بعد الاتفاق الاجتماعي.. مطالب بالزيادة في معاشات المتقاعدين    الموت يغيّب الشاعر محمد حنكور "الهواري" أيقونة الشعر الأمازيغي.. هذه قصة حياته وموعد الجنازة    حماة المال العام كيطالبوا بتحريك مسطرة "غسل الأموال" واتخاذ إجراءات حازمة فحق اللصوص والمفسدين    حراك جديد فالعدل.. شلل غيضرب المحاكم هاد السيمانة والنقابة الوطنية للقطاع بغات رئيس الحكومة يتدخل    فيدرالية ارباب المقاهي تنفي الاتفاق على زيادة اثمان المشروبات وتشكو ارتفاع الأسعار    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    وزير الدفاع الإسرائيلي لنتنياهو: حنا للي مسؤولين على إعادة الأسرى والمقترح المصري مزيان    حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية بالصواريخ    وفاة مدرب الأرجنتين السابق لويس مينوتي بطل مونديال 1978    عادل تاعرابت كان غايسلخ كاكا: غوت عليا وشنقت عليه    هزة أرضية خفيفة تضرب ضواحي تاونات    الدار البيضاء تبعد "شاحنات درب عمر"    المشاهد الجنسية في أفلام هوليوود تراجعات بنسبة 40% وها علاش    بطولة اسبانيا: بيتيس يعزز حظوظه بالمشاركة القارية    يجب على الإسرائيليين إغراق الشوارع لمنع عملية رفح – هآرتس    يهم نهضة بركان.. الزمالك المصري ينهزم قبل مباراة نهائي كأس "الكاف"    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    طلبة الطب في مسيرة وطنية اليوم بالرباط ردا على إغلاق وزير التعليم العالي باب الحوار    هذا ما قررته المحكمة في قضية كريمة غيث    الاتحاد السعودي يعاقب عبد الرزاق حمد الله    الدوري الإسباني.. النصيري يواصل تألقه    عنف المستوطنين يضيق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، و دول غربية تتصدى بالعقوبات    "الجزيرة" ترد ببيان ناري على قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل    باحثة: الضحك يقدر يكون وسيلة واعرة لعلاج الناس    دعوة من بيت الذاكرة لترسيخ التنوع الثقافي من أجل إشاعة قيم السلام    عندها الزهر لي كيهرس الحجر.. مرا ربحات 2 مرات فالقمر فقل من 3 شهر    الإنتحار أزمة نفسية أم تنموية    اعتصامات طلاب أمريكا...جيل أمريكي جديد مساند لفلسطين    دراسة مواقف وسلوكيات الشعوب الأوروبية تجاه اللاجئين المسلمين التجريد الصارخ من الإنسانية    العفو الملكي    سيدات مجد طنجة لكرة السلة يتأهلن لنهائي كأس العرش.. وإقصاء مخيب لسيدات اتحاد طنجة    رأي حداثي في تيار الحداثة    الأرشيف المستدام    دراسة أمريكية: السجائر الإلكترونية قد تسبب ضررا في نمو الدماغ    دراسة حديثة تحذر المراهقين من تأثير السجائر الإلكترونية على أدمغتهم    يوسف النصيري دخل تاريخ إشبيلية مع أحسن 10 هدافين دازو عندهم    رئيس جمهورية غامبيا يستقبل المدير العام للإيسيسكو في بانجول    نتانياهو سد "الجزيرة" فإسرائيل    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    "فنون شعبية على ضفاف درعة".. وثائقي يسلط الضوء على التحولات التي شهدتها فنون زاكورة (فيديو)    فيلم "من عبدول إلى ليلى" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    وصل لأعلى مستوياته التاريخية.. التداول النقدي فات 400 مليار درهم    موجة حر مرتقبة بمناطق في المغرب    جواد مبروكي: الحمل والدور الحاسم للأب    منظمة تدعو لفتح تحقيق في مصرع عامل بمعمل تصبير السمك بآسفي    المغرب يسحب أول دفعة من قرض 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي    نشرة إنذارية.. موجة حر مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    "نوستالجيا" تحصد جائزة الجم للمسرح    برلماني يسائل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات..    هل زيادة 1000 درهم في الأجور قادرة على مواكبة نفقات الأسر المغربية؟    قلعة مكونة تحتضن الدورة 59 للمعرض الدولي للورد العطري    وضعية الماء فالمغرب باقا فمرحلة "الإنعاش".. نسبة ملء السدود وصلت ل32 فالمية وبدات فالتراجع    الفنان الجم يكشف حقيقة إشاعة وفاته    طنجة.. مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس" يرفع شعار الإبداع والتلاقح الفني    الأمثال العامية بتطوان... (589)    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طارق: لا علاقة لقرارات برلمان "الوردة" برئاسة الفريق الاشتراكي
نشر في هسبريس يوم 15 - 04 - 2014

قال حسن طارق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن اللائحة التي قدمها أحمد الزايدي بصفته رئيساً للفريق الاشتراكي لمكتب مجلس النواب يوم الثلاتاء الماضي،هي اللائحة القانونية والشرعية طبقاً لعدة معطيات منها ما يتعلق بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 33 التي تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تُشكل في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل، وتُبلّغ الى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية وبأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم.
