اضطرابات في حركة سير القطارات ما بين 12 و26 ماي نتيجة أشغال تأهيل منشآت التشوير    سفير إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة أمام الجمعية العمومية (فيديو)    مزور تستقطب شركة عالمية رائدة للمغرب    القطاع السياحي يسجل رقما قياسيا بالمغرب    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    143 دولة تدعم عضوية فلسطين بالأمم    حماس: إسرائيل تعيد الأمور للمربّع الأول    تصفيات كأس العالم لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الجزائري    "الطاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    منتخب "لبؤات الأطلس" يكتسح الجزائريات    رسميا.. مبابي يعلن الرحيل عن سان جرمان    خبراء يناقشون حكامة منظومات التربية    اعتراض 133 مرشحا للهجرة في طانطان    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    لحجمري ينصب 3 أعضاء جدد في الأكاديمية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    بعد إحداثها لطفرة في إصدارات الAI وطنيا.. الأمانة العامة للحكومة تُناقش آخر إصدارات الدكتورة رومات حول الذكاء الإصطناعي    تفاصيل قاعدة عسكرية مغربية جديدة لإيواء الدرونات والصواريخ    سماء المملكة غائمة وطقس حار بهذه المناطق!    بالصور.. اعتقال خمسة أشخاص بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية والعثور على زوارق وسيارات وأموال    مدرب الجيش مطلوب في جنوب إفريقيا    صدمة جمهور الرجاء قبل مواجهة حسنية أكادير    جديد موسم الحج.. تاكسيات طائرة لنقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    دكار توضح حقيقة وجود مهاجرين سنغاليين عالقين بالصحراء المغربية    الشبيبة التجمعية بطنجة تلامس منجزات وتحديات الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    بهدف تأهيله لاستقبال 4.4 ملايين مسافر .. هذه تفاصيل مشروع توسيع مطار طنجة    "طاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    هل تحتاج الجزائر إلى المغرب لتطوير اقتصادها؟    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الدراسة الطبوغرافية لأنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تترجم فلسفة إفريقيا للأفارقة    قرار أمريكي يستهدف صادرات المغرب    توقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    ثنائية الكعبي تقود أولمبياكوس إلى نهائي "كونفرنس ليغ"    المغرب يعلن حزمة جديدة من مشاريع الترميم والإعمار في المدينة المقدسة    امرأة مسنة تضع حدا لحياتها شنقا بالجديدة    بعد أن أفرغت الحكومة 55 اجتماعا تنسيقيا ومحضر الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات من محتواها    شفشاون على موعد مع النسخة الثانية من المهرجان الدولي لفن الطبخ المتوسطي    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    نقابة "البيجيدي": آن الأوان لإيقاف التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    غوتيريش يحذر من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية"        تأشيرة الخليج الموحدة تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025    نقابة تنبه لوجود شبهات فساد بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الجمعة على وقع الارتفاع    إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على "بطاقة شخص في وضعية إعاقة"    أخصائية التغذية ل"رسالة24″… أسباب عديدة يمكن أن تؤدي لتسمم الغذائي    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام: يتعهد بالدفاع عن المهنيين وتعزيز الإنتاج الوطني    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    الدمليج يقدم "بوريوس" في المهرجان الوطني الرابع لهواة المسرح بمراكش    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    النادي الثقافي ينظم ورشة في الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية/ عرباوة    ندوة دولية حول السيرة النبوية برحاب كلية الآداب ببنمسيك    أصالة نصري تنفي الشائعات    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة للتنصيص على اختصاص القضاء الاستعجالي في منح الزوجة والأبناء نفقة مؤقتة
نشر في الجديدة 24 يوم 10 - 03 - 2022

منذ عدة سنوات والخبر يروج حول وجود مسودة لقانون المسطرة المدنية، يتم الإعداد لها ستحبل بالكثير من التعديلات التي ستمس كيانها وتغير في نصوصها عرمرم من توجهاتها ومسلماتها. وحين اطلعنا على آخر مسودة لقانون المسطرة المدنية، والمحينة شهر يناير 2022، وجدنا أنها لا تحمل تعديلات مهمة وجديدة بخصوص مسار القضاء الاستعجالي المغربي.
