مرصد العمل الحكومي: الحكومة التزمت ونجحات فالحوار الاجتماعي بتكلفة فايتا 20 مليار درهم وبتوافق مع النقابات للي غاتعاونها فإصلاح قوانين إضراب والتقاعد    ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب ب56,2% عند متم مارس 2024    "اليونيسف": 600 ألف طفل برفح ليس لديهم مكان آمن للجوء إليه    المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة يحتل المركز السادس عالميا    لاعبين الزمالك كاعيين قبل الفينال ضد بركان ومدربهم كيحاول يكالميهم    ماكرون يطالب بمشاركة مبابي في أولمبياد باريس    محمد بودريقة يُعزل من رئاسة مقاطعة مرس السلطان: غيابٌ مُزمنٌ ووثائق مُريبة    المحرشي ..الخياط لي عندو قصر فالرباط رجع من الغربة وبغا يدير وساطة والتمس من الحكومة دير حل لإضرابات طلبة الطب: وها كيفاش تجاهلو وزير الصحة    وفاة المقدّم التلفزيوني الفرنسي الشهير برنار بيفو    تطويق أمني بالعاصمة يحول "مسيرة الصمود" لأطباء الغد إلى "وقفة الحشود"    مبديع من زنزانته ب"عكاشة" يستقيل من عضوية مجلس النواب    حصيلة منجزات وكالة بيت مال القدس فاقت 13,8 مليون دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة    البرجاوي للدار: حكومة اخنوش تمكنت من إرساء الركائز القانونية والمؤسساتية واللوجستيكية للدولة الاجتماعية    الضمان الاجتماعي الإسباني يتحاوز عتبة 21 مليون منتسب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء سلبي    عن اللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية والوثائق الإدارية    ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في البرازيل إلى 83    تطوان: إطلاق طلب عروض لإنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية "كويلمة"    إسرائيل تغلق مكتب الجزيرة وألمانيا تنتقد القرار    بلقصيري: أجواء افتتاح مهرجان سينما المرأة والطفل في دورته الأولى    هذه تفاصيل موجة الحرارة المرتقبة في المغرب ابتداء من يوم غد الثلاثاء    اختتام القمة ال15 لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد إعلان بانجول    "حماس" تواصل المفاوضات مع إسرائيل    وثائقي فريد من وزارة الثقافة والتواصل يبرز 6 ألوان فنية شعبية على ضفاف وادي درعة    اللي كيمشي لطريفة وعزيز عليه الطون والسربيسة والسينما: ها مهرجان وها الافلام المغربية المعروضة فيه    إضراب جديد يشل محاكم المملكة    رحلة شحنة كوكايين قادمة من البرازيل تنتهي بميناء طنجة    بسبب الهلال.. لجنة الانضباط تعاقب فريق الاتحاد السعودي وحمد الله    لأول مرة.. تاعرابت يحكي قصة خلافه مع البرازيلي "كاكا"    تسجيل بقوة 2.5 درجات على سلم ريشتر بإقليم تاونات    مبادرة التنمية البشرية تمول 4174 مشروعا بأكثر من ملياري درهم بجهة طنجة    المغرب يحتضن الدورة 16 للبطولة الإفريقية للدراجات الجبلية    حماة المال العام: "حفظ طلبات التبليغ عن الجرائم من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة"    أسعار النفط العالمية تعود إلى الارتفاع    وفاة مدرب الأرجنتين السابق لويس مينوتي بطل مونديال 1978    الدوري الإسباني .. النصيري يواصل تألقه    تفاصيل جديدة حول عملية نقل "درب عمر" إلى مديونة    الذهب يصعد وسط توترات الشرق الأوسط وآمال خفض الفائدة في أمريكا    منيب: المجال الفلاحي بالمغرب بحاجة لمراجعة شاملة ودعم "الكسابة" الكبار غير مقبول    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    بعشرات الصواريخ.. حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية في الجولان    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة من "منصة الجونة السينمائية"    "الثّلث الخالي" في القاعات السينمائية المغربية إبتداء من 15 ماي الجاري    دراسة: السجائر الإلكترونية قد تسبب ضررا في نمو الدماغ    المشاهد الجنسية في أفلام هوليوود تراجعات بنسبة 40% وها علاش    فيدرالية ارباب المقاهي تنفي الاتفاق على زيادة اثمان المشروبات وتشكو ارتفاع الأسعار    باحثة: الضحك يقدر يكون وسيلة واعرة لعلاج الناس    رأي حداثي في تيار الحداثة    دراسة مواقف وسلوكيات الشعوب الأوروبية تجاه اللاجئين المسلمين التجريد الصارخ من الإنسانية    اعتصامات طلاب أمريكا...