القمة العربية ... السيد عزيز أخنوش يتباحث بالمنامة مع الرئيس العراقي    المالكي يستقبل أطفالا مقدسيين مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب الفلسطينيين    رئيس سلوفاكيا في حالة حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    كأس العرش | الجيش يبلغ نصف النهائي بفوز مثير على الدشيرة        توقيع برنامج تعاون بين المغرب والصين في مجال تحديث الإدارة القضائية ورقمنة منظومة العدالة    لجنة الأخلاقيات توقف رئيس "الماص" وتغرم "الماط" بسبب رسم كاريكاتوري    سفر أخنوش يؤجل اجتماع المجلس الحكومي    هزيمة ثقيلة للمنتخب المغربي أمام إنجلترا    موريتانيا تحقق في تحطم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها    اختناق عشرات التلاميذ بالدار البيضاء    الشرطة السويسرية تفض اعتصاما طلابيا    مزور تستعرض جديد "جيتكس إفريقيا" بالمغرب.. الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي    انتخاب المحامية كريمة سلامة رئيسة للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    من ضمنها المغرب.. واشنطن تحث دولا عربية على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات في غزة    شاب يقدم على وضع حد لحياته داخل غابة بطنجة    الحسيمة: تعبئة 10 ملايين درهم لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء    مبابي يغيب عن مواجهة سان جرمان أمام نيس بداعي الإصابة    النصيري على رادار مدرب إشبيلية السابق    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    وسط "تعنت" ميراوي .. شبح "سنة بيضاء" بكليات الطب يستنفر الفرق البرلمانية    "فيفا" ينظم أول نسخة لمونديال الأندية للسيدات    بعثة المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الجزائر    إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة "مومو" استئنافيا    الدار البيضاء.. افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب    العودة إلى موضوع "شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين"!    توسيع 6 مطارات مغربية استعدادا للمونديال    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب3% خلال 2024    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بما في ذلك الناظور والحسيمة.. 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب ب135 مطارا دوليا    موسم الصيف.. الترخيص ل 52 شركة طيران ستؤمن 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب ب 135 مطارا دوليا        مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    الفيفا يحسم موقفه من قضية اعتداء الشحات على الشيبي    زنيبر: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمته المملكة    الرئيس السابق للغابون يُضرب عن الطعام احتجاجا على "التعذيب"    قصيدة: تكوين الخباثة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    رسالتي الأخيرة    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    الأمثال العامية بتطوان... (598)    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    الأمثال العامية بتطوان... (597)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آفة استغلال المنصب الإداري لتحقيق مآرب خاصة
نشر في هسبريس يوم 08 - 06 - 2017

يستنبط من التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية أن بعض رؤساء المجالس الترابية متورطون في تفويت أملاك جماعية لفائدة مستثمرين مقابل اثمنة بخسة تجنيها صناديق الجماعة ، وربح مادي ضخم يدخل جيوبهم الشخصية منصفة مع الوسطاء.
وهكذا نجد بعض المسؤولين الإداريين لا يتورعون في استغلال موقعهم من أجل تلقي فوائد ومنافع دون موجب شرعي كل ما كانوا طرفا في اتفاقات أو ابرموا صفقات عمومية نيابة عن الجهاز الإداري الذي يمثلونه.
بل إنه في بعض الأحيان قد يستعمل بعضهم السلطة الممنوحة له من أجل فرض نسبة معينة من عائدات المشروع تقدم له على شكل حصة في الشركة أو نصيب من المنتوجات العقارية أو الطبيعية، أو حتى قسطا ماليا حسب نسبة الأرباح الممكن تحققها، وفي أقل الأحوال فرض تشغيل الاقارب في المشروع الاستثماري المطلوب إنجازه، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ولا سيما الفصل 36 الذي يمنع تضارب المصالح، والالتفاف على النزاهة والشفافية عند ابرام الصفقات العمومية.
والأكيد أنه طبقا للفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية فإنه لا يحق للدولة تفويت عقاراتها للغير إلا بموافقة وزير الاقتصاد والمالية الذي يحق له تفويض هذا الاختصاص إلى الموظفين العاملين تحت امارته، أو لفائدة ولاة الجهات في حدود 200مليون درهم حسب بعض القطاعات الاستثمارية.
وهذا يعني أن المشرع نزع هذا الاختصاص من السلطة الإدارية لفائدة السلطة السياسية بما تحمله هذه العملية من رمز.
وللتذكير فإنه طبقا للمادة 69 من الميثاق الجماعي فإنه يخضع للمصادقة كل التفويتات والاقتناءات والمبادلات المتعلقة بالملك الخاص الجماعي وعقود الكراء التي تمتد إلى 10 سنوات.
وللحد من كل التجاوزات المحتملة اعتبرت المادة 75 من الميثاق الجماعي باطلا كل مقرر شارك في التصويت عليه مستشار يهمه القرار بصفته شخصية او فروعه او اصوله.
وفي المقابل تنبه المشرع الجنائي قبل دستور 2011 لخطورة الأفعال و نص في الفصل 245 على أن " كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها.
إذا كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم"
والملاحظ ، أن جريمة من هذا القبيل تعامل معها المشرع بكل تناسب ، بحيث اعتبر الفعل جريمة يعاقب عليها حسب الفائدة المرجو تحصيلها ، بحيث إذا كانت مبلغا ماليا يقدر ب 100.000درهم فاكثر تكون العقوبة سجنية قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة 100.000درهم، أما إذا كان المبلغ أقل من ذلك تكون العقوبة حبسية لا تتعدى 5 سنوات وغرامة لا تتعدى 50.000درهم.
ومع ذلك فإن المشرع المغربي لم يكن قاسيا في احكامه عكس القانون الجنائي المصري الذي كان أكثر تشددا ووضوحا في موقفه عندما نصت المادة 115 مكرر على أن "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
أما المادة 118 فجاء نصها كالتالي: "فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة، و113 مكررا فقرة أولى و114 و115 و116 و116 مكررا و117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررا فقرة أولى و114 و115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
ونحن نعتقد بأنه آن الأوان لكي يتدخل المشرع من أجل التنصيص صراحة على زجر تضارب المصالح ، والقيام بعزل مع العقاب كل من سولت له نفسه استغلال منصبه السياسي أو الإداري من أجل الاغتناء الفاحش على حساب المصلحة العامة، سواء تحت ستار التبجح بإسداء خدمات عمومية سابقة او باعتبار أنه شخصية عامة.
*رئيس مرصد الأنظمة العقارية والتعمير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.