أكدت منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد أن تشريعات كل من المغرب وفلسطين والأردن ولبنان واليمن والجزائر والكويت، لا تمنع تولي النائب البرلماني عضوية مجلس إدارة شركات عامة أو خاصة (القطاع الخاص)، فيما عدا البحرين التي نص القانون على أن عضو المجلس فور إعلان انتخابه أن لا يقبل التعيين في إحدى الشركات الأجنبية وأن لا يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات. وتشير دساتير بعض الدول (فلسطين والبحرين الأردن واليمن) إلى وجود نصوص قانونية تتعلق بتضارب المصالح للوزراء، فيما لا توجد نصوص قانونية خاصة بتضارب المصالح للوزراء في كل من لبنان والمغرب والجزائر والكويت. ووفق تقرير حول «عرض للأحكام التشريعية المتعلقة بالأخلاقيات السياسية للنواب والوزراء في العالم العربي» فإن قوانين العقوبات في كل من لبنان وفلسطين والأردن والجزائر واليمن تشير إلى تجريم الموظف عند طلب وقبول هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليؤدي عملاً شرعياً بحكم وظيفته لنفسه أو لغيره. فيما لم تتوفر معلومات من المغرب والبحرين والكويت حول عقوبة هذا الجرم. فيما لا تنص تشريعات كل من الجزائر واليمن والمغرب على أية محددات لتعاقد أعضاء البرلمان مع الدولة. لاتنص تشريعات أغلب الدول المشاركة في التقرير(البحرين واليمن والمغرب والأردن والكويت) على منع تمثيلا لحكومة بأجر فيما عدا كل من فلسطين.