البام يحسم في أعضاء مكتبه السياسي    حزب الأصالة والمعاصرة: الحصيلة الإيجابية للحكومة ترافق اختلالات غير مقبولة    الأزمي ينتقد تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    أوروبا تبصم على توهج "أسود الأطلس"    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة بالبَرَد مرتقبة يوم السبت.. ووزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر    النيابة العامة تؤازر التفكير في سبل إبعاد "العنف الرقمي" عن المرأة المغربية    المنصوري تقول إن أعضاء حزبها ال44 ألفا غالبيتهم ليسوا فاسدين مع تبني "ميثاق الأخلاقيات"    شبكات المخدرات تواصل عملياتها بسواحل الجديدة.. الدرك أوقف 6 متهمين والمهربون نجحوا في تمرير 95 رزمة حشيش    مبابي يعلن رسميا مغادرته باريس سان جيرمان    نشرة إنذارية | زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المغرب    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    العين الإماراتي يسقط ذهابا أمام يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    مركز الاستثمار يروج لمؤهلات جهة طنجة في ملتقى اقتصادي بالامارات المتحدة    بعد اعتقال بعيوي والناصيري.."البام" يصدر ميثاق الأخلاقيات    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    دار الشعر بتطوان تفتتح ليالي الشعر في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    الكراوي يتناول "معطيات مرجعية" لتجربة تدريس العلوم الاقتصادية في المغرب    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    هلال: المبادرة الأطلسية مقاربة متبصرة لتحقيق التنمية المشتركة    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب    المعرض الدولي للكتاب والنشر.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية    إطلاق أشغال إنجاز خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال قريبا    المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة        بعد شهر على الانتخابات.. أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلق بعض مواد الدستور    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تبرز الأدوار التاريخية والرهانات المستقبلية لقنواتها الأمازيغية في المعرض الدولي للنشر والكتاب    كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    مستشار بوتين السابق: الأمريكييون ينجذبون إلى جُحر الثعابين.. والحرب ستنتهي باستسلام الغرب في أوكرانيا    مظاهرات في 58 مدينة مغربية تضامنا مع غزة ورفضا لاجتياح رفح (فيديو وصور)    مباراة انتقامية بين حسنية أكادير والرجاء الرياضي وصدام متكافئ بين "الماص" والمغرب التطواني    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ويقول:"لن أسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    فرقة كانديلا ارت الفنيدق- تطوان تترافع عن التراث الوطني في المهرجان الوطني لهواة المسرح بمراكش    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    تصفيات كأس العالم لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الجزائري    "الطاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    جديد موسم الحج.. تاكسيات طائرة لنقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق    مدرب الجيش مطلوب في جنوب إفريقيا    صدمة جمهور الرجاء قبل مواجهة حسنية أكادير    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التمييز المسطري المبتدع...
نشر في هسبريس يوم 05 - 12 - 2023

قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة في آخر أيام غشت، وتمت المصادقة عليه أمام مجلس النواب، إذا لم يتم تدارك خطورة ما فيه من مقتضيات أمام مجلس المستشارين، وتمت المصادقة عليه بالشكل الذي هو عليه، لا شك أنه سيكون وصمة عار في جبين مدبجي القوانين المغربية، وسيكون أول قانون مغربي، يؤسس للتمييز المسطري بين نصوصه، ويجعلنا نرزح تحت ردات حقوقية معلبة في نصوص قانونية، لم يسبق أن كان المغرب محل عرض قانوني لها، على اعتبار أن التمييز يكون حين لا يستطيع الإنسان التمتع بحقوقه الإنسانية أو القانونية بشكل متساو مع الآخرين، باعتماد أشكال مختلفة من أدوات التمييز سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى قانونية، والأداة القانونية هي موضوع مقالنا هذا. وللتذكير فقط، نجد أن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن التمييز يمكن أن يكون حتى في القوانين الوطنية، لذلك سنحاول أن نطرح بعض التعديلات التي جاءت بها مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة المغربية، وصادق عليه كذلك مجلس النواب، ونرى هل تلطخت بعض نصوصه، بلون التمييز القانوني أو لنقل بشكل أدق التمييز المسطري الذي يفرق بين شرائح المجتمع في سلوك الطعون والتقاضي، وللوقوف على ما أوردناه، سنقسم مقالنا هذا إلى فقرتين، فقرة أولى سنتطرق فيها لقيود الطعن بالاستئناف الجديدة، وفي فقرة ثانية سنتطرق لتلك التي فُرضت في الطعن بالنقض، ونستخلص بعد عرضها والإحاطة بها، هل يمكن أن نتكلم عن خلق الحكومة لتمييز مسطري وقانوني بين المغاربة، أم أننا فقط نهرف بما لا نعرف، أو أن طرحنا هو من باب التوهم فقط.