جيل أمريكي جديد مساند لفلسطين    دراسة حديثة تحذر المراهقين من تأثير السجائر الإلكترونية على أدمغتهم    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    جواد مبروكي: الحمل والدور الحاسم للأب    منظمة تدعو لفتح تحقيق في مصرع عامل بمعمل تصبير السمك بآسفي    الأمثال العامية بتطوان... (589)    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سطات: قافلة التشاور حول القانون الجنائي تحط بمحكمة الاستيناف
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 05 - 2015

مناسبة لإغناء النقاش الدائر حول إصلاح منظومة العدالة
أكد الأستاذ عبد السلام بوعوش، ممثل وزارة العدل والحريات أن مسودة مشروع القانون الجنائي تعد أرضية للنقاش، مبرزا أن وزارة العدل فتحت أوراشا موسعة حول السياسة الجنائية انسجاما مع ما تضمنه الخطاب الملكي 20 غشت 2009 من أجل إصلاح منظومة العدالة، تساوقا مع الدستور المغربي المتقدم و انسجاما مع الاتفاقات الدولية . وأضاف أن مسودة مشروع القانون الجنائي مرت بعدة محطات أساسية من حيث التأليف، حيث تم إحداث لجنة بوزارة العدل ضمت قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وغيرهم من الفاعلين في مجال القضاء، اشتغلت لما يزيد عن ثلاثة أشهر، نتج عنه تشكيل خلايا ونواة للتفكير، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض المواد التي عرفت نقاشات حادة مثل ( الإجهاض، الاختطاف القصري، تجنيح الاتجار في المخدرات...)، وتم الخروج برأى توافقية، كما أن المقتضيات المتعلقة بالإجهاض ولارتباطها بين ما هو صحي وديني فقد تم التداول فيها بين وزارة الأوقاف وحقوق الانسان ووزارة العدل والحريات.
وقبل ذلك، كان كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، والوكيل العام للملك، خلال لقاءات وزارة العدل والحريات لمناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي، بمحكمة الاستئناف بسطات، الثلاثاء الماضي، قد استعرضا مشروع القانون الجنائي، كأرضية تمهيدية لفتح النقاش بين الفاعلين في المجال القضائي، من أجل تسجيل أهم الملاحظات، مركزين على أدبيات المراجعة التي تهدف تحقيق الملاءمة مع الدستور وتعزيز استقلالية القضاء، مؤكدين على أهمية هذا اللقاء الذي اعتمد في منهجيته على العرض والمناقشة بحضور فاعلين في القضاء والمحامين والأساتذة الجامعيين وجمعيات المجتمع المدني والطلبة، حتى يكون لقاءا علميا ينصب على تحديد المواد والملاحظات والاقتراحات لإغناء مسودة مشروع القانون الجنائي.
ومن جانبه أكد نقيب هيئة المحامين أن العرض يقدم صورة حول مجموع المسودة التي تعد أهم قانون يهم المواطنين بعد الدستور، واعتبر أن الغاية من هذه الندوات هو إغناء النقاش الدائر وتجاوز الخلافات بين الفاعلين في المجال، خصوصا إذا اعتبرنا القانون الجنائي قانونا أكثر التصاقا بالمواطن.
وسجلت الندوة اقتراحات وملاحظات اعتبرها ممثل وزارة العدل والحريات وجيهة وتنم عن القراءة الجيدة للمسودة والتحليل المعمق، من خلال تدخل الأستاذ الزيادي عن هيئة القضاة بسطات الذي اعتبر أن الاجراء المتعلق بالمادة 4-35 من المسودة المتعلق بالعقوبة البديلة في الجنح بحضور الممثل قد يؤثر على التصفية، ويجب إعادة الصياغة في هذا الباب.
