مثول أكثر من 200 أستاذ موقوف عن العمل أمام المجالس التأديبية    مطالب برلمانية بالكشف عن نتائج دراسة الحكومة لآثار الساعة الإضافية    رؤى متقاطعة حول المساواة والعدالة والاستدامة خلال مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس"    إجلاء قسري لمئات المهاجرين من مخيمات في العاصمة التونسية    لقجع: "الوداد والرجاء والجيش أقطاب الكرة المغربية .. وعلى الأندية الأخرى كنهضة بركان الاشتغال أكثر لتلتحق بهم"    طقس حار نسبيا اليوم السبت    انتهى الموضوع.. طبيب التجميل التازي يغادر سجن عكاشة    تطوان تحتضن ورشة تكوينية حول تسوية البنايات غير القانونية    "موج أزرق" للتشكيلي يوسف سعدون يغرق رواق محمد الدريسي بطنجة    نفي وتنديد بتزوير باسم " الأيام24″    إصابة حمد الله تزيد من متاعب اتحاد جدة السعودي    حسابات الصعود تجمع الكوكب المراكشي وسطاد المغربي في قمة نارية    أزيد من 100 مظاهرة لدعم غزة بمختلف المغربية وإشادة بالتضامن الطلابي الغربي    وفد من حماس إلى القاهرة لبحث مقترح الهدنة في قطاع غزة    فقدان 157 ألف منصب شغل خلال 3 اشعر يضع وعود الحكومة على المحك    شرطة الحسيمة تترصد المتورطين في محاولة تهريب أطنان من المخدرات    موظف فالمحكمة الابتدائية بتاونات تدار تحت الحراسة النظرية: يشتبه أنه اختلس 350 مليون من صندوق المحكمة وغادي يتقدم للوكيل العام ففاس    لقجع يكشف سبب إقالة خليلوزيتش قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 وتعيين الركراكي    بمشاركة مجموعة من الفنانين.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى    الصين تطلق المركبة الفضائية "تشانغ آه-6" لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر    مطار الداخلة.. ارتفاع حركة النقل الجوي ب 19 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2024    مؤجل الدورة 26.. المغرب التطواني في مواجهة قوية أمام نهضة بركان    إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية    وزيرة المالية تجري مباحثات مع أمين عام منظمة "OECD"    هيئة حقوقية تطالب عامل إقليم الجديدة بوقف سراء سيارتين جماعيتين بقيمة 60 مليون سنتيم    تقرير أمريكي يكشف قوة العلاقات التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة        كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    إعدام أشجار يخلف استياء بالقصر الكبير    وفرة المنتجات في الأسواق تعيق طيّ "صفحة الدلاح" بإقليم طاطا    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    ماركا الإسبانية: أيوب الكعبي الميزة الرئيسية لنتائج أولمبياكوس الجيدة    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    تشييع جثمان النويضي .. سياسيون وحقوقيون يعددون مناقب الراحل (فيديو)    بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا    حموشي تباحث مع السفير المفوض فوق العادة للسعودية المعتمد بالمغرب بخصوص تطوير التعاون الأمني بين البلدين    الأمثال العامية بتطوان... (589)    بالصور والفيديو: شعلة الحراك الطلابي الأمريكي تمتد إلى جامعات حول العالم    صفعة جديدة لنظام العسكر.. ال"طاس" ترفض الطلب الاستعجالي لل"فاف" بخصوص مباراة بركان واتحاد العاصمة    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    باستعراضات فنية وحضور عازفين موهوبين.. الصويرة تحتضن الدورة ال25 لمهرجان كناوة    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    عكس برنامج حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط تكشف عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب    "فاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا    ريم فكري تكشف عن معاناتها مع اغتيال زوجها والخلاف مع والديه    المغرب يكسب 15 مرتبة في التصنيف العالمي لوضعية الممارسة الصحافية    المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية    سعر الذهب يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    تركيا توقف التبادل التجاري مع إسرائيل بسبب "المأساة الإنسانية" في غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون يرمي إلى محاربة ظاهرة الاتجار في البشر
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 06 - 2013

الظاهرة تمثل صورة من صور الرق الذي يهدد الأمن البشري وأمن الدولة على السواء
العقوبة السجنية المقترحة تتراوح بين 10 إلى 30 سنة مع غرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم و6 ملايين درهم
‎بادر فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب مؤخرا إلى تقديم مقترح قانون إلى مكتب المجلس حول إشكالية الاتجار بالبشر، وهي المبادرة التي يرمي من خلالها الفريق إلى المساهمة في العمل على سد الفراغ القانوني الذي مازالت تشهده بلادنا على هذا المستوى، وكذا العمل على الحد من معاناة ضحايا هذه التجارة التي تستهدف أساسا النساء والأطفال. المقترح الذي ينتظر أن يعمل مكتب مجلس النواب على جدولته للنقاش ضمن إحدى جلساته المقبلة، يأتي متزامنا مع سياق الزيارة التي تقوم بها إلى بلادنا هذه الأيام المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الاتجار بالبشر، بدعوة من الحكومة المغربية، وذلك للاطلاع على جهود المغرب في ما يتعلق بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وتعميما للفائدة، ننشر فيما يلي النص الكامل لمقترح القانون.