الفقرة الأولى: ملف الأربعين ألف درهم أو أقل لن يُعرض أمام محاكم الاستئناف
في 11 فبراير 2022، وبعد أن اطلعت على مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أنجزته وزارة العدل كنت قد نشرت مقالا مستفيضا في جريدة هسبريس الإلكترونية، أعادت نشره بعد ذلك مجموعة من المواقع الإلكترونية عنها، وكان عنوانه (هل سننتقل من ميزان العدالة إلى عدالة الميزان) خلصت فيه إلى أن النية حسب النصوص المعدلة متجهة لوزن كل ملف قبل أن يسمح بالطعن في حكمه، عبر خلق أوزان ذات قيمة مالية، في حالة عدم توفرها في الطلب، لن يتم السماح بالطعن في حكمه بالاستئناف أو النقض.
وقد كانت المادة 29 من صيغة مسودة شهر يناير من قانون المسطرة المدنية لسنة 2022، تنص على أن المحاكم الابتدائية تحكم ابتدائيا وانتهائيا، إلى غاية 50000,00 درهم، وهذا لا يعني غير شيء واحد هو عدم إمكانية الطعن بالاستئناف في الملفات التي تقل طلباتها عن خمسين ألف درهم ، وقد أدعي أنه ربما، بعد نشر مقالي الذي انتقدت فيه هذا التوجه الخطير، قد اطلع شخص ممن يسهرون على تحيين هذا المشروع على مقالي، ووجد أن ما طرحته به معقول، وسيحرم أصحاب الملفات البسيطة من حق الاستئناف، فقرر أن يعدل المادة ويخفف من قيمتها المالية، بإنقاص مليون سنتيم، حتى تتمتع الملفات التي تفوق أربعين ألف درهم بحق الاستئناف، لذلك نصت المادة 30 من النسخة التي صادقت عليها الحكومة، على بأن الأحكام التي تكون فيها الطلبات أقل أو مساو لأربعين ألف درهم يتم الحكم فيها ابتدائيا وانتهائيا، ولتوضيح هول ما يتم الإعداد له، نشير إلى أنه، وفي الوقت الذي مازال قانون المسطرة المدنية الحالي، يسمح للمتقاضين الذين صدرت في ملفاتهم أحكام ابتدائية وانتهائية في الملفات المعروضة على قضاء القرب، بالطعن بالنقض في هذه الأحكام ، وإن كان يحرم المتقاضي في قضاء القرب من الطعن في أحكامه استئنافيا، فهو لا يحرمه من الطعن فيه بالنقض، لكن مع الأسف الشديد فالنسخة التي صادقت عليها الحكومة لن يكون معها أي مجال للطعن بالنقض في الملفات التي تصدر ابتدائيا وانتهائيا في الملفات التي تزن أربعين ألف درهم أو أقل، لأن الطعن بالنقض في النسخة نفسها مسموح به فقط بالنسبة للملفات التي تتجاوز قيمتها المالية 100000.00 درهم، حسب المادة 375 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وهذا ما يدعونا إلى أن نقف على أن كل ما يجري الإعداد له، لنقول إننا به نحرم أصحاب