سلطات مراكش تواصل مراقبة محلات بيع المأكولات بعد حادث التسمم الجماعي    بحضور الملك..الحموشي يشارك في احتفالات الذكرى 200 لتأسيس الشرطة الإسبانية    ضربات إسرائيلية على قطاع غزة وواشنطن تهدد بوقف بعض الإمدادات العسكرية لإسرائيل            توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    طنجة…توقيف خمسة أشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى مقاربة مندمجة لتسريع إدماج الشباب بدون شغل ولا يتابعون الدراسة أو التكوين    68 مليون درهم لتأهيل محطة أولاد زيان بالدارالبيضاء    اعتقال شاب حاول اغتصاب سائحة بلجيكية بالحسيمة    مرضى السكتة الدماغية .. الأسباب والأعراض    بايرن غاضب بشدة من إلغاء هدفه القاتل في الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد    تسجيل أكثر من 245 ألف ليلة مبيت سياحية بوجهة طنجة خلال الفصل الأول من العام    ملتمس الرقابة يوسع الخلاف بين المعارضة وتبادل للاتهامات ب"البيع والمساومة"    تقدم أشغال إنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية "قصر أبجير" بإقليم العرائش ب 35 في المائة    منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق تنظم أبوابها المفتوحة الثانية    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية    ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتقلص مخزونات الخام الأمريكية    أنشيلوتي: "ما يفعله ريال مدريد شيء سحري.. والريمونتادا ليست غريبة"    المغرب يدخل القطيع المستورد من الخارج الحجر الصحي قبيل عيد الأضحى    بعد اعترافها بآثاره الجانبية المميتة.. هيئة أوروبية تسحب ترخيص لقاح كورونا من أسترازينيكا    المنتدى العربي للتنمية المجتمعية بالدار البيضاء.. تسليط الضوء على جهود المملكة في التعاطي السريع والفعال مع زلزال الحوز    "صحة غزة": ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و904 منذ 7 أكتوبر    أفق جديد لسوسيولوجيا النخب    "طيف سبيبة".. رواية عن أطفال التوحد للكاتبة لطيفة لبصير    أخنوش محرجا الاتحاد الاشتراكي: كنتم ترغبون في دخول الحكومة واليوم تهاجموننا.. فماذا حصل؟    من بينها المغرب.. سبع دول تنضم لمبادرة "طريق مكة"    الكشف عن ثاني مصنع أيسلندي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه    البرلمان المغربي يشارك في الدورة ال 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    مركز السينما العربية يكشف عن أسماء المشاركين في فعالياته خلال مهرجان كان    مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل يفتتح فعاليات دورته الخامسة عشرة    علم فرنسا يرفرف فوق كلية الطب بالبيضاء لتصوير "حرب العراق" (صور)    ترقب استئناف المفاوضات بمصر وحماس تؤكد تمسكها بالموافقة على مقترح الهدنة    الصحة العالمية: مستشفى أبو يسف النجار برفح لم يعد في الخدمة    جوائز الدورة 13 لمهرجان مكناس للدراما التلفزية    متحف "تيم لاب بلا حدود" يحدد هذا الصيف موعداً لافتتاحه في جدة التاريخية للمرة الأولى في الشرق الأوسط    ريال مدريد يضرب بايرن ميونخ 2-1 ويتأهل رسميا لنهائى أبطال أوروبا    المرزوقي: لماذا لا يطالب سعيّد الجزائر وليبيا بالتوقف عن تصدير المشاكل إلى تونس؟    الصين توصي باستخدام نظام بيدو للملاحة في الدراجات الكهربائية    البرهان: لا مفاوضات ولا سلام إلا بعد دحر "تمرد" الدعم السريع    محاكمة الرئيس السابق لاتحاد الكرة بإسبانيا    تسليم هبة ملكية للزاوية الرجراجية    ملتقى طلبة المعهد العالي للفن المسرحي يراهن على تنشيط العاصمة الرباط    رحيمي يورط إدارة نادي العين    ضربة موجهة يتلقاها نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك    أخنوش: الحكومة خفضت مديونية المملكة من 72 إلى 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام    الداخلة على موعد مع النسخة ال 14 من الأيام العلمية للسياحة المستدامة    كأس العرش.. الجيش الملكي يتجاوز نهضة الزمامرة ويتأهل إلى دور ربع النهائي    "ريال مدريد لا يموت".. الفريق الملكي يقلب الموازين في دقيقتين ويعبر لنهائي "الأبطال"    كيف أنهت "البوليساريو" حياة الأطفال؟    الفنان محمد عبده يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان    الحمل والدور الحاسم للأب    الأمثال العامية بتطوان... (593)    المؤرخ برنارد لوغان يكتب: عندما كانت تلمسان مغربية    أسترازينيكا تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    السعودية تفرض عقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    بعد ضجة آثاره المميتة.. "أسترازينيكا" تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مذكرة اقتراحات جماعة العدل والإحسان لتعديل مدونة الأسرة(2/4)
