صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها استجابة للتحديات الكبرى التي تواجه الحوض المتوسطي    ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الداخلة خلال الربع الأول من 2024    صديقي يزور مشاريع تنموية لقطاع الورد العطري بإقليم تنغير    المفاوضات لإقرار هدنة في قطاع غزة "تشهد تقدما ملحوظا"    بونو يقترب من تحقيق رقم تاريخي    تنظيم لحاق "الأطلس للفروسية" من 6 إلى 12 ماي الجاري بمدينة الحاجب    رؤى متقاطعة حول المساواة والعدالة والاستدامة خلال مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس"    إجلاء قسري لمئات المهاجرين من مخيمات في العاصمة التونسية    مطالب برلمانية بالكشف عن نتائج دراسة الحكومة لآثار الساعة الإضافية    مثول أكثر من 200 أستاذ موقوف عن العمل أمام المجالس التأديبية    لقجع: "الوداد والرجاء والجيش أقطاب الكرة المغربية .. وعلى الأندية الأخرى كنهضة بركان الاشتغال أكثر لتلتحق بهم"    طقس حار نسبيا اليوم السبت    انتهى الموضوع.. طبيب التجميل التازي يغادر سجن عكاشة    تطوان تحتضن ورشة تكوينية حول تسوية البنايات غير القانونية    "موج أزرق" للتشكيلي يوسف سعدون يغرق رواق محمد الدريسي بطنجة    نفي وتنديد بتزوير باسم " الأيام24″    إصابة حمد الله تزيد من متاعب اتحاد جدة السعودي    حسابات الصعود تجمع الكوكب المراكشي وسطاد المغربي في قمة نارية    فقدان 157 ألف منصب شغل خلال 3 اشعر يضع وعود الحكومة على المحك    أزيد من 100 مظاهرة لدعم غزة بمختلف المغربية وإشادة بالتضامن الطلابي الغربي    وفد من حماس إلى القاهرة لبحث مقترح الهدنة في قطاع غزة    شرطة الحسيمة تترصد المتورطين في محاولة تهريب أطنان من المخدرات    موظف فالمحكمة الابتدائية بتاونات تدار تحت الحراسة النظرية: يشتبه أنه اختلس 350 مليون من صندوق المحكمة وغادي يتقدم للوكيل العام ففاس    لقجع يكشف سبب إقالة خليلوزيتش قبل أشهر من انطلاق كأس العالم 2022 وتعيين الركراكي    بمشاركة مجموعة من الفنانين.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى    مؤجل الدورة 26.. المغرب التطواني في مواجهة قوية أمام نهضة بركان    وزيرة المالية تجري مباحثات مع أمين عام منظمة "OECD"    الصين تطلق المركبة الفضائية "تشانغ آه-6" لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر    إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية    هيئة حقوقية تطالب عامل إقليم الجديدة بوقف سراء سيارتين جماعيتين بقيمة 60 مليون سنتيم    تقرير أمريكي يكشف قوة العلاقات التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة        كيف تساعد الصين إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية؟    إعدام أشجار يخلف استياء بالقصر الكبير    وفرة المنتجات في الأسواق تعيق طيّ "صفحة الدلاح" بإقليم طاطا    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    تشييع جثمان النويضي .. سياسيون وحقوقيون يعددون مناقب الراحل (فيديو)    بانجول.. افتتاح سفارة المملكة المغربية في غامبيا    بالصور والفيديو: شعلة الحراك الطلابي الأمريكي تمتد إلى جامعات حول العالم    الأمثال العامية بتطوان... (589)    حموشي تباحث مع السفير المفوض فوق العادة للسعودية المعتمد بالمغرب بخصوص تطوير التعاون الأمني بين البلدين    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    باستعراضات فنية وحضور عازفين موهوبين.. الصويرة تحتضن الدورة ال25 لمهرجان كناوة    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    عكس برنامج حكومة أخنوش.. مندوبية التخطيط تكشف عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب    "فاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا    ريم فكري تكشف عن معاناتها مع اغتيال زوجها والخلاف مع والديه    المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية    سعر الذهب يواصل الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة الدستورية على ضوء دستور2011
نشر في هسبريس يوم 03 - 06 - 2012


تمهيد:
يشكل الدستور أسمى القوانين الموجودة في المجتمعات الديمقراطية. في إطار التراتبية القانونية السائدة المنظومة القانونية. ونظرا للأهمية الكبرى التي تميز الدستور فقد أعطيت له أهمية كبرى.
وقبل الخوض في هذه المكانة يطرح السؤال التالي :ماذا نقصد بالرقابة الدستورية؟
المطلب الأول: ماهية وامتدادت الرقابة الدستورية
القاعدة الأساسية في هذا المجال هو أن القوانين العادية يجب ألا تخالف القوانين الأساسية. وبالتالي فإن الرقابة الدستورية تبحث في مدى مطابقة القوانين للدستور.