وأشار إلى تداخل الاختصاص من خلال المادة 1-12 والتي يجب فيها الجواب عن مدى شرعية القرارات الادارية، المادة 35-9 الفقرة 9. واعتبر الأستاذ الزيادي أن هناك تداخلا وتأثيرا، على قانون الشغل حيث جاءت المادة عامة، المادة 37، إذا كانت الغاية، مبرزا أنه إذا كان الهدف هو حماية المطالب بالحق المدني، حماية أموال أسرة المتهم، فلماذا جاءت عامة وتم حصرها في الجنايات ؟، بل هناك جنح كذلك مثل القمار، المادة 41 يضيف الأستاذ الزيادي تعرف تداخل بين التشريع الجنائي والقانون المتعلق بمدونة السير، المادة 88-1 جاءت عامة وستخلق مشاكل في التطبيق خصوصا بالنسبة للزوجين ( الحضانة، المعاشرة الزوجية ..)، مضيفا، المادة 107 المتعلقة بإرجاع الحالة إذا تعلق الأمر بتعويضات الترامي، وإذا استأنف الحكم وتبينت البراءة هل تتراجع المحكمة ، ومن باب التبسيط ذكر الأستاذ بالمادة 372 المتعلقة بإيقاف الدعوة مقترحا تفعيل التنازل، وتساءل الزيادي دائما في إطار مناقشة مواد مسودة مشروع القانون الجنائي حول المادة 120 المتعلقة بتعدد المتابعات وكيفية احتسابها، وطرح عدم وضوح صيغة (لا تقل ) لأن العقوبة غير متشابهة، وبخصوص المادة 231-9 تم التأكيد على أن هناك غموض حول الأناس المشاركين فيه (تعريف للاختطاف القصري)، وبخصوص الشواهد الطبية يتساءل الأستاذ الزيادي حول التخصيص (شرعي، خبير ..)، بل أكد اعتماد التسجيل فقط، خصوصا بالمناطق النائية والصعبة، خشية تعطيل ملفات المطالبين بالحق.
ومن جانبه أشار الأستاذ مرشد إلى ما قد يحدثه الفصل 35 المتعلق بالعقوبات البذيلة من سوء فهم وتقدير من لدن المواطنين، خصوصا مع انتشار الأمية بل يجب وضع آليات لذلك، وتساءل ألا ترى الوزارة من المهم أن تشمل العقوبات الجنح التأديبية، وذكر بالإشكالية القانونية المتعلقة بكيفية إثبات المبالغ المالية المتعلقة بالمادة 218 ، فيما تساءلت الأستاذة الجامعية حافظي من جهتها عن القاضي الذي سيواكب تطبيق العقوبات البذيلة، وكيفية ضبط وإثبات التحرش الجنسي بالفضاءات العمومية. و أشار ممثل العدول إلى المادة 352 التي لم تعط تعريفا شاملا للموظف العمومي، واستبعاد العدل من المادة 267، مضيفا أن المادة 355 جاءت مخالفة للمادة 351 حيث حددت أركان التزوير في المحررات، مؤكدا أن العدل لا يحرر ورقة وإنما يحررعقدا رسميا.
وفي نفس السياق أشار الأستاذ شرف محامي بهيئة سطات أن النص الجنائي اليوم يتميز بكثرة النصوص، وطرح إشكالية غياب فلسفة واضحة للتجريم، بتداخل السياسي والديني والأخلاقي، مثل إخراج جريمة الشيك ونقلها إلى مدونة التجارة، مع ضرورة تحديد الخدمة العامة للعقوبات البذيلة، والتدقيق في بعض المصطلحات مثلا ( الدعارة، البغاء ..) هل يمكن اعتباره جرما أم ظاهرة؟ وشدد على أهمية تكريس العدالة التصالحية، كما ذكر الأستاذ الجامعي الدحماني بالدور المهم الذي يلعبه القاضي في هذه العملية، ومشيرا إلى ضرورة التشديد من أجل إرجاع الأموال المختلسة عكس المصادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.