الملفات الصغيرة والمتوسطة التي تعادل أربعين ألف درهم أو أقل من درجة من درجات التقاضي أو من كل طعن يمكن أن يسلكوه بسبب حكم خاطئ أو خارق للقانون، وحرمانهم سيكرس بنصوص القانون، وسيسمح لأصحاب الملفات التي تتجاوز طلباتها المالية 40000,00 درهم بحق استئناف الأحكام الصادرة فيها، وهذا المسار التشريعي المنزلق والخطير، أي توصيف يمكن أن نطلق عليه، غير أنه تمييز قانوني ومسطري صارخ وواضح وفاضح، سينزل سوطه وسيفه على رقاب أصحاب الملفات الصغيرة والمتوسطة، ويمس حقهم في ممارسة الطعن والتقاضي على درجات ويحرمهم منه بقوة المدادة القانونية. وسيحرمهم من محكمة القانون التي يمكن أن تنقض الأحكام التي صدرت في ملفاتهم وخرقت القانون أو الإجراءات المسطرية، وسيحتفظ لهم بمحاكم الموضوع التي يمكنها أن تنظر في ملفاتهم، ولكن بشروط وحواجز تحرم ملفات الأربعين ألف درهم حتى من نظر طعنهم من طرف محكمة موضوع أعلى من المحكمة الابتدائية التي حكمت في طلبهم.
ولكي نقرب الصورة أكثر من المتقاضين ومن رجال القضاء الممارسين، يكفي أن نذكر أمثلة على أن ملفات دعاوى حوادث السير والشغل ونزاعات الشغل، والنفقة و دعاوى المسؤولية العقدية، وكل دعاوى المدني المتنوع والقضايا التجارية والإدارية والعقار المختلط، إذا لم يكن الحكم فيها يتجاوز أربعين ألف درهم ستكون نهائية، ولن يسمح لأي طرف فيها بالطعن سواء بالاستئناف أو النقض، وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من الأحكام الصادرة في ملفات كثيرة لن يسمح لأصحابها بالطعن بالاستئناف أو بالنقض، وبالعبارة الدارجة المعروفة (غادي يفكوا مع مواليها في المحكمة الابتدائية)، وأن السادة المستشارين بعد أن كانوا في كبد وتعب بسبب كثرة الملفات التي كانوا ينظر فيها وقضاة محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وكان الكل يطالب بزيادة عدد القضاة للتغلب على شلال الملفات الذي كان يتدفق بشكل متصاعد، وتمكينهم من النظر في ملفات أقل، تسمح لهم بتأن وبدون ضغط وكثرة ملفات أخرى تنتظرهم بتمحيصها والحكم فيها بعد دراستها بشكل كامل، سيصبحون بعدها في شبه راحة بسبب قلة الملفات التي ستُنظر أمامهم، وسيبدأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تنظيم رحلات إنزالية، ينزل في رحلتها مجموعة من السادة القضاة من محاكم الاستئناف إلى المحاكم الابتدائية، لأن الضغط سيزداد على هذه الأخيرة، وسيخف بشكل كبير على محاكم الاستئناف.
