ظاهرة فلكية.. عاصفة شمسية قوية تنير السماء بأضواء قطبية في عدة دول    النسر الأخضر الرجاوي يحوم في سماء الملعب الكبير بأگادير ويصطاد غزالة سوس أربعة مرات    الأستاذ إدريس الهلالي يشارك ضمن الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية    سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    مجلس الأمة الكويتي … المأزق بين السلطة التنفيذية والتشريعية    ثلاثة وزراء ثقافة يكرّمون أحمد المديني رائد التجريب في الأدب المغربي    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    الرجاء والمغرب الفاسي يحجزان مقعديهما في نصف نهائي كأس العرش    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    بلاغ جديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    انتخاب الريفية فاطمة السعدي عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة    دياز يهز الشباك مرتين في لقاء غرناطة    الشعباني يأمل فوز بركان بنتيجة مريحة    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    صورة مذهلة.. "ناسا" ترصد أكبر عاصفة شمسية تعرض لها كوكب الأرض    الأصالة والمعاصرة يشيد بحصيلة الحكومة وينتقد قساوة الأحكام السطحية الشعبوية    حزب الأصالة والمعاصرة يعلن بدء التحضير مبكرا لانتخابات 2026 بهدف "الحصول على المرتبة الأولى"    مشروع خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال    حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة جوية    تحذير وزاري لمستعملي الطرق السيارة    حضور متميز لأسود الأطلس في نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية    انطلاق المهرجان الدولي للفروسية "ماطا" بمنطقة "بن مشيش"    الأزمي ينتقد تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    مبابي يعلن رسميا مغادرته باريس سان جيرمان    مركز الاستثمار يروج لمؤهلات جهة طنجة في ملتقى اقتصادي بالامارات المتحدة    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    نشرة إنذارية | زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المغرب    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب    المعرض الدولي للكتاب والنشر.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية    المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة        كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عمر بن دورو لـ"التجديد": كريم غـلاب لم يحترم قرار المجلس الدستوري
نشر في التجديد يوم 12 - 01 - 2009


يناقش الدكتور عمر بن دورو في هذا الحوار قرارات المجلس الدستوري منذ تأسيسه سنة ,1992 ويرى أن القرارات التي أصدرها لم تكن كلها مطابقة للدستور ودولة الحق والقانون، ويعتبر أن القرار الأخير الذي أصدره المجلس هو قرار صائب، وأنه يتماشى مع الدستور، وأنه ينبغي عدم التسرع في اعتبار هذا القرار مؤشرا على وجود توجه جديد للمجلس في اتجاه إثبات استقلاليته وبالتالي مصداقيته وأنه ينبغي الانتظار وتتبع قراراته المقبلة للحكم على التوجه الحقيقي لهذا المجلس، وينتقد بن دورو ربع أعضاء مجلس النواب للإحالة على المجلس الدستوري، ويرى أنه على قوى المعارضة أن تطالب بتعديل دستوري بمقتضاه يتم خفض هذه النسبة، كما ينتقد ندرة الإحالات على المجلس الدستوري، ويعتبر أن من صميم عمل المعارضة الإحالة على المجلس الدستوري كما هو الشأن في فرنسا والدول الديمقراطية التي تتم فيها إحالات المعارضة على المجلس الدستوري بكثافة. كيف تقرؤون قرار المجلس الدستوري قبول الطعن الذي تقدمت به المعارضة بخصوص مناقضة قانون المالية لسنة 2009 للمادة ,8 وهو المجلس الذي لم يكن يصدر إلا ما يتماشى مع رأي الحكومة وأغلبيتها؟ إذا أردنا أن نتحدث بصفة عامة عن اجتهادات المجلس الدستوري فلا يمكن أن نقول أن قراراته كانت دائما في اتجاه الخيارات الحكومية، هناك قرار غشت 1994 المتعلق بالرسم على التقاط الإشارات الإذاعية بواسطة الأطباق الهوائية والذي ألغى بموجبه قانون كان قد صوت عليه مجلس النواب آنذاك. هناك كذلك عدد من القرارات الأخرى خاصة القرارات المتعلقة بالقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومجلس المستشارين لسنة 2002 والقرار المتعلق بمجلس النواب لسنة 2007 والذي ألغي بموجبها عدد من النصوص. غير أن بعض قرارات المجلس الدستوري لم تكن تتماشى مع مبادئ القضاء الدستوري التي تقتضي فرض احترام الدستور من طرف الهيئة التشريعية وعدم الأخذ بعين الاعتبار بالمصالح الحكومية كما هو الحال لقراره المتعلق بقانون المالية لسنة .2002 ففي الطعن الذي قدمته المعارضة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في دجنبر ,2001 طرحت إشكالية رجعية القانون الذي أقره قانون المالية لسنة ,2002 ففي المادة السادسة من هذا القانون تم إعفاء القوات المسلحة الملكية من الرسوم والضرائب على اللحوم المستوردة وذلك منذ سنة ,1996 أي بصفة رجعية، وقد وقفت المعارضة ضد هذه المادة لكونها متناقضة مع الدستور الذي يمنع أن يكون للقانون مفعول رجعي بناء على الفصل الرابع من الدستور. ففي الوقت الذي كنا ننتظر من المجلس الدستوري أن يصرح بعدم دستورية المادة السادسة من قانون المالية أتى بتأويل جديد يتناقض مع الدستور المغربي، فلقد أكد المجلس بأن مبدأ عدم رجعية القانون المنصوص عليها في الفصل الرابع من الدستور لا تشكل قاعدة مطلقة ويمكن أن تطرأ عليها استثناءات. بناء على الفقه الدستوري، لا يمكن إقرار مبدأ دستوري إلا إذا كان لا يتعارض مع النصوص الصريحة للدستور وإذا كان ناتجا عنه تأويلات متعلقة بوجود ثغرات في الدستور. غير أن المادة الرابعة من الدستور المغربي تعتبر صريحة حيث تنص أنه ليس للقانون أثر رجعي رجعية القوانين لا تكون ممكنة إلا اتجاه القوانين الجنائية التي تكون في صالح المتهمين. هذه الرجعية ناتجة عن مبدأ دستوري لكون ديباجة الدستور المغربي تنص على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا. لذلك، وبناء على الدستور المغربي، لا يمكن للقانون أن يكون له مفعول رجعي إلا في القوانين الجنائية لكون المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادق المغرب عليها تقر بذلك. وقد تساءل الحقوقيون عن أسباب هذا القرار غير المقبول فقهيا، فلم نجد جوابا إلا بكونه تم ربطه بالقوات المسلحة الملكية التي هي في هذه الحالة دمجت فيما يسمى بالمقدسات ولو أدى ذلك إلى عدم احترام القانون. هناك كذلك العديد من القرارات التي تتنافى مع مبادئ دولة الحق والقانون ومع سمو الدستور، كالقرار المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب لسنة ,2002 فإذا كان المجلس الدستوري في قراره الصادر في 25 يونيو 2002 عددا من القيود التي تتنافى مع حرية التصويت ومع المساواة بين الناخبين وبين اللوائح الانتخابية إلا أنه أقر في قراره الصادر في فاتح أغسطس 2002 عدم المساواة بين المرشحين في الانتخابات، ونفس الشيء حصل بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي عدل في سنة 207 حيث أقر كذلك عدم المساواة في الترشيح بالرغم من أنه ألغى عتبة 3 بالمائة التي كانت فرضت على الأحزاب السياسية. باختصار، القرارات السابقة للمجلس الدستوري لم تكن متميزة بالاستمرارية في دعم دولة القانون وفرض احترام الدستورية بل كانت متقلبة. وإذا ما رجعنا إلى القرار الجديد للمجلس الدستوري، فإنه يتخذ لأول مرة في تشكيلة جديدة يترأسها رئيس جديد عين أخيرا، فالقرار الجديد يعتبر مهما لكونه يلغي نصوصا في قانون المالية مع تعليل مقنع لإلغاء البند الثاني للمادة الثامنة. جرت المعارضة ـ وبشكل خاص حزب العدالة والتنمية- على تقديم إحالات إلى المجلس الدستوري بخصوص مناقضة بعض مقتضيات قانون المالية للدستور، لكن هذه السنة أضاف الحزب للائحة النقاط التي اعتدا الحزب أن يقدم بشأنها طعونا الطعن على المادة 8 والمادة ,40 في نظركم لماذا اختلف تعامل المجلس الدستوري مع المادتين، بحيث قبل اعتبارات الحكومة في المادة ,40 واعتبر المادة 8 مناقضة للدستور؟ قرار المجلس الدستوري بإلغاء بعض نصوص المادة الثامنة من قانون المالية يعتبر صائبا كما أشرت إلى ذلك سابقا، لأن النصوص المعنية ليست ركيزة قانونية لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير والجولان المبنية على وسائل جديدة للإثبات (الرادار الثابت وكاميرا المراقبة الخ) لكونها مرتبطة بمنظومة قانونية جديدة (قانون السير والجولان) الذي لم يبث بعد فيها في البرلمان. أما فيما يتعلق بالمادة 40 فهناك خلاف بين البرلمانيين والحكومة حول النص أو عدم النص على تقدير بعض الاعتمادات في قانون المالية. فالمعارضة تعتبرها غير مدرجة في هذا القانون والمجلس الدستوري يؤكد العكس. التساؤل المطروح هو هل هذه الاعتمادات أدرجت حقيقة عند مناقشة قانون المالية أم أدرجت فقط بعد إحالة القانون على المجلس الدستوري؟ شخصيا لم أطلع على مشروع قانون المالية قوى المعارضة ترى أن الأمانة العامة للحكومة دلست على الحكومة بخصوص المعطيات التي أوردتها في جوابها على المجلس الدستوري ، ألا ترى معي أن غياب متخصصين في القضايا المالية في المجلس الدستوري يؤثر على قراراته؟ يجب الإشارة إلى أن عمل المجلس الدستوري عمل جماعي، صحيح أن رئيس المجلس الدستوري هو الذي يعين المقرر عند إحالة القانون عليه، وأحيانا يكون هذا التعيين ذا دلالة قانونية كما يمكن أن يتخذ لاعتبارات سياسية. فبناء على تقرير المقرر يتم مناقشة القرار الذي يجب اتخاذه داخل المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء. يجب أن نشير كذلك، أن رئيس المجلس يمكنه، بناء على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس أن يوظف خبراء لمساعدة المجلس على اتخاذ القرارات المتعلقة بمجال معين. لأول مرة بعد حكومة التناوب يوقع أزيد من مائة نائب برلماني على إحالة هذه الطعون على قانون المالية للمجلس الدستوري، كيف تقرؤون هذا الحدث؟ نلاحظ أنه منذ تأسيس المجلس الدستوري بناء على دستور ,1992 لم تلجأ المعارضة إليه إلا قليلا هذا رغم أن بعض القوانين التي صوت عليها البرلمان لم تكن مطابقة للدستور كما هو الحال للتعديلات التي أدخلت على قانون الحريات العامة سنة 2002(حرية الصحافة وحرية التجمعات العمومية، وحرية تأسيس الجمعيات..) وكذلك القوانين المتعلقة بمحاربة الإرهاب وقانون الأحزاب السياسية وقانون الهجرة..) . أعتقد أن إحالة القوانين على المجلس الدستوري يجب أن يكون القاعدة عند وجود خلاف بين المعارضة والأغلبية كما هو موجود في الدول الديمقراطية. ففي فرنسا مثلا والتي اقتبسنا من نظامها الدستوري المجلس الدستوري وطرق إشعاره، المعارضة تلجأ إليه كلما كانت غير متفقة مع الحكومة والأغلبية، واجتهادات المجلس دائما تتجه نحو دعم يجب على الأحزاب المعارضة توحيد مواقعها من أجل اللجوء إلى المجلس الدستوري والمطالبة بتعديل دستوري من أجل تخفيض النصاب الدستور ودولة الحق والقانون، وقراراته تكون مقبولة من طرف الأغلبية والحكومة والمعارضة. صحيح أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر على النصاب القانوني حيث يجب توفر ربع أعضاء المجلس من أجل إشعار المجلس الدستوري، لذلك. ألا يمكن أن نقرأ في هذا القرار محاولة لتأكيد استقلالية المجلس الدستوري وإعطائه المصداقية التي يستحقها بعيدا عن التماس مع الحكومة؟ اتخاذ هذا القرار جاء تحت رئاسة رئيس جديد، والرئيس له دور مهم في التأثير على القرارات، لذلك يجب الانتظار حتى نرى ما إذا كان المجلس الدستوري سيتخذ اتجاها جديدا مبنيا على تدعيم دولة القانون وعلى الاستمرارية في الاجتهاد، أم أن هذا القرار ظرفي فقط، لذلك يجب على المعارضة اللجوء باستمرار إلى المجلس الدستوري لحثه على اتخاذ مواقف حقوقية لنتأكد من التوجه الحقيقي للمجلس الجديد. في نظركم هل لهذا القرار من أثر على تطبيق مقتضيات قانون المالية، وبأي منهجية ستتعاطى الحكومة مع هذا القرار علما أن قانون المالية دخل حيز التنفيذ مع فاتح يناير من هذه السنة؟ قرار المجلس الدستوري واضح، فلقد أقر عدم دستورية أحكام البند الثاني من المادة الثامنة، وأشار إلى إمكانية فصل هذا البند عن باقي مقتضيات قانون المالية وإمكانية إصدار القانون بعد حذف البند الثاني. بالنظر السياسي، تكون مدونة السير هي التي تسببت في إحراج الحكومة لفترتين متواليتين، ألا تقرؤون في هذا القرار إشارة سياسية إلى أن الدولة لا تتحمل في هذه اللحظة أية حركية اجتماعية كالتي حدثت في الفترة السابقة من جراء إصرار الوزير كريم غلاب بتطبيق مدونة السير؟ الغريب في الأمر أنه بعد قرار المجلس الدستوري بإلغاء البند الثاني من المادة الثامنة من قانون المالية ، يصرح كريم غلاب وزير النقل لجريدة المساء عدد 31 دجنبر 2008 عن أسفه لهذا ا القرار، وأشار إلى أن نفس النصوص كانت مدرجة في قوانين المالية السابقة. وعوض أن يصرح باحترامه للدستور الذي ينص في الفصل 81 بأن قرارات المجلس تلزم السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، ينتقد بصفة غير مباشرة المجلس الذي كان يريده أن يخضع لرغبة الحكومة وخاصة لوزير النقل. أعتقد أن المعارضة يجب أن تحاسب الوزير على موقفه داخل البرلمان وأن يتراجع عن قانون السير الذي لا يحظى بشعبية. ******** كرونولوجيا بالمسار الذي قطعه قانون المالية قبل إصداره - 20 أكتوبر 2008 أودعت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2009 بمكتب مجلس النواب. - 22 أكتوبر 2008 عرضت الحكومة هذا المشروع على مجلس النواب في جلسته العامة. - 22 أكتوبر 2008 الشروع في مناقشته داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. - 15 نونبر 2008: تقدمت الفرق بتعديلاتها على المشروع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية. - أثناء مناقشة التعديلات لجأت الحكومة إلى استعمال الفصل 51 من الدستور 33 مرة، ووصت المعارضة سلوك الحكومة بأنه محاولة لإخفاء عجزها عن الاستناد لأغلبيتها وعن الإقناع بمواقفها. - 17 نوبنر 2008 المصادقة على المشروع بالأغلبية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. - 19 نونبر 2008 إحالة المشروع على الجلسة العامة. - 21 نونبر البث في المشروع من طرف البرلمان. - 22 نونبر 2008 إحالة المشروع قانون المالية على مجلس المستشارين. - 23 دجنبر 2008المصادقة على المشروع داخل مجلس المستشارين بعد إحالة تعديلات عليه . - 23 دجنبر 2008 انتهاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من دراسة المواد المعدلة في إطار القراءة الثانية. - 24 دجنبر 2008 تم إيداع تعديلات الفرق. - 24 دجنبر 2008 مصادقة مجلس النواب على المشروع. - 25 دجنبر2008 أودعت فرق المعارضة طعنا دستورية قانون المالية لسنة ,2009 وأحالت الطعن على المجلس الدستوري. - 29 دجنبر 2008 صدور قرار المجلس الدستوري يقبل فيه الطعن جزئيا في عدم دستورية مقتضيات قانون المالية، حيث قبل الطعن المقدم في المادة 8 المتعلقة بمقتضيات مسطرية تتعلق بمخالفات السير والجولان (المراقبة بالرادار)، في مدونة السير التي لم يصادق عليها البرلمان بعد وتصريح المجلس بإمكانية الحكومة فصل هذا البند عن باقي مقتضيات قانون المالية، وإصداره بعد حذف هذه الفقرة منه، كما صرح بأن أحكام المواد 2 و26 و40 و 41 و 42 من قانون المالية والتي كانت موضوع طعن أحالته فرق المعارضة على المجلس الدستوري، ليس فيها ما يخالف الدستور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.