بيان الأسباب
عرفت المملكة المغربية طفرة حقوقية نوعية في السنوات الأخيرة، من خلال العديد من المبادرات المؤسساتية والتشريعية التي استهدفت تعزيز احترام حقوق الإنسان، والوفاء بالالتزامات الدولية الواردة في مختلف المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وقد تصدر هذه المبادرات تطوير عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكرس المشرع المغربي هذه المكاسب وغيرها من خلال الإصلاحات التشريعية المتوالية التي استهدفت المنظومة الجنائية خاصة:
مراجعة قانون المسطرة الجنائية سنة 2003 الذي أعاد بناء قواعد المحاكمة العادلة وعزز ضمانات ممارسة حقوق الدفاع»؛
تعديل نفس القانون سنة 2011 بإضافة مقتضيات لحماية الضحايا والشهود؛
تعديلات متتالية منذ سنة 2003 لمجموعة القانون الجنائي من أجل مكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال وحماية المعطيات المعلوماتية وحماية المرأة والطفل ومنع التمييز ومناهضة التعذيب.
وتظل الحاجة ملحة لاستكمال أركان الحماية الجنائية ضحايا الجريمة بصفة عامة، من خلال زجر الظواهر الإجرامية الجديدة التي تستهدف على السواء سلامة الأفراد ومصالح الدولة، والتي تنتهك في العمق حقوق الإنسان.
وتأتي على رأس هذه الظواهر جريمة الاتجار بالبشر التي تستأثر حالياً بالاهتمام الدولي وتشكل موضوعاً للعديد من التقارير الإقليمية والدولية والأممية.
والاتجار بالبشر صورة من صور الرق في الزمن الحديث، تهدد الأمن البشري وأمن الدولة على السواء، وهي تستهدف على الخصوص النساء والأطفال من خلال استغلال حالة الضعف أو الاحتياج التي يعانون منها، حيث تكون ظروف الفقر والتفاوت الاقتصادي وانعدام المساواة بين الجنسين وضعف آليات حماية حقوق الطفل وانتشار الفساد مناخاً مشجعاً لتفشي هذه الجريمة، سواء من خلال أفراد، أو من خلال مجموعات وشبكات إجرامية منظمة، وتزداد خطورة هذه الجريمة عندما تتجاوز الحدود الوطنية وتأخذ بعداً دولياً عابراً لهذه الحدود.
والمغرب كغيره من الدول ليس في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي وغيرهما.
ويزداد الوضع سوءا مع تكاثر أفواج المهاجرين الراغبين في العبور إلى أوربا، حيث يتحول التراب المغربي عمليا إلى بلد استقرار بالنسبة لهم بسبب فشلهم في هذا العبور، ناهيك عن تفشي ظاهرة مقلقة من خلال انتشار الوسطاء ووكالات الخدمة في المنازل التي تستورد عاملات وعمال المنازل خصوصا من الدول الإفريقية والأسيوية.