الفقرة الثانية: محكمة النقض وضغط كثرة الملفات وقيد الملايين العشرة ألا يسائل العدالة القانونية؟
لا شك أن كثرة الملفات التي أصبحت تُرفع الى محكمة النقض، من مختلف محاكم الاستئناف أو غيرها من المحاكم، وقلة السادة المستشارين الممارسين بمحكمة النقض، مشكل كان يزداد كل سنة بشكل يخيف المسؤولين القضائيين، ويؤثر بشكل كبير حتى على جودة القرارات القضائية، فأصبحت جلسة أسبوعية لمحكمة النقض قد تنظر في أكثر من مائة ملف، وهي مسألة طبيعية بحكم ازدياد السكان والمشاكل والملفات القضائية، وعوض أن يتم التفكير في حل مشكلة الطعون بالنقض التي كثرت بأشكال أخرى مبتدعة تصون وتحفظ حق كل شخص في التوجه للطعن في الحكم أو القرار الصادر ضده أمام محكمة قانون، بدأ تفكير المسؤولين، حسب رأيي يتجه لمعالجة كثرة الطعون بسلك أسهل السبل والطرق، فبدأ النص على تقييد حق الطعن بالنقض، تمثل في عدم السماح بالطعن في قضايا الزيادة في الأكرية، ضرورة أداء الاحكام المحكومة بالغرامة قبل الطعن، عدم جوزا الطعن في الأحكام التي يقل فيها المبلغ المحكوم عن عشرين ألف درهم، وغيرها من القيود، لكن هذه القيود التي عُدلت النصوص فيها، لكي يتم تقييد حق المتقاضي المغربي من سلوك الطعن بالنقض، لم تكن كافية لوقف سيل الطعون بالنقض في الملفات، فكان التوجه الذي يؤمن بوضع قيود أكبر لسلوك الطعن بالنقض أكثر جرأة وشجاعة في الإجهاز على حقوق المتقاضين من أصحاب الملفات البسيطة أو المتوسطة في الطعن بالنقض، حين تم النص في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه الحكومة المغربية في المادة 275 منه، على أن محكمة النقض تنظر في جميع الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء القرارات الاستئنافية الصادرة في فحص شرعية القرارات الإدارية، وفي الأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز مائة ألف درهم، وهو ما يعني أن كل الملفات التي يطلب فيها المدعي أصليا أو بمقال مضاد أو المستأنف أصليا أو فرعيا أو باستئناف ناتج، مبلغا يقل عن مائة ألف درهم في الملف دون أن يتجاوز طلب معين فيه هذا المبلغ، لن يكون طلب النقض في الحكم الذي سيصدر فيه متاحا ومقبولا، وهو ما يعني حرمان أصحاب أغلب الملفات المدنية والتجارية والإدارية والشرعية والشغلية والكرائية وغيرها من الملفات التي تُنظر أمام محاكم الاستئناف المغربية من حق الطعن في القرارات الصادرة في ملفاتهم بالنقض، وبشكل أوضح ودراماتيكي، في دراما قانونية وقضائية لا تُصدق، لن يكون للأحكام الصادرة في الملفات التي يكون الطلب فيها أقل من مائة ألف درهم، شرف النظر فيها أمام محكمة قانون بل يكفيها أن ينظر فيها قاضي موضوع فقط، ومهما كانت الإخلالات القانونية فيها والمسطرية في الحكم الذي سيصدر فيها، يجب أن يقبل الأطراف فيها الحكم، لأن الطعن الذي كان مسموحا به فيها وفي خُللها القانونية لم يعد متاحا، بل هو مسموح فقط في الملفات التي تتجاوز فيها الطلبات مائة ألف درهم فقط.
بعد أن تطرقنا الى التمييز القانوني والمسطري الذي سيلحق أغلب الملفات من خلال حرمان أصحابها من درجة ثانية من الطعن العادي عبر الاستئناف، ها هي السلطة التشريعية تحاول بتسييج أبواب محكمة النقض، بنصوص قانونية مُقصية لأغلب المتقاضين المغاربة، وتقرر سد أبواب محكمة النقض لنظر ملفات البسطاء والمتوسطين منهم، وتقرر فتح أبوابها للملفات كيفما كان نوعها والتي تبدأ فيها الطلبات من مائة ألف درهم فأكثر.
ألا يشكل هذا تمييزا مسطريا وقانونيا بين ملفات المغاربة، ستصبح معها محكمة القانون ممثلة في محكمة النقض محكمة لا تنظر في ملفات بسطاء والمتوسطين من المتقاضين، بل تنظر فقط في الملفات التي تكون طلباتها مائة ألف درهم وزيادة، وهل يمكن أن نقول إن التعديلات القانونية التي صادقت عليها الحكومة في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية بخصوص ربط الطعن بالاستئناف والنقض، بقيمة الطلب المقدم من المدعي، ضربا لنصوص الدستور ولمبادئ التقاضي على درجات وحق كل شخص في أن تنظر ملفه محكمة /مجلس أعلى أو محكمة قانون.