ورغم أن قانون المسطرة المدنية يعود إلى مدة تجاوزت أربعة عقود، فهي ظلت في أغلب ما تحويه من نصوص، جامدة لا تتجدد بمرور عقد أو عقدين؛ والمنحنى ذاته عاشته الفصول المنظمة للقضاء الاستعجالي، ومهمتنا نحن كممارسين وكباحثين، هي أن نقترح ونبحث عما يغني التعديلات المقترحة في القضاء الاستعجالي أو غيره، ووسيلتنا الوحيدة في ذلك، هي هذه الكتابات التي نخطها هنا وهناك، لكي نزيل مسؤولية الاقتراح عن أكتافنا، ونرميها على رقبة أهل الحل والعقد، لكي يعملوا بها، أو يختاروا منها المناسب والأنسب، ويتركوا ما لا يستهوي رياح اعتقادهم وإيمانهم.
وموضوع مقالنا هذا، هو طرح وجد له الطريق في مجموعة من القوانين العربية، مثل القانون المصري، الأردني، العراقي، السوري، وبعض القوانين الغربية تم التنصيص فيها على ضرورة أن يحكم فيها القضاء المستعجل فيه، ولكنه مع ذلك مازال لم يجد له مكانا حمائيا لحق المرأة والأبناء في نفقة مؤقتة، يحكم فيها بسرعة قاضي المستعجلات، رغم أن القانون المغربي نص بشكل صريح في مدونة الأسرة، سنة 2004، في المادة 190، في فقرتها الأخيرة على ما يلي: "يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد".
ورغم أن الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية، المتمم بمقتضى قانون 03. 72، نص على ما يلي: "يبت في طلبات النفقة باستعجال، وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا، رغم كل طعن".
وريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة، للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر، ابتداء من تاريخ طلبها، مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها. وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل، وبمجرد الإدلاء بنسخة منه".
ويلاحظ من خلال هذين الفصلين، أن إرادة المشرع متجهة، ولو بشكل محتشم وغير حاسم، إلى جعل البث في قضايا النفقة تتم بسُرعة توازي سُرعة البت في القضايا الاستعجالية، بل السرعة نفسها حث عليها في تنفيذ أحكام النفقة، وجعل تنفيذها يمكن أن يكون على أصل الحكم، دون انتظار تنفيذه حتى، وأشار في الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية، إلى عبارة الأوامر، والأوامر كما نعلم هي ما يصدر عن القضاء الاستعجالي من أحكام، فهل كان المشرع يقصد أن من حق المرأة أن تتوجه إلى القضاء الاستعجالي للحصول على أوامر مؤقتة بالنفقة، خلال مدة شهر. فهذا ما يظهر جليا من خلال نص كلمات النص ومعانيه الواضحة. لكن كل مغامرة للتوجه للقضاء الاستعجالي أمام المحاكم المغربية، للحصول على نفقة مؤقتة، اعتمادا على الفصل 179 مكرر من المسطرة المدنية، لن تلقى ترحيبا وتفهما من هذا القضاء، لأن القضاء الاستعجالي في المغرب، عودنا على أن أغلب قضاته يحيطون سياجه بقيود قانونية وقياسية كثيرة، تحد من حدوده، وتُصغرها لدرجة كبيرة، وفي بعض الأحيان قد تكون فرامل هذا القضاء ذاتية، تنحوا معه إلى التخلص من هذه الدعاوى، برمي الكرة إلى قضاء الموضوع، عوض البت فيها وتسريع اختصاص القضاء الاستعجالي، رغم توفر شروط القضاء الاستعجالي. ففي بعض هذه القضايا، فيبقى القضاء الذي يمكن أن يلجأ إليه كل طالبة نفقة مؤقتة، دون أن يواجه بحكم عدم الاختصاص، هو قضاء الموضوع .
لكن واقع الحال قد يجعل ملف نفقة يُفتح أمام قضاء الموضوع، لا يساير رؤية المشرع فيما نص عليه من نصوص أشرنا إليها أعلاه. فعمل المحاكم في هكذا قضايا، يتميز ببطء شديد في قضايا النفقة، التي تتعلق بالزوجة أو المطلقة وأبنائها؛ فقد يُحكم في ملف نفقة، بعد أكثر من سنة، بفعل عدم توصل الزوج المدعى عليه أو إجراء بحث في الملف.