ونستحضر في السياق وضعية المغربيات المتجهات إلى دول الخليج، واللائي يسقطن ضحايا شبكات الاتجار بالبشر، إذ من المؤسف أن المغرب أصبح يصنف ضمن الدول التي لا تبذل مجهودات للتصدي لهذه الجريمة، ليس فقط على المستوى الدولي، بل كذلك إقليمياً بالمقارنة مع باقي الدول العربية التي أقدمت غالبيتها على تفعيل مقتضيات الاستراتيجية العربية، لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إعداد قوانين إطار لهذه الجريمة، وإحداث آليات مؤسساتية لمكافحتها وحماية الضحايا والتكفل بهم، مما يقتضي اتخاذ تدابير ناجعة مستعجلة للحد من انتشار هذه الجريمة بالمغرب.
والقانون المغربي، وإن كان يغطي حالات وصور الاتجار بالبشر من خلال مقتضيات متفرقة في القانون الجنائي، فإن الأمر يتطلب:
+ أولاً: تحديد المفهوم القانوني لهذه الجريمة وفقاً للتعريف المعمول به عالمياً؛
+ ثانياً: تجريم الاتجار بالبشر بما لا يسمح بإفلات المتجرين من العقاب؛
+ ثالثاً: إيجاد إطار قانوني لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ودرء المسؤولية والعقاب عنهم.
لذا، يأتي هذا المقترح لتتميم مجموعة القانون الجنائي بإضافة فرع جديد حول الاتجار بالبشر إلى الباب الثاني المتعلق بالجنايات والجنح الماسة بحقوق المواطنين وحرياتهم، من الجزء الأول المتعلق بالجنايات والجنح من الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم المختلفة وعقوباتها.
مقترح قانون يرمي إلى زجر الاتجار في البشر
مادة فريدة
يتمم الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم المختلفة وعقوباتها من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 الموافق ل 26 نوفمبر 1962 كما تم تغييره وتتميمه بإضافة فرع رابع يعنون ب: «في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر « وفق ما يلي:
الكتاب الثالث: في الجرائم المختلفة وعقوباتها
.......
الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية
......
الباب الثاني: في الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم
........
الفرع الرابع : في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر
المادة 232 مكرر
يقصد بالاتجار بالبشر استقطاب أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص والسيطرة عليه بقصد الاستغلال، أو الوساطة في ذلك.
لا تشترط هذه الوسائل لقيام جريمة الاتجار بالبشر حيال الأطفال دون ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.
ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
يعتبر أيضا اتجارا بالبشر تشغيل القاصرين خارج القانون كعمال في المنازل والورشات الصناعية والحرفية وفي المحلات التجارية.
المادة 232 مكرر مرتين
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.
المادة 232 مكرر ثلاث مرات
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة أو غرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم عن الاتجار بالبشر في الأحوال الآتية:
+ إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو سير أو ساهم في تأسيس أو تسيير منظمة إجرامية أو تولى قيادة فيها؛
+ إذا كان المجني عليه طفلاً دون الثامنة عشرة من عمره؛
+ إذا كانت الضحية شخصاً كبير السن أو يعاني من مرض أو إعاقة أو نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل؛
+ إذا ارتكب الفعل باستعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو بالتعذيب؛
+ إذا كان مرتكب الفعل موظفاً عمومياً؛ أو حاملا للسلاح.
+ إذا كان لمرتكب الفعل سلطة على الضحية؛
+ إذا ارتكب الفعل من طرف شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين؛
+ إذا كان مرتكب الفعل معتاداً على ارتكابه.
المادة 232 مكرر أربع مرات
يعاقب بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة أو غرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن الاتجار بالبشر إذا تم ارتكابه في إطار جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود الوطنية.
المادة 232 مكرر خمس مرات
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم إذا ارتكب الشخص المعنوي جريمة الاتجار بالبشر دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه.
علاوة على ذلك، يجب على المحكمة الحكم بحل الشخص المعنوي.
المادة 232 مكرر ست مرات
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تصادر لفائدة الدولة الأموال والأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو التي تحصلت منها.
علاوة على ذلك، يجب الحكم بنشر مقرر الإدانة أو إذاعته بالوسائل السمعية البصرية وفق المادة 47 من هذا القانون.
المادة 232 مكرر سبع مرات
يتمتع بعذر معف من العقوبة طبق الشروط المنصوص عليها في المادتين 151 و152 من هذا القانون، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية عن وجود اتفاق جنائي، لأجل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، إذا بادر بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق وقبل إقامة الدعوى العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.