السيام 16 حطم روكور: كثر من مليون زائر    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    لقجع والجامعة: مبروك لنهضة بركان التأهل لفينال كأس الكاف بعد انسحاب اتحاد العاصمة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال27).. المغرب الفاسي يتعادل مع ضيفه الوداد الرياضي 1-1    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    نادي الوداد يتعادل مع المغرب الفاسي    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    الاستقلال يترك برلمانه مفتوحا حتى حسم أعضاء لجنته التنفيذية والفرفار: الرهان حارق (فيديو)    جمباز الجزائر يرفض التنافس في مراكش    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    لتخفيف الاكتظاظ.. نقل 100 قاصر مغربي من مركز سبتة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    احتجاج أبيض.. أطباء مغاربة يطالبون بحماية الأطقم الصحية في غزة    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة        بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    نصف ماراطون جاكرتا للإناث: المغرب يسيطر على منصة التتويج    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية بسبب فلسطين    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    الحبس النافذ للمعتدين على "فتيات القرآن" بشيشاوة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    رسميا.. نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يناقض إلغاء التعصيب شرع الله وهل نتآمر على الدين؟

كلما ارتفعت أصوات تطالب بحق من حقوق النساء، انبرى البعض ليتهمها بالكفر والزندقة والتآمر على هذا الدين. أليست أخطر مؤامرة على هذا الدين أن نصوره دينا ظالما، لا يقبل إعمال العقل، لا يقبل طرح التساؤلات ومناقشة الأفكار؟ بل إن أخطر مؤامرة على هذا الدين أن نصوره دينا هشا لدرجة أن مجرد المطالبة بإلغاء قانون – تَبَيّن عدم مواكبته للواقع – يمكن أن يذهب به.
ولكي نطرح النقاش بعمق حول مسألة التعصيب، إليكم حالة زينب، كما عرضتها علينا: شابة مغربية، توفي أبوها فجأة وخلف وراءه زينب وأختها وأمها. في يوم الجنازة فوجئوا بأبناء عمومة لهم، يأتون لتقاسم الإرث بمجرد أن استُكمِلت مراسيم الدفن. بعد أن ذهب المشيعون، سقطت الأم أرضا من هول فاجعة الفقدان المفاجئ لزوجها، فإذا بأبناء العمومة يعترضون على حملها إلى المستشفى بسيارة الهالك بدعوى أن هذه السيارة لم تعد ملكا للأسرة. بعد ذلك ذهب أبناء العمومة يهرعون إلى البنك ليمنعوا سحب أي درهم من حساب الهالك قبل تقسيم الإرث. فوجئت البنتين وأمهما أنهن بين عشية وضحاها أصبحن لا يملكن من أمرهن شيئا، وأن البيت الذي أمضين فيه زهرة عمرهن، بل وشاركن في نفقاته، يجب أن يباع كي يقتسم ثمنه مع أشخاص آخرين.
هذه حالة فتاة تشتغل معلمة ولديها دخل -على بساطته- قد يقيها وأختها وأمها من التشرد. فلنتصور حالات، وهن كثر، لفتيات ليس لديهن دخل وكل ما تركه الأب هو عبارة عن مأوى بئيس أتى العصبة ليقتسموا ثمنه ويتركنهن في الشارع عرضة لشبكات الدعارة والمخدرات. وأكثر من هذه الحالات، حالات فتيات لا تملك أسرهن شيئا، ولجن إلى سوق الشغل وساعدن أسرهن بكل ما أوتين من قوة، ليفاجأن يوما بعم أو عمة أو ابن عم قَرُب أو بَعُد، لهم أسرهم وحياتهم المستقلة، يأتون ليتقاسموا معهن أخص خصوصياتهن، وذكرياتهن، وأحلامهن مهما كانت درجة بساطتها. كل هذا يتم مع الأسف تحت مسمى تطبيق الشريعة. فهل يرضى الإسلام الحنيف بهذا وهو الذي جاء لرفع الظلم عن الناس وعدم التمييز بينهم بسبب عرق أو جنس أو لون؟ حاشى لله وهو دين الرحمة والعدل الاجتماعي الذي جاء لتكريم الإنسان ذكرا كان أم أنثى.
