتصاد الأوروبي ؟    المغرب يفكك خلية إرهابية موالية ل"داعش" ينشط أعضاؤها بتزنيت وسيدي سليمان    تفاصيل مثول لطيفة رأفت أمام قاضي التحقيق بالدار البيضاء    الصين تدعو لعلاقات سليمة ومستقرة مع كوريا    المخرج الإيراني محمد رسولوف يفر من بلاده "سرا" بعد الحكم عليه بالجلد والسجن    سلطات سبتة تدعو وزارة الخارجية الإسبانية لمساعدة قطاع غزة    10 لاعبين يحرجون ريال مدريد قبل انطلاق الميركاتو    هذا الثلاثاء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: جلسة فكرية مع الناقدة والباحثة الأدبية الدكتورة حورية الخمليشي    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    الجمعية الرياضية السلاوية للدراجات تتوج بسباقي القصر الكبير وأصيلا    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    جامعة شعيب الدكالي تنظم الدورة 13 للقاءات المغربية حول كيمياء الحالة الصلبة    موعد لقاء الرجاء الرياضي والنهضة البركانية    الدورة الثالثة للمشاورات السياسية المغربية البرازيلية: تطابق تام في وجهات النظر بين البلدين    الشيلي والمغرب يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال التراث الوثائقي    بطولة فرنسا: مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب للمرة الخامسة على التوالي    غزة تنتصر.. طلبة كولومبيا يرتدون الكوفية الفلسطينية في حفل تخرجهم    اعتقالات و"اقتحام" وإضراب عام تعيشه تونس قبيل الاستحقاق الانتخابي    العثور على باندا عملاقة نادرة في شمال غرب الصين    إسطنبول.. اعتقال أمين متحف أمريكي بتهمة تهريب عينات مهمة من العقارب والعناكب    إسبانيا ترد على التهديد الجزائري بتحذير آخر    قناة أرضية تعلن نقلها مباراة الإياب بين بركان والزمالك    بنموسى يعلن قرب إطلاق منصة رقمية لتعلم الأمازيغية عن بعد    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    مخرج مصري يتسبب في فوضى بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الأمثال العامية بتطوان... (597)    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارية مراكش ترفض طعنا ضد رئيس جماعة مدان بمحاولة «استعمال المال» في الانتخابات
نشر في اليوم 24 يوم 02 - 04 - 2019

قضت المحكمة الإدارية بمراكش، مؤخرا، بعدم قبول الطعن الذي تقدم به مستشارون من حزب العدالة والتنمية بجماعة “آيت سيدي داود”، بإقليم الحوز ، لإقالة الرئيس الجديد للمجلس، الذي يعتبرونه “فاقدا للأهلية الانتخابية”، على خلفية إدانته استئنافيا بجنحة “محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم”، وهو الحكم الصادر بتاريخ 13 أبريل من السنة الماضية، والذي يؤكد رافعو الدعوى بأنه أصبح نهائيا وثابتا في حقه، على اعتبار بأنه لم يطعن فيه بالنقض.
كمال الميموني، مستشار بالجماعة نفسها، اعتبر بأن صيغة “عدم قبول الطعن” الواردة في منطوق الحكم القضائي، لا تعني بأن الدعوى رُفضت، موضحا بأن هناك فرقا بين عدم قبول الدعوى ورفضها، فعدم القبول يعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، نظرا لعيب في الشكل، أما رفضها فيعني أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعي في ادعائه، أي أنه لم يثبت حقه في الدعوى.
وخلص إلى أن الطاعنين يثقون في القضاء، ومتيقنين من شرعية مطلبهم، مضيفا بأنه لا توجد جهة لحد الساعة تقول خلاف ذلك، بما في ذلك القضاء، متعهدا بأنهم سيواصلون سلك جميع السبل المشروعة لتحقيق ذلك، وأنهم سيفصحون عن الخطوة القادمة بعد الاطلاع على نص الحكم.
وقد أوضحت مذكرة الطعن بأن رئيس المجلس الجماعي، لحسن السرغيني، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قضي ضده بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، بمقتضى حكم استئنافي، تحت عدد 346/2602/2018، بعد إدانته بجنحة “محاولة الحصول على أصوات ناخبين بواسطة تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم”، وهي الأفعال التي تعتبر من موانع الترشيح، المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
واستند المدّعون إلى المادة السادسة من القانون نفسه، التي تنص على أنه “لا يؤهل للترشح (…) الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس 
مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من هذا القانون التنظيمي…”.
كما استندوا إلى المادة 142 من القانون التنظيمي نفسه، التي تنص على أن “كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف أو المهام المنصوص عليها في المادتين 6 و132 من هذا القانون التنظيمي، أو طرأ عليه ما يحرمه من أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا، وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالات المقاطعات التابعة له حسب الحالة، الجماعة أو المقاطعة المنتخب فيها”.
أما الرئيس، فقد اعتبر، في مذكرته الجوابية، بأن الحكم الاستئنافي النهائي الصادر في حقه يحرمه من الترشح لولايتين متتاليتين، ولا يحرمه من الاستمرار كعضو في المجلس خلال الولاية الحالية.
وسبق لفريق “المصباح” بمجلس الجماعة المذكورة، أن وجّه رسالة إلى عامل الحوز السابق، يطالبون فيها بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، خاصة المادتين 20 و21 منه، واعتبار الرئيس مقالا بحكم القانون، وحلّ المكتب، واستدعاء أعضاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب (نواب الرئيس)، موضحين بأن الرئيس الحالي أصبح في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه، على إثر إدانة الرئيس بحكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، نتج عنه فقدنه للأهلية الانتخابية.
من جهته، ردّ الرئيس بتوجيه رسالة إلى كل من النائب البرلماني، مراد الكورش، والمستشارة الجماعية، نورة وايحمان، المنتميين إلى فريق “البيجيدي”، يستفسرهما عن “غيابهما المتكرّر عن دورات المجلس”، مبرزا بأنه وبعد أن اطلع على محاضر الدورات، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تبين له بأنهما تغيبا بدون عذر عن عشر دورات، مطالبا إيّاهما بالإدلاء بمبررات هذه الغيابات في أقرب الآجال.
وقد اعتبر الكورش بأن جميع غياباته مبرّرة، موضحا بأنه غالبا ما كان يتقدم بإخبار بتغيبه، عبر الاتصال الهاتفي، في ظل عدم إشارة النظام الداخلي للمجلس لأي مسطرة في الموضوع، داعيا الإدارة الترابية إلى إجراء تدقيق في مسألة الغياب، وفق منهجية قانونية، بعيدة عمّا وصفه ب”أهواء ونزوات وحسابات رؤساء الجماعات، حتى لا يتم استغلالها
في تكميم أفواه المستشارين الجماعيين المعارضين”.
وكانت الجماعة المذكورة شهدت مواجهة بين “البيجيدي” و”البام” بسبب رفض الرئيس تسليم مستشارين جماعيين اثنين من الحزب الأول نسخا من محضر دورة استثنائية، معللا قراره، في رسالة وجّهها إليهما، بأن النظام الداخلي للمجلس لا يحدد مسطرة تسليم محاضر الدورات للأعضاء، ومشددا على أنه لن يسلمهما أية محاضر إلى حين تعديل النظام الداخلي بتضمينه المسطرة المذكورة.
في المقابل، اعتبر المستشاران المنتميان للمعارضة قرار الرئيس ضربا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، وللشفافية المفترض إعمالها في تدبير الشأن المحلي، موضحين بأنهما تقدما بطلب للحصول على نسخ من المحضر، وفقا للمادة 273 من القانون التنظيمي للجماعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.