بعد محاولة اغتياله.. زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي    شركات عالمية تتوجه نحو منع "النقاشات السياسية" في العمل    ما الذي قاله مدرب المنتخب المغربي النسوي عن مواجهة الجزائر؟    إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على "بطاقة شخص في وضعية إعاقة"    حموشي يجري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الإسبان    "كونفرنس ليغ".. أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس إلى اللحاق بفيورنتينا في النهائي    بركان تؤمن بالحظوظ في "كأس الكاف" .. ورئيس الزمالك يؤكد صعوبة المقابلة    منتخب فتيات الجزائر يتجنب الإعلام    حراس خواص يشتكون غياب الأجور    إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على "بطاقة شخص في وضعية إعاقة"    تخصيص غلاف مالي بقيمة 98 مليون درهم لتأهيل المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة    صدمة أوناحي وحارث القوية في الدوري الأوروبي    سعار عضال.. خيال مخابرات الجزائر في مقال    العثماني يلتقي هنية في الدوحة والأخير يطلعه على مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة    هل جامعات المغرب مستعدة لتعليق تعاونها مع إسرائيل كما أعربت جامعات إسبانيا؟    مديرية الأرصاد: طقس حار وقطرات مطرية مرفوقة بالرعد بهذه المناطق    موسيقى نساء تطوان بين الماضي والحاضر (1)    المحكمة الإدارية تقضي بأداء وزارة الصحة تعويضا لمتضررة من لقاح كورونا    الكعبي هداف دوري المؤتمر الأوروبي    عبد اللطيف حموشي يجري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الإسبان    حيار: إصدار بطاقة "إعاقة" لحظة تاريخية فارقة انتظرتها هذه الفئة منذ 40 سنة    الإيسيسكو تنظم أكثر من 60 نشاطا بجناحها في الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    نصف ولاية حكومة أخنوش.. التوازن الإصلاحي كلمة السرّ في النجاحات المحقّقة    تخصيص غلاف مالي بقيمة 98 مليون درهم لتأهيل المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأخضر    وزارة الحج والعمرة السعودية تشدد في إجراءات دخول أداء المشاعر المقدسة    المغرب ينقذ مرشحين للهجرة السرية    زعيم المعارضة في إسرائيل يدعو "نتنياهو" إلى إقالة "بن غفير"    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد كبير لحماس في غزة    بوريطة: الأمن الغذائي، أولوية استراتيجية ضمن السياسة الإفريقية لجلالة الملك    الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات في غزة يودي بحياة 21 فلسطينيا    أخنوش يرد على الشامي: تقريرك لم يأت بجديد وحلولك غير مقنعة    السعودية تختار المغرب باعتباره الدولة العربية الوحيدة في مبادرة "الطريق إلى مكة المكرمة"    بايتاس… عدد الطلبات المتعلقة بالدعم المباشر للسكن تناهز 64 ألف طلب    الحكومة ترد على جدل أسترازينيكا.. اللقاحات في المغرب لا يتم العمل بها إلا بعد الترخيص    الدورة 22 للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس    الأمن يمنع ترويج آلاف "الإكستازي" بطنجة    "كارثة" في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتوخيل يصب غضبه على التحكيم    245 ألف ليلة مبيت سياحية بوجهة طنجة            مرضى السكتة الدماغية .. الأسباب والأعراض    تراجع أسعار السيارات الكهربائية لهذا السبب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    المغرب يدخل القطيع المستورد من الخارج الحجر الصحي قبيل عيد الأضحى    ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتقلص مخزونات الخام الأمريكية    بعد اعترافها بآثاره الجانبية المميتة.. هيئة أوروبية تسحب ترخيص لقاح كورونا من أسترازينيكا    أفق جديد لسوسيولوجيا النخب    جوائز الدورة 13 لمهرجان مكناس للدراما التلفزية    متحف "تيم لاب بلا حدود" يحدد هذا الصيف موعداً لافتتاحه في جدة التاريخية للمرة الأولى في الشرق الأوسط    علم فرنسا يرفرف فوق كلية الطب بالبيضاء لتصوير "حرب العراق" (صور)    ريال مدريد يضرب بايرن ميونخ 2-1 ويتأهل رسميا لنهائى أبطال أوروبا    ملتقى طلبة المعهد العالي للفن المسرحي يراهن على تنشيط العاصمة الرباط    الحمل والدور الحاسم للأب    الأمثال العامية بتطوان... (593)    المؤرخ برنارد لوغان يكتب: عندما كانت تلمسان مغربية    السعودية تفرض عقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون والمساعدة القضائية
نشر في هسبريس يوم 02 - 06 - 2013

جاء القانون رقم: 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ليستجيب للعديد من مطالب و تطلعات المحامين التي عبروا عنها من خلال مؤتمرات جمعية هيئات المحامين، كما أن نفس القانون جاء بالعديد من التراجعات و الانتكاسات التي تمس الوضعية القانونية و المهنية للمحامين خاصة الشباب منهم.
