يتساءل عدد من ذوي الحقوق، عما يجري في الخفاء، للسطو على ما تبقى من ارض الجماعة السلالية لاولاد الحاج .بعد الوقوف على شواهد إدارية سلمت لخواص ، ولا علم للناس المعنيين بها ،بل حتى اولئك الذين يعتبرون نوابا جماعيين . والمقصود ب"الشهادة الادارية"، في مجال تدبير الاراضي الجماعية ، هي وثيقة تسلم للفرد ، وتشهد له بالملكية على جزء مقتطع من ارض جماعية .ودون الوقوف عند المسوغ القانوني الذي اعتمدته الوصاية في هذه "التخريجة التنظيمية" ،تجدر الاشارة الى انه،الى حدود تسعينيات القرن الماضي،كانت الشهادة المعنية ،تسلم من طرف رئيس المجلس الجماعي ، بالاستناد الى "البحث الذي أجرته جماعة كذا " حسب الصيغة المتضمنة في نماذج من هاته الشواهد أمكننا الاطلاع عليها.وفي وقت لاحق ، انتزع هذا الاختصاص من رئيس المجلس الجماعي ، ليسند الى رجل السلطة القريب من الجماعة ، بصفته ممثلا لسلطة الوصاية على الاراضي الجماعية ، هذه السلطة المؤسسة والمنظمة بظهير 27 ابريل 1919،المغير والمتمم بظهير 06¬ فبراير 1963 . وإذا كان لقرار السلطة الوصية ،القاضي بانتزاع اختصاص تسليم الشواهد الادارية من رئيس الجماعة ،ووضعه بيد رجل السلطة ،ما يبرره ، والذي قد يكون هو الحرص على حماية ممتلكات الجماعات السلالية ، وإبعادها عن الحساسيات ،فالمفروض أن يكون البديل متوفرا على كل الضمانات القانونية التي تحمي الارض الجماعية من طرف الوصي عليها ، من الاحتيال الذي تعددت أشكاله واختلفت الوانه . وبالرجوع الى معاينة مجموعة من الشواهد الادارية المسلمة عن أرض اولاد الحاج ،أمكننا الوقوف على المعطيات التالية : 1. غياب نموذج رسمي موحد لتحرير هذا النوع من المستندات ، وذلك على الرغم من قيمتها الحقوقية ،سواء في شكلها او في صياغتها او حتى في الالفاظ المتضمنة في متنها . 2. الشواهد لا تعتمد اي سند قانوني ، ولا تشير الى اية مرجعية ، سواء في طرتها او في متنها .كل ما هناك،أن نص الشهادة يشير الى أن المعتمد في إصدارها،هي "شهادة المقدم" ، ولا أثر لذكر موقف أو راي نائب او نواب الجماعة السلالية،التي هي المالك العرفي و الشرعي والقانوني للعقار الذي تسلم الشهادة بشأنه . ومعنى هذا ، حسب فهمنا ،أن ممثل سلطة الوصاية يحل محل المالك العرفي والقانوني ، الذي هو الجماعة السلالية ، ويشهد بالملكية للغير،استنادا على شهادة المقدم ،الذي هو موظف تابع له وتحت إمرته ؟؟؟؟ إلا أن الاغرب والاخطر من هذا ، هو إن هاته الشواهد الادارية بعيوبها ونقائصها القانونية ،تعتمد بدون إشكال من طرف حاملها، كمستند أول لبناء الملكية (بكسر الميم وتسكين اللام )،حيث يتم بواسطتها، استخراج الرسم العدلي للملكية،وتسجيل الملك ثم تحفيظه والتصرف فيه حيازة وبيعا وشراء .وقد يقع ذلك بشكل خفي ، يفوت فرصة وحق الطعن على المالك الشرعي (الجماعة السلالية)، الذي قد يكون جاهلا للأمر برمته .وخاصة في غياب تنظيم سلالي موحد ويقظ ،حريص على المصلحة العامة ،وبحوزته جرد دقيق ومحين للأراضي الجماعية،وهي الحالة الراهنة للقاعدة والتنظيم السلالي لاولاد الحاج . وضعية تستدعي التحري من السلطة الوصية ، وتستلزم اليقظة من طرف ذوي الحقوق ،وإلا سيأتي يوم قريب يتبخرفيه ما تبقى من الارض الجماعية ،بطرق ملتوية .مثلما وقع لما سبقها، من طرف الدولة والخواص، على عهد الاستعمار الفرنسي وبعده .