هذه الحالات التي أوردناها تبين أيضا أن الأمر لا يتعلق بمطالب نساء ينتمين إلى طبقات ميسورة تريد أن تحرم ذويها من نصيبهم « الشرعي » في الإرث، فالنساء الغنيات لن يشردن في الشوارع في كل الأحوال. إن الأمر يتعلق بحالات واقعية لنساء بسيطات يعانين الظلم والفقر وتزيد من بؤسهن قوانين منفصلة تماما عن الواقع المعيش.
أبناء عمومة زينب استحلوا بيع منزل الأسرة واقتسام المال الزهيد الذي تمتلكه بموجب قاعدة التعصيب التي تنص على أن البنت إذا انفردت لها نصف تركة أبيها وإذا كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان والباقي للعصبة أي الأقرباء من جهة الأب دون الأم، كالأعمام أو أبناء الأعمام وذلك مهما بعُدت قرابتهم بالميت كأبناء أبناء الأعمام ولو نزلوا. هذه الحالة تسمى في علم الفرائض: « التعصيب بالنفس ». وهناك حالة أخرى تسمى « التعصيب مع الغير » والمقصود به توريث الأخوات مع البنات، فإن توفي رجل عن بنت وأخت فلبنته النصف ولأخته النصف الآخر، فإن توفي عن ابنتين أو أكثر وأخت، فللبنات الثلثين ولأخته الباقي. وهي حالة لا تقل إجحافا – في سياقنا الاجتماعي الحالي – عن سابقتها. فالمقصود ليس التصدي للذكور، لكن التصدي لحالات يكون وجه الإجحاف فيها أن يأتي شخص (ذكرا كان أم أنثى)، له حياته المستقلة، ليستولي على تركة لم يساهم في بنائها، بل ويستولي على أحلام وذكريات هي من أخص خصوصيات المعنيات بالأمر. هاتين الحالتين هما المقصودتين في النداء المطالب بإلغاء التعصيب والذي نشر بمبادرة من مؤلفي كتاب « ميراث النساء ».
وحتى لا يدلس على القارئ الكريم بقولة: « يريدون أن يخالفوا شرع الله »، نوضح أن التعصيب لم يرد في أية آية من آيات القرآن الكريم. لقد ورد فيه حديث وحيد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ». وقد طبقت القاعدة الفقهية المستقاة من هذا الحديث في سياق اجتماعي واقتصادي قَبَلي، كانت فيه القبيلة تحمي أفرادها وتوفر لهم الرعاية. كان الأعمام والعمات وأبناء العمومة يعيشون مجتمعين في إطار ما يسمى بالأسرة الموسعة، كانوا يكفلون بنات الإخوة وبنات الأعمام، وينفقون عليهن ويزوجونهن ويحفظون كرامتهن، كانت المرأة لا تعمل خارج البيت ولا تساهم في نفقته. فكيف يستساغ استمرار تطبيق هذه القاعدة في سياق اجتماعي أصبح النموذج السائد فيه هو الأسرة النووية المكونة من الأم والأب وأطفالهم، في سياق اجتماعي لا يكاد أفراد الأسرة الموسعة (أبناء عمومة، أبناء خؤولة) يلتقون إلا في المناسبات (أعياد، أعراس، مآتم أو غيرها). بل إن بعض الأسر طغى عليها التفكك لدرجة أن العائلة الموسعة لا تلتقي أبدا ولا يكاد يعرف بعضها بعضا. فكيف يستساغ في سياق كهذا أن يستحوذ أبناء العمومة على جزء من ميراث المتوفى وهم لا يرعون بناته ولا يتحملون مسؤوليتهن في شيء؟
أما التعصيب مع الغير كما هو موضح أعلاه فيستدل عليه بعض الفقهاء بقوله تعالى: « يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ». هذه الآية الكريمة نعتبرها حجة للمطالبين بإلغاء التعصيب لا عليهم. إذ أن مفهوم الولد في القرآن الكريم لا ينحصر في الذكور. وذلك مصداقا لقوله تعالى: « يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين ». فالآية تورد « الأولاد » كلفظ عام يشمل الذكور والإناث، وفي التفصيل تخصص الذكور من الأولاد والإناث من الأولاد، بالقول: « للذكر مثل حظ الأنثيين ». إذن فمفهوم الولد في القرآن الكريم يشمل الذكر والأنثى. وبهذا يكون مقصود آية الكلالة الشخص الذي يتوفى ولم يترك ذرية (لا إناثا ولا ذكورا)، فترث أخته نصف تركته إن لم يكن له إخوة ذكور. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا : إنه لا شيء للأخت لقوله تعالى (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك). قال : فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا ، فلا شيء للأخت.