ليس المجال اليوم للحديث عن هاته التراجعات التي سيكون لنا مجال آخر لمناقشتها، لكن حديث اليوم هو قراءة المادة: 41 من قانون المهنة التي اعتبرت في حينها مكسبا للمحامين استطاعوا فرضه بعد طول نضال و انتظار، و التي بقيت مجمدة منذ المصادقة على القانون رقم: 28.08 و صدوره بالجريدة الرسمية، إلى حين المصادقة على المرسوم رقم 2.12.319 بتاريخ: 16 فبراير 2013 بالمجلس الحكومي بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبعد ذلك صدوره بالجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013)، ص 3878.
تنص المادة:41 من قانون مهنة المحاماة على ما يلي:
للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.
و هي بذلك تتضمن فقرتين كلاهما تتعلق بالمساعدة القضائية، إلا انه وجب التفريق بين الفقرتين و مضمونهما، حيث الفقرة الأولى تتحدث عن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي من موكله المعين عنه في إطار المساعدة القضائية، في حال ما نتجت استفادة مادية او عينية، ان هاته الفقرة تبين الحالات التي يمكن أن يحصل فيها المحامي على أتعاب و كيفية تحديد مبلغ هاته الأتعاب، حيث نصت على وجوب عرض الأمر على النقيب لتحديد الأتعاب، كلما استفاد موكله ماديا او عينيا.
في حين أن الفقرة الثانية من نفس المادة تتحدث عن الحالات الأخرى المتعلقة بالقضايا و الملفات التي لا تنتج عنها استفادة مادية و لا عينية، حيث لا يمكن للموكل أداء مقابل خدمات المحامي و بذلك فانها تعطي للمحامي الحق في الحصول على أتعاب من الخزينة العامة و تترك المادة تحديد المبالغ و طريقة صرفها للمحامين لنص تنظيمي.
و الفرق هنا واضح بين كلتا الفقرتين، و التين تتحدثان عن حالتين مختلفتين، الحالة التي يتقاضى فيها المحامي أتعابه من موكله عن طرق قرار تحديد الأتعاب، و الحالة التي يتقاضى فيها المحامي أتعابه من المال العام و هنا يطرح السؤال عن المبلغ و الكيفية.
إلا انه بعد صدور النص التنظيمي المشار إليه لقي رفضا واسعا من طرف المحامين، وصل حد تنظيم الوقفات في مختلف المحاكم و التهديد بمقاطعة الجلسات و الامتناع عن تقديم خدمات المساعدة القضائية، و هو أمر لا يمكن تصور و يتنافى مع أخلاق مهنة المحاماة و مع مقتضيات قانون المهنة.
و مع أن وزير العدل و الحريات سبق أن أعلن في غير ما مناسبة أن جمعية هيئات المحامين سبق أن وافقت على المرسوم في صيغته الحالية و أنها لم تبدي الاعتراض عليه و بشكل مفاجئ إلا بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي، مما يجعل الحاجة ملحة للتوضيح من طرف مكتب الجمعية و هو الأمر الذي لم يحدث إلى حدود يومه.
و مع ذلك فانه إذا كانت الفقرة الثانية تنص على أن مبلغ الأتعاب يحدد بمقتضى نص تنظيمي، لان الموضوع يتعلق بالمال العام كما سبقت الإشارة إلى ذلك، و عندما يتعلق الأمر بالمال العام فان الموضوع يكون أكثر تعقيدا كما أنه يقتضي الاحتياط أكثر، و في هذا الإطار و جبت الإشارة إلى انه لا يمكن صرف أي مبالغ للمحامين في إطار المساعدة القانونية دون التقيد بشروط ثلاثة تفرضها مقتضيات المرسوم رقم 330.66 الصادر في 21 ابريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية و كذا قواعد صرف المال العام.