إنذار الختام:
أبواب المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر عنها، يجب أن تكون مفتوحة، فالمغربي دائما يبقى متمسك بأمل أن تصحح حكمه الأول أو الاستئنافي الذي يعتقد أنه خاطئ أو ظلمه، محكمة أعلى من المحكمة التي نظرت في ملفه، والتي قد تكون محكمة النقض، والمحامون يعرفون جيدا كيف يكون جواب موكليهم، حين يخسر ملفا في محكمة الاستئناف، ويعتقد أن الحكم لم يكن منصفا له فيقول بصوت عال (أستاذ غادي نمشي معاهم حتى للرباط وهم يقصدون محكمة النقض) ويطعن بالنقض، ونتذكر كم أنصفت محكمة النقض متقاضين في ملفات بسيطة ونقضت أحكامهم، وأرجعت ملفاتهم لمحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، لتعيد النظر في ملفاتهم بشكل قانوني ومسطري، حين وقفت محكمة النقض على خروقات في الحكم المنقوض.
مع التعديلات الجديدة المصادق علبيها، والتي تحبسها فقط عنق زجاجة مجلس المستشارين، قبل أن تنفلت وتضر بالكثيرين، إذا لم يتم التدخل وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فإن الكثير من المغاربة لم يعد باستطاعتهم الطعن بالاستئناف أو النقض في الأحكام الصادرة ضدهم، لأن النص القانوني التمييزي المقترح حرمهم من هذا الحق، فهل كان الهدف من خلال هذا التمييز في الطعن بين المغاربة وحرمان أغلبهم منه، والسماح به لقلة لهم ملفات وطلبات سمينة، هل كان خدمة للعدالة ولتجويد الأحكام، أم كان من أجل تخفيف عبء نهر القضايا التي تجرف بمياه ملفاتها المندفعة على محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وعوض إيجاد حلول منطقية ومعقولة لهذا المشكل، عبر توظيف مزيد من القضاة والموظفين، وترقية المتميزين منهم لتعزيز محكمة النقض والزيادة في أجورهم وتعويضاتهم، وإيجاد حلول أكثر نجاعة وعدلا لحل مشكل كثرة الملفات بمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، فكرنا بفكرة المقص والقص على حساب العدالة والحق في الطعن.
إنذار هذا المقال، لم يكن بعد أن انتهى كل شيء وانتهى مفعوله، لأن الكرة الآن مازالت بين يدي الحكومة لتسحب هذا المشروع لتعميق النقاش بشأنه بين كل فئات المجتمع وخصوصا رجال القانون قبل أن يصادق عليه مجلس المستشارين، وحتى تكون الحلة التي سيدبج في أسفلها اسم الوزير الذي كانت في عهده متميزة ولا تحرم مغربيا من حق قانوني أو مسطري، أما إذا استمرت الحكومة في تمثيل دور "الأطرش في زفة النقاش"، واستمرت في التمسك بما صادقت عليه، فيمكن لمجلس المستشارين بعد أن صادق مجلس النواب على الصيغة التي حرمت الكثير من المغاربة من حق الطعن بالاستئناف والنقض، أن يغير في هذا المشروع بعض النصوص التي لا تشرف مغرب العقود الحالية والقادمة، ومعها المغاربة الساعين والراغبين في مزيد من حقوق الإنسان وفي بناء دولة الحق والعدالة ودولة المساواة بين جميع المغاربة، ونصوص هذه التعديلات الماسة بحق الطعن يجب عدم السماح لها بالمرور فوق رؤوس الكثير من المغاربة، وهم في غفلة من أمرهم، لأنها نصوص تمييزية تريد أن تحرم الكثير من المتقاضين من حق الاستئناف والطعن بالنقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.