مصدر: ضوابط دعم المتضررين دقيقة    المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يستعرض إحداث تمثيلية بالجديدة ويعتمد آلية لتتبع أثر البرامج    تهنئة جلالة الملك بمناسبة رمضان المبارك    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    عضو في "الكاف": المغرب مظلوم    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    طنجة تطلق صفقة ب136 مليون درهم لتجديد أسطول النقل الحضري    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أخبار الساحة    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية        الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم الدستور
نشر في مرايا برس يوم 30 - 04 - 2011


تعريف الدستور
في الموسوعة الحرة الدستور هو القانون بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولةواختصاصات سلطاتهوتلتزم به كل القوانينالأدنى مرتبة في الهرم التشريعي، فالقانون يجب أن يكون منسجما مع القواعد الدستورية وفي عبارة واحدة تكون القوانين غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في وثيقة الدستور.(1)
الدستور وثيقة مكتوبة تضمنها الدول المبادئ والقيم العليا للمجتمع، وتنظم السلط وعلاقتها ببعضها وكيفية التداول على السلطة، ويُعرف أيضا بكونه "مجموعة من القواعد مكتوبة وغير مكتوبة تحدد مصادر وأهداف وصلاحيات وحدود السلطة السياسية". يحدد شكل الدولة والحكومة وينظم السلطات المختلفة فيها والعلاقات بينها مع بيان حقوق الأفراد وواجباتهم. ومن هنا فإن الدستور يعد بمثابة الوثيقة الرئيسية التي توضح معالم خريطة القوة في المجتمع، فهو له الأولية على ما عداه من وثائق. فتعارضها مع أحكامه يقضي ببطلانها. وبعض الأحيان تتضخم الدساتير للتركيز على بعض التفصيلات قدر الإمكان حتى تمنع الاختلاف عند التطبيق مثال الدستور الهندي (400 مادة)، وأحيانا ينفرد شخص أو طبقة بوضع الدستور فيُضَّمَّن ببنود غريبة تكرس رغبة واضعيه في الانفراد بالسلطة (2 ). وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه "مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطاتالدولة والمبينة لحقوقكل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة"، أو هو "موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية"
عناصر الدستور
عادة يضم الدستور أربعة عناصر رئيسية:
1 - المقدمة أو الديباجة وهي جزء يخلو من الصبغة القانونية، ويستحث مشاعر المواطنين.(3 )
2 - الجزء التنظيمي وهو يتضمن بيانا للعلاقة بين السلطات، ويأتي على ذكر المؤسسات والإجراءات المختلفة التي يلجأ إليها الأفراد والجماعات تحقيقا للأهداف بطريقة قانونية مشروعة.
3 -الشق الخاص بحقوق المواطنين وهو يمثل ركنا ثابتا من أركان الدستور في أي دولة بما في ذلك الدول الجبرية الديكتاتورية، وتشمل تلك الحقوق من بين ما تشمل، المساواة بين الجميع بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المعتقد وحرية تكوين الأحزاب السياسية وجماعات المصالح، وحق التصويت والانتخاب، وحق التظاهر والإضراب وإبداء الرأي...
4- الأحكام المتعلقة بتعديل الدستور وذلك أنه ما من دستور يمكن الادعاء بأنه يحكم كل التغيرات التي ستطرأ على الوجود السياسي للدولة. وتتمتع بعض الدساتير بالمرونة ويسهل تغيير بعض موادها على حين تفتقر أخرى إلى تلك الخاصية، ويشترط لتعديلها موافقة الهيئة التشريعية مع استطلاع رأي الشعب من خلال استفتاء عام.
الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
وتتم بإحدى طريقتين :
1 - الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م.(4)
2 - الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابيةمنتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ونزيه ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه دون إكراه.
أنواع الدساتير
تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة ودساتير غير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة و دساتير جامدة.
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدوناإذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقةأو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها ، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وإن وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.
ويقع التمييز أيضا بين:
- الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العاديةأي بواسطة السلطة التشريعيةوأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي .
- والدساتير الجامدة : التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية ، و مثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى، الذي يتطلب موافقة أغلبية مواطني أغلبية الولايات، بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالى .
مبدأ سمو الدستور
المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر ، و قد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا و دستور الصومال . و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما :
السمو الموضوعي: لأن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية و مضمونها. و يترتب على السمو الموضوعي أن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة و هو الذي يبين أهداف الدولة و يضع الإطار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي...
السمو الشكلي : لأن القانون الدستوري يتشدد في الإجراءات اللازمة لوضع وتعديل قوانينه. وهذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط . و يترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين :
1- سلطة مؤسِّسة، و هي التي تُؤسس و تضع الدستور.
2- سلطة مؤسَّسة، و هي التي تم إنشاءها.
كما يضمن السمو الشكلي احترام الدستور وقواعده، وينظم الرقابة على دستورية القوانين.(5 )
الغاية من الدستور
تُوضع الدساتير للحد من سلطة الحكم الفردي المطلق، إلا أن العالم العربي وأغلب الدول الإفريقية تشد عن هذه القاعدة، حيث تنحصر مهمة الدستور في تثبيت وتكريس الفردانية في السطو على مؤسسات الحكم. وهو ما يُعرف بظاهرة "الدستورانية" أي استعمال الدستور الممنوح لتكريس وضعٍ غير دستوري، لم يشارك في وضعه الشعب، يقول الدكتور المهدي المنجرة: "ما دام موجودا عندنا هذا الدستور وهذا النوع من البرلمان لا يمكن أن يحدث التغيير...المخزن والحرية وحقوق الإنسان تتناقض، من غير الممكن أن يتعايشوا"(6 )أو كما قال المفكر الفرنسي ريمي لوفو: "قرأت الدستور المغربي فلم أجد إلا رجلا واحدا هو الملك".
هذا الدستور الممنوح، ينص في الفصل23 على أن: "شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته"، ويقول ف24: "يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم! ويعفي الحكومة! بمبادرة منه أو بناء على استقالتها "!7
( 1 )- موسوعة "ويكيبيديا" في الأنترنيت.
( 2 ) الدستور المغربي: 13 بابا و108فصلا بالإضافة إلى الديباجة
( 3 ) - بدأ الدستور الأمريكي بعبارة "نحن شعب الولايات المتحدة، رغبة منا في... نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة"
( 4 ) - أنظر كتاب: الإسلام والحداثة، للأستاذ عبد السلام ياسين، فصل الحكم.
( 5 )- الموسوعة الحرة http://ar.wikipedia.org/wiki
( 6 ) جريدة المساء العدد 52
( 7 )عاهات المشهد السياسي المغربي، أحمد الفراك، ضمن مجلة منار الهدى، عدد10، 2008، ص20


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.