وأشار طارق في حديث مع هسبريس، إلى أن فهم هذه المادة لا يمكن دون الرجوع الى ملاحظة المجلس الدستوري حول مضمونها، وذلك في قراره رقم 924/2014، عندما اعتبر الحديث عن إعادة تشكيل الفرق والمجموعات في منتصف الولاية لا يقصد به، يقول طارق بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات غير التي شاركو في تأليفها في منتصف الولاية، وذلك تحت طائلة تطبيق الفصل 61 من الدستور الذي يتحدث عن تجريد النائب البرلماني من صفته في حالة الترحال.
وأوضح المتحدث أن المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تختار مكاتبها المسيرة بطريقة ديمقراطية، "وهو ما قام به الفريق الاشتراكي خلال الأيام الماضية عندما اختار أعضاؤه بشكل ديمقراطي احمد الزايدي رئيسا لهم".
وأضاف طارق أن ما تضمنه القرار المتخذ من طرف مكتب مجلس النواب في اجتماعه ليوم 10 أبريل، أكد هو الأخر على شرعية اللائحة التي قدمها الزايدي، وذلك من خلال استناده على كون رؤساء الفرق والمجموعات هم من يملكون حق تقديم اللوائح إلى مكتب المجلس، أي لا يمكن حسب المتحدث لأي مسؤول حزبي بصفته السياسية مراسلة مكتب المجلس في شأن الفرق والمجموعات لانعدام الصفة، وهذه نفس حالة رسالة إقالة الزايدي التي سبق أن أرسلها ادريس لشكر لمكتب المجلس "والتي اعتبرها هذا الأخير غير قابلة للتداول وغير ذي موضوع".
وأشار النائب المذكور إلى أن قرار مكتب المجلس المشار إليه، عندما أعطى مهلة لتسوية لائحة الفريق الاشتراكي إنما كان يقصد إجراء سياسيا وليس قانونيا، على اعتبار أنه أكد على أنه سيعتمد اللائحة المقدمة طبقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، وهي لائحة الزايدي، مبرزا أنه لا يمكن بناءً على المبادئ القانونية الأولية أن يتم الإعتداد بالقوانين الداخلية والأساسية للأحزاب، عندما يتعلق الأمر بأمور يدبرها القانون، "وعندما يكون هناك تناقض بين المساطر المنصوص عليها بين الأنظمة الداخلية وبين القانون، فإنه من البديهي أن يتم الاحتكام لمقتضيات القانون" يشرح طارق موضحا أن هذا ما يعني في هذه الحالة النظام الداخلي لمجلس النواب الذي هو بمثابة قانون تنظيمي، فضلاً عن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والذي ينص على قاعدة التدبير الديمقراطي، والمؤكد هنا يضيف المتحدث هو أن الأنظمة الداخلية للأحزاب كقواعد تعاقدية، تبقى ملزمة بالملائمة مع القانون العام أي النظام الداخلي، والقانون التنظيمي للاحزاب.
وحول التلويح بطرد كل من يُخالف قرارات ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، وعلاقة ذلك بالتجريد من الصفة البرلمانية، أكد طارق أن الفصل 61 من الدستور يتحدث عن التجريد من الصفة البرلمانية بالنسبة لكل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة التي ينتمي اليها، مشيرا إلى أن جميع أعضاء لائحة الزايدي متشبتون بانتمائهم السياسي الذي ترشحوا باسم، مسترسلا أن المجلس الدستوري في قراره بتاريخ 22 غشت 2013، اعتبر أن تغيير الفريق في منتصف الولاية يقع تحت طائلة التجريد، وهذا يعني حسب طارق أن الموقعين على لائحة الزايدي غير معنيين بهذه الحالة لأنهم حافظوا على عضويتهم في نفس الفريق، "الفصل 61 من الدستور اعتبر أن المحكمة الدستورية هي من يعلن على التجريد بناء على إحالة من رئيس المجلس، وليس بناءً على طلب من رئيس الحزب أو مكتبه المسير أو هيئته التداولية"، يشرح النائب نفسه موضحا أيضا أن النظام الداخلي للمجلس نظم بدقة مسطرة مكتب المجلس لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية من خلال التأكد من واقعة التخلي عبر دعوة النائب المعني لتأكيد موقفه أو نفيه داخل آجال محددة في أسبوعين من تاريخ التوصل بمراسلة المكتب، وفي حالة إثبات التخلي يصدر المكتب مقرراً يرفقه بطلب التجريد الذي يحيله على المحكمة الدستورية.
وتعليقا على قرار اللجنة الإداري لحزب الاتحاد الاشتراكي بتجميد عضوية الزايدي ودومو، قال طارق إن النظام الداخلي لمجلس النواب قدم تعريفاً مدققاً للمقصود بالتخلي عن الانتماء للحزب او للفريق، حيث أن المادة 10 منه اعتبرت التخلي هو "تصرف إرادي وشخصي يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين"، وهذا يعني حسب طارق أن الطرد من الحزب أو تجميد العضوية لا يعتبر قانونياً ودستورياً تخلياً موجباً للتجريد من صفة برلماني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.