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. آراء
قراءة في مذكرة اقتراحات جماعة العدل والإحسان لتعديل مدونة الأسرة(2/4)
سعيد الكحل
السبت 20 يناير 2024 - 12:36
تدبير الأموال المكتسبة:
إن الإطار الإيديولوجي التي يحكم موقف الجماعة ومقترحاتها لتعديل المدونة هو اعتماد مفهوم "القوامة" كقطب رحى الأسرة، بحيث لا تقوم لها قائمة ولا يستقر لها قرار بدونه كما هو بيّن من الحيثية التي استندت إليها وثيقة المقترحات كالتالي: "إن قوام الأسرة يُؤَسّس في جانب من جوانبه على المال، لذا كان لزاما تحديد المسؤولية المالية ودرجاتها تدعيما لعوامل الاستقرار الأسري، فكلما كانت المسؤوليات محددة ومعالمها واضحة كان ذلك أدعى لعدم النزاع والشقاق. والقرآن الكريم يشير بوضوح تام إلى أن المسؤولية المالية للأسرة يتحملها الرجل". فالجماعة ظلت وفية لتصورها التقليدي للمرأة وللوضعية التي حددها الموروث الفقهي القديم، كالتالي: "والمتتبع لتشريع الإسلام في هذا الجانب يرى أن المرأة تحظى بتكريم فريد وعناية خاصة وفق مفهوم شامل، فنفقة المرأة تكون على الرجل في مراحل العمر كافة؛ وهي بنت فنفقتها على والدها، وهي زوجة تكون نفقتها على الزوج، وهي أم فنفقتها على الابن". لهذا، وكما سنرى لاحقا، أن الجماعة لم تعتبر الإرث بالتعصيب أكلا لأموال الناس بالباطل وظلما للمرأة. وما يمكن تسجيله هنا هو تناقض الجماعة مع نفسها؛ فهي تشدد على مركزية مفهوم "القوامة" وتحمِّل الذكور (الأب والزوج والابن) مسؤولية النفقة على المرأة، وفي الوقت ذاته تعترف بوجود بالإشكال التالي: "عدم الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب، حيث إن عددا من النساء أصبحن يتقاسمن الأعباء المادية للأسرة، بل إن عددا معتبرا من العائلات المغربية أصبحت تعيلها نساء بشكل كلي".
أكيد أن الجماعة لم تنفتح على حركية المجتمع ولم تعترف للمرأة بمساهمتها وتحملها، إما كلية أو مشترِكة، نفقات الأسرة، سواء كزوجة أو بنت تعيل والديها وإخوتها كما هو حال العاملات في الحقول والنسيج ومعامل السيارات (الكابلاج) وهن بعشرات الآلاف، وعاملات المنازل وغيرهن. وتنكّر الجماعة لمجهود المرأة ومساهمتها يمكن تسجيله في جانبين: جانب متعلق بالممتلكات الزوجية، ويخص هنا الزوجات، وجانب يتعلق بممتلكات الأسرة ويخص البنات اللائي يُعِلن الآباء والإخوة.
من هنا نفهم لماذا لم تتطرق وثيقة الجماعة إلى العمل المنزلي كجهد يسهم في تحصيل الممتلكات الزوجية. ذلك أن الجماعة ركزت فقط على الدخل المادي الذي تساهم به الزوجة في نفقات الأسرة وكيفية اقتسام الممتلكات الزوجية حين الطلاق. علما أن العمل المنزلي عمل منتج على مستوى الاقتصاد الأسري والاقتصاد الوطني. إذ حسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن نسبة مساهمة العمل المنزلي في الناتج الداخلي الخام تصل إلى 34، 5٪، وأنّ نسبة النساء في العمل المنزلي عالية جدّاً إذ تصل إلى 92٪ (البحث الوطني حول استعمال الوقت، منشورات المندوبيّة السامية للتخطيط، الرباط، 2014).
فالجماعة تعترف بوجود عوامل تحول دون كتابة عقد مواز لعقد الزواج يتضمن كيفية اقتسام الممتلكات الزوجية، أهمها كما جاء في الوثيقة:
"غلبة الحياء وأخلاق المكارمة لدى الزوجين عند إبرام عقد الزواج يحول دون الخوض في الأمور المادية، وهو ما يعقد مسألة الإثبات".
"وقوع حرج للعدول في ذكر مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة عند إبرام العقد؛ لأن الظرف يكون غير مناسب".
لكن الجماعة، وعلى خلاف مطالب الهيئات النسائية بضرورة تضمين عقد الزواج فقرة تتعلق بكيفية اقتسام الممتلكات الزوجية، لم تتقدم باقتراح مماثل؛ وإنما اكتفت باقتراحات عمومية منها:
= "الإبقاء على مقتضيات المادة 49، مع مزيد توضيح للقوانين المنظمة لها، وطبيعة تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، وكيفية توزيعها إن حصل طلاق".
= "إشعار العدول الطرفين عند تقديم وثائق عقد الزواج بحقهما في الاتفاق على كيفية استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية في وثيقة مستقلة".
لقد رمت الجماعة بالكرة إلى لجنة تعديل المدونة لتحدد كيفية اقتسام الممتلكات الزوجية دون تقديم مقترح عملي. أما المقترح الثاني فلا يغير من الأمر شيئا لأنه يكتفي بإشعار العدول للزوجين بأن المدونة تسمح لهما بتحديد كيفية اقتسام الممتلكات في عقد مستقل، وهذا ما يقوم به العدول حاليا دون جدوى.
لا غرو أن الجماعة أثبتت أنها جد متخلفة عن فقهاء سوس الذين أفتوا بحق "الكد والسعاية" حتى يضمنوا للزوجة نصيبها فيما تراكم من ممتلكات خلال فترة الزواج؛ كما لم تأخذ باجتهاد عمر بن الخطاب في قضية عامر ابن الحارث وزوجته حبيبة بنت زريق التي حكم لها بنصف الممتلكات التي تركها زوجها بعد وفاته باعتبارها شريكة له، إضافة إلى الربع كوارثة بالفرض لأنه لم يكن له أولاد. بينما اكتفت الجماعة بالبحث عن أوجه الاختلاف بين المادة 49 من المدونة وبين حق الكد والسعاية حتى تعفي نفسها من الأخذ بفتوى ابن عرضون وفقهاء سوس. وحددت الجماعة أوجه الاختلاف في:
1-" مؤسسة الكد والسعاية تهم جميع أفراد الأسرة وليس تعلقهما بالزوجين فقط، على خلاف ما تضمنته مدونة الأسرة التي حددت الزوجين فقط.
2- مؤسسة الكد والسعاية تقوم على أساس العرف المحلي وليس على إرادة الأطراف، عكس ما تنص عليه المادة 49 من مدونة الأسرة التي تفسح المجال كاملا لإعمال مبدإ سلطان الإرادة.
3- الكد والسعاية لا يمنع المرأة من ممارسة أي عمل من أعمال البيت".
الحضانة.
رغم أن مذكرة الجماعة اقترحت "حذف المادة 175 من مدونة الأسرة التي تنص على إسقاط حضانة الأم في حال زواجها"، إلا أنها لم تقترح مراعاة مبدأ المساواة بين الطليقين حين الزواج، ذلك أن المدونة تسقط الحضانة عن الطليقة حين الزواج بينما لا تسقطها عن الطليق إذا تزوج. طبعا الجماعة لا يمكن أن تقترح اعتماد مبدأ المساواة لأنها لا تؤمن به. إذ السليم والمنطقي هو أن تقترح الجماعة عدم إسقاط الحضانة على الأم الحاضنة في حالة زواجها وليس "تخويل القضاء سلطة تقديرية في إسناد الحضانة لأي من الطرفين حالة الزواج مع اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون كمحدد أساسي". فالواقع الاجتماعي يثبت أن رعاية الأم الحاضنة لأطفالها تظل قائمة حتى عند زواجها بخلاف الحاضن إذا تزوج حيث يعاني الأطفال، في معظم الحالات، من الإهمال والعنف.
النيابة الشرعية.
إن المثير في مقترحات الجماعة هو اقتراحها "تعديل الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود بالنص على تحميل الحاضنة المسؤولية عن الأضرار التي يلحقها المحضون بالغير عند جمعها بين الحضانة والنيابة الشرعية بحكم قضائي بعد انفصام العلاقة الزوجية تطبيقا لقاعدة الغنم بالغرم". وقد تعاملت الجماعة مع الحضانة ك "غُنم" يستلزم "الغُرم" وهو تحمل الحاضنة المسؤولية القانونية عن كل الأفعال التي تصدر عن المحضون وإسقاطها عن الأب. هذا ما يشغل الجماعة واقترحته من باب تخويف الحاضنات حتى لا يطالبن بالنيابة الشرعية عن المحضونين. بينما المشكل الحقيقي هو الابتزاز الذي يمارسه الولي الشرعي الذي يرفض الاستجابة لمطالب الحاضنة التي تهم المحضون. والمحاكم المغربية مليئة بالقضايا التي رفعتها الحاضنات ضد الأولياء الشرعيين؛ الأمر الذي يضر مباشرة بالمصلحة الفضلى للمحضون. وكان على الجماعة أن تقترح مباشرة ربط الحضانة بالنيابة الشرعية بحيث من تؤول إليه الحضانة من الطليقين يكون بالضرورة نائبا شرعيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.