وإن النص المخالف للدستور يكون مصيره الإلغاء أو التعطيل ....
خاصة في مجال الدستور المكتوب. ومن هنا تبرز أهمية القانون الدستوري.
ومن تم فالرقابة الدستورية تضفي الشرعية على النصوص خاصة التنظيمة القانونية والأنظمة الداخلية...
إن الرقابة الدستورية للمجال التشريعي هي رقابة في العمق للمؤسسات التمثيلية. وبذلك يمكن الربط بين الرقابة الدستورية وتدعيم الديمقراطية.
وتجاوزا للوظيفة الرقابية التقليدية والمنصبة على مدى مطابقة القوانين المحالة وجوبا أو اختيارياعلى مؤسسة الرقابة للدستور، فإن اختصاصها تطور إلى أبعد من ذلك نحو: تأويل الدستور، البث في الخلافات، وتهيئ الحماية الدستورية للمواطنين والمنازعات.. بذلك فالرقابة الدستورية تؤسس للمشروعية والحكامة، وإرساء دولة القانون شكلا وجوهرا.
نستنبط من خلال هذا المدخل أن الرقابة السياسية تساهم في إرساء دولة الحق والقانون،وتعطي نفسا حداثيا لمبدأ فصل السلط، واحترام التوزيع العادل للاختصاصات، وتطوير الاختيار الديمقراطي، وتدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية.بما في ذلك الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وتكريس منطق المساواة.
ومن خلال تتبعنا للدستور الجديد فإن الرقابة تتخذ شكلين أساسين: أولهما مباشر وثانيهما غير مباشر.
المطلب الثاني: الرقابة الدستورية غير المباشرة
نظام المغرب نظام ملكية دستورية ، وتعتبر من الثوابت الجامعة إضافة إلى الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية، متعددة الروافد،والاختيار الديمقراطي.
وتمارس الأمة سيادتها بالاستفتاء،ويكون الدستور هو الفيصل في حالة المنازعات خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسة السيادة عن طريق الممثلين .
ويعتبر القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وبقى الدستور أسمى هذه القوانين. في إطار تراتبية القوانين.
ونظرا لهذه المرتبة فإنه لايجوز للاحزاب السياسية أن تمس المبادئ الدستورية. كما أن المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين ملزمة أثناء التأسيس والممارسة أن تحترم الدستور والقانون.
وتستند المعارضة في إثبات حقوقها على الدستور. كما تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها في نطاق احترام الدستور والقانون.
ولن تمارس المساواة إلا اعتمادا على الأحكام الدستورية.الذي في إطارها تتم الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية.والتعددية في مجال السمعي البصري،
وضمان الحريات والحقوق.
ونظرا لهذه المكانة للدستور فإن الملك يستشير المحكمة الدستورية أثناء الإعلان عن حالة الاستثناء، واتخاذ قرار الحرب. وأثناء حل البرلمان أو أحد مجلسيه.
لهذه الاعتبارات كلها وغيرها كثير فإنه من اللازم ما يلي:
1/ احترام الدستور واجب على كل المواطنين والمواطنات.
2/ لايمارس الملك مهامه إلا من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص دستوري،وبمقتضى ظهائر.
اعتمادا على ذلك فإن مراجعة الدستور تخضع لاجراءات نوجزها فيما يلي:
أ/ اتخاذ المبادرة من قبل الملك، أورئيس الحكومة أو رئيسي البرلمان. وللملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع.
ويشترط أغلبية ثلثي بالنسبة لسائر الأعضاء. ويناقش مقترح رئيس الحكومة بالمجلس الوزاري.
لكن المراجعة النهائية تتم بعد إقراره بالاستفتاء.
ب/ هناك إمكانية لمراجعة بعض مقتضيات الدستور انطلاقا من اقتراح ملكي،بعد استشارة رئيس المحكمة. وهذا يتطلب مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء، بدعوة من الملك. ولن يأخذ هذا التعديل تأشيرته إلا بموافقة المحكمة الدستورية.
المطلب الثالث: الرقابة الدستورية المباشرة
يركز هذا المطلب على الإحالة المباشرة والذي ارتقت فيه المؤسسة من مجلس إلى محكمة .وسيحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم هذه المحكمة .
ورغم ذلك يطرح سؤال جوهري:هل فعلا سننتقل من مجاس دستوري إلى محكمة دستورية شكلا وجوهرا؟
إجابة على هذا السؤال لابد من تناول الرقابة الدستورية انطلاقا من دستور1996 ثم نعرج على المحكمة الدستورية لنتمم مافصلنا فيه خلال المطلب الثاني...
الفقرة الأولى: دستور 1996:
يركز على المراقبة القبلية على مستوى القوانين التنظيمية والانظمة الداخلية...كذلك على مستوى القوانين العادية شرطة إحالتها من قبل الملك أو الوزير الأول أو رئيسي مجلسي البرامان.أو ربع أعضاء مجاس النواب أو أعضاء من مجلس المستشرين. ويتم هذا خلال شهر وفي حالة الاستعجال تقلص المدة إلى ثمانية أيام.
أي قاعدة تخالف الدستور يتوقف العمل بها. وحكم المجلس غير قبل للطعن
ومن حق الملك أن يحل أحد المجلسين بعد استشارة المجلس الدستوري. كما قد يعلن حالة الاستثناء بعد استشارة مجموعة من الرؤساء من بينهم رئيس المجلسالدستوري.
الفقرة الثانية: القانون التنظيمي للمجلس الدستوري
ينص القانون أن المجلس يبث في القضايا المعروضة عليه.كما يقر فيما إذا كانت النصوص المعوضة لها صبغة تشريعة أو تنظيمية. كما ينظر في المنازعات الانتخابية. وإذا تتبعنا الاحكام الواردة في هذا القانون فإنها تتلاءم مع المقتضيات الدستورية.
الفقرة الثالثة: المحكمة الدستورية
حافظت المحكمة الدستورية بنفس العدد من حيث التكوين:اثني عشر عضوا مع تعديل بسيط هو أن أحد الأعضاء الذين يعينهم الملك يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
لكن الغريب أنه إذاتعذر على المجلسين أو أحدهما انتخاب هؤلاء تمارس المحكمة الدستورية اختصاصها.
وتمارس المحكمة اختصاصاتها بناء على الدستور والقوانين التنظيمية.
كما يبث في صحة المنازعات والاستفتاء. وبقيت الاحالة وجوبا بالنسبة للقوانين التنظيمية والانظمة الداخلية. واختياريا بالنسبة للقوانين العادية .
شريطة الاحالة من قبل الملك، أورئيس لمجلس النواب أو المستشارين،أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين من أعضاء مجلس المستشارين.
وهي في كل الأحوال رقابة قبلية.
الاضافية النوعية هو اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون. وسيحدد قانون تنظيمي الشروط والاجراءات.
الفقرة الرابعة: ملاحظات عامة
1/ إن القوانين التنظيمية مكملة للدستور لذلك أرى من الضروري أن يشرك الجميع في مناقشته خاصة المعارضة. لإن الدستور في العمق موقع توافق أصلا. وفي تقديري لو اعتمدنا نفس الطريقة الي تبنتها الحكومة أثناء مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب التي تهم المؤسسات والمقاولات بين المجلس الوزاري والمجلس الحكومي. فإننا سنعاني في إخراج كل القوانين التنظيمية المفروض دستوريا المصادقة عليها كلها خلال هذه الولاية.
2/ إن اعتماد المقاربة التشاركية ضرورة ملحة قبل إخراج المؤسسات والهيآت المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.
3/ إن مراجعة الدستور المرتبطة ببعض مقتضياته حسب الفصل 174 لاتتطلب استفتاء،والسؤال المطروح هو:ماهي المعايير المعتمدة في تحديد المقتضيات المذكورة؟وفوض الدستور للنظام الداخلي لمجلس النواب تحديد كيفيات تطبيق هذا المقتضى. فلا يعقل أن نطلب المصادقة من المجلسين معا ثم نركز على نظام داخلي معين لتحديد الكيفية.
4/ إذا كانت المحكمة الدستورية المنتظرة تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون فإن الأمر متوقف على إخراج قانون تنظيمي .إذن هل نحن أمام رقابة سياسية أم رقابة قضائية؟
من خلال المقتضيات الدستورية نؤكد على أن الطابع السياسي يغلب على الطابع القضائي. وكيفما كانت الاجابة فإن القرار الدستوري يبقى دائما سياسيا. فتعامل المجلس الدستوري الفرنسي مع مقتضى الفصل 61.1 الشبيه بالفصل 133 في دستور 2011 يعتمد آليتين :مجلس الدولة ومحكمة النقض. فهل تغيير المجلس الأعلى على مستوى الاصطلاح إلى محكمة النقض . فهل هذا مرتبط بالتحضير للقانون التنظيمي؟
إننا من خلال هذا التحليل نستنتج أن المراقبة السائدة داخل المغرب سياسية، وقبلية واستشارية وقضائية في حالة المنازعات خصوصا، ولكي تتضح الفكرة أكثر سنخصص حلقة مقبلة لتجارب دول تبنت الرقابة القضائية.
مراجع معتمدة:
1/ الدستور، الأمانة العامة للحكومة ، ط2011.
2/ دستور 1996،الظهير الشريف ل7 أكتوبر 1996 .
3/ القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري،2009
4/ أ.د الحاج قاسم محمد:القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ط 5 ،س2011 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.