والتنصيص على فكرة الاستعجال والأوامر في قضايا النفقة، مع جعل الاختصاص للبت فيها، موكول لقاض الموضوع، حسب ما هو جار به العمل، ومن حق قضاء الاستعجال، حسب المحسين، بروح الفصل 179 مكرر، لن يحل المشكلة بالأساس، لأن عقلية قاضي الموضوع، مبرمجة على قواعد ومساطر لا تمكنه من البت بسرعة في هذه القضايا، والمعالجة المطلوبة في هذه الملفات، هو أن يتم التنصيص بكل وضوح على اختصاص القضاء الاستعجالي، في قضايا النفقة؛ ونبدأ مثلا في قضايا النفقة المتعلقة بزوجة وأبنائها ما زالت في عصمة زوجها، ولم تطلق بعد. فمن النساء وهن كثر من يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وعلى أبنائها، وهي ما زالت في عصمته؛ وهذه الزوجة تحتاج إلى نفقة يُحكم فيها بشكل مستعجل، لكي تقوم بالإنفاق على نفسها وعلى أبنائها، وعلى تمدرسهم وحاجياتهم اليومية، والتي لا يمكن معها أن ينتظروا ليوم واحد. فما بال قضائنا يجعل الزوجة أو الأبناء ينتظرون عدة أشهر، لكي يحكموا لهم بالنفقة، وبعدها تبدأ مرحلة التنفيذ التي قد تكون أطول، وبدون فائدة وجدوى، في بعض الأحيان. وحين يتم الحكم، فقد يصدر هذا الحكم بتوجيه اليمين إلى الزوج، جراء ادعائه بأنه كان قائما بالإنفاق عليهم، عن المدة السابقة. فيكفيه الادعاء على الإنفاق على زوجته وأبنائه وتوجه المحكمة له بعد ادعائه اليمين على الانفاق ، لكي يتحلل من نفقة الزوجة والأبناء.
فالاعتماد في الحكم بطرق عمل السلف، في وقت غاب فيه الضمير، وأصبحت اليمين متعة ينتظر بعض الأزواج أن تحكم بها المحكمة، لكي يؤدوها، ويحلفوا بالإنفاق على أبنائهم وزوجاتهم، و هم كاذبون؛ فقواعد الإثبات المعتمدة في مثل هذه الدعاوى، يجب أن يتم فيها إعادة النظر، وأن يتم تغييرها بأخرى، تكون صالحة لعصرنا، ولمشاكل عصرنا، ولإنسان عصرنا.
ومن واجب المشرع والدولة وهي تتكلم صباح-مساء، عن حقوق المرأة والأطفال، وتنظم إلى الاتفاقيات التي تحمي حقوقهم، أن تلحق بركب دول سبقتنا في التنصيص على حق المرأة والأبناء في اللجوء إلى القضاء المستعجل، للحصول على نفقة مؤقتة لهم، تبتدأ من تاريخ الطلب، وينتهي حكمها بعد صدور حكم في الموضوع، يحددها مبلغها بدقة؛ ولكن يجب التنصيص على أن المدة المحكوم بها من طرف القضاء الاستعجالي، إلى غاية التنفيذ وصدور حكم في الموضوع، يجب أن تكون محصنة، ولا يمكن أن يمسها حكم الموضوع، في مدتها أو تنفيذها أو المبلغ المحكوم بها، ويمكن للمرأة والأبناء فقط أن يستفيدوا من حكم الموضوع فقط، الذي يرفع من واجب نفقة الحكم الاستعجالي، وينفذوا ما زاد عليه حتى ولو استغرقت المدة التي حكم فيها القضاء الاستعجالي.
والمادة 220 من مسودة مشروع المسطرة المدنية، لا تحمل لنا جديدا بخصوص منح الحق للزوجة والأبناء، من اللجوء للقضاء الاستعجالي، بغية الحصول على نفقة مؤقتة، يأمر بها القاضي الاستعجالي.
فإذا كان من أهم أهداف القضاء الاستعجالي، توفير الحماية الوقتية العاجلة لبعض الحقوق، فهل هناك حق أفضل وأدعى لحمايته والأمر به بشكل مستعجل من نفقة زوجة و أبناء لا معيل لهم توقف الزوج عن الإنفاق عليهم.
لذلك، فإننا نقترح، من موقع كون مهمتنا كممارسين وكباحثين، أن تضاف للمادة 220 من مسودة قانون المسطرة المدنية، الفقرة التالية : "يمكن للزوجة والأبناء أن يطلبوا أمام القضاء المستعجل، البت في تحديد نفقة مؤقتة لهم، يبدأ سريان احتسابها من تاريخ الطلب، إلى حين تنفيذ صدور حكم نفقة في الموضوع، وأن يكون المبلغ، ومدة النفقة المحكوم بها استعجاليا والمنفذة، محصنة من كل تغيير أو استرداد، ويجوز فقط استئناف الأمر المحدد للنفقة المؤقتة، و إثبات إنفاق الزوج على زوجته أمام القضاء المستعجل لا يكون بالادعاء بل بتحويلات أو إنفاق موثق ومثبت ".
د. وهابي رشيد المحامي بهيئة الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.