ذلك انه لا يمكن إصدار الأمر بصرف الأموال العمومية إلا من طرف آمرين بالصرف محلفين معينين بمقتضى قرار لوزير المالية،
- ضرورة حضور الخزينة العامة في الصرف من خلال تطبيق مقتضيات المرسوم المذكور و هو ما ينسجم أولا مع نص المادة: 41 التي تؤكد على أن المحامي يتقاضى اتعابا من الخزينة العامة، و ليس من النقابة او النقيب كما يطالب بذلك المحامون، كما أن النقيب باستحضار نص المادة 41 و كذا الفصل 16 من المرسوم المذكور، ليس محاسبا عموميا و لا يمكن أن يكون آمرا بالصرف، و إلا في حالة ممارسته لهذا الاختصاص فانه سيصبح محاسبا بحكم الواقع مما سيعرضه لنفس الالتزامات و المراقبة الجارية على المحاسب العمومي و يحمله نفس المسؤوليات، و هو الأمر الذي يتنافى حقيقة مع استقلالية مهنة و يهدد كرامة المحامي، ذلك انه سيفتح الباب واسعا للمراقبة و لتدخل مؤسسات المحاسبة من قبيل المجلس الأعلى للحسابات.
- ضرورة تحديد المبالغ المصروفة مسبقا، إذ أن مقتضيات و مبادئ المحاسبة العمومية و الوضوح و الدقة المفترضة في عملية ضبط الالتزامات و النفقات تقتضي تحديد المبالغ المصروفة بشكل واضح و محدد و لا يبقى المجال للحديث عن التزام بنفقات غير معروفة القدر مسبقا.
- ضرورة صرفها دون وسيط: ما دام أن مقتضيات المحاسبة العمومية تلزم المحاسبين الأمرين بالصرف بالتقيد بشكليات قانونية و اختصاصات دقيقة و مضبوطة لا يمكن القيام بها عن طريق الغير.
الخلاصة انه اذا كانت الفقرة الأولى قد نصت على وجوب عرض الأمر على النقيب لتحديد الأتعاب، كلما استفاد موكله ماديا لان الحالة هنا تكون عادية بين محامي قام بمجهود و موكل يؤدي الأتعاب و الإشكال الوحيد هو تحديد مقدار هاته الأتعاب، فلو افترضنا مثلا اتفاق المحامي و الموكل لما احتجنا إلى قرار النقيب لولا تنصيص المادة هنا على وجوب عرض الأمر عليه، و هو أمر مخالف تماما للحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية و التي تصرف فيها الأتعاب من المال العام.
أما ما يثيره بعض المحامين من تخوفات من إمكانية اعتماد المبالغ المنصوص عليها في مرسوم المساعدة القضائية كمرجع عند الرؤساء الأولين عند البت في استئناف قرارات تحديد الأتعاب، فانه أمر مردود عليه من وجهين:
الوجه الأول هو أن المساعدة القضائية و المبالغ المرصودة لها ليست أتعابا بأي وجه من الوجوه، و أن كان نص المادة 41 قد سماها للأسف في الفقرة الثانية أتعابا، ذلك أن الأمر يتعلق بمساعدة تقدمها الدولة للمتقاضين الذين ليس لهم القدرة على تنصيب محام، و من واجب المحامين كذلك أن يساهموا من جانبهم في تقديم هاته الخدمة و لو من حيث التنازل عن جزء من مستحقاتهم و الاكتفاء بمبلغ رمزي يغطي المصارف، و هذا أمر لا أتصور أن المحامين يرفضونه، اما الوجه الثاني يفيد انه لو كان يمكن اعتبار المبلغ المحدد في المرسوم مرجعا لما قالت الفقرة الأولى بوجوب عرض الأمر على النقيب، و لجعلت المبالغ المذكور في مرسوم المساعدة القضائية، أتعابا في الأولى و الثانية، إضافة إلى ذلك فان مرسوم المساعدة القضائية أشار في مادته الأولى بشكل واضح إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية فقط من المادة 41، كما أن نفس المادة تتحدث عن الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف المدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
مما يجعل النقاش الدائر اليوم في صفوف المحامين نقاشا غير ذي أولوية في ظرف حساس و فترة زمنية دقيقة قبيل مؤتمر جمعية هيئات المحامين المزمع تنظيمه بمدينة السعيدية، و الذي ينتظر منه مناقشة قضايا و ملفات أكثر ملحاحية.
*محام بهيئة مكناس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.