إننا عندما نطالب بإلغاء التعصيب فلسنا نطالب بشيء خارج عن شرع الله، فالقاعدة الفقهية تقول أنه حيثما كانت مصلحة المسلمين فثمة شرع الله. وإذا صدقت الإرادات في رفع المظلومية عن المرأة، فستوجد حتما مداخل كثيرة للاجتهاد في المسألة، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم من قبل.
وهذا يقودنا إلى السؤال الأهم: هل قضايا الإرث قطعية فعلا لا اجتهاد فيها كما يعتقد معظم المسلمين ؟
إن معظم أنصبة الإرث المحددة في علم الفرائض هي اجتهادات فقهية، إذ أن كتاب الله لم يحدد من الورثة سوى الأبناء ذكورا وإناثا والأبوين والزوجين والإخوة ذكورا وإناثا. ولا نجد في صحيح البخاري سوى ستة أحاديث عن الإرث. ومع هذا نجد الصحابة والفقهاء يوَرّثون الجد والأعمام وأبناء الابن والجدات وغيرهم. سيقال أنه اجتهاد فيما ليس فيه نص. فماذا عن اجتهادات سيدنا عمر رضي الله عنه فيما ورد فيه نص قرآني؟ يكفي أن نورد فقط بعضها، كاجتهاده في الثلث الباقي للأم. فإذا توفيت امرأة تاركة زوجها وأباها وأمها، أو توفي رجل تاركا زوجته وأمه وأباه، فإن النص القرآني يقضي بأن يكون للأم الثلث. لكن سيدنا عمر خالف هذه القسمة عندما لاحظ أنها لا تحقق مقصد العدل في السياق الاجتماعي الذي عاش فيه. فاجتهد عمر بأن أعطى للأم ثلث الباقي وليس ثلث التركة. ففي الحالة التي تتوفى فيها امرأة عن زوج وأم وأب، يرث الزوج النصف وترث الأم ثلث ما تبقى من النصف ويبقى للأب ثلثي ما تبقى. أي أن هذا الأخير يرث حسب اجتهاد عمر ضعف نصيب الأم وقد كانت ترث ضعفه حسب النص القرآني. المقصود من سرد المثال هو تبيان اجتهاد عمر رضي الله عنه في حالة ورد فيها نص قرآني، ولم يعترض عليه الصحابة أو يتهموه بمخالفة كتاب الله، وقد كان كبارهم من أمثال علي كرم الله وجهه وعثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم وغيرهم مستشارين له.
وهنا سيقول البعض أنه إذا فتح باب الاجتهاد فيما ورد فيه نص، فسيأتينا من يجتهد لترك الصلاة والزكاة والصيام وغيرها. وجوابنا أن مثل هذه الافتراضات عبث، فسيدنا عمر والصحابة الكرام كانوا أقرب إلى الوحي وفهموا روح القرآن الكريم بدل أن يتناولوا آياته بحرفية. أدركوا أن كتاب الله تعالى يتضمن ثوابت وأحكاما غير قابلة للاجتهاد كتلك المرتبطة بالعبادات والعقائد. لكن فيه أحكاما تفصيلية مرتبطة بتنظيم العلاقات والمعاملات داخل المجتمع، وقد نجحوا في استخلاص المثل والقيم العليا التي تؤطرها كقيمة العدل والمساواة، واجتهدوا في التفاصيل المعاملاتية بما يحقق هذه القيم في كل زمان ومكان. فالاجتهاد في هذه التفاصيل هو من روح الدين، ومن شأنه أن يجنب المسلمين الوقوع في الجمود والتقليد والتعسير على الناس. وبالتالي هو حماية للدين وضمان لصلاحيته لكل زمان ومكان.
ولا يمكن أن نمر على اجتهادات عمر بن الخطاب في مجال الإرث دون أن نتناول ما سمي بحق الشقا أو حق الكد. وذلك في قصة حبيبة بنت زريق التي كانت تعمل نساجة طرّازة، وكان زوجها، الحارث بن عمر، يتاجر فيما تنتجه حتى اكتسبا من جراء ذلك مالاً وفيراً. ولما مات الزوج وترك المال والعقار تسلم أولياءه مفاتيح الخزائن. إلّا أنّ الزوجة نازعتهم في ذلك. وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضى لحبيبة بنصف المال، ثم قضى بتوزيع النصف الباقي على الورثة، مع عدم إسقاط حظّها من الإرث الباقي.
هذا الحكم العمري تجاهله تماماً العديد من الفقهاء، خاصة مع تمزق جسد الأمة إلى فرق فيما عرف بالفتنة الكبرى وما نتج عن ذلك من سد لباب الاجتهاد منذ عصر الأمويين إلا ما كان من بعض الاستثناءات. لكن الفقيه المغربي أحمد بن عرضون سيحيي اجتهاد سيدنا عمر في القرن العاشر الهجري، وسيسميه ب »حق الكد والسعاية للزوجة »، استنادا إلى الآية القرآنية « وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ». فقد لاحظ هذا الفقيه الجليل أن المرأة تقوم بنفس العمل الذي يقوم به الرجل من حرثٍ ودراس وحصاد وكل الأشغال الشاقة خارج البيت، فضلًا عن عملها داخل البيت. فاعتبر أنّه من الظلم والحيف أن لا يعطى للمرأة نصيب من الثروة المشتركة حين حصول الطلاق أو الوفاة، وقد كان التشريع الفقهي المعمول به يحرم المرأة من كل جهدها وثروتها فتذهب أدراج الرياح، وتخرج من البيت كما دخلته أول مرة أو أضعف وأوهن. فأشارت فتوى ابن عرضون بتقدير الجهد الزائد الذي تبذله المرأة بأن ترتب لها حقوقا إضافية على ما قرره الشرع لها فى الظروف العادية، فتأخذ المرأة نصف الثروة عند الطلاق إضافة إلى أخذها لنصيبها من الإرث من النصف الباقي في حالة وفاة الزوج، واعتبر أن ذلك من مقتضى العدل والإنصاف.
وقد أصدر ابن عرضون فتواه فى أرجوزة على طريقة أغلب فقهاء المالكية قال فيها:
وخدمة النساء في البوادي للزوج بالدراس والحصاد
قال ابن عرضون لهن قسمة على التساوي بحسب الخدمة
لكن أهل فاس فيها خالفوا قالوا لهم في ذاك عرف يُعرف
والأرجوزة تشير إلى ما تعرض له ابن عرضون من انتقادات معاصريه الذين اعتبروا فتواه شاذة واحتجوا بنفس ما نسمعه اليوم، أي أن الفرائض قد قسمها المولى بنفسه من فوق سبع سماوات، فلم يبق فيها نظر.
بعد أن أعطينا أمثلة عن اجتهادات الصحابة واجتهادات الفقهاء في مسألة الإرث كما كان شأنهم في غيرها من المسائل يحق لنا التساؤل: لماذا نخشى الاجتهاد ونعتبر أنه سيذهب بالبقية الباقية لهذا الدين؟ إن اجتهادات سيدنا عمر وغيره من الصحابة منذ العصر الأول للإسلام تبين أن هذا الدين لا يمكن حشره في زاوية فتاوى ضيقة ومتحجرة، بل توفر هذه الاجتهادات – على العكس- أدوات منهجية للأجيال اللاحقة تبين كيفية التعامل مع أحكام هذا الدين. إن مجمل ما وصلنا من آراء فقهية هي عبارة عن اجتهاد بشري ارتبط بسياق اجتماعي واقتصادي وسياسي معين. وفي ظل تغير هذا السياق قد يؤدي تطبيق بعض هذه الاجتهادات إلى طمس روح الشريعة ومقاصدها. وإن اجتهادا ملائما لروح العصر لا يمكن إلا أن يكون جماعيا، ينبني على فقه الواقع، مما يستلزم ألا يساهم فيه الفقهاء فحسب بل أيضا ذوو الاختصاصات من علماء اجتماع وعلماء سياسة ورجال قانون وأطباء وغيرهم. إن الاجتهاد أصل من أصول هذا الدين والضامن لصلاحيته لكل زمان ومكان وعالمية رسالته، والتغاضي عن إعمال الاجتهاد من شأنه أن يذهب بالعمق الإنساني لهذا الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.