سائق سيارة يدهس مواطنين في أكادير    أحزاب الأغلبية ترشح التويمي لخلافة بودريقة في رئاسة "مرس السلطان"    "بنك المغرب": احتياجات البنوك من السيولة تتجاوز 118 مليار درهم    الاتحاد الأوروبي يرضخ لمطالب المزارعين ويقر تعديلات على السياسة الفلاحية المشتركة    70 شركة يابانية في المغرب تشغل حوالي 50 ألف شخص    أضواء قطبية ساحرة تلون السماء لليوم الثالث بعد عاصفة شمسية تضرب الأرض    النيابة العامة التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَين بارزَين والمحامون يضربون    جائزة الحسن الثاني ل"التبوريدة" من 27 يونيو الجاري إلى 3 يوليوز المقبل بدار السلام بالرباط    غابوني يتفوق على حكيمي في "الليغ 1"    نواب بالبرلمان يرفضون "الانتقام" من أساتذة التدريس وبنموسى يدافع عن حرمة المؤسسات    أمن ميناء طنجة يحبط تهريب الآلاف من الأقراص الطبية    "التسمم القاتل".. ابتدائية مراكش تؤجل المحاكمة وترفض السراح المؤقت للمتهمين    المركز الثقافي بتطوان يستضيف عرض مسرحية "أنا مرا"    أوكرانيا تقر بالنجاح التكتيكي لروسيا    المغرب يحتفي بالذكرى ال68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    المندوبية العامة لإدارة السجون تنفي وجود تجاوزات بالسجن المحلي "تولال 2" بمكناس    صحيفة "ماركا" الإسبانية: إبراهيم دياز قطعة أساسية في تشيكلة ريال مدريد    طقس الثلاثاء.. عودة التساقطات المطرية بعدد من الأقاليم    رشيد الطالبي العلمي في زيارة عمل برلمانية لجمهورية الصين الشعبية    شح الوقود يهدد خدمات الصحة بغزة    الزمالك يشهر ورقة المعاملة بالمثل في وجه بركان    الطلب والدولار يخفضان أسعار النفط    هام لتلاميذ البكالوريا بالناظور.. هذه هي تواريخ الامتحانات والإعلان عن نتائجها    مبيعات الاسمنت تتجاوز 4,10 مليون طن نهاية شهر أبريل    المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة يحتفي بالسينما المالية    محامو المغرب يدخلون على خطّ اعتقال محامية في تونس.. "اعتقال الدهماني عمل سلطوي وقمعي مرفوض"    من البحر إلى المحيط.. لماذا يتحول مسار الهجرة من المغرب إلى أوروبا؟    إضراب وطني يفرغ المستشفيات من الأطباء والممرضين.. والنقابات تدعو لإنزال وطني    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    سي مهدي يثور في وجه بنسعيد    الارتفاع يطبع تداولات بورصة الدار البيضاء    قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة إسبانيا    مصر تُهدد بإنهاء "كامب ديفيد" إذا لم تنسحب إسرائيل من رفح    كأس الكونفدرالية الإفريقية: نهضة بركان يفوز على الزمالك المصري في ذهاب النهائي (2-1)    تحليل آليات التأثير الثقافي في عصر الرقمنة    الأساطير التي نحيا بها    الدرس الكبير    السينما في الهوامش والقرى تشغل النقاد والأكاديميين بالمعرض الدولي للكتاب    هل انفصلت فاطمة الزهراء لحرش عن زوجها؟    تراجع صرف الدولار واليورو بموسكو    "المراهنة على فوضى المناخ".. تقرير يفضح تورط المصارف العالمية الكبرى في تمويل شركات الوقود الأحفوري    الاشتراكيون يفوزون في انتخابات إقليم كتالونيا الإسباني    فيلم الحساب يتوج بالجائزة الكبرى في برنامج Ciné Café    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    لماذا قرر حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم أن لا يخوض الانتخابات في إقليم كشمير؟    ما الذي قاله مدرب نهضة بركان بعد الانتصار على الزمالك المصري؟    "إغلاق المعبر يعني أن أفقد قدمي الثانية" شهادات لبي بي سي من مرضى ومصابين في رفح    كرة اليد.. اتحاد طنجة يتأهل لربع نهائي كأس العرش    إبراهيم صلاح ينقذ "رين" من خسارة    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    الأمثال العامية بتطوان... (596)    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجمع الفقه الإسلامي يؤكد في ختام دورة الدوحة:لا يجوز شرعا اشتراط التعويض أو الزيادة في الديون في حالة التأخر عن الأداء
نشر في التجديد يوم 27 - 01 - 2003

أصدر المجلس العلمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في ختام دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمدينة الدوحة (دولة قطر)، ثماني قرارات تضمنت بعض التوصيات، تخص مجمل الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولها، مضافا إليها اقتراح تكوين بعض الندوات لتعميق البحث في عدة أغراض ذات صلة بالموضوعات المعروضة. واستمرت الجلسات الثمان على مدار ستة أيام (من 8 حتى 11 ذي القعدة 1423 ه الموافق 11 حتى 16 يناير 2003م)، وكانت الموضوعات المدرجة للدراسة كالتالي:
1 بطاقات المسابقات.
2 حقوق الإنسان والعنف الدولي.
3 عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره.
4 الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية.
5 مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في قتل الخطأ والكفارة.
6 عقود الإذعان.
7 مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية.
8 النظام العالمي الجديد والعولمة والتكتلات الإقليمية وأثرها.
وبلغ عدد الدراسات العلمية الفقهية المقدمة من ثلة من العلماء والفقهاء (51) بحثا. وإثر عرضها، ناقشها المجلس مادة مادة، وقام بالتعقيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء والباحثون من أعضاء المؤتمر. وقدمت "التجديد" في الأسبوع الماضي (العدد567) في ركن "فاسألوا أهل الذكر" تقريرا عن المواد الأربعة الأولى من هذه القرارات، واليوم نقدم القرارين المتعلقين بالموضوعين الخامس والسادس.
قرار رقم 133 (7/14)بشأن مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي اختلاف أسلوب معالجة مشكلة المتأخرات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية عن مثيله لدى البنوك التقليدية، حيث تتعامل هذه الأخيرة بالفائدة المحرمة، لذا أكد مجمع الفقه الإسلامي أكبر تجمع دولي لعلماء المسلمين الإجماع على تحريم الفوائد البنكية، على أنها من الربا المحرم شرعاً في الكتاب والسنُة.
وعلل المجمع هذا القرار في ضوء وظائف البنوك التقليدية، حيث إن القوانين المنظمة لعملها تمنعها من العمل في مجال الاستثمار القائم على الربح والخسارة.. فهي تتلقى الودائع من الجمهور بصفتها قروضاً، وتحصر وظائفها كما يقول القانونيون والاقتصاديون في الإقراض والاقتراض بفائدة، وخلق الائتمان بإقراض تلك الودائع بفائدة.
ونفى قرار المجمع أن تكون العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين علاقة وكالة، وأوضح أنها علاقة اقتراض، في إشارة إلى ما اعتبره مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في فتواه المبيحة للفوائد البنكية باعتبار العلاقة بين البنك والمودع هي وكالة، وهذا ما تقرره القوانين وأنظمة البنوك، يضيف القرار، وذلك أن الوكالة في الاستثمار بمثابة عقد يفوض بمقتضاه شخص لآخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر، وقد انعقد الإجماع على أن الموكل يملك المال المستثمر، وله غُنمه (ربحه) وعليه غرمه (خسارته) وللوكيل الأجرة المحددة في عقد الوكالة إذا كانت الوكالة بأجر.. وعلى ذلك فلا تكون البنوك وكيلة عن المودعين في استثمار ودائعهم لأن هذه الودائع بتقديمها إلى البنك التقليدي وضمانه لها تكون قروضاً يملك التصرف فيها مع التزامه بردها، والقرض يردّ بمثله دون أية زيادة مشترطة.
وأشار قرار مجمع الفقه الإسلامي إلى ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم سنة1385ه/ ماي 1965م، الذي حضره خمسة وثمانون فقيهاً من كبار علماء الأمة، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية، ونصّ في بنده الأول على أن: (الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم).
وعضد المجمع قراره بتعاقب القرارات وتوصيات المؤتمرات التي أكدت في مجموعها على حرمة الفوائد البنكية، وذكر منها تأكيد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 1396ه/ 1976م على حرمة فوائد البنوك، والذي حضره أكثر من ثلاثمائة من علماء وفقهاء وخبراء في الاقتصاد والبنوك. بالإضافة إلى المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت 1403
1ه/ 3891م، الذي أكد على المعنى نفسه.وذكر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره الأخير بما نص عليه في مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الآخر 1406ه/ دجنبر 1985م، من أن: "كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً". القرار رقم 01 (10/2).
واحتج المجمع على شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، صاحب فتوى حلية الفوائد البنكية، بفتوى لجنة الإفتاء بالأزهر التي أكدت على حرمة عوائد شهادات الاستثمار، لأنه من باب القرض بفائدة، والقرض بفائدة ربا، والربا حرام. وأيضا بالفتوى التي سبق لشيخ الأزهر أن أصدرها عندما كان مفتيا، في رجب 1409 ه/ فبراير1989م، والتي تنص على أن: "إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً حرام".
واعتبر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن فتاوى العديد من الهيئات العلمية، كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية، ولجان الفتوى، والندوات والمؤتمرات العلمية، وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي كلها أكدت على هذا المعنى، بحيث تشكل في مجموعها إجماعاً معاصراً لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك.
واعتبر المجمع في قراره هذا أن تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدماً غير جائز، واستدل بالإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب، بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستثمر رأس المال، لأن في ذلك ضماناً للأصل، وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة، التي هي مقتضى الشركة والمضاربة.. وهذا الإجماع ثابت مقرر، إذ لم تُنقل أية مخالفة له، وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني 3/34 : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض المضاربة إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، والإجماع دليل قائم بنفسه. وأوصى المجمع المسلمين بالكسب الحلال، وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما في ما يتعلق بالديون المتأخر سدادها، أكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 2/9 ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير وقراره في الشرط الجزائي رقم 109 4/12 ونصه: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي مثلا في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. وحرم قرار المجمع على المدين المليىء أن يماطل في أداء ماحل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
وأوصى المجلس في ختام هذا القرار بأن تلتزم المصارف الإسلامية في مسيرتها بالمنهج الاقتصادي الإسلامي وضوابطه، وأن تقوم بالإصلاحات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاركات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي من أهم غايات وأهداف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
وأجل مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 131 (5/14)، البت في موضوع "مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأ وتعدد الكفارة" لدراسة المسائل الشرعية المتعلقة بتعدد الكفارة بتعدد القتل. وبالبدائل عند فقد العاقلة أو تعذر تحملها. وبحرمان القاتل خطأ من الإرث، ولإعداد بحوث مستقلة